pdf

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "pdf"

Bản ghi

1 ذ محمد الهيني قاض ملحق بوزارة العدل (مديرية الشو ون المدنية) يعتبر من الحقوق الدولية الا ساسية للمستهلك الحق في تمثيله حين اتخاذ القرارات المتعلقة 1 به والحق في الدفاع عن مصالحه من خلال جمعيات حماية المستهلك المنشا ة بوجه قانوني سليم. وتلعب جمعيات حماية المستهلك في فرنسا دورا رياديا وفاعلا في الدفاع عن مصالح جمهور المستهلكين حيث ا صبحت من جماعات الضغط الاجتماعي سواء على المشرع الذي كثيرا ما دفعته ا لى تبني سياسة حماي ية كما شكلت ا يضا مجموعة ضغط على المهنيين من خلال الا ساليب ا و الطرق التي سلكتها لحماية المصلحة الجماعية للمستهلكين وذلك من خلال الدعاية المضادة ضد المشروعات التي تلحق الضرر بالمستهلكين ا و من خلال الامتناع عن الشراء ا و مقاطعة بعض المنتوجات ا و الخدمات وا خيرا من خلال الامتناع عن دفع ثمن المنتوج ا و الخدمة 2 وترجع ا همية تمثيل الجمعيات المعترف بها للمستهلكين الا خيرة في حفظ حقوق المستهلكين الذين يفتقدون ا مام القضاء للدور الذي تلعبه هذه في الغالب للخبرة والتجربة والذي كثيرا ما يترددون في رفع الدعاوى في مواجهة المهنيين ا ما اقتناعا منهم با ن الشروط الواردة في العقد هي تنظيمية بمثابة قانون لا يمكن الطعن فيها ا و لعدم جدوى اللجوء ا لى القضاء ا ما لتفاهة محل العقد ا و لضخامة المصاريف القضاي ية ومصاريف الدفاع ا و لبطء ا جراءات التقاضي. -* 1 المبادي التوجيهية للا مم المتحدة فيما يخص حماية المستهلك الصادرة سنة 1985 وقد سعت هذه المبادي ا لى : توفير السلامة المادية للمستهلك تعزيز وحماية المصالح الاقتصادية للمستهلك ضمان سلامة وجودة السلع الاستهلاكية والخدمات تحقيق تسهيل التوزيع للسلع الاستهلاكية والخدمات الا ساسية تشجيع التدابير التي تمكن المستهلك من الحصول على تعويض وضع برامج التثقيف والا علام. * تصريح المو تمر السادس عشر الدولي حول الاستهلاك [المنظمة الدولية لحماية المستهلك] * الا علان الا وربي لحماية المستهلك الصادر سنة * التوجيهة الا وربية رقم CE/27/98 الصادرة بتاريخ 1998/5/19 للاطلاع على هذه النصوص يراجع موقع الاتحاد الا وربي على الا نترنيت: راجع في تفصيل عرض هذه الا ساليب: حمد االله محمد حمد االله: حماية المستهلك في مواجهة الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك دراسة مقارنة. دار الفكر العربي القاهرة 1997 ص 112 وما بعدها. وللتعمق بشا ن مسو ولية جمعيات حماية المستهلك حول هذا الموضوع يراجع: -Serge Guinchard,Responsabilité des associations de consommateurs,ed jurisclasseur1996,f1215p1. 1

2 كما تلعب هذه الا خيرة دورا مهما في ا علام المستهلكين بحقوقهم وتربيتهم وتوجيههم في ميدان الاستهلاك عن طريق النشرات التي تصدرها كما يمكنها ا ن تشارك في ا عداد وتطبيق السياسة الوطنية للاستهلاك وتا طير الحوار بين ا طراف العملية الاستهلاكية وممثلي السلطات العامة وا يضا ا بداء الاقتراحات والا راء بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين وكذا كل التدابير المتعلقة بضمان وتحسين حماية المستهلكين. ولدراسة نطاق تمثيل جمعيات حماية المستهلك ارتا ينا مناقشة الموضوع في ا طار التشريع الفرنسي باعتباره الا صل المادي والتاريخي لقانوننا المغربي( المبحث الا ول) على ا ن نخصص (المبحث الثاني) لبحث الوضعية القانونية لتمثيل جمعيات حماية المستهلك ا مام القضاء في التشريع المغربي. 2

3 المبحث الا ول: تمثيل جمعيات حماية المستهلك ا مام القضاء في التشريع الفرنسي ا لى حدود سنة 1973 لم يكن لجمعيات حماية المستهلك الصفة للتقاضي ا مام القضاء للدفاع عن المصلحة الجماعية للمستهلكين لكون النيابة العامة هي الجهة الوحيدة التي تملك الصفة للدفاع عن المصلحة العامة فضلا عن صعوبة تحديد فكرة المصلحة الجماعية ومناقضة ذلك للمنظور الفردي للحق يضاف ا ليه تخوف وريبة وعدم الثقة بها لما يمكن ا ن 3 يترتب عنه من نشوء جماعات ضغط قوية ربما تتعسف في استخدام الحق المخول لها. بتاريخ ونتيجة لمطالبات هذه الجمعيات صدر القانون الفرنسي المعروف باسم قانون Royer 1973/12/27 الذي منح لا ول مرة لجمعيات حماية المستهلك المسجلة ا و المعتمدة حق ممارسة الدعوى المدنية ا مام جميع المحاكم بشا ن الوقاي ع والا عمال المسببة للضرر الماسة بصفة مباشرة ا و غير مباشرة بالمصالح الجماعية للمستهلكين(الفصل 46 ). وقد شكل هذا النص في حينه ثورة مهمة نحو تقدمية قانون الاستهلاك لكون الجمعيات كان ينظر ا ليها ا نها الا كثر كفاءة وقدرة لفرض احترام حقوق المستهلكين. لكن محكمة النقض الفرنسية بموجب هذا التقدم معتبرة ا ن مفهوم 4 الضرر الناتج عن جريمة جناي ية. "الدعوى المدنية" قرارها الصادر بتاريخ 85/1/16 ا وقفت فرامل لا يمكن ا ن يقصد به ا لا دعوى التعويض عن - للتعمق حول الموضوع يراجع :علي الحديدي الصفة في الدفاع عن المصلحة الجماعية والمصلحة الخاصة مجلة الا من والقانون الا ماراتية العدد الا ول يناير 2004 السنة 12 ص C. Auloy, Droit de la consommation, 3 ème éd. 1992, D. p La protection judicaire des consommateurs, Lamy de droit économique 2003p Yves Picod,Héléne Davo, Droit de la consommation,armand,2005,p C. Auloy, Droit de la consommation, 3 ème éd. 1992, D. p C. Auloy,F.Steinmetz, Droit de la consommation, 7 ème éd. 2006, D. p641 - Philippe Brun et Hélene Claret,Institutions de la consommation et organismes de défense des consommateurs, Edition du juris-classeur 1998p5. 3

4 ا ما الدعوى المدنية المستقلة عن الخطا الجرمي فا نها خارجة عن اختصاص الجمعية وربما يفسر هذا الاتجاه بتخوف من سيل الدعاوى التي يمكن ا ن ترفعها الجمعيات في هذا النطاق المدني المحض المقصية منه والذي يشكل في الحقيقة الجانب الا كبر من عملها واهتماماتها. وا ذا كان الغرض هو ضمان احترام النصوص ذات الطابع الجناي ي فان تواجد النيابة العامة كاف لتحقيق نفس المصلحة خاصة وا ن الضرر المدني المستقل عن الجريمة الممنوع على الجمعيات الادعاء بشا نه هو الجانب الا كبر من الا ضرار الاقتصادية التي يتعرض لها المستهلكون والتي تفوق خطورة وا ثرا وحجما ا ي ضرر ا خر. وقد بادر المشرع ا لى ا لغاء الفصل 46 من القانون المذكور بموجب المادة 9 من قانون 5 يناير 1988 المتعلق بالدعاوى القضاي ية لجمعيات حماية المستهلكين وا حدث ا ربع ا صناف من الدعاوى وهي: 1 -الدعوى المدنية: لضمان فعالية دور الجمعيات في حماية المستهلكين والدفاع عن حقوقهم مع ما يترتب عن ذلك من ضرورة توفرها على الخبرة والكفاءة والتجربة لم يمنح المشرع الفرنسي لا ي جمعية كانت الصفة التمثيلية لا نه قد يترتب عن ذلك ا ضرار عكسية. ويدخل ضمن الشروط الواجب توافرها في الجمعيات التي يجوز لها الادعاء ا مام القضاء: 1 عدم ممارستها لا ي نشاط مهني ا و تجاري لا ن من شا ن ذلك ا ن يو ثر على استقلاليتها باعتبار ا ن مهمتها هي الدفاع عن المستهلك. 2- ا ن تثبت ا ن لها سنة من الوجود القانوني. 3- ا ن تثبت ا نها ا نجزت خلال هذه السنة ا نشطة فعلية وعمومية في مجال الدفاع عن حقوق المستهلك. 4- ا ن تتوفر على الا قل على منخرط فيما يتعلق بالجمعيات الوطنية. 4

