untitled

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "untitled"

Bản ghi

1 A Distr. GENERAL الا مم المتحدة الجمعية العامة 26 January 2009 ARABIC Original: ENGLISH مجلس حقوق الا نسان الدورة العاشرة البند ٢ من جدول الا عمال التقرير السنوي لمفوضة الا مم المتحدة السامية لحقوق الا نسان وتقارير المفوضية والا مين العام الدراسة المواضيعية التي ا عدهتا المفوضية السامية لحقوق الا نسان لزيادة التوعية باتفاقية حقوق الا شخاص ذوي الا عاقة وفهمها تعم م الحواشي باللغة التي ق د مت هبا فقط. تا خر تقديم هذه الوثيقة. (A) GE

2 Page 2 موجز تركز هذه الدراسة على التدابير القانونية اللازمة للتصديق على اتفاقية حقوق الا شخاص ذوي الا عاقة وتنفيذها تنفيذا فعالا. يوضح الفصل الا ول الخطوات التي على الدول اتخاذها على الصعيدين الوطني والدولي للتصديق على الاتفاقية ويسلط الضوء على القضايا الا ساسية التي ينبغي النظر فيها فيما يتصل بالتحفظات والا علانات المسجلة على الاتفاقية. ويحدد الفصل الثاني التدابير المطلوب من الدول اتخاذها لتنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني الوطني ويسلط الضوء على اجملالات التي قد تتطلب اعتماد تشريعات ا و تعديلها بغرض الامتثال. وترد ا مثلة توضيحية في مجالات المساواة وعدم التمييز وا مكانية الوصول والا هلية القانونية والحرية والا من والعيش المستقل والتعليم والعمل والتشغيل. ويستعرض الفصل الثالث الخصاي ص الا ساسية لنظام الرصد والتنفيذ الوطني المنصوص عليه في الاتفاقية ويسلط الضوء على الجوانب التي قد تتطلب اعتماد تشريعات ا و تعديلها. ويبسط الفصل الرابع استنتاجات وتوصيات من ا جل التصديق على اتفاقية حقوق الا شخاص ذوي الا عاقة وتنفيذها تنفيذا فعالا.

3 Page 3 المحتويات الصفحة ٤ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٨ ٩ ١٠ ١٠ ١١ ١٨ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ الفقرات ٣-١ ٢٠-٤ ١٢-٧ ١٧-١٣ ٢٠-١٨ ٥٨-٢١ ٢٤-٢٢ ٢٧-٢٥ ٢٩-٢٨ ٣١-٣٠ ٥٦-٣٢ ٥٨-٥٧ ٦٧-٥٩ ٦٣-٦٠ ٦٧-٦٤ ٧٦-٦٨ مقدمة... ا ولا - التدابير القانونية للتصديق ثانيا - ا لف - باء - جيم - التدابير الدولية للتصديق... التدابير الوطنية للتصديق... التحفظات والا علانات التفسيرية... التدابير القانونية للتنفيذ ثالثا - ا لف - باء - جيم - دال - هاء - واو - ا دماج الاتفاقية في النظام القانوني للدول الا طراف... موقع الاتفاقية في تراتبية النظام القانوني للدول الا طراف... الالتزامات القانونية العامة.... تدابير التنفيذ... محتوى التدابير التشريعية..... التدابير القضاي ية... التدابير القانونية اللازمة للرصد على المستوى الوطني رابعا - ا لف - باء - جهات التنسيق وا ليات التنسيق المتاحة على المستوى الحكومي... ا طار الرصد الوطني... الاستنتاجات والتوصيات...

