Microsoft Word - NOLois ProtectionHandicape.doc

Tài liệu tương tự
Microsoft Word - Document2

Bố Thí Để Gia Tăng Công Đức

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 03/06/2016 Conseil n

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 25/09/2014 Conseil n

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 03/02/2014 Conseil n

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 21/12/2015 Conseil n

2019_04_16_MC_ALA_CARTE_MENU_ARABIC_VAT

Microsoft Word - مقال البيان تحولات الموقف الدولي.docx

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 13/08/2015 Conseil n

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 13/02/2015 Conseil n

sina dream يخت سينا دريم,ألف ليلة وليلة,شهر عسل في شرم الشيخ,flynasاقوى عروض طيران ناس

untitled

مشروع المروحة الذكية,مشروع محاكاة إشارة المرور,عمل بيانو بسيط باستخدام اردوينو,التحكم بالروبوت عبر الأوامر الصوتية,حساب المسافة بإستخدام حساس الموجات

التحكم بالروبوت عبر صفحة الويب

Our Landing Page

التحكم بإضاءة RGB LED من خلال واجهة رسومية عبر Matlab

ANOC_CA_Riv-SB-SD

š t t Œ z! "# $%& (') (*+, -.-/ *0!$% $ 879.!: %!;<" D (' - *0EF;/ 6-9.-$%* 32 I#,) J.- K$L M 6 NO L79 P ) Q4 QR$. /79

تطبيق LibriVox,برنامج لينكدن-linkdin application,The Vampire Diaries || S08,تطبيق Audible,the 100 || S04

च धर फ उण ड सनद व र ग रख म १७९ घर हस त न तरण २०७२ च त १० गत १८:०७ म प रक श त १० च त, क ठम ड च धर फ उण ड सनल ग रख श ल ल क एक सय ७९ भ कम प प रभ श तहर क

Our Landing Page

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح - ورﻗﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺳﺘﺮ أﻛﺎدﻳﻤﻲ ﻣﻴﺪان

Giáo Lý Tham Gia Các Lễ Tết Của Người Ngoại Đạo

Our Landing Page

THẦY HOÀNG SƯ ĐIỂU (HOANG MICHAEL) Chương IV. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ 1 HOẠCH ĐỊNH HỌC TẬP. 1. Lý thuyết cần nắm vững + Dao động điện từ trong mạch LC, sự bi

Bản quyền thuộc Học Như Ý. All rights reserved 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO

Bản ghi:

2005 83 لسنة 2005 القانون التوجيهي عدد المو رخ في 15 ا وت المتعلق بالنهوض بالا شخاص المعوقين و حمايتهم. الباب الا و ل: ا حكام عامة الفصل 1 يهدف هذا القانون ا لى ضمان تكافو الفرص بين الا شخاص المعوقين وغيرهم من الا شخاص والنهوض بهم وحمايتهم من ا ي شكل من ا شكال التمييز. وتعتبر من قبيل التمييز كل الا حكام ا و الا عمال التي يترتب عنها ا قصاء ا و ينتج عنها تقليص من الحظوظ ا و ضرر للا شخاص المعوقين. لا تعتبر من قبيل التمييز الا جراءات التشجيعية الخاصة والهادفة ا لى ضمان المساواة الفعلية في الحظوظ والمعاملة بين الا شخاص المعوقين وبقية الا شخاص. الفصل 2 يقصد بالشخص المعوق كل شخص له نقص داي م في القدرات والمو هلات البدنية ا و العقلية ا و الحسية ولد به ا و لحق به بعد الولادة يحد من قدرته على ا داء نشاط ا و ا كثر من الا نشطة الا ساسية اليومية الشخصية ا و الاجتماعية ويق لص من فرص ا دماجه في المجتمع. الفصل 3 تعتبر مسو ولية وطنية: -الوقاية من الا عاقة والكشف المبكر عنها والحد من انعكاساتها -حماية الا شخاص المعوقين من الاستغلال الاقتصادي والجنسي والتشرد والا همال والتخ لي -تا مين الخدمات الصحي ة والاجتماعي ة لهم -تا هيلهم وتربيتهم وتعليمهم وتكوينهم المهني -تشغيلهم وا دماجهم في الحياة العامة -توفير ظروف العيش الكريم لهم والنهوض بهم. وتتضافر جهود الا سرة والدولة والجماعات المحلية والمنشا ت والمو سسات العمومية والمو سسات الخاصة والمن ظمات الوطنية والجمعيات والا فراد والا شخاص المعوقين لتجسيم هذه المسو ولية الوطنية. 1