5 ويمنح الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد من طرف الوزير بالنسبة للجمعيات الوطنية ومن طرف العمدة بالنسبة للجمعيات المحلية بعد ا خذ را ي الوكيل العام للجمهورية. المستهلكين ولقد وسع قانون الاستهلاك الفرنسي من النطاق الحقوقي لعمل جمعيات حماية ا ذ خولها حق ممارسة حقوق الطرف المدني عن الوقاي ع والا عمال الضارة ا و الماسة بصفة مباشرة ا و غير مباشرة بالمصالح الجماعية للمستهلكين في حالة وقوع جريمة ( جناي ية 1/422 ) سواء ا مام القضاء الجناي ي ا و ا مام القضاء المدني. والمقصود بالمصلحة الجماعية للمستهلكين الضرر الذي يمس مجموعة من المستهلكين ناتج عن ا فعال متسعة النطاق وبالغة الانتشار فهو ليس بضرر يمس المصلحة 5 العامة ولا بضرر يمس المصلحة الفردية. فمن خلال طبيعة الضرر ومداه وا شخاصه يمكن استقصاء مفهوم المصلحة الجماعية ولا يشترط ا ن يكون المضرور عضوا في الجمعية ولكن يشترط ا ن يكون الضرر قد مس 6 بالمصلحة الجماعية للمستهلكين الفرنسيين للتصدير. كما لو كانت المواد المعروضة للبيع متجهة كما لها ا ن ترفع الدعوى بطلب ا صلي ا و عارض للمطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق بالمصلحة الجماعية لا الفردية للمستهلكين ا و المطالبة با يقاف الا عمال غير المشروعة بالنسبة للمستقبل كسحب منتوج لعدم المطابقة ا و ا يقاف الا شهار الكاذب تحت طاي لة غرامة تهديدية وا يضا المطالبة بنشر الحكم على نفقة المخالف. والنشر هنا يكتسي ميزتين ا ولهما زجر المخالف وثانيهما ا علام المستهلك وتوجيهه بحقوقه. 5 La protection judicaire des consommateurs, Lamy de droit économique 2003p T.Corr.Poitiers,5Mars1981,, Lamy de droit économique 2003p

6 ويهدف المشرع ا لى ضمان الفعالية بالنسبة لدور هذه الجمعيات بتمكينها من المطالبة بتطبيق جميع الجزاءات المدنية والزجرية على قدم المساواة باعتبارها طرفا في الدعوى. والملاحظ ا ن المشرع ظل وفيا لنهج محكمة النقض بحصر الدعوى المدنية في الضرر الناتج عن جريمة :دعوى ا يقاف ا و منع الا عمال غير المشروعة ا جاز المشرع دعوى ا لغاء الشروط التعسفية المرفوضة سابقا من طرف محكمة النقض ذلك ا نه وباستقلال عن الدعوى الجناي ية ا ي في حالة عدم وقوع جريمة ا جاز الفصل من قانون 1988/1/5 7 المدني الفرنسي لجمعيات حماية المستهلك المعتمدة ا ن تطلب من القضاء 8 استصدار ا مر با لغاء الشروط التعسفية 9 المهنيون على المستهلكين ( الفصل ) 6/421 وقد حاول الا مر الصادر بتاريخ من نماذج الاتفاقات المعتادة التي يطرحها من مدونة الاستهلاك الفرنسي. 2001/08/23 من (6-421) الصادرة بتاريخ نفس القانون ا ن يوسع مضمون ومدلول الفصل انسجاما مع ما تقضي به الاتفاقية الا وروبية 98/27 رقم 1998/5/19 وهكذا ا صبح با مكان جمعيات حماية المستهلك ا ن تطلب من القضاء المدني ا يقاف ا و منع الا عمال غير المشروعة للمقتضيات الدامجة للاتفاقية في القانون الفرنسي كما يمكن لقاضي الموضوع ا لغاء الشروط الغير المشروعة ا و التعسفية طاي لة غرامة من العقود ا و تحت نماذج الاتفاقات المعتادة التي يطرحها المهنيون على المستهلكين وليس ا مام القضاء التجاري ا و الا داري. -وقد تجاوز المشرع فكرة ا بطال العقد ا لى تقرير ا لغاي ه لحماية جمهور المستهلكين. 9 - وتستثنى من ذلك نمادج الاتفاقات غير المعروضة على المستهلكين (التي لم تطرح بعد)ا و المعروضة فقط على المهنيين حسب اجتهاد محكمة النقض الفرنسية. - V. Yves Picod,Héléne Davo, Droit de la consommation,armand,2005,p وتتعلق هذه الاتفاقيات بالمواضيع التالية(الا شهار المضلل 1984 )-(العقود المتفاوض بشا نها خارج المو سسات التجارية 1985 )-(قروض الاستهلاك 1987 )-(ا نشطة الاتصال السمعي البصري 1989 )-عقود الا سفار والرحلات 1990 )-(الا شهار المتعلق بالا دوية 1992) (الشروط التعسفية 1993 )-حق الاستعمال المو قت للعقارات 1994)- (التعاقد عن بعد 1997 )-(بيع وضمان ا موال للمستهلك 1999 )-(التجارة الالكترونية 2000 )-(التجارة عن بعد للخدمات المالية 2002 )-التصرفات التحارية غير المشروعة 2005 ). 6

7 ويمكن للجمعيات مطالبة قاضي المستعجلات ا يضا ا يقاف ا ي تصرف تبث جليا ا نه 12 غير مشروع ناتج عن خطا جرمي. ومن المهم الا شارة ا لى ا ن هذه الدعوى دعوى وقاي ية عامة في صيغتها الا ولى رغم ا هميتها باعتبارها لا يتطلب لتحريكها تقديم شكايات من المستهلكين تعطي فا نها لم الثمار المنتظرة منها لكون نسبية حجية الا مر المقضي به تمنع من ا نتاج الا حكام الصادرة مفعولها على غير المهنيين ا طراف الدعوى مما 15 قد يشل عملها ويضعف قيمتها عمليا. وقد سن القانون الا وروبي الصادر بتاريخ 00/12/22 مسطرة للتنفيذ منسجمة نسبيا مع الحاجة الضرورية لسرعة هذه الدعوى ليكون الحكم الصادر في نطاقها قابلا للتنفيذ بقوة القانون في كل البلاد الا خرى لدول المجموعة.وهو ما يفسر تبنيه لدعوى ا يقاف ا و منع الا عمال غير المشروعة العابرة للحدود( transfrontière ) متى كان مصدر هذه الا عمال في دولة والضحايا في دولة ا خرى. 11 «Dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou du consommateur, sont abusives les clauses qui ont objet ou effet de créer au détriment du non professionnel consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat». v- J. Ghestin et Z. Marchessaux, L application en France de la directive visant à éliminer les clauses abusives après adoption de la loi du 1er février 1995, JCP 1995, n Cass.1 ère civ,bull,civ.1,n TGI,Albertville ;17/1/1997 ;JCP,G 1997,IV2501,JCP E1997,panip1390,Juris-Data ; C.A Paris 2 Octobre1998 ;D.Affaires1998 p Raymond Martin,Notes sur l action assocatives en suppression des clauses abusives dans les contrats,editions Techniques, Contats concurrence-consommation,aout-septembre 1994p1. - C. Auloy, Droit de la consommation, 3 ème éd. 1992, D. p Yves Picod,Héléne Davo, Droit de la consommation,armand,2005,p336 7

8 ولتفعيل دور هذه الجمعيات في نطاق هذه الدعوى يلزم ا حداث قاي مة واضحة بالشروط المعتبرة تعسفية 16 المستهلك باثبات ذلك. - 3 التدخل في الدعوى المدنية الفردية للمستهلك: "لاي حة سوداء"وليس فقط الممكن اعتبارها تعسفية مع ا لزام يحق لجمعيات حماية المستهلك الانضمام للدعوى الفردية للمستهلك لحمايته من الشروط التعسفية والوقوف ا لى جانبه لشرح موقفه ا مام القضاء المدني حينما يكون موضوع الدعوى الا صلية تعويض الضرر الحاصل لواحد ا و ا كثر من مستهلك حسب ا عمال لا تكتسي يناير 5 من قانون 5 للفصل صبغة ا جرامية طبقا وتملك الجمعيات المطالبة بحق لنفسها مستقل عن المستهلك صاحب الدعوى الا صلية وذلك بطلب تعويض الضرر وبا يقاف الا عمال غير المشروعة وا لغاء الشروط التعسفية تحت طاي لة غرامة تهديدية وا يضا المطالبة بنشر الحكم على نفقة المخالف. لكن لايجوز للجمعية التدخل حينما العقد ا و حينما يكون المستهلك في مركز المدعى عليه في الدعوى. يكون موضوع الدعوى الا صلية ا بطال ا و فسخ فالضرر اللاحق بمستهلك واحد ا و بمجموعة من المستهلكين الصفة للتقاضي باسم مجموع المستهلكين. هو الذي يعطي الجمعية - 16 لم يكتف المشرع الفرنسي بالمعيار العام ا ي معيار عدم التوازن الب ي ن بين حقوق والتزامات المهني والمستهلك في تحديد الشرط التعسفي [الفصل من مدونة الاستهلاك] وا نما ا ضاف ا لى ذلك لاي حة من الشروط التعسفية ا لحقها بمدونة الاستهلاك خاصة بالفصل وذلك انسجاما مع التوجيهة الا وربية الصادرة بتاريخ 1993/4/5 المتعلقة بالشروط التعسفية. فالشروط الواردة باللاي حة هي شروط بيانية ا رشادية غير حصرية لا يفترض فيها ا نها تعسفية فالمستهلك لا يعفى من تقديم الدليل على الطابع التعسفي للشرط.وهذا يعني ا نه ليس لهذه القاي مة قيمة قانونية وما هي ا لا وسيلة للكشف عن شروط يثور الشك بشا ن طابعها التعسفي وثم وضعها ا مام كل من المستهلك والقاضي لكي يسترشد بها دون التزام منه باتباعها للتعمق حول الموضوع راجع محمد الهيني الحماية القانونية للطرف الضعيف في عقد التا مين البري مطبعة دار السلام الرباط الطبعة الا ولى 2007 ص