4 Page 4 ا ولا مقدمة ١- يقدم هذا التقرير عملا بقرار مجلس حقوق الا نسان ٩/٧ المعنون "حقوق الا نسان للا شخاص ذوي الا عاقة". قرر مجلس حقوق الا نسان في هذا القرار ا جراء حوار تفاعلي سنوي بشا ن حقوق ذوي الا عاقة. كما قرر ا جراء ا ول حوار من هذا القبيل في دورته العاشرة مرك زا على "التدابير القانونية الري يسية اللازمة للتصديق على الاتفاقية وتنفيذها الفعال بما في ذلك ما يتعلق بالمساواة وعدم التمييز". ٢- ودعما لهذا الحوار طلب اجمللس ا لى المفوضية السامية لحقوق الا نسان "... ا عداد دراسة مواضيعية لزيادة التوعية باتفاقية حقوق الا شخاص ذوي الا عاقة وفهمها مع التركيز على التدابير القانونية التي هي مفتاح للتصديق على الاتفاقية وتنفيذها الفعال مثل تلك المتعلقة منها بالمساواة وعدم التمييز بالتشاور مع الدول ومنظمات اجملتمع المدني ومنها منظمات الا شخاص ذوي الا عاقة والمو سسات الوطنية لحقوق الا نسان". - ٣ وطلبت المفوضية السامية عند ا جراء الدراسة المواضيعية عروضا مكتوبة من مختلف ا صحاب المصلحة ومنهم الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمو سسات الوطنية لحقوق الا نسان والمنظمات غير الحكومية بما فيها منظمات الا شخاص ذوي الا عاقة. كما نظمت المفوضية السامية مشاورة مفتوحة باب العضوية ليوم واحد بشا ن موضوع الدراسة في ٢٤ تشرين الا ول/ا كتوبر ٢٠٠٨ في جنيف وشاركت في اجتماعات الخبراء وغيرها من الاجتماعات ذات (١) الصلة. وقد هنل محتوى الدراسة من الاستنتاجات والتوصيات التي تمخضت عنها عملية التشاور. - التدابير القانونية للتصديق ٤- بلغ عدد الدول الا طراف في اتفاقية حقوق الا شخاص ذوي الا عاقة وقت تقديم هذا التقرير ٤٥ طرفا وفي بروتوكولها الاختياري ٢٧ طرفا في حين بلغ عدد البلدان الموقعة على الصكين ١٣٨ و ٨١ بلدا على (٢) التوالي. وتعد اتفاقية حقوق الا شخاص ذوي الا عاقة ا ول معاهدة لحقوق الا نسان تنص على ا مكانية ا ن تصبح منظمات التكامل الا قليمي ا ضافة ا لى الدول ا طرافا في الاتفاقية وتنظم المادة ٤٤ هذا الاختصاص. وتعد الجماعة الا وروبية طرفا موقعا على الاتفاقية. ٥- ولم تكن هذه الاتفاقية اتفاقية حقوق الا نسان التي تمخضت عن ا سرع مفاوضات في تاريخ القانون الدولي (٣) فحسب وا نما اجتذبت التصديق السريع للدول ا ذ لا تسبقها ا لا اتفاقية حقوق الطفل. 1 Information and contributions submitted for the study are available on the website of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) at: 2 Information on the status of the Convention and its Optional Protocol is available at: 3 The Convention on the Rights of the Child was adopted by the General Assembly on 20 November 1989 and entered into force on 2 September 1990, after the deposit of its 20th ratification.