الفصل 4 تعمل الدولة على ا دراج محاور تتعلق بالا عاقة وخصوصيات الا شخاص المعوقين ومتطلبات ا دماجهم ضمن برامج التعليم والتكوين في الشعب والاختصاصات الجامعي ة والمهني ة. الباب الثاني: الوقاية من الا عاقة الفصل 5 تضع الدولة ا ستراتيجية وطنية تهدف للوقاية من الا عاقة والح د من مضاعفاتها وا ثارها وتشجع الدراسات والبحوث حول الا عاقة وا سبابها وتضبط البرامج والا ليات الكفيلة بالحد منها. وتشمل الا ستراتيجية الوطنية المشار ا ليها بالفقرة الا ولى من هذا الفصل خاصة مجالات الطب الوقاي ي فيما يتعلق بمراحل الولادة وما قبلها وبعدها وحوادث الشغل وحوادث الطرقات وغيرها من الا مراض وحوادث الحياة. الفصل 6 تسهر الدولة على وضع خطة وطنية للا علام والتثقيف والتوعية والتحسيس حول الا عاقات وا سبابها ومضاعفاتها وسبل الوقاية منها. وتعمل الدولة والجماعات المحلية والمنشا ت والمو س سات العمومي ة على تشريك كل الا طراف بما في ذلك الا سرة والجمعيات وهياكل المجتمع المدني لا نجاح هذه الخطة. الفصل 7 تتخذ الدولة التدابير والا جراءات اللازمة لتعزيز الوقاية من الا عاقة من خلال الكشف والتشخيص المبكرين للا مراض ومختلف ا نواع القصور والا عاقات في كل مراحل الحياة والتكفل الملاي م بها وتشجيع التكوين والرسكلة في هذه المجالات. الفصل 8 تحرص الدولة على توفير الا ليات والوساي ل الملاي مة لرصد الا عاقات وتطوير وتشجيع البحث العلمي في مجال الا عاقة والوقاية منها. 2

الباب الثالث: ا سناد بطاقة ا عاقة الفصل 9 تسند الوزارة المكلفة بالشو ون الاجتماعية بطاقة ا عاقة لمستحقيها باقتراح من اللجان الجهوية للا شخاص المعوقين. تخو ل بطاقة ا عاقة لصاحبها الانتفاع بكل ا و بعض الامتيازات المنصوص عليها بهذا القانون والتشريع الجاري به العمل في المجال وذلك طبقا لخصوصيات ا عاقتهم ومتطلبات الرعاية والوضع الاقتصادي والاجتماعي للشخص المعوق. يتم ا حداث اللجان الجهوية المذكورة بالفقرة الا ولى من هذا الفصل وضبط تركيبتها ومشمولاتها وتراتيب سيرها وتحديد مقاييس الا عاقة وشروط ا سناد بطاقة ا عاقة وضبط شكلها وا صنافها وا جراءات تسليمها ومد ة صلوحيتها بمقتضى ا مر. الباب الرابع: تهيي ة المحيط وتيسير التنقل والاتصال الفصل 10 تعمل الدولة والجماعات المحلية والمنشا ت والمو سسات العمومية والخاص ة على تهيي ة المحيط وملاي مة وساي ل الاتصال والا علام وتيسير تنقل الا شخاص المعوقين ووصولهم للخدمات. كما تعمل على توفير وساي ل نقل جماعي مهي ا ة وملاي مة لاستعمال المعوقين. وتتم تهيي ة الما وي الداخلية والخارجية التابعة للبناءات العمومية والخاصة المفتوحة للعموم بما يوفر ا ماكن لتوقف وساي ل النقل الخاصة بالا شخاص المعوقين. الفصل 11 يمكن للشخص المعوق التم تع وذلك حسب طبيعة الا عاقة ودرجتها والحالة الاجتماعية بامتيازات خاصة لتيسير تنقله وقضاء شو ونه اليومية ومنها بالخصوص: -حق ا ولوية الاستقبال بالا دارات والمنشا ت والمو س سات العمومي ة والمو سسات الخاصة -الحق في استعمال ا ماكن مخصصة بوساي ل النقل الجماعي العمومي والخاص -مجانية النقل ا و النقل بالتعريفة المنخفضة ولمرافقه عند الاقتضاء وذلك على خطوط النقل العمومي الجماعي المستغلة من طرف المنشا ت العمومية مع مراعاة التشريع المتع لق بتنظيم النقل البري 3