9 والملاحظ ا ن موقف المشرع هذا يعد تحكميا وبدعة لا نه كيف يمكن قبول التدخل الا صلي وبالمقابل منع ممارسة الدعوى الا صلية نفس موضوع التدخل 4- دعوى التمثيل المقترنة : ولحماية طبقة المستهلكين ا يضا منح المشرع بموجب قانون المستهلك الدفاع عن المستهلكين من خلال دعوى التمثيل المقترنة 1992/1/18 لجمعيات حماية Action en représentation conjointe عندما يتعرض عدد من المستهلكين وفردية ناتجة عن فعل نفس المهني وذو مصدر واحد ا شخاص ذاتيين ومعروفين لا ضرار شخصية ا ن تطالب قضاي يا باسم هو لاء المستهلكين با صلاح الضرر ا ذا كانت موكلة كتابيا من طرف شخصين على الا قل لهذا الغرض L422-1 من مدونة الاستهلاك]. [الفصل فالهدف من هذه الدعوى هو تجميع الدعاوى المماثلة من حيث الهدف والتي يرفعها عدد من المستهلكين في ا طار دعوى واحدة للدفاع عن المصالح الفردية المتماثلة والمشتركة وليس المصالح الجماعية. وقبول مثل هذه الدعوى يفترض وجود عدة مستهلكين في مركز قانوني متماثل ا ي لحق كل منهم ضرر تسبب عن فعل واحد الا شخاص جهازا من الا جهزة الا لكترونية ثم (ا ي ا ن لهو لاء المستهلكين مصلحة مشتركة) كا ن يشتري عدد من يكتشفوا ا ن عيبا في الصناعة يوجد بكل الا جهزة ا و تنظم شركة سياحية رحلة لمجموعة من الا شخاص لم تنفد طبقا للشروط المتفق عليها والتي وعد بها منظم الرحلة. وا ذا توفرت الشروط السابقة كان للجمعية رفع الدعوى للمطالبة بالتعويض عن الا ضرار التي لحقت بالمستهلكين الذي تمثلهم 17 وا ذا صدر حكم لصالحها فسيستفيد بمبلغ التعويض المستهلكين الذين قامت الجمعية بتمثيلهم ا ما ا ذا خسرت وصدر ضدها حكم فان المستهلكين لن يحصلوا على شيء فضلا عن فقدهم حق مباشرة الدعوى الفردية. 17 -ولا تملك الجمعية في نطاق هذه الدعوى المطالبة بالغاء الشروط التعسفية انظر: -TI pantin,18/4/1998,d2000,somm p51,obs,pizzio. 9

10 والملاحظ ا ن هذه الدعوى غير ذي فعالية لا نه يمكن للجمعية ا ن تو يد وترشد المستهلك ا ثناء مباشرة الدعوى الفردية فضلا عن ا ن هذه الدعوى تعرض الجمعية لمخاطر تحمل المسو ولية في مواجهة المستهلكين الذين مثلتهم وا يضا في مواجهة المهنيين الذين رفعت عليهم الدعوى ا ذا 18 خسرت القضية. ويعتقد البعض ا ن حل مشكلة الا ضرار التي تلحق بالمستهلكين الصفة للدفاع عن المصلحة الجماعية للمستهلكين عن طريق الدعوى الجماعية( groupe )المعروفة في الولايات المتحدة الا مريكية وكندا لا يكون ا لا بمنح الجمعيات Action de " Class-Action " حيث يمكنها مباشرة الدعوى ا ذا ا صيب عدة مستهلكين با ضرار من مصدر واحد بدون الحاجة ا لى وجود توكيل ولا ا خطار سابق و ا ذا صدر حكم لصالح الجمعية فيمكن لا ي منهم تقديم طلب الاستفادة منه ا ما الا خرون فيظلون ا حرارا في مباشرة الدعوى الفردية. وقد عبر الري يس الفرنسي جاك شيراك في خطابه بمناسبة سنة الحكومة هذه الدعوى لضمان احترام 19 المصادقة عليه بعد عن رغبته في ا قرار حقوق المستهلكين وتم الا علان عن ا عداد مشروع لم يتم وتدعيما للدور الوقاي ي الذي تقوم به هذه الجمعيات في ا لغاء الشروط التعسفية من نماذج العقود سعت ا لى عقد اتفاقات جماعية للاستهلاك مع ممثلي المهنيين عبر تقنية التفاوض والتشاور - 18.C. Auloy, Droit de la consommation, 3 ème éd. 1992, D. p.4 et suiv. - Philippe Brun et Hélene Claret,Institutions de la consommation et organismes de défense des consommateurs, Edition du juris-classeur 1998p1. - Gilles Paisant,Moyens d action des consommateurs,et riposte des professionnels,edition du jurisclasseur 1998p1. - La protection judicaire des consommateurs, Lamy de droit économique 2003p C. Auloy,F.Steinmetz, Droit de la consommation, 7 ème éd. 2006, D. p Jean Calais Auloy, Faut-il améliorer le système français de la lutte contre les clauses abusives? Publié au site Internet de la DGCCRF وقد اعتبر السيد الري يس الا ول لمحكمة النقض الفرنسية ا ن "دعوى المجموعة"لاتتلاي م مع النظام القانوني والقضاي ي - الفرنسي من عدة نواح من خلال مسها بمبدا حرية التقاضي ا و عدم التقاضي المس بحرية اختيار الممثل ا و الوكيل كون المتقاضي لايعرف جميع خصومه عدم مسو ولية المتقاضين عدم وحدة الا ضرار ا شكالية مصاريف الدعوى ا شكالية التعويض المس بقوة الشيء المقضي به. - Discours prononcé par le président de la cour de cassation AU colloque organisé LE 10 Novembre 2005 par L association UFC-Que choisir sur le théme":pour de véritables actions de groupe:un accés efficace et démocratique a la justice"publieé au site internet. 10

11 بينهم للوصول ا لى حل مرضي للطرفين يضمن التوازن العقدي لمصالحهما ويجنبهما اللجوء ا لى القضاء ا و اللجن الا دارية. ويقترح البعض ا حداث علامة للجودة تمنح للاتفاقات الجماعية للاستهلاك لتطوير هذا النظام 20 وتفعيله لتحفيز ممثلي المهنيين والمستهلكين على المفاوضة الجماعية لتحسين صورة ا و المقاولات ا مام المستهلكين وا مام الرا ي العام ولتنشيط نظام المنافسة. المو سسات 11

12 م( المبحث الثاني: تمثيل جمعيات حماية المستهلك ا مام القضاء في التشريع المغربي لقد اعتبر بعض الفقه عن حق ا ن العلاج الناجع لعقود الا ذعان هو تقوية الجانب الضعيف حتى لا يستغله الجانب القوي ويكون ذلك با حدى وسيلتين ا و بهما معا: الا ول وسيلة اقتصادية فيجتمع المستهلكون ويتعاونون على مقاومة التعسف من جانب المحتكر والثانية وسيلة تشريعية 21 فيتدخل المشرع لتنظيم عقود الا ذعان. وبحسب مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك رقم "تعتبر بمثابة فا نه جمعية لحماية المستهلك كل جمعية يكون هدفها ضمان القيام بالا خبار والدفاع عن مصالح المستهلكين والمساهمة في احترام مقتضيات هذا القانون" ولا تعتبر.(147 جمعيات للمستهلكين في مفهوم هذا القانون الجمعيات التي تقوم با نشطة ا خرى غير الدفاع عن مصالح المستهلكين ا و التي يكون لها غرض ذو طابع سياسي كيفما كان الشكل الذي تتخذه(م (148 فجمعية حماية المستهلك يجب ا ن يكون لها استقلال عن كل نشاط مهني ا و سياسي ا و نقابي ويكون هدفها ضمان ا و تسهيل حماية المنخرطين والدفاع عنهم ودعم ا خبار المستهلك وتربيته وتوجيهه وتمثيله وكذا احترام حقوقه. وتعتبر مشاركة المجتمع المدني في دعم حماية المستهلك علامة ا ساسية على حيوية النسيج الاجتماعي والاقتصادي للدولة لا نه ا حد السمات الا ساسية لبروز وعي حقوقي با همية الظاهرة الاستهلاكية وا ثارها الاقتصادية والاجتماعية وعامل من عوامل نجاح ا ي سياسة تشريعية تعنى بشو ون المستهلك وبحقوقه عبر الرزاق السنهوري مصادر الالتزام مرجع سابق ص 231 وما بعدها فقرة

13 وتظهر حيوية النسيج الجمعوي بالمغرب في مجال الاستهلاك من خلال بروز عدة 22 جمعيات محلية ووطنية ينحصر مجالها في الدفاع عن مصالح المستهلك بالحق في الصحة والسلامة ا و بالحق في حماية المصالح الاقتصادية. وقد خول قانون المعلن ا نها ذات منفعة عامة ا ن الضرر اللاحق بالمستهلكين بناء على دعوى مدنية مستقلة( م سواء تعلق الا مر المتعلق بحرية الا سعار والمنافسة لجمعيات المستهلكين تنتصب طرفا مدنيا ا و ا ن تحصل على تعويضات عن.(99 وقبل دراسة نطاق تمثيل جمعيات حماية المستهلك ا مام القضاء في التشريع المغربي ارتا ينا التعرض لشرط المنفعة العامة كشرط وحيد وضعه المشرع لاكتسابها هذه الصفة. وشرط المنفعة العامة يتعلق فقط بالدعاوى الجماعية التي تستهدف حماية جمهور المستهلكين ا ما الدعاوى الشخصية التي ترفعها الجمعيات للمطالبة بحقوقها الخاصة ا و الدفاع عن مصالحها الشرط. اللصيقة بها ا مام القضاء كا ي طرف عادي فلا يتطلب بشا نها وجود مثل هذا 22 - Bendraoui (A), la protection de consommateur au Maroc. Remald, n 36, p.241 et suiv. Voir aussi son article :Les associations des consommateurs au maroc :un nouveau segment de la société civile,revue marocaine de droit et d économmie du développement N P