5 Page 5 ٦- ويتطلب التصديق على اتفاقية حقوق الا شخاص ذوي الا عاقة وبروتوكولها الاختياري من الدول اتخاذ خطوات على الصعيدين الدولي والوطني كليهما. ا لف - التدابير الدولية للتصديق ٧- على الصعيد الدولي يجب على الدولة التي تعتزم ا ن تصبح طرفا في الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري ا ن تعرب عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة با حد الا شكال التي نصت عليها الاتفاقية. وتنص المادة ٤٣ على ا ن الموافقة على الالتزام يمكن التعبير عنها با ساليب التصديق ا و الانضمام ا و الا قرار. (٤) - ٨ ويتا لف التصديق من ا يداع صك التصديق الذي تعتمده الدولة على الصعيد الوطني لدى الا مين العام للا مم المتحدة بصفته وديع هذه الاتفاقية وفقا للمادة ٤١. والا عراب عن الموافقة على الالتزام عن طريق التصديق عملية من خطوتين ا ذ يتطلب توقيع الدولة للاتفاقية قبل ا يداع صك التصديق. وبالرغم من ا ن التوقيع لا يجعل من دولة ما طرفا (٥) في المعاهدة فا نه يلزم الدولة الموقعة بالامتناع عن ا تيان ا عمال من شا هنا تعطيل موضوع المعاهدة وهدفها. لكن (٦) بالمقابل با يداع وثيقة التصديق "تثبت دولة ما على الصعيد الدولي موافقتها على الالتزام بمعاهدة". ٩- ويتا لف الانضمام من ا يداع صك الانضمام لدى الوديع وله الا ثر القانوني نفسه الذي للتصديق لكنه لا يتطلب خلافا للتصديق ا ن يكون مسبوقا بالتوقيع. ويستخدم "الا قرار" كمعادل لمصطلح "التصديق" عندما (٧) تعرب منظمة دولية عن موافقتها على الالتزام بمعاهدة. على ١٠- ويمكن لدولة ما ا ن تقرر التصديق على الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري كليهما ا و الاتفاقية وحدها. وينبغي ا براز هذه النية في الصك الذي ت عده الدولة وت ود عه. ١١- ولا ينبغي الخلط بين التصديق على الصعيد الدولي والتصديق على الصعيد الوطني الذي قد تكون دولة ما ملزمة بالقيام به وفقا للا حكام والممارسة الدستورية الخاصة هبا قبل ا ن تعبر عن الموافقة على الالتزام على الصعيد الدولي. ولا يعد التصديق على الصعيد الوطني كافيا لا ثبات نية الدولة الالتزام القانوني على الصعيد الدولي (٨) ا ذ ينبغي ا يضا اتخاذ الا جراءات المطلوبة على الصعيد الدولي لهذا الغرض. 4 Instrument means a document signed by the Head of State, Head of Government or Minister of Foreign Affairs which unambiguously conveys the intent of the Government on behalf of the State to consider itself bound by the Convention (and its Optional Protocol if it is the case) Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT), art. 18. VCLT, art. 2. para. 1 (b). Treaty Reference Guide, United Nations Office of Legal affairs, 1999, available at: 8 Ibid.

6 Page 6 ١٢- وبعد ا ن تعرب الدولة ا و كيان ا خر له ا هلية ا برام المعاهدات عن موافقتها على الالتزام بالاتفاقية بوثيقة التصديق ا و الانضمام ا و الا قرار وحيث تكون تلك المعاهدة دخلت حيز النفاذ في تلك الدولة (في حالة اتفاقية (١٠) (٩) حقوق الا شخاص ذوي الا عاقة ثلاثين يوما بعد ا يداع الصك) تصبح الدولة ا و الكيان طرفا في الاتفاقية. وفي هذه المرحلة تصبح الدولة ا و الكيان ملزما با حكام المعاهدة بموجب القانون الدولي. باء - التدابير الوطنية للتصديق ١٣- ينظم القانون والممارسة الدستورية الا وجه المختلفة للعملية التي تجري على الصعيد الوطني قبل التصديق ا و الانضمام على الصعيد الدولي. وبالرغم من خصوصيات فرادى البلدان يمكن تحديد هنجين للتصديق على الصعيد الوطني يتحددان حسب الدور الذي تضطلع به السلطة التشريعية في الحكومة. ١٤- في البلدان التي يعمل فيها بالقانون المدني يجري التصديق عن طريق موافقة السلطة التشريعية على المعاهدة. فبعد التصويت على الموافقة ترسل وثيقة التصديق ا لى السلطة التنفيذية لا صدارها ونشرها وا يداعها لدى الوديع. وقد صدق العديد من الدول الا طراف في الاتفاقية التي قدمت مساهمات لهذه الدراسة من قبيل الا رجنتين وا سبانيا وا كوادور وبنما وشيلي وكرواتيا ومالي والنيجر وهنغاريا على سبيل المثال على الاتفاقية عن طريق قانون صادر عن البرلمان وصدقت المكسيك عن طريق موافقة ا حدى غرفتي جهازها التشريعي. وفي ا غلب البلدان التي يعمل فيها بالقانون العام في المقابل وكذلك في النظم القانونية الا خرى يجري التصديق على الاتفاقية بوثيقة من السلطة التنفيذية وحينما ي شرك البرلمان في العملية يجري ذلك بصفة استشارية. فعلى سبيل المثال اعت مدت قرارات تنفيذية في بنغلاديش وتايلند ونيوزيلندا للتصديق على الاتفاقية. ١٥- وبغض النظر عن الاختلافات بين النهجي ن وخصوصيات النظم الوطنية تشكل العمليات المحلية للتصديق فرصا هامة لزيادة الوعي بالمعاهدة قيد النظر وتعزيز فهمها. ١٦- ا ولا ينبغي للدول التي تنظر في التصديق استعراض التشريعات والسياسات الوطنية من حيث الامتثال للاتفاقية. وتشير عدة مساهمات لهذه الدراسة ا لى هذه العملية التي تجري قبل التصديق وهي متنوعة بشكل كبير (١١) في نطاقها وقوهتا. ومما يكتسي ا همية هنا الممارسة المعمول هبا في بعض الدول المتمثلة في ا جراء تحليل للمصلحة (١٢) الوطنية يسلط الضوء على قضايا من قبيل دواعي ا ن تصبح الدولة طرفا في معاهدة ما وا ثار ذلك من حيث الالتزامات والتكاليف المترتبة عن التصديق على الاتفاقية وقضايا التنفيذ ذات الصلة مع الا شارة ا لى تحديد التشريع الموجود وتحليل هذا التشريع من حيث امتثاله لا حكام الاتفاقية. ويرافق تحليل المصلحة الوطنية مقترح التصديق في عمليتها الداخلية. وكما يرد في الفصل الثاني ينبغي ا ن يكون ا ي استعراض سابق للتصديق جزءا من عملية تستمر في مرحلة التنفيذ لاستعراض التشريع الموجود والمقترح. 9 Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), art. 45, para VCLT, art. 2, para. 1 (g). 11 Such as for example in the submissions of Nepal, New Zealand, Niger, Romania and Slovakia. 12 Also referred to as informes or dossiers.

7 د( Page 7 ١٧- ثانيا يبدو ا ن تجربة الدول الا طراف التي انخرطت في مشاورات ملاي مة قبل التصديق لها ا ثر ا يجابي على تنفيذ الاتفاقية. وينبغي ا جراء المشاورة الملاي مة على صعيد ا دارات ووكالات الحكومة والدولة والا قاليم حسب الاقتضاء. وينبغي ا ن تعزز هذه المشاورة فهم الاتفاقية وتساهم في تا كيد امتثال القوانين والسياسات والبرامج للاتفاقية وتحديد مجالات التحسين. كما ينبغي ا شراك ا صحاب المصلحة غير الحكوميين وبخاصة اجملتمع المدني ومنظمات الا شخاص ذوي الا عاقة في مثل هذه المشاورات الوطنية. وتعد مشاركة وا شراك الا شخاص ذوي (١٣) الا عاقة بصورة كاملة وفعالة