-النقل المجاني لا لة التنقل الخاصة بالشخص المعوق بوساي ل النقل العمومي الجماعي المستغلة من طرف المنشا ت العمومي ة مع مراعاة التشريع المتع لق بتنظيم النقل البري -استعمال ا ماكن التوقف الوقتي والا ماكن المخصصة بالما وي العمومية والخاصة بالا شخاص المعوقين ومرافقيهم. تضبط تراتيب تطبيق الفصلين 10 و 11 من هذا القانون بمقتضى ا مر. الفصل 12 تراعي في ا نجاز وتهيي ة البناءات العمومية والفضاءات والتجهيزات المشتركة بالمركبات السكنية والبناءات الخاصة المفتوحة للعموم المواصفات الفني ة لتيسير تنقل الا شخاص المعوقين. الفصل 13 تخص ص في المركبات السكنية الجماعية ذات البناء العمودي مساكن مهيا ة للا شخاص المعوقين. تضبط تراتيب تطبيق الفصل 12 من هذا القانون والفقرة الا ولى من هذا الفصل بمقتضى ا مر. الباب الخامس: المنافع الصحي ة والرعاية الاجتماعية الفصل 14 تتك فل هياكل الضمان الاجتماعي طبقا للتراتيب الجاري بها العمل بمصاريف العلاج والا قامة والا جهزة التعويضية والميس رة للا دماج وبنفقات التا هيل لفاي دة الا شخاص المعوقين من المضمونين الاجتماعيين. وتتكف ل هياكل الضمان الاجتماعي بنفس المنافع لفاي دة الا شخاص المعوقين ا ولي حق المضمونين الاجتماعيين. ويتحم ل صندوق الضمان الاجتماعي المعني المعلوم التعديلي المستوجب على الا شخاص المشار ا ليهم بالفقرتين الا ولى والثانية من هذا الفصل بعنوان علاجهم وا قامتهم بالهياكل الصحي ة العمومي ة طبقا لشروط وا جراءات يتم ضبطها بمقتضى ا مر. الفصل 15 يتمتع بمجانية العلاج والا قامة بالهياكل الصحي ة العمومي ة والا جهزة التعويضية والتا هيل الا شخاص المعوقون الذين يستجيبون لشروط الانتفاع بالعلاج المجاني ا و بالتعريفة المنخفضة. 4