14 المطلب الا ول : شرط المنفعة العامة نصت المادة 9 من ظهير 58/11/15 بتنظيم حق تا سيس الجمعيات كما تم تتميمه وتعديله فيما بعد خاصة بموجب القانون الجديد رقم على ا ن كل جمعية باستثناء الا حزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية يمكن ا ن يعترف لها بصفة المنفعة العامة بمقتضى مرسوم بعد ا ن تقدم طلبا في الموضوع وتجري السلطة الا دارية بحثا في شا ن غايتها ووساي ل عملها. يجب ا ن يتم الرد عليه بالا يجاب ا و الرفض معللا في مدة لا تتعدى ستة ا شهر تبتدي من تاريخ وضعه لدى السلطة الا دارية المحلية. وتحدد الشروط اللازمة لقبول طلب الحصول على المنفعة العامة بنص تنظيمي. الصادر بتاريخ ويجب على كل جمعية تطلب ا ن يعترف لها بصفة المنفعة العامة حسب 10 يناير المرسوم 23 : 2005 ( ا ن تكون وا ن تكون مسيرة وفقا لنظامها الا ساسي مو سسة طبقا لا حكام الظهير الشريف الصادر بتاريخ ( 15 نوفمبر 2 -ا ن تتوفر على القدرات المالية التي تمكنها على وجه الخصوص من انجاز المهام المحددة في نظامها الا ساسي والتي تكتسي طابع المصلحة العامة 3 -ا ن يكون لها نظام ا ساسي ونظام داخلي يضمن لكل ا عضاي ها المشاركة الفعلية في تدبير الجمعية وا دارتها وممارسة المراقبة بصفة دورية.ويحدد بشكل صريح دور ا عضاء ا جهزتها التداولية ومهامهم وكذا تواريخ عقد جمعها العام وجدول ا عماله الوطني ا ن يكون لها هدف له طابع المصلحة العامة على الصعيد المحلي ا و الجهوي ا و مرسوم رقم منشور بالجريدة الرسمية رقم 5339 الصادرة يوم الاثنين 1 غشت

15 5- ا ن تمسك محاسبة تسمح با عداد قواي م تركيبية تعكس صورة صادقة عن ذمتها ووضعيتها المالية ونتاي جها وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل 6- ا ن تحترم الالتزام بتقديم المعلومات المطلوبة والخضوع للمراقبة الا دارية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. الفقرة الا ولى:مسطرة الايداع والبحث بشا ن منح صفة المنفعة العامة ا يداع الطلب: ا ولا: يجب ا ن يودع ري يس الجمعية ا و الشخص المو هل لهدا الغرض مقابل وصل طلب الاعتراف بصفة المنعة العامة لدى العامل الذي يوجد في داي رة نفوذه مقر الجمعية مرفقا بالوثاي ق والمستندات التالية: -نسخة من الوصل النهاي ي لا يداع ملف تا سيس الجمعية -نسختين من النظام الا ساسي والنظام الداخلي للجمعية يكونان محينين وعند الاقتضاء بيان ا ماكن مقراتها -نسختين من قاي مة الا عضاء المسو ولين عن ا دارة الجمعية مع الا شارة ا لى جنسيتهم ومهنهم ومحل ا قامتهم ونسخة من وصل ا خر تجديد لمكتب الجمعية -تقرير عن ا نشطة الجمعية يبين انجازاتها منذ ا حداثها وعند الاقتضاء برنامج عملها التقديري للسنوات الثلاثة القادمة -القواي م التركيبية لذمة الجمعية ووضعيتها المالية ونتاي جها وكذا قيمة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التي تمتلكها الجمعية والتي تعتزم امتلاكها مستقبلا 15

16 -نسخة من محضر مداولات الجهاز المختص في الجمعية الذي يا ذن بتقديم طلب الاعتراف بصفة المنعة العامة لفاي دة الجمعية المعنية مصحوبة بقاي مة الا عضاء الحاضرين. يجب ا ن تكون الوثاي ق والمستندات المشار ا ليها ا علاه مشهودة على مطابقتها للا صل. ثانيا:مسطرة البحث: يجري العامل بحثا مسبقا حول ا هداف الجمعية المعنية ووساي ل عملها داخل ا جل ا قصاه ثلاثة ا شهر ابتداء من تاريخ ا يداع طلب الاعتراف بصفة المنعة العامة. يوجه العامل طلب الاعتراف بصفة المنفعة العامة ا لى الا مين العام للحكومة مرفقا بالمستندات والوثاي ق ومصحوبا بنتاي ج البحث وبتقييمه حول صبغة المصلحة العامة للجمعية. الفقرة الثانية:مسطرة البث في الطلب وصدور المقرر ا ولا: مسطرة البث في الطلب يحيل الا مين العام للحكومة ملف الطلب ا لى الوزير المكلف بالمالية وكذا السلطات الحكومية المعنية با نشطة الجمعية قصد ا بداء الرا ي بعد الاطلاع على نتاي ج البحث المسبق وتا كده من ا ن الجمعية تستوفي جميع الشروط المنصوص عليها للحصول على الاعتراف بصفة المنفعة العامة وا ن وثاي ق الا ثبات المطلوبة مرفقة بالطلب تعرض نتاي ج دراسة الطلب عل نظر الوزير الا ول. ثانيا :صدور مقرر الاعتراف بصفة المنعة العامة يمنح الاعتراف بصفة المنفعة العامة بمرسوم يحدد القيمة القصوى للممتلكات التي يمكن للجمعية ا ن تملكها.يبلغ المرسوم ا لى الجمعية وينشر بالجريدة الرسمية. ويجب ا ن ياخد بعين الاعتبار الوساي ل المالية والبشرية التي تتوفر عليها الجمعية ا و التي تعتزم توفيرها من ا جل القيام بكيفية داي مة وناجعة بالمهام التي تبرر الاعتراف لها 16

17 بصفة المنفعة العامة واضحا ا ن.وفي هدا الا طار يتعين تجنب منح هده الصفة للجمعيات التي يبدو وساي لها المالية والبشرية ضعيفة ولن تمكنها من الاضطلاع بمهامها. فضلا عن ذلك فانه ليس من الضروري ا ن تكون الجمعية قد قامت منذ مدة طويلة من ا جل ا ن تستفيد من صفة المنفعة العامة ا ي وقت بل يمكنها ا ن تطلب الاستفادة من هذه الصفة في.وفي هده الحالة يتعين على مو سسيها ا و مقدمي طلب الاستفادة من المنفعة العامة ا ن يبينوا للا دارة الوساي ل المالية التي يلتزمون بتوفيرها من ا جل تحقيق ا هداف الجمعية. وغير خاف ا ن الجمعيات المعترف لها بصفة المنعة العامة ستخضع بهذا الخصوص لمراقبة منتظمة تمكن من معرفة مدى ودرجة التزامها بتوفيرها الوساي ل المذكورة وا ذا تبين ا ن هذا الالتزام 24 ليس كافيا فانه يمكن للا دارة القيام في هذه الحالة بسحب هذا الاعتراف وتبقى صفة المنفعة العامة تابثة للجمعية متى ظلت محترمة لالتزاماتها القانونية بحيث لا يقيد منح هذه الصفة بمدة معينة ولا بتوافر القانون الفرنسي. وتخول صفة العمومي مرة واحدة في السنة. ا ن الاعتراف عدد معين من المنخرطين على عكس المنفعة العامة للجمعية ا ن تطلب ا ذنا لتقوم تلقاي يا بالتماس الا حسان بصفة المنفعة العامة يظل امتيازا تمنحه الحكومة للجمعيات التي تسعى ا لى تحقيق حاجة تكتسي صبغة المصلحة العامة بصفة مو كدة سواء على الصعيد الوطني ا و على الصعيد المحلي وذلك راجع لكون الاعتراف بصفة المنفعة العامة يعتبر تزكية من قبل الدولة لهذه الجمعيات ا زاء الجهات الداعمة لها سواء على المستوى الوطني ا و على المستوى الدولي وله ا ثار مادية لا يستهان بها على الجمعية والجهات الداعمة لها. وفي نفس السياق يجب التذكير ا ن الجمعيات المعترف لها المنفعة بصفة العامة هي وحدها التي يمكنها تلقي الهبات والوصايا طبقا للشروط والحدود المنصوص عليها 24 -منشور الا مانة العامة للحكومة رقم 2005/1 الصادر بتاريخ 2 ا غسطس

18 في الفصلين العاشر والحادي عشر من الظهير الشريف الصادر في 1858 المشار 15 نوفمبر. 25 ا ليه. كما يمكنها ا ن تمتلك ضمن الحدود المبينة في مرسوم الاعتراف بصفة المنفعة العامة الا موال والمنقولات ا و العقارات اللازمة لهدفها وللمشروع الذي ترمي ا لى بلوغه(الفصل 10 من ظهير ). 58/12/15 ويمكن لها ا يضا ضمن الشروط المقررة في قوانينها الا ساسية وبعد الا ذن الذي يصدره الوزير الا ول بموجب قرار ا ن تقتني بدون عوض موجب عقود بين الا حياء ا و بوصية وبعوض ا موالا سواء كانت نقودا ا و قيما ا و منقولات ا و عقارات. و لا يجوز لا ي جمعية ذات منفعة عامة ا ن تقبل هبة منقول ا و عقار ا ذا كانت تلك.( الهبة يحتفظ فيها للواهب بمنفعته 11 (الفصل من نفس القانون وا ذا ما عاين العامل عدم تقيد الجمعية المعترف لها بصفة المنعة العامة بالتزاماتها القانونية ا و الالتزامات الواردة في قانونها الا ساسي يوجه ا ليها اعذارا لتسوية وضعيتها داخل ا جل ا قصاه ثلاثة ا شهر.وادا لم تستجب الجمعية للاعذار المذكور يرفع العامل الا مر ا لى الا مين العام للحكومة الذي يعرض الا مر عىل الوزير الا ول قصد اتخاذ قرار بشا نها.. بصفة يقرر سحب الاعتراف المنفعة العامة بمرسوم معلل يبلغ السحب المذكور ا لى الجمعية المعنية وينشر بالجريدة الرسمية. ومن المهم الا شارة ا لى ا نه يحق للجمعيات قانونا الطعن في المرسوم التنظيمي القاضي برفض منح صفة المنفعة العامة ا و سحبها للشطط في استعمال السلطة ا مام القضاء الا داري 25 -منشور الا مانة العامة للحكومة رقم 2005/1 الصادر بتاريخ 2 ا غسطس 2005 المتعلق بشروط ومسطرة الاعتراف بصفة المنفعة العامة لفاي دة الجمعيات.وا ضاف المنشور "ا نه بالا ضافة ا لى ما تحققه الجمعيات من فاي دة معنوية فان اعتراف الحكومة لها بصفة المنفعة العامة يمكن الا شخاص الذين يتبرعون لفاي دتها بهبات من الاستفادة من خصم مبالغ هذه الهبات من الناتج الصافي الذي يحققونه ا و من مدخولهم الا جمالي الخاضع للضريبة ا ما برسم الضريبة على الشركات ا و الضريبة العامة على الدخل حسب كل حالة كما يمكن الجمعيات من الاستفادة ا يضا من الا عفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة ا لى كل الخدمات التي تقدمها والسلع والبضاي ع والا شغال والخدمات المقدمة لها على سبيل الهبة في ا طار التعاون الدولي وكذا بالنسبة للسلع والبضاي ع والا شغال والخدمات المخصصة لمنحها على سبيل الهبة من قبل ا شخاص ذاتيين ا واعتباريين مغاربة ا و ا جانب للجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة والتي تهتم بالا وضاع الاجتماعية والصحية للا شخاص المعاقين ا و الا شخاص في وضعية صعبة". 18