في اجملتمع مبدا عاما في الاتفاقية ينص ا يضا بصورة محددة على واجب الدول في ا ن تتشاور تشاورا وثيقا مع الا شخاص ذوي الا عاقة بشا ن وضع وتنفيذ السياسات التي تتعلق هبم وا شراكهم (١٤) فعليا في ذلك. وسلطت المساهمات في هذه الدراسة الضوء على الا ثر المفيد لترجمة الاتفاقية رسميا ونشرها على نحو واسع باللغات الوطنية والا طلاق العلني لعملية التصديق وا تاحة خطة تشمل الحدود الزمنية وفرص التشاور بصورة علنية وتوجيه الدعوة ا لى اجملتمع المدني ومنظمات الا شخاص ذوي الا عاقة لتقديم عروض تعبر عن ا راي هم بشا ن فرص التصديق وا ثاره وتحدياته. وينبغي النظر ا يضا بعناية في ضرورة دعم مشاركة منظمات الا شخاص ذوي الا عاقة في المشاورات بما في ذلك الدعم المالي. وينبغي في هناية المطاف ا علان استنتاجات تحليل المصلحة الوطنية الذي تجريه الحكومة. جيم - التحفظات والا علانات التفسيرية ١٨- سعى بعض الدول التي صدقت على اتفاقية حقوق الا شخاص ذوي الا عاقة ا لى تعديل تطبيق المعاهدة عن طريق وساي ل الا علانات التفسيرية والتحفظات. تعرف الفقرة ( ١ من المادة ٢ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات "التحفظ" با نه "ا علان من جانب واحد ا يا كانت صيغته ا و تسميته وتصدره دولة ما حين توقع معاهدة ا و تصدقها ا و تقبلها ا و تقرها ا و تنضم ا ليها مستهدفة به استبعاد ا و تغيير الا ثر القانوني لبعض ا حكام المعاهدة في تطبيقها على تلك الدولة". وتسمح المادة ٤٦ من اتفاقية حقوق الا شخاص ذوي الا عاقة بتسجيل تحفظات شريطة ا لا تكون هذه التحفظات "منافية لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها". ١٩- وا دخلت حتى الا ن بولندا والسلفادور ومالطة وموريشيوس تحفظات على الاتفاقية وسجلت عدة دول ا علانات على الاتفاقية. وتجدر الا شارة ا لى ا ن التصنيف الذي تختاره الدول فيما يتعلق بوصف بياناهتا على ا هنا "تحفظات" ا و "ا علانات" لا يرتب ا ثرا قانونيا وا ن طبيعة الاستثناء لا يحددها ا لا محتواها وفقا للمادة ٢ من اتفاقية فيينا. ووقت تحرير هذه الدراسة ليس هناك سوى تحفظ واحد سجلته السلفادور هو الذي ا ثار اعتراضا رسميا من (١٥) حكومة النمسا على "صياغته العامة والفضفاضة". 13 CRPD, art CRPD, art. 4 (3). 15 See footnote 2 above.

8 Page 8 ثانيا ٢٠- وعلى الدول التي تنظر في تسجيل تحفظات ا و ا علانات على الاتفاقية ا ن تا خذ في اعتبارها ا ن هيي ات (١٦) رصد المعاهدات كانت داي ما ترى ا ن التحفظات تقلص نطاق الحماية التي تقدمها المعاهدات. وتبعا لذلك سعت هيي ات المعاهدات باستمرار من خلال ا ليات كل واحدة منها على حدة ا لى تقليص نطاق التحفظات (١٧) الموجودة وشجعت الدول الا طراف على ا زالتها. ويتوقع ا ن تعالج اللجنة المعنية بحقوق الا شخاص ذوي الا عاقة ا يضا التحفظات والا علانات التي سجلتها الدول الا طراف في الاتفاقية خلال الاستعراض الدوري لتقارير الدول الا طراف الذي ا نشا ته المادة ٣٥ من الاتفاقية. - التدابير القانونية للتنفيذ ٢١- بالتصديق على اتفاقية حقوق الا شخاص ذوي الا عاقة تلتزم الدول بتنفيذها بموجب القانون الدولي. والتنفيذ هو العملية التي تتخذ الدول الا طراف ضمنها ا جراءات لكفالة ا عمال جميع الحقوق الواردة في معاهدة ما في نطاق ولايتها القضاي ية. ا لف - ا دماج الاتفاقية في النظام القانوني للدول الا طراف ٢٢- لا ينبغي الافتراض ا نه ما ا ن تدخل الاتفاقية حيز النفاذ في دولة ما فا هنا تصبح بشكل ا لي جزءا من قانوهنا الوطني. ويوجد هنجان ا ساسيان فيما يتعلق بمركز المعاهدات في النظام القانوني المحلي يشار بناء عليهما ا لى الدول باعتبارها بلدانا ذات نظام قانوني ا حادي و ثناي ي. وي حد د هذان النهجان استنادا ا لى هيمنة النظرية (١٨) الا حادية ا و الثناي ية كل واحدة على حدة في العلاقة بين القانون الوطني والدولي. ٢٣- وفي بعض الدول الا طراف في الاتفاقية من قبيل الا رجنتين وا سبانيا وسلوفينيا وشيلي وقطر وكرواتيا وكوستاريكا ومالي والنيجر وهنغاريا على سبيل المثال لا حكام الاتفاقية ا ثر قانوني مباشر على الا طار القانوني الوطني وتسري بشكل مباشر من حيث المبدا بما في ذلك في المحاكم. ففي هذه البلدان تصبح الاتفاقات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها جزءا من القانون المحلي نتيجة التصديق على الاتفاق الدولي (النهج الا حادي). ومن جهة ا خرى فيما يسمى النظم القانونية الثناي ية تشكل النظم القانونية الدولية والوطنية جزءا من مجالين قانونيين منفصلين. وفي هذه البلدان لا يكون للمعاهدات الدولية لحقوق الا نسان التي تكون الدولة طرفا مفعول في حد ذاهتا داخل النظام القانوني المحلي ويجب اعتماد تشريع محلي لا دماج المعاهدة في النظام القانوني المحلي. وبالرغم من ا ن بعض الدول الا طراف ا دخلت تعديلات على التشريعات الموجودة ليمتثل للاتفاقية يبدو ا ن الخطوات المتخذة (١٩) حتى الا ن لا ترتب ا ثرا مباشرا للاتفاقية برمتها على النظام المحلي. 16 HRI/MC/2005/5, para Ibid., para See A. Aust, Modern Treaty Law and Practice (Cambridge University Press, 2006), pp. 146 and Full incorporation or transformation takes place by the adoption of an act to which the Convention is attached as a schedule.

9 Page 9 ٢٤- وكثير ا ما ا وصت هيي ات معاهدات حقوق الا نسان با دماج المعاهدة في النظام القانوني المحلي باعتباره تدبير ا لتحقيق كامل ا مكانات المعاهدة. وفي حين تشير اللجنة المعنية بحقوق الا نسان على سبيل المثال ا لى ا ن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لا يطلب من الدول الا طراف صراحة ا دماج العهد فا هنا ذهبت ا لى "ا ن الضمانات التي يشملها العهد قد تحصل على حماية معززة في تلك الدول التي يشكل فيها العهد تلقاي ي ا ا و من خلال ا دماجه المحدد جزء ا (٢٠) من النظام القانوني المحلي" ودعت الدول الا طراف ا لى مباشرة الا دماج. وا عربت عن ا راء مماثلة اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ذهبت ا لى ضرورة تطبيق "معايير حقوق الا نسان الدولية الملزمة قانون ا على نحو مباشر وفوري في النظام القانوني المحلي" و"لا ي لزم العهد رسمي ا الدول الا طراف با دماج ا حكامه في القانون الداخلي لكن (٢١) هذا النهج مستصوب. وكثير ا ما يتكرر تا كيد الا راء المعبر عنها في هذه التعليقات العامة خلال مناقشة التقارير الدورية (٢٢) للدول الا طراف وترد في الملاحظات الختامية كتوصيات. باء - موقع الاتفاقية في تراتبية النظام القانوني للدول الا طراف ٢٥- وفقا للمعلومات المقدمة ا عطيت الاتفاقية في البلدان التي تسري فيها بشكل فوري مستويات مختلفة في التراتبية الداخلية للقوانين. وتعترف كوستاريكا على سبيل