تضبط تراتيب تطبيق هذا الفصل بمقتضى قرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالصح ة العمومي ة والمالي ة. الفصل 16 تتولى الهياكل المختصة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل صرف مختلف المنح الجرايات والغرامات المنصوص عليها با نظمة الضمان الاجتماعي ا و با نظمة التعويض عن حوادث الشغل والا مراض المهني ة لفاي دة ا ولى ح ق المضمونين الاجتماعيين من الا شخاص المعوقين الذين ليس لهم دخل قا ر خاضع للا داء وذلك بصرف النظر عن س نهم ا و رتبتهم. الفصل 17 تتخذ الدولة والجماعات المحلية والهياكل المختصة عند الاقتضاء ا جراءات لرعاية المعوقين ا ذا كانوا من ضعاف الحال وفي حالة عجز بدني بي ن ا و فاقدين للسند. تعتبر من ا جراءات الرعاية المشار ا ليها بالفقرة الا ولى من هذا الفصل خاصة: -توفير الرعاية للشخص المعوق داخل ا سرته. -ا سناد ا عانة مادية للشخص المعوق المعوز ا و من يتقدم عنه قانونا قصد المساهمة في تغطية الحاجيات الا ساسية. -ا يداع الشخص المعوق لدى ا سرة تكفل. -ا يداع الشخص المعوق لدى مو سسات مختصة في ا يواء ورعاية الا شخاص المعوقين. كما تقد م الدولة مساعدة مادية للا سرة الكافلة لشخص معوق بدون سند لتلبية حاجياته الا ساسي ة. تضبط شروط الانتفاع بالا عانة المادية المسندة للشخص المعوق المعوز وتراتيب ا يداع الشخص المعوق لدى ا سرة تكفل المشار ا ليه بالفقرة 2 من هذا الفصل وشروط الانتفاع بالمساعدة المادية المسندة للا سرة الكافلة لشخص معوق بدون سند المشار ا ليها بالفقرة 3 من هذا الفصل بمقتضى ا مر. يضبط مقدار المساعدة ومقدار الا عانة المشار ا ليهما بالفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل بمقتضى قرار مشترك من الوزيرين الم كلفين بالشو ون الاجتماعي ة والمالي ة. الفصل 18 يمكن للا شخاص الطبيعيين والمعنويين ا حداث مو س سات خاصة مختصة في ا يواء الا شخاص المعوقين ورعايتهم طبقا لشروط وا جراءات تضبط بمقتضى قرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالشو ون الاجتماعية والصحة العمومي ة. 5

ويتعي ن على باعث مشروع مو سسة خاصة مختصة في ا يواء الا شخاص المعوقين ورعايتهم ا ن يكون متمتعا بحقوقه المدنية ولم تسبق مقاضاته من ا جل ا حدى الجراي م المتعلقة بالا خلاق ا و الا مانة. الباب السادس: التربية والتكوين الفصل 19 تضمن الدولة للا طفال المعوقين حق التربية والتعليم والتا هيل والتكوين بالمنظومة العادية في المجال وتو فر لهم فرصا متكافي ة للتم تع بهذا الحق. الفصل 20 يتم التعه د المب كر والتا هيل اللازم وكل ما يتعلق بالا عداد والتحضير للمرحلة قبل المدرسي ة من قبل الدولة والمجتمع حسب الحاجيات الخصوصية للطفل المعوق. الفصل 21 تو م ن المدرسة للتلاميذ المعوقين تكوينا متوازنا ومتعدد الا بعاد حسب ما تسمح به قدراتهم الذهنية والبدنية والحسية بما يساعدهم على امتلاك المعارف واكتساب الكفايات والتكنولوجيات الحديثة التي تو ه لهم للاعتماد على الذات والمشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وذلك بالتعاون مع الا ولياء والجمعيات ذات العلاقة. الفصل 22 تو م ن مو سسة التكوين للا شخاص المعوقين تكوينا مهنيا ملاي ما ضمن المنظومة العادية للتكوين المهني قصد ا كسابهم كفاءات ومعارف مهنية تيس ر ا عدادهم للحياة النشيطة والاندماج الاقتصادي والاجتماعي. %من 3 الفصل 23 تخص ص لفاي دة الا شخاص المعوقين نسبة لا تقل عن مواطن التكوين بالمراكز العمومي ة للتكوين المهني. 6

ويتم العمل عند الاقتضاء على تهيي ة موقع التكوين حسب الحاجيات الخصوصي ة للمتكو ن. الفصل 24 تسهر الدولة على توفير ظروف ملاي مة لتمكين الا طفال المعوقين غير القادرين على مزاولة التعليم والتكوين بالمنظومة العادية من متابعة التعليم الملاي م والتربية المختصة والتا هيل المهني وفقا لحاجياتهم الخصوصية. تتم التربية والتا هيل المهني للا شخاص المعوقين الذين تع ذر عليهم الالتحاق بالمو سسات التربوية والتكوينية العادية بسبب تعدد ا عاقتهم ا و حدتها بمو سسات مختصة. الفصل 25 يمكن للا شخاص الطبيعيين والمعنويين ا حداث مو سسات خاصة للتربية المختصة والتا هيل والتكوين المهني للا شخاص المعوقين. تضبط تراتيب ا حداث هذه المو سسات وتنظيمها وسيرها بمقتضى كراس شروط مصادق عليه بقرار مشترك من الوزراء المك لفين بالشو ون الاجتماعي ة والتربية والتكوين والصح ة العمومي ة والتربية البدن ية. يتعي ن ا ن يكون باعث مشروع مو سسة خاصة للتربية المختص ة والتا هيل والتكوين المهني للا شخاص المعوقين متم تعا بحقوقه المدني ة ولم تسبق مقاضاته من ا جل ا حدى الجراي م المتع لقة بالا خلاق ا و الا مانة. الباب السابع: التشغيل الفصل 26 لا يمكن ا ن تكون الا عاقة سببا في حرمان مواطن من الحصول على شغل في القطاع العام ا و الخاص ا ذا توفرت لديه المو هلات الملاي مة للقيام به. وتعمل الدولة على وضع الخطط والسياسات للنهوض بتشغيل الا شخاص المعوقين. الفصل 27 لا يجوز ا قصاء ا ي مترشح بسبب ا عاقته من ا جراء المناظرات ا و الاختبارات المهنية للانتداب للعمل بالوظيفة العمومي ة والمنشا ت والمو سسات العمومية والمو سسات الخاصة ا ذا تو فرت لديه المو هلات 7

الملاي مة للقيام به ومتى كانت الوظاي ف المزمع ا سنادها لا تقتضي توفر مو هلات بدني ة خاص ة وفقا للنظام الا ساسي الخاص بالسلك الذي تنتمي ا ليه الرتبة المترشح لها. الفصل 28 كل عون ا صبح حاملا لا عاقة لسبب من الا سباب يجب ا بقاو ه في مركزه الا صلي ا و تعيينه في مركز ا خر شاغر يمكن ا سناده ا ليه وفق مو هلاته وخصوصي ة الا عاقة وبعد ا عادة تا هيله عند الاقتضاء. وفي صورة العجز المطلق الذي يحول دون مواصلة العمل طبقا للصيغ المنصوص عليها بالفقرة الا ولى من هذا الفصل تو خذ الا جراءات المناسبة طبقا للتشريع المنصوص عليه با نظمة الضمان الاجتماعي ونظام جبر الا ضرار الناجمة عن حوادث الشغل والا مراض المهنية. يو خذ وجوبا را ي اللجنة الا دارية المتناصفة ا و اللجنة الاستشارية للمو سسة حسب القطاع في كل الا جراءات المشار ا ليها بالفقرة الا ولى والفقرة الثانية من هذا الفصل. الفصل 29 تخص ص نسبة لا تقل عن 1 %من الانتدابات السنوية بالوظيفة العمومية تسند بالا ولوية لفاي دة الا شخاص المعوقين الذين يستجيبون للشروط المنصوص عليها بهذا القانون ولهم المو هلات للقيام بالعمل المطلوب. الفصل 30 يتعي ن على كل مو سسة عمومي ة ا و خاصة تش غل عادة عن 1 %من مراكز العمل للا شخاص المعوقين. 100 عامل فما فوق ا ن تخصص نسبة لا تقل الفصل 31 يمكن في حالة ثبوت تع ذر التشغيل المباشر بالنسبة للمو جر الملزم بتطبيق ا حكام الفصل 30 من هذا القانون العمل با حدى البداي ل التالية: -تمكين الشخص المعوق من العمل عن بعد لفاي دة المو ج ر -تمكين الشخص المعوق من العمل بنظام المقاولة الثانوية -اقتناء منتوج الا شخاص المعوقين لحسابهم الخاص -اقتناء منتوج مراكز الا نتاج التابعة للجمعيات العاملة في مجال النهوض بالا شخاص المعوقين. 8

الفصل 32 يتعي ن على كل مو سسة معني ة بتطبيق الفصل 30 من هذا القانون ا ن تمتثل لا لزامية تشغيل الا شخاص المعوقين ا و العمل با حدى البداي ل المنصوص عليها بالفصل 31 وذلك في ا جال يحدد ا قصاها كما يلي: -سنة واحدة بالنسبة ا لى المو سسات التي تشغل ما بين 100 و 500 عامل. -سنتين بالنسبة ا لى المو سسات التي تشغل بين 501 و 1000 عامل. -ثلاث سنوات بالنسبة ا لى المو سسات التي تشغل ا كثر من 1000 عامل. وتسري هذه الا جال بداية من تاريخ دخول هذا القانون حي ز التنفيذ. الفصل 33 يلزم كل مش غل تع ذر عليه تشغيل شخص معوق ا و العمل با حد البداي ل الواردة بالفصل 31 من هذا القانون بدفع مساهمة مالية تساوي ثلثي الا جر الا دنى المضمون لمختلف المهن ا و الا جر الا دنى الفلاحي المضمون بعنوان الا شخاص الواجب انتدابهم وذلك طيلة فترة التعذر ويتم تقدير ا سباب التعذر من قبل ا عوان تفقد الشغل وتفقد طب الشغل. -وتطب ق على المساهمة المذكورة نفس الا حكام المعمول بها في ماد ة الا داء على التكوين المهني بالنسبة ا لى الاستخلاص والمراقبة ومعاي نة المخالفات والعقوبات والتقادم والاسترجاع والنزاعات. ترصد المداخيل المتا تية من المساهمات المذكورة بالفقرة الا ولى من هذا الفصل بالصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي وتخص ص برامج لتمويل النهوض بتشغيل الا شخاص المعوقين.. الفصل 34 تعفى المو س سات من دفع نصف ا و ثلثي ا و جميع مساهمات المو جر في ا نظمة الضمان الاجتماعي بعنوان كل شخص معوق يتم تشغيله وذلك حسب بطاقة الا عاقة. تعفى المو سسات من دفع الا داء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفاي دة الا جراء على كل شخص معوق يتم تشغيله. الفصل 35 تتكفل الدولة لمد ة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة بدفع المساهمات المستوجبة على كل شخص معوق منتصب لحسابه الخاص بعنوان نظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الا جراء. يتم بمقتضى ا مر ضبط شروط وتراتيب تطبيق ا حكام الفصول 30 و 31 و 32 و 33 و 34 من هذا القانون والفقرة الا ولى من هذا الفصل. 9

الباب الثامن: الثقافة والترفيه والرياضة الفصل 36 تضمن الدولة للا شخاص المعوقين الحق في ممارسة الا نشطة الثقافية والرياضية والترفيهية والاستفادة منها وتعمل على ا زالة الحواجز التي تحول دون ممارسة هذه الا نشطة بصفة عادية. كما تعمل الدولة على منح تشجيعات وتسهيلات لتيسير ممارسة هذه الا نشطة. الفصل 37 يمكن للا شخاص المعوقين التم تع بمجاني ة الدخول ا لى المتاحف والا ماكن الا ثرية والملاعب الرياضية وفضاءات الترفيه العمومي. تضبط ا جراءات تطبيق الفصل 36 من هذا القانون والفقرة الا ولى من هذا الفصل بمقتضى قرارات تصدر حسب الحالة عن الوزراء المكلفين بالشو ون الاجتماعية والسياحة والرياضة والثقافة. الفصل 38 تشمل دروس التربية البدنية التلاميذ المعوقين المزاولين للتعليم والتكوين المهني في المنظومة العادية وللتربية المختصة والتا هيل باستثناء حالات الا عفاء الطبي. الفصل 39 يدرج وجوبا بالبرامج الرسمية للمعاهد العليا للتربية البدنية والرياضة اختصاص التربية البدنية والرياضة للا شخاص المعوقين. الفصل 40 تعمل المو سسات التربوية المختصة في رعاية الا شخاص المعوقين على ا حداث نواد ثقافية ورياضية تقوم بالتا طير الثقافي والترفيهي والرياضي لفاي دة منظوريها. الباب التاسع: الجمعيات العاملة في مجال الا عاقة الفصل 41 تعمل الجمعيات والمنظمات الوطنية على معاضدة مجهود الدولة في مجال الوقاية والتشخيص المب كر للا عاقة وحماية الا شخاص المعوقين والنهوض بهم وتسهم في ا عداد البرامج والخطط المعد ة لفاي دتهم وتنفيذها. 10

الفصل 42 تعمل الدولة على تشجيع مبادرات المجتمع المدني والجمعيات العاملة في مجال حماية الا شخاص المعوقين والنهوض بهم. كما تعمل على تقديم المساعدة والدعم الفني لهذه الجمعيات ومراقبتها ومتابعة نشاطها. الفصل 43 تتولى الدولة تقديم الدعم الفني والمادي للجمعيات والمنظمات العاملة في مجالات التربية المختصة والتكوين والتا هيل والا دماج المهني والرعاية بالبيت للا شخاص عميقي الا عاقة غير القادرين على التنقل والسهر على تطوير خدماتها في المجال وذلك حسب التراتيب الجاري بها العمل. الفصل 44 ينتفع ري يس العاي لة بعنوان ا بناي ه المعوقين بطرح من مداخيله الصافية الخاضعة للضريبة وذلك وفقا لا حكام مجلة الضريبة على دخل الا شخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. الفصل 45 ينتفع الا شخاص الطبيعيون والا شخاص المعنويون الذين يقد مون ا عانات وهبات عيني ة ا و نقدية لفاي دة الجمعيات والمو سسات العاملة في مجال النهوض بالا شخاص المعوقين بالطرح الك لي من ا ساس الضريبة وذلك وفقا لا حكام مجلة الضريبة على دخل الا شخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. الفصل 46 تعفى من الا داءات الموظفة عند التوريد الهبات الموجهة ا لى الجمعيات العاملة في مجال الا شخاص المعوقين وفقا لا حكام مجلة الديوانة ولا حكام مجلة الا داء على القيمة المضافة. الفصل 47 تعفى من الا داءات والمعاليم الموظفة عند التوريد والصنع والبيع الحافلات والعربات السيارة ذات 8 ا و 9 مقاعد المخصصة قصرا لنقل الا شخاص المعوقين والمقتناة من قبل الجمعيات المعتنية بالا شخاص المعوقين والمو سسات والا شخاص المر خص لهم من قبل الوزارة المك لفة بالشو ون الاجتماعية وذلك وفقا للا حكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الد يوانية ولا حكام مجلة الا داء على القيمة المضافة وللتشريع المتعلق بالمعلوم على الاستهلاك. يعفى من الا داء على القيمة المضافة نقل الا شخاص المعوقين وذلك وفقا لا حكام مجلة الا داء على القيمة 11

المضافة. تعفى الحافلات الواردة بالفقرة الا ولى من هذا الفصل من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات وذلك وفقا للتشريع المتعلق بالمعلوم المذكور. الفصل 48 تنتفع السيارات المعد ة خصيصا لاستعمال الا شخاص المعوقين عضويا بامتيازات جباي ية عند التوريد والصنع والبيع وذلك وفقا للتشريع المتعلق بالمعلوم على الاستهلاك. الفصل 49 تعفى من المعاليم والا داءات الموظفة عند التوريد والصنع والبيع: -الا جهزة والا لات التعويضية والميس رة للا دماج المستعملة من قبل الا شخاص المعوقين وذلك وفقا لتعريفة المعاليم الديوانية ولا حكام مجلة الا داء على القيمة المضافة. -الوساي ل والا دوات والتجهيزات البيداغوجية والتربوية والعلمية والثقافية والرياضية الخاصة بالا شخاص المعوقين والميس رة للا دماج وذلك وفقا للتشريع الجاري به العمل. الفصل 50 تتم تع المو س سات المعني ة بتعليم وتربية وتا هيل وتكوين ورعاية الا شخاص المعوقين المنصوص عليها بالفصلين 18 و 25 من هذا القانون بالامتيازات المضمنة بمجلة تشجيع الاستثمارات. الباب الحادي عشر: ا جراءات مراقبة تطبيق ا حكام هذا القانون الفصل 51 كل تجاوز في استعمال بطاقة ا عاقة باستغلالها في مجالات مخالفة للقانون ينجر عنه سحبها بصورة مو قتة ا و نهاي ية وذلك بعد سماع المعني بالا مر. الفصل 52 يتعر ض كل شخص ينتحل صفة" معوق" الجاري به العمل. باستعمال بطاقة غيره ا لى التتبعات العدلية وفقا للتشريع 12

الفصل 53 كل مخالفة لا حكام الفصول 30 و 31 و 32 من هذا القانون يعاقب مرتكبها بخطية طبقا لا حكام الفصل 234 من مجلة الشغل.وفي صورة العود تضاعف الخطية طبقا لا حكام الفصل 237 من نفس المجلة. ويلزم المخالف علاوة على ذلك بدفع مبلغ يساوي الا جر الا دنى المضمون لمختلف المهن ا و الا جر الا دنى الفلاحي المضمون لفاي دة الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي وذلك حسب عدد مراكز العمل الواجب تخصيصها من قبل المو سسة للا شخاص المعوقين طيلة مد ة المخالفة. الفصل 54 يك لف ا عوان تفقد الشغل بالسهر على تطبيق ا حكام الفصول 30 و 31 و 32 و 33 و 53 من هذا القانون ومعاينة المخالفات المنصوص عليها وتحرير محاضر في شا نها عملا با حكام الفصل 177 من مجلة الشغل. الباب الثاني عشر: المجلس الا على لرعاية الا شخاص المعوقين الفصل 55 ا حدث مجلس ا على لرعاية الا شخاص المعوقين يهدف ا لى معاضدة مجهودات الدولة في ضبط السياسات الوطنية والاستراتيجيات القطاعية في مجال الوقاية والرعاية وا دماج الا شخاص المعوقين والنهوض بهم. تضبط تركيبة المجلس الا على لرعاية الا شخاص المعوقين ومشمولاته وطرق سيره بمقتضى ا مر. الباب الثالث عشر: ا حكام انتقالية الفصل 56 يتواصل العمل ببطاقة معاق المسندة قبل صدور هذا القانون وذلك ا لى حين تجديدها. الفصل 57 تلغى جميع الا حكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاص ة القانون عدد 46 لسنة 1981 المو ر خ في 29 ماي 1981 المتع لق بالنهوض بالمعاقين وحمايتهم. تبقى النصوص الترتيبي ة الم تخذة تطبيقا للقانون المذكور سارية المفعول ا لى غاية تعويضها ا و ا لغاي ها. 13