19 وهكذا جاء في قرار للمجلس الا على صادر بتاريخ 1966/11/04 "ا ن المراسيم التي تصدر 26 عن السلطة التنظيمية هي بمثابة قرارات ا دارية يجوز الطعن فيها بالا لغاء". ولاشك ا ن ممارسة دعوى الا لغاء من طرف الجمعيات سيدعم الشفافية والمساواة في منح با زالة صفة المنفعة العامة كل شطط وتعسف من قبل السلطة التنظيمية وهو ما جعل المشرع يفرض عليها تعليل قراراتها في هذا الجانب حتى يسهل مراقبتها من لدن القضاء وحتى يضمن ا يضا دعم وتقوية دور المستهلكين والدفاع عن مصالحهم الجماعية. من خلال هذه الجمعيات الاعتراف القانوني لها بتمثيل 26 انظر عبد االله حداد تطبيقات الدعوى الا دارية في القانون المغربي منشورات عكاظ/ 99 ص

20 المطلب الثاني: نطاق تمثيل جمعيات حماية المستهلك ا مام القضاء في التشريع المغربي يكتسي موضوع تمثيل جمعيات حماية المستهلك ا مام القضاء راهنية ا كبر بحكم حداثة واتساع و ا همية التنظيم التشريعي الذي اهتم بهذا الجانب والذي لم يعترف ا لا ا خيرا بمقتضى قانون المتعلق بحرية الا سعار والمنافسة المنفذ بمقتضى (ظهير 5 يونيو 27 (2000 وما تلته من تشريعات لاحقة بالدور الذي تلعبه هذه الجمعيات في الدفاع عن حقوق المستهلكين ا مام القضاء من خلال منحها صفة التقاضي وهكذا سنتناول نطاق وحدود هذا التمثيل من خلال والمنافسة( حماية الملكية الصناعية الفقرة الا ولى)ثم قانون المسطرة الجناي ية الجديد (الفقرة الثالثة). الفقرة الا ولى:على مستوى قانون حرية الا سعار والمنافسة قانون 99 من نصت المادة "لجمعيات المستهلكين المعلن ا نها ذات منفعة عامة ا ن قانون حرية الا سعار (الفقرة الثانية)وا خيرا قانون المتعلق بحرية الا سعار والمنافسة ا نه عىل تنتصب طرفا مدنيا ا و ا ن تحصل على تعويضات عن الضرر اللاحق بالمستهلكين بناء على دعوى مدنية مستقلة". ويشكل هدا النص ثورة على النظام القانوني : من عدة نواحي 1 -كونه يعتبر ا ول قانون في المغرب منح لجمعيات المستهلكين الصفة للتقاضي ا مام القضاء المدني ا و الجناي ي للدفاع عن المصلحة الجماعية للمستهلكين 2 -يعكس طفرة تشريعية متقدمة بالمقارنة مع مدونة الاستهلاك الفرنسية التي لازالت تحظر على جمعيات حماية المستهلك رفع دعوى مدنية مستقلة عن الخطا الجرمي للمطالبة بتعويضات عن الضرر اللاحق بالمصلحة الجماعية للمستهلكين بخلاف التشريع المغربي 27 - نظم المشرع المغربي قواعد المنافسة التجارية بالقانون رقم المتعلق بحرية الا سعار والمنافسة ويهدف هذا القانون كما تنص على ذلك ديباجته ا لى تحديد الا حكام المطبقة على حرية الا سعار وا لى تنظيم المنافسة الحرة وتحدد فيه قواعد حماية المنافسة قصد تنشيط الفاعلية الاقتصادية وتحسين رفاهية المستهلكين ويهدف كذلك ا لى ضمان الشفافية والنزاهة في العلاقات التجارية. فقواعد المنافسة تستهدف ا ما بشكل مباشر ا و غير مباشر حماية المستهلك بصفة ا ولية ا و نهاي ية ذلك ا ن ا سعار السلع والمنتوجات والخدمات تحدد عن طريق المنافسة الحرة ا ي قانون العرض والطلب[.للتعمق حول هذا الموضوع يراجع محمد الهيني الحماية القانونية للطرف الضعيف في عقد التا مين البري لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص كلية الحقوق بفاس ص

21 الذي رفع كل لبس وجدل بتنصيصه صراحة على ا نه يمكن لها ا ن تنتصب طرفا مدنيا(ا مام القضاء الجناي ي) ا و ا ن تحصل على تعويضات عن الضرر اللاحق بالمستهلكين بناء على دعوى مدنية مستقلة. ذلك ا ن المقصود بالدعوى المدنية المستقلة ليس الدعوى المدنية المستقلة عن الدعوى العمومية وان استندت ا لى الخطا الجرمي وا نما ا ساسا الدعوى المدنية المستقلة عن الخطا الجرمي وان كان يجوز ا يضا من باب ا ولى ا قامة دعوى مدنية منفصلة عن الدعوى العمومية وان استندت ا لى الخطا الجرمي طبقا لقاعدة الخيار (المادتين 9 و 10 من ق.م.ج) والمو سف ا ن واضعي مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك اكتفوا بالنقل غير الواعي للنص الفرنسي المنتقد من باب التقليد الا عمى دون النظر لوجود نص خاص ومتقدم وساري المفعول في قانون (المادة 99). والمادة 3 -تجاوز القواعد القانونية التقليدية للصفة والمصلحة طبقا( للفصل 1 من ق.م.م 7 قف 1 من ق.م.ج )اللذان يحتمان توافر المصلحة الشخصية المباشرة -4 تجاوز القواعد القانونية التقليدية التي تعتبر النيابة العامة هي للمصلحة الجماعية التي تنتظم داخل المصلحة العامة الحامية الوحيدة 5 -اتساع النطاق الحقوقي لعمل هذه الجمعيات بحيث يتحدد مجال اشتغالها بكل القضايا المدنية ا و الجناي ية ا و الا دارية ا و التجارية التي تدخل في عالم المنافسة والاستهلاك. 6 -صفة هذه الجمعيات ينحصر في الدفاع عن المصلحة الجماعية للمستهلكين لا نه هو مبرر وجودها ومحور عملها واهتماماتها. 21

22 والمقصود بالمصلحة الجماعية للمستهلكين الضرر الذي يمس مجموعة من المستهلكين ناتج عن ا فعال متسعة النطاق وبالغة الانتشار فهو ليس بضرر يمس المصلحة 28 العامة ولا بضرر يمس المصلحة الفردية. وا ذا كان المشرع قد ا غفل الا شارة ا لى شرط المصلحة الجماعية فا ننا نعتقد انه مفترض بالضرورة ويدخل ضمن المبادي العامة للقانون التي لا تحتاج ا لى نص خاص لتقريرها خاصة ا ن ما يو يد ذلك كونه ا شار ا لى المستهلك بصيغة الجمع لا المفرد. 7 -تمتع هذه الجمعيات بنفس الحقوق التي يتمتع بها ا ي طرف في الدعوى بحيث يمكنها المطالبة سواء ا مام القضاء العادي ا و المتخصص برفع الا ضرار اللاحقة بالمصلحة الجماعية للمستهلكين من خلال وقف الا عمال المسببة لها ا يا كان الفاعل سواء من ا شخاص وذلك القانون العام ا و الخاص تحت طاي لة غرامة تهديدية والمطالبة بالتعويض العادل ا يضا 29 عنها الجابر الضرر وليس التعويض الرمزي كما يمكنها الطعن في الا حكام الصادرة بجميع طرق الطعن القانونية المتاحة. الفقرة الثانية: على مستوى قانون المسطرة الجناي ية الجديد من المهم الا شارة ا ن قانون المسطرة الجناي ية الجديد هو الا خر تولي بالتنظيم لا ول مرة الصفة التمثيلية للجمعيات بصفة عامة وليس فقط جمعيات حماية المستهلك التي تخولها التقاضي للمطالبة بالحق المدني ا مام القضاء الجناي ي. 28 La protection judicaire des consommateurs, Lamy de droit économique 2003p صعوبة تقدير الا ضرار ومن ثم احتساب التعويض جعل بعض المحاكم الفرنسية تحكم بتعويض رمزي فقط ) 1 ا ورو) وهو ما عارضته محكمة النقض انظر:. consommation,armand,2005,p33 Yves Picod,Héléne Davo, Droit de la كما ا ن بعض الا حكام الصادرة عن محاكم الموضوع المغربية هي الا خرى قضت بتعويض رمزي فقط(درهم واحد)لفاي دة الجمعية المغربية للمستهلكين رغم انعدام صفة هذه الجمعيات في ا طار قانون المسطرة الجناي ية القديم الملغى -حكم المحكمة الابتداي ية لابن مسيك سيدي عثمان البيضاء الصادر بتاريخ 95/4/28 ملف جنحي عدد 2020 / 95 غير منشور -حكم المحكمة الابتداي ية لابن مسيك سيدي عثمان البيضاء الصادر بتاريخ 95/02/24 ملف جنحي عدد 2543 / 95 غير منشور -حكم المحكمة الابتداي ية للدارالبيضاءا نفا الصادر بتاريخ 496/4 ملف جنحي عدد 96/981 غير منشور. ا شارت اليها:نزهة الخلدي الحماية المدنية للمستهلك ضد الشروط التعسفية-عقد البيع نمودجا-ا طروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص كلية الحقوق ا كدال الرباط-ص

23 وهكذا المادة 7 من نفس القانون على ا نه "يرجع الحق في ا قامة الدعوى المدنية للتعويض عن الضرر الناتج عن جناية ا و جنحة ا و مخالفة لكل من تعرض شخصيا لضرر جسماني ا و مادي ا و معنوي تسببت فيه الجريمة مباشرة. يمكن للجمعيات المعلن ا نها ذات منفعة عامة ا ن تنتصب طرفا مدنيا ا ذا كانت قد تا سست بصفة قانونية منذ ا ربع سنوات على الا قل قبل ارتكاب الفعل الجرمي وذلك في حالة ا قامة الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة ا و الطرف المدني بشا ن جريمة تمس مجال اهتمامها المنصوص عليه في قانونها الا ساسي". ويبدو من خلال هذا النص ا ن جمعيات حماية المستهلك لا تملك تحريك مسطرة الادعاء المباشر ا مام المحكمة الجنحية لا ن المشرع قصر تدخلها على ممارسة حقوق الطرف المدني بعد تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة ا و الطرف المتضرر. وهكذا حدد المشرع عدة شروط لاكتسابها الصفة وهي ا ن تكون: -مو سسة بصفة قانونية -جمعية ذات منفعة عامة -مو سسة قبل ا ربع سنوات. -ا ن تمس الجريمة المو سس عليها الانتصاب المدني مجال اهتمام الجمعية المنصوص عليه في قانونها الا ساسي. و ا ذا كان مضي ا ربع سنوات على التا سيس شرط لم يتضمنه قانون فهل تلزم به جمعيات حماية المستهلك ا م ا نه يكتفى بشا نها بالشروط الواردة في قانون حرية الا سعار والمنافسة. 23

24 من وجهة نظرنا نعتقد ا ن قواعد التفسير تحتم بخضوع جمعيات حماية المستهلك للشروط الواردة في قانون حرية الا سعار والمنافسة وليس لقانون المسطرة الجناي ية الجديد 30 باعتباره قانون خاص والقاعدة ا ن الخاص يقدم على العام عند التعارض. وهكذا يبقى قانون المسطرة الجناي ية الجديد من وجهة نظرنا بمثابة النص الا جراي ي العام الذي ينظم الصفة التمثيلية للجمعيات بصفة عامة للادعاء بالحق المدني ا مام القضاء الجناي ي بصفة تبعية ا و المدني بصفة ا صلية مع الاستناد على الخطا الجرمي طبقا الخيار(المادتين 9 و 10 من ق.م.ج). الفقرة الثالثة:على مستوى قانون حماية الملكية الصناعية الحقيقة ا ن قانون حماية الملكية الصناعية كان سباقا ا لى الاعتراف للجمعيات لقاعدة عموما بالصفة في التقاضي وان كان ذلك بصفة محتشمة وضيقة ا ن على مستوى هذا القانون نفسه ا م مقارنة بغيره. و ا ذا كان المشرع سواء في قانون حرية الا سعار ا و المنافسة ا و في قانون المسطرة الجناي ية اشترط حصول الجمعيات على المنفعة العامة لاكتسابها صفة التقاضي فان القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية قد شذ عن هذا الاتجاه وخول للجمعيات المطالبة بالتعويض عن الضرر المترتب عن جريمة الاستعمال المباشر ا و غير المباشر لبيانات المصدر 31 المدني(المادة ا و المنشا 32 بكيفية كاذبة ا و خادعة ا ما في ا طار الادعاء المباشر ا و بالطريق 183 ) وذلك لحماية رضاء جمهور المستهلكين من كل غلط ا و تدليس بشا نها. والملاحظ ا ن ضيق الصفة التمثيلية للجمعيات على هذا المستوى سرعان ما تلاشى بصدور قانون حرية الا سعار والمنافسة الذي يعتبر الشريعة العامة لتمثيلية جمعيات 30 -و قد تنبه مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك ا لى هذا التعارض ونص في فصله ( 152 )على عدم خضوع هذه الجمعيات لمقتضيات الفصل 7 فقرة يراد بببان المصدر العبارة ا و الشارة المستعملة للدلالة على ا ن منتجات ا و خدمات ما مصدرها بلد ا و مجموعة بلدان ا و جهة ا و مكان معين(م 180 ). 32 -تسمية المنشا هي الاسم الجغرافي الذي يطلق على بلد ا و جهة ا و مكان ويستعمل لتعيين منتج يكون متا صلا منه وترجع جودته ا و سمعته ا و مميزاته الا خرى المحددة بصورة حصرية ا و ا ساسية ا لى الوسط الجغرافي الذي يشتمل على عوامل طبيعية وعوامل بشرية. (م 181 ). 24

25 المستهلكين ا مام القضاء وذلك لما للملكية الصناعية والتجارية من تا ثير على المنافسة والمستهلك بصورة مباشرة ا و غير مباشرة كما دعم قانون المسطرة الجناي ية دورها مخولا ا ياها ممارسة جميع حقوق الطرف المدني. وهكذا اتسع مجال تدخل الجمعيات لتمثيل المستهلكين ا مام القضاء بشا ن مختلف حقوق الملكية الصناعية والتجارية مدنيا وجناي يا مع ما يترتب عنه من حقها في المطالبة بوقف مختلف ا نواع التزييف والتعويض عنها وا تلاف المتوجات والمواد المضرة بالصحة 33. ونشر الحكم وا ذا كان قانون المسطرة الجناي ية لا يمنح جمعيات حماية المستهلك حق تحريك مسطرة الادعاء المباشر ا مام المحكمة الجنحية لكون المشرع قصر تدخلها على ممارسة حقوق الطرف المدني بعد تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة ا و الطرف المتضرر فان قانون الملكية الصناعية ا جاز ممارسة الادعاء المباشر في حدود ضيقة. كما منح المشرع للجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة حق طلب المشورة من مجلس المنافسة في كل مسا لة مبدي ية تتعلق بالمنافسة 34 ) م 15.( ويلاحظ ا ن ا شراك جمعيات حماية المستهلكين المعلن ا نها ذات منفعة عامة في طلب مشورة المجلس يبرره هاجس الرغبة في دعم وحماية الحقوق الاقتصادية للمستهلكين. ومن المهم الا شارة ا لى ا ن المادة 4 في ا شراك ممثلي المجتمع المدني الذين لهم علاقة بالاستهلاك من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 2002/8/31 القاضي با حداث الهيي ة العليا للاتصال السمعي البصري منحت للجمعيات المعترف لها بصفة 33 -ولا يمكن ا قامة دعوى بطلان براءة الاختراع وغيرها من حقوق الملكية الصناعية من طرف الجمعيات لا نها دعوى تنصب على الملكية وا يضا لعدم الاعتراف لها قانونا برفعها انظر:محمد الهيني دعوى بطلان براءة الاختراع في قانون الملكية الصناعية الجديد مجلة القضاء والقانون عدد 151 ص يقوم مجلس المنافسة بصفته جهاز ضبط ا داري organe de) (régulation استشاري بمراقبة الممارسات المنافية للمنافسة ويمكن ا ن تشمل تدابير المراقبة وقف الممارسة المعنية وكذا ا صدار ا مر للا طراف بالرجوع ا لى الوضعية السابقة ا ذا كانت هذه الممارسات تلحق مساسا خطيرا وفوريا باقتصاد البلاد ا و اقتصاد القطاع المعني بالا مر ا و بمصلحة المستهلكين ا و المنشا ت المتضررة [المادة 32 من قانون المتعلق بحرية الا سعار والمنافسة] ا لا ا ن ما يعاب على هذا المجلس كونه يبقى مجرد جهاز استشاري بدون فعالية كبرى لا نه يفتقد لسلطة التقرير التي ترجع ا لى سلطة الوزير الا ول بحيث بدون هذه الموافقة تبقى توصياته حبرا على ورق. 25

26 و- المنفعة العامة تقديم الشكايات للمجلس الا على للاتصال السمعي والبصري المتعلق بخرق ا جهزة الاتصال السمعي البصري للقوانين والا نظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي والبصري خصوصا ما تعلق منه بحماية المستهلك وتملك هذه الجمعيات المطالبة با يقاف الا شهار ا و تعديله. وفيما يتعلق بصفة المنفعة العامة نقترح تبسيط مسطرة الحصول عليها وجعل معيار الا نشطة والا عمال التي تقوم بها الجمعيات في مجال حماية المستهلك وتنويره وتثقيفه كا ساس لمنح هذه الصفة كما يجب على الدولة تشجيع هذه الجمعيات بمدها بجميع المساعدات المعنوية والمادية للقيام بنشاطها على ا حسن وجه. كما يجب ا عادة النظر في مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك عن طريق دعم حرية تا سيس جمعيات المستهلكين (الفصلين طريق ا لغاء 150 و 149 ) 35 المنصوص عليه في الفصل 2 منه من ظهير عن 58/11/15 اللذان يفرضان على جمعيات المستهلكين المعترف لها بصفة المنفعة العامة ا ن تتشكل في شكل فيدرالية وطنية لحماية المستهلكين يخضع نظامها الا ساسي لمصادقة الا دارة. وفي مجال حماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك نسجل غياب ا ي نص قانوني يمنح جمعيات حماية المستهلكين الحق في المطالبة با بطال الشروط سواء ا مام القضاء ا و ا مام هيي ات النوظمة. التعسفية ا و تعديلها وقد حاول مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك ا ن يتفادى هذا الفراغ التشريعي في على ا نه بتنصيصه 158 المادة "يحق لجمعيات المستهلكين و للفيدرالية ا ن تطلب ا مام القضاء المدني تحت طاي لة غرامة ا لغاء الشروط غير المشروعة ا و التعسفية المدرجة في العقود ا و نماذج العقود المقترحة ا و المعروضة على المستهلكين." 35 هكذا جاء في حكم للمحكمة الا دارية بمراكش صادر بتاريخ 19 مايو 1999 "وحيث ا ن دور السلطة المحلية بشا ن تا سيس الجمعيات يقتصر على تسليم وصل الا يداع و لا يحق لها ا ن ترفض تسليم هذا الوصل بدعوى خرق ا ي مقتضى قانوني وذلك لان القضاء طبقا للفصل السابع من ظهير تا سيس الجمعيات هو الذي يقرر حل الجمعية وا علان حلة البطلان والا مر با غلاق الا ماكن ومنع كل اجتماع لا عضاء الجمعية."حكم عدد 64 مذكور عند ا حمد بوعشيق الدليل العملي للاجتهاد القضاي ي في المادة الا دارية الجزء الثاني منشورات المجلة المغربية للا دارة المحلية والتنمية عدد 16 ط/ 2004/2 ص

27 ورغم ا همية هذا النص باعتباره ا داة لحماية التوازن العقدي وا قرار الحماية القانونية للطرف الضعيف في العقد المستهلك عن طريق المطالبة با لغاء ليس فقط الشروط التعسفية(المخلة بالتوازن العقدي وبمبادي العدالة) وا نما ا يضا الشروط غير المشروعة(الباطلة قانونا) سواء وردت في نماذج العقود ا و العقود ذاتها ا لا ا نه يبقى ناقصا عن توفير الحماية اللازمة لكونه يمنح للقضاء المدني وحده هذا الاختصاص ويحرم القضاء المتخصص منه وهذا من عيوب النقل غير الواعي من القانون الفرنسي كما يجب منح المتعاقد المتضرر من هذه الشروط ا يضا المطالبة با لغاي ها. ولم يقف النقل غير الواعي عند هذا الحدود بل استمر مع تبني المشروع لمسطرة التدخل في الدعوى التي ا نشا ت بغرض التخفيف من صرامة وقساوة (الفصل 1/422 من مدونة الاستهلاك الفرنسية) القاضي بحرمان الجمعيات من ممارسة الدعوى المدنية المستقلة عن الخطا الجرمي ا مام القضاء رغم ا ن قانون حرية الا سعار والمنافسة لم يساير نظيره الفرنسي هذا الاتجاه مما يجعل تبني هذه الدعوى من قبيل العبث والجهل. كما يجب تبني دعوى التمثيل المقترنة التي تخول لجمعيات المستهلكين في حالة تعرض مجموعة من المستهلكين ا شخاص ذاتيين ومحددين كل على حدة لا ضرار فردية مترتبة عن فعل نفس المهني وذات مصدر واحد ا ن تطالب قضاي يا باسم هو لاء المستهلكين با صلاح الضرر ا ذا كانت موكلة من طرف شخصين اثنين على الا قل لهذا الغرض (المادة 162 من مشروع القانون المذكور). فالهدف من الرغبة في ا قرار الدعوى هو تجميع الدعاوى المماثلة من حيث الهدف والتي يرفعها عدد من المستهلكين في ا طار دعوى واحدة للدفاع عن المصالح الفردية المتماثلة والمشتركة وليس المصالح الجماعية مادام ا ن هذه الدعوى لا تدخل في مفهوم المصلحة الجماعية التي تترافع في شا نها عادة هذه الجمعيات والتي لم يتعرض لها قانون حرية الا سعار والمنافسة. 27

28 ويبقى الا مل معلقا على ا خراج مدونة الاستهلاك ا لى حيز الوجود لتدعيم وتقوية وتعزيز دور هذه الجمعيات في تمثيل المستهلكين والدفاع عنهم ا مام القضاء لا ن التشريع هو الدعامة الا ساسية لا ي ا صلاح بحيث يجب ا ن يساهم في توفير الا مكانيات المادية والمعنوية لهذه الجمعيات للقيام بواجبها الا مر الذي سيزيد من نشاطها وفاعليتها لكون الاقتصاد الحر يستلزم ا يجاد جمعيات وهيي ات ناشطة ومراقبة لحركة السوق. 28

Microsoft Word - Document2

Microsoft Word - Document2 الجمهورية الجزاي رية الديمقراطية الشعبية وزارة التربية الوطنية الديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد قسم تكنولوجيات الا علام و الاتصال دليل تسجيل تلاميذ القسم النهاي ي على الفضاء التعليمي الافتراضي الانترنت

Chi tiết hơn

Bố Thí Để Gia Tăng Công Đức

Bố Thí Để Gia Tăng Công Đức Bố Thí Để Gia Tăng Công Đức [ فيتنامية Vietnamese ] Tiếng Việt Biên soạn Abu Zaytune Usman Ibrahim Kiểm duyệt: Abu Hisaan Ibnu Ysa 2014-1436 الصدقة وزيادة احلسنات «باللغة الفيتنامية» مجع وترتيب: أبو زيتون

Chi tiết hơn

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 25/09/2014 Conseil n

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 25/09/2014 Conseil n شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 1 15 20 6 5395 11 5 5395 11 6 ﺣﻘﻮﻗﻴﻮن ﻳ ﻘﻴﱢ ﻤﻮن ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﻗﺒﻞ

Chi tiết hơn

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 21/12/2015 Conseil n

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 21/12/2015 Conseil n شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 21/12/2015 Conseil national des droits de l'homme 1 21/12/2015 Conseil

Chi tiết hơn

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 13/02/2015 Conseil n

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 13/02/2015 Conseil n شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 1 http://www.medias24.com/societe/152699-avortement.-le-ministre-louardi-repond-au-professeur-chraibi.html

Chi tiết hơn

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 03/02/2014 Conseil n

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 03/02/2014 Conseil n شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن : ﻃﻠﺒﺎت اﻟﱰﺷﻴﺢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﻇﻴﻒ 8 ﻣﺪراء ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﲔ

Chi tiết hơn

sina dream يخت سينا دريم,ألف ليلة وليلة,شهر عسل في شرم الشيخ,flynasاقوى عروض طيران ناس

sina dream يخت سينا دريم,ألف ليلة وليلة,شهر عسل في شرم الشيخ,flynasاقوى عروض طيران ناس ﻳﺨﺖ ﺳﻴﻨﺎ درﻳﻢ sina dream ﻳﺨﺖ ﺳﻴﻨﺎ درﻳﻢ ﻳﺨﺖ ﺳﻴﻨﺎ درﻳﻢ ﺻﻮر ﻣﻦ ﻳﺨﺖ ﺳﻴﻨﺎ درﻳﻢ رﺣﻼت ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﺮم اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺷﺮم اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻳﺨــﺖ ﺳﻴﻨﺎ درﻳﻢ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺼﺒﺎﺣﻴﻪ رﺣﻠﺔ ﻳﺨـﺖ ﺳﻴﻨﺎ درﻳﻢ ﻫﻲ رﺣﻠﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻣﻤﻴﺰة

Chi tiết hơn

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 03/06/2016 Conseil n

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 03/06/2016 Conseil n شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 1 http://www.alousboue.com/28679/ 2 ﻟﻲ ﻳﺒﻐﺎ ﻳﺸﻜﻲ ﺣﺪاﻩ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ..

Chi tiết hơn

Microsoft Word - مقال البيان تحولات الموقف الدولي.docx

Microsoft Word - مقال البيان تحولات الموقف الدولي.docx ﺳﻮرﯾﺎ : ﺗﺤﻮﻻت اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺪوﻟﻲ وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺜﻮرة دراﺳﺔ ﻧﺸﺮت ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻌﺪد 373 ﺑﺘﺎرﯾﺦ 4 رﻣﻀﺎن 1439 ه اﻟﻤﻮاﻓﻖ 23 ﻣﺎﯾﻮ 2018 م ت ردا ﻋﻠﻰ اﻟﮭﺠﻮم اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﺿﺪ اﻟﻨﻈﺎم ﻟﻢ ﺗﻜﻦ "ﺛﻼﺛﯿﺔ" وﻟﻢ ﺗﺄ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺷﺮ

Chi tiết hơn

untitled

untitled السبت ٢ محليات تحقيق ٣ ٤ محليات مقالات بلدي ٨ أمة ﻣﺤﻠﻴﺎ ت ١٠ اﻟﺴﺒﺖ ذي اﻟﻘﻌﺪة 47 ﻫ - أﻏﺴﻄﺲ - 6 اﻟﺴﻨﺔ - 45 اﻟﻌﺪد 558 اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﺘﻨﺰﻫﺎت ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻐﻴﺐ ﻣﺘﻨﺰه اﻟﺠﻬﺮاء وﻣﺘﻨﺰه اﻷﺣﻤﺪي وﺣﺪﻳﻘﺔ اﻟﺤﻴﻮان اﻟﻜﺒﺮى ﻛﻠﻬﺎ

Chi tiết hơn

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 13/08/2015 Conseil n

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 13/08/2015 Conseil n شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 1 ادوار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺷﻜﺎﻳﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ...

Chi tiết hơn

2019_04_16_MC_ALA_CARTE_MENU_ARABIC_VAT

2019_04_16_MC_ALA_CARTE_MENU_ARABIC_VAT ﺻﻨﺪوق اﻟﻐﻤﻮض اﺳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺈﺣﺪى ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮﻧﻲ "ﻣﺎﺳﺘﺮ ﺷﻴﻒ" وﻫﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻐﻤﻮض اﻟﺸﻬﻴﺮ ﻓﺒﻌﺪ أن ﻋﺮﻓﺖ أن ﻟﻬﺬا اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻔﺎﺟﺂﺗﻪ اﻟﺒﺎﻫﺮة واﻟﻤﺨﻴﺒﺔ ﻟﻶﻣﺎل ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻵن ﺗﺠﺮﺑﺔ ذﻟﻚ ﺑﻨﻔﺴﻚ وأن ﺗﻀﻊ ﻃﺎﻫﻴﻨﺎ

Chi tiết hơn

مشروع المروحة الذكية,مشروع محاكاة إشارة المرور,عمل بيانو بسيط باستخدام اردوينو,التحكم بالروبوت عبر الأوامر الصوتية,حساب المسافة بإستخدام حساس الموجات

مشروع المروحة الذكية,مشروع محاكاة إشارة المرور,عمل بيانو بسيط باستخدام اردوينو,التحكم بالروبوت عبر الأوامر الصوتية,حساب المسافة بإستخدام حساس الموجات ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﺮوﺣﺔ اﻟﺬﻛﻴﺔ ﺳﻨﻘﻮم ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻌﻤﻞ ﻣﺮوﺣﺔ ذﻛﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﺮاب ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻣﺤﺪدة وﺗﺰداد ﺳﺮﻋﺘﻬﺎ ﻛﻠﻤﺎ اﻗﺘﺮﺑﺖ ﻣﻨﻬﺎ أﻛﺜﺮ اﻷدوات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ Inventor Kit اﻟﻘﻄﻊ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ

Chi tiết hơn

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 17/08/2015 Conseil n

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 17/08/2015 Conseil n شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 17/08/2015 Conseil national des droits de l'homme 1 اﻟﺪورة اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة

Chi tiết hơn

11/02/2015 Conseil national des droits de l'homme 4

11/02/2015 Conseil national des droits de l'homme 4 4 ﻣﺌﺎت اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻳﻘﺘﺤﻤﻮن اﻟﺴﻴﺎج اﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﻠﻴﻠﻴﺔ وﺑﻘﻴﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﳏﻤﻮد ﻣﻌﺮوف اﻟﺮﺑﺎط»اﻟﻘﺪس اﻟﻌﺮﰊ«ﺑﻌﻴﺪ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻦ إﻋﻼن اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ اﻧﺘﻬﺎء ﺑﺮﻧﺎﳎﻬﺎ ﻟﺪﻣﺞ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ اﻗﺘﺤﻢ ﻣﺌﺎت ﻣﻦ ﻫﺆﻻء اﻟﺴﻴﺎج

Chi tiết hơn

Our Landing Page

Our Landing Page ﺷﻬﺎدة ﻓ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻀﺨﻤﺔ وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ اﻟﺼﻔﺤﺔ 1 ﻣﻦ 6 ﻟﻤﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺮﻗﻤ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠ ﺑﻴﺎﻧﺎت دﻗﻴﻘﺔ. ﻓﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻀﺨﻤﺔ ﻫ أﺣﺪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺘ ﺗﺘﺤﺪى اﻟﻘﻴﺎدات

Chi tiết hơn

examens préopératoires

examens préopératoires !{ > > r O! z 1 UD CN T1l(, > :. (Dll )Ë JX l:1 (,) U, OJ lq) : _. ' )(' ^ X '. $.. tr s*r ËË ru, p (] C" {.l:, { z l t, >!< 8 > ^{!l) v U' V P ) ^ Ër âë (r V A ^È :' â l> '{ ' C] e {l O :'... * ' V À

Chi tiết hơn

Our Landing Page

Our Landing Page اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺪاﺧﻠ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ اﻟﺼﻔﺤﺔ 1 ﻣﻦ 12 ﻟﻤﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺬه اﻟﺪورة ﻟﺘﺰوﻳﺪ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻤﻬﺎرات ﻻﺟﺘﻴﺎز اﻣﺘﺤﺎن ﻣﺪﻗﻖ داﺧﻠ ﻣﻌﺘﻤﺪ ).(CIA ﻳﻌﺪ اﻣﺘﺤﺎن اﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺪاﺧﻠ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻮﺣﻴﺪ

Chi tiết hơn

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح - ورﻗﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺳﺘﺮ أﻛﺎدﻳﻤﻲ ﻣﻴﺪان

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح - ورﻗﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺳﺘﺮ أﻛﺎدﻳﻤﻲ ﻣﻴﺪان ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح - ورﻗﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺳﺘﺮ أﻛﺎدﻳﻤﻲ ﻣﻴﺪان : ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺗﺨﺼﺺ : ﻣﺎﻟﻴﺔ

Chi tiết hơn

च धर फ उण ड सनद व र ग रख म १७९ घर हस त न तरण २०७२ च त १० गत १८:०७ म प रक श त १० च त, क ठम ड च धर फ उण ड सनल ग रख श ल ल क एक सय ७९ भ कम प प रभ श तहर क

च धर फ उण ड सनद व र ग रख म १७९ घर हस त न तरण २०७२ च त १० गत १८:०७ म प रक श त १० च त, क ठम ड च धर फ उण ड सनल ग रख श ल ल क एक सय ७९ भ कम प प रभ श तहर क च धर फ उण ड सनद व र ग रख म १७९ घर हस त न तरण २०७२ च त १० गत १८:०७ म प रक श त १० च त, क ठम ड च धर फ उण ड सनल ग रख श ल ल क एक सय ७९ भ कम प प रभ श तहर क ल शग ट र न ज सनल ह म हस त न तरण गर क छ ग रख नगरप शलक

Chi tiết hơn

Silabossona_3.pub

Silabossona_3.pub . ߊ :1,/ ߖ.ߕ: ߃ ߀߀߀ GNF) (Prix: 3 000 4 18 U 4 98 V, 4!"!) #,- V, ߒ.ߝ.ߕ.ߛ.ߘ. Journal mensuel culturel Silabossona N 03 du mois de Septembre 2018=783 A.K -߂߀߁߈=߇߈߃ ߞ.ߜ / ߋ e9: ߝ ߀߃ c #,- $,,/........ ߂...߃...

Chi tiết hơn

CDH

CDH Fluid Power Technology & Industrial Automation Xilanh thủy lực Tiêu chuẩn ISO 60 Kiểu CDH Star Hydraulics No. 2/20/8 - Thụy Khuê - Q. Tây Hồ - Hà Nội http://www.thuyluc.com Fax ++84-4-6873585 E-mail: starhydraulics@vnws.com

Chi tiết hơn

Microsoft Word - [vanbanphapluat.co] tcxdvn

Microsoft Word - [vanbanphapluat.co] tcxdvn TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 338 : 005 KẾT CẤU THÉP TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Steel strutures Design stndrd LỜI NÓI ĐẦU TCXDVN 338 : 005 th thế ho TCVN 5575 : 99. TCXDVN 338 : 005 Kết ấu thép Tiêu huẩn

Chi tiết hơn

تطبيق LibriVox,برنامج لينكدن-linkdin application,The Vampire Diaries || S08,تطبيق Audible,the 100 || S04

تطبيق LibriVox,برنامج لينكدن-linkdin application,The Vampire Diaries || S08,تطبيق Audible,the 100 || S04 ﺗﻄﺒﻴﻖ LibriVox ﺗﻄﺒﻴﻖ LibriVox ﻳ ﻮﻓﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ LibriVox أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 15000 ﻛﺘﺎب ﺻﻮﺗ ﻣﺠﺎﻧ ﻳ ﻤ ﻦ ﺗﺤﻤﻴﻠﻪ ﻟﻺﺳﺘﻤﺎع إﻟﻴﻪ ﺑﺪون إﻧﺘﺮﻧﺖ أو اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻴﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻛﻼﻫﻤﺎ ﺑﺪون أﻳﺔ ﻧﻘﻮد. ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤ ﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤ ﺘﺤﺪة

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 267 CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC Ngành học: Bảo vệ vật (Plant Protection) Mã ngành: 52620112 Hệ đào tạo: Chính quy Thời gian đào tạo: 4 năm Danh hiệu: Kỹ sư Đơn vị quản lý: Bộ môn: Bảo vệ vật - Khoa Nông

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 6 trng) Câu :Trong không gin, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP NĂM 9 Bài kiểm tr môn: TOÁN Thời gin làm bài: 9 phút, không kể thời gin phát đề MÃ ĐỀ 9

Chi tiết hơn

Our Landing Page

Our Landing Page ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺼﻔﺤﺔ 1 ﻣﻦ 6 ﻳﻘﺪ م ﻫﺬه اﻟﺪورة اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻣﺪر ب ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ دﺑ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ )ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ دﻳ ﻮ( ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓ إﺻﺪارات ﺳﻴﻤﻨﺰ. ﻟﻤﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻬﺪف اﻟﺮﺋﻴﺴ ﻟﻬﺬه اﻟﺪورة اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻫﻮ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة

Chi tiết hơn

hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x

hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x ----------------------------- ----------------------------- NË j f ua/ f ua

Chi tiết hơn

التحكم بالروبوت عبر صفحة الويب

التحكم بالروبوت عبر صفحة الويب اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺮوﺑﻮت ﻋﺒﺮ ﺻﻔﺤﺔ اﻟﻮﻳﺐ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﺳﻨﺘﻌﻠﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺮاﺳﺒﻴﺮي ﺑﺎي ﻣﻦ ﺧﻼل واﺟﻬﺔ اﻟﻮﻳﺐ. وﻫﺬا ﺳﻮف ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﺤﺮﻛﺎت واﻹﺿﺎءة وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ. ﺳﻨﻘﻮم ﺧﻼل ﻫﺬا

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu 1: Trong khai triển 8 a 2b, hệ số của số hạng chứa

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu 1: Trong khai triển 8 a 2b, hệ số của số hạng chứa HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 8 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu : Trong khi triển 8 b, hệ số củ số hạng chứ b là: - B 7 C 56 8 8 Công thức: 8 b C k b k k k k 8 Hệ số củ

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D sao cho MD ' = MA' mà = ( gt) = = BC CA BC CA Xét MD ' B' và CBAcó D' MB = BCA ( cùng bù với góc A MB ) Và MD '

Chi tiết hơn

ANOC_CA_Riv-SB-SD

ANOC_CA_Riv-SB-SD 2018 THÔNG BÁO THAY ĐỔI HÀNG NĂM CHO NĂM 2018 California Chương Trình Molina Dual Options Cal MediConnect Chương Trình Medicare-Medicaid Dịch vụ Thành viên (855) 665-4627, TTY/TDD 711 Từ thứ Hai đến thứ

Chi tiết hơn

TÓM TẮT CÔNG THỨC VẬT LÝ THPT ( LÝ 11)

TÓM TẮT CÔNG THỨC VẬT LÝ THPT ( LÝ 11) TÓM TẮT CÔNG THỨC VẬT LÝ THPT ( LÝ ) CHƯƠNG 4 TỪ TRƯỜNG TỪ TRƯỜNG - TƯƠNG TÁC TỪ A- NAM CHÂM VĨNH CỬU + Thanh (kim ) nam châm nào cũng có hai cực từ. Cực nam (S) và cực bắc (N). Khi để tự do cực luôn chỉ

Chi tiết hơn