المثال للاتفاقية بمرتبة ا على من الدستور بحيث ا ن لها الا سبقية على الدستور الوطني في اجملالات التي تعترف فيها بحقوق ا و حماية ا وسع. وفي الا رجنتين ق دم مشروع قانون ا لى البرلمان للاعتراف بمرتبة دستورية للاتفاقية على شاكلة معاهدات حقوق الا نسان الا خرى. وعلاوة على ذلك تعتبر المعاهدات الدولية لحقوق الا نسان التي تكون الدولة طرفا فيها ا على من القوانين الوطنية في عدة بلدان من قبيل كرواتيا ومالي والمكسيك والنيجر. ٢٦- وكثيرا ما تناولت هيي ات معاهدات حقوق الا نسان مسا لة مكانة المعاهدات الدولية لحقوق الا نسان في التراتبية القانونية المحلية مطالبة بالوضوح فيما يتعلق بمرتبة الاتفاقية. وجرى باستمرار الا عراب عن تقدير للدول التي اعترفت لمعاهدات حقوق الا نسان بمركز دستوري. وا شارت اللجنة المعنية بحقوق الا نسان صراحة ا لى ا ن ا سبقية المعاهدات الدولية لحقوق الا نسان حتى على القواعد الدستورية "تنشا مباشرة من المبدا الوارد في المادة ٢٧ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات والذي لا يجوز بموجبه للدولة الطرف ا ن تحتج با حكام قانوهنا الداخلي لتبرير عدم تنفيذ معاهدة ما ". وا شارت اللجنة ا لى ا ن هذا المبدا "ينطبق بحيث يمنع الدول الا طراف من الاحتجاج با حكام القانون (٢٣) الدستوري ا و غير ذلك من جوانب القانون المحلي لتبرير عدم ا داء ا و تنفيذ التزاماهتا بموجب المعاهدة". ٢٧- وقد تشكل التحفظات التي تسجلها الدول التي لا تعترف با سبقية الاتفاقية في حالة التنازع بينها وبين القوانين الدستورية ا و الوطنية تحديات من حيث توافقها مع المادة ٢٧ من اتفاقية فيينا. 20 Human Rights Committee, general comment No. 31 (2004) on the Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant, para Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), general comment No. 9 (1998) on the domestic application of the Covenant, para See for example CCPR/C/IRL/CO/3, para. 6, or E/C.12/ALB/CO/1, paras. 15, 41 and Human Rights Committee, general comment No. 31, para. 4.

10 Page 10 جيم - الالتزامات القانونية العامة - ٢٨ تحدد المادة ٤ من اتفاقية حقوق الا شخاص ذوي الا عاقة نطاق الالتزامات القانونية العامة التي ا خذهتا الدول الا طراف على عاتقها. وهي تلزم الدول "بكفالة وتعزيز ا عمال كافة حقوق الا نسان والحريات الا ساسية ا عمالا تاما لجميع الا شخاص ذوي الا عاقة دون ا ي تمييز من ا ي نوع على ا ساس الا عاقة" وتنص على الا طار الشامل الذي يجري ضمنه تعزيز وحماية الحقوق المحددة في الاتفاقية. فالدول مطالبة ب "الامتناع عن القيام با ي عمل ا و ممارسة تتعارض" والاتفاقية "وباتخاذ جميع التدابير الملاي مة التشريعية والا دارية وغيرها من التدابير لا نفاذ الحقوق المعترف هبا في هذه الاتفاقية". وا شارت هيي ات المعاهدات التي ترصد معاهدات حقوق الا نسان الا خرى ا لى ا ن التدابير الملاي مة لتنفيذ (٢٤) الالتزامات المتعلقة بحقوق الا نسان قد تشمل تدابير تشريعية وقضاي ية وا دارية وتعليمية ومالية واجتماعية. (٢٥) ٢٩- ومن خلال مطالبة الدول بتنفيذ التزاماهتا "بجميع التدابير الملاي مة" تنتهج اتفاقية حقوق الا شخاص ذوي الا عاقة هنجا متسعا ومرنا ا زاء التنفيذ يسمح بمراعاة الخصوصيات القانونية لكل دولة بما في ذلك على وجه الخصوص مركز المعاهدة في النظام القانوني المحلي وكذا غيره من الاعتبارات ذات الصلة. ومع هذه المرونة يجب ا ن تكون الوساي ل التي تنفذ الاتفاقية من خلالها ملاي مة من حيث ا تياهنا بنتاي ج تتماشى والوفاء التام بالتزامات الدولة الطرف. وفي كل الا حوال وفقا للفقرة ٣ من المادة ٤ فا ن الدول الا طراف ملزمة بالتشاور تشاورا وثيقا مع الا شخاص ذوي الا عاقة من خلال المنظمات التي تمثلهم بشا ن وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات الرامية ا لى تنفيذ هذه الاتفاقية وا شراكهم فعليا في ذلك. دال - تدابير التنفيذ - ٣٠ ثمة مبدا ا ساسي في القانون الدولي مفاده ا نه يجب على دولة طرف في معاهدة دولية كفالة اتساق قانوهنا (٢٦) الداخلي مع ما تطلبه المعاهدة. ويترتب عن ذلك ا نه باستثناء حالات نادرة تكون فيها الحقوق والمبادي المنصوص عليها في الاتفاقية محمية سلفا في القانون المحلي على الدول الا طراف ا ن تدخل عند التصديق التغييرات الملاي مة على (٢٧) القانون المحلي لكفالة امتثاله للاتفاقية. ويسري هذا الواجب ا يضا على الدول التي تشكل فيها الاتفاقية جزءا من القانون الوطني بما ا ن "ا دراج الاتفاقية في القانون المحلي لا يغني عن تا مين امتثال جميع القوانين المحلية ذات الصلة (٢٨) للاتفاقية بما في ذلك ا ي قانون محلي ا و قانون عرفي" وكذلك على الدول التي تتمتع فيها الاتفاقية بمرتبة الدستور ا و مرتبة ا على. وعلى نحو ذلك تلزم الفقرة ١ ب( ( من المادة ٤ من الاتفاقية الدول الا طراف ب "اتخاذ جميع التدابير 24 Ibid. or CESCR, general comment No. 3 (1990) on the nature of States parties obligations (art. 2, para. 1 of the Covenant). 25 CRPD, art. 4, para. 1 (a). 26 See for example United Nations Department of Economic and Social Affairs, OHCHR and the Inter- Parliamentary Union, From Exclusion to Equality: Realizing the Rights of Persons with Disabilities (Geneva, 2007), available at: 27 Human Rights Committee, general comment No. 31, para See Committee on the Rights of the Child, general comment No. 5 (2003) on general measures of implementation of the Convention on the Rights of the Child (arts. 4, 42 and 44, para. 6), para. 20.

11 Page 11 الملاي مة بما فيها التشريع لتعديل ا و ا لغاء ما يوجد من قوانين ولواي ح وا عراف وممارسات تشكل تمييزا ضد الا شخاص ذوي الا عاقة". ولتنفيذ الاتفاقية تنفيذا ملاي ما تتمثل ا حدى الخطوات التي على الدول اتخاذها في ا جراء استعراض شامل للتشريع الوطني وا طار السياسة العامة. وكثيرا ما ا وصت هيي ات المعاهدات بصراحة الدول الا طراف با ن تجري (٢٩) هذا الاستعراض وا ن يكون الاستعراض دقيقا وبا ن تتناول "الاتفاقية لا على ا ساس كل مادة على حدة فحسب (٣٠) بل في كليتها ا يضا للاعتراف بترابط حقوق الا نسان وعدم قابليتها للتجزي ة. - ٣١ ووفقا للمعلومات المقدمة لهذه الدراسة باشر العديد من الدول الا طراف في الاتفاقية والموقعة عليها استعراضا داخليا لمدى امتثال التشريع يبدو متفاوتا في نطاقه وقوته تفاوتا كبيرا. وبالرغم من ا ن هذا الاستعراض لم يو د حتى الا ن ا لى اعتماد تشريعات ا و تعديلها ا لا في القليل من الدول الا طراف من الا ساسي التا كيد ا نه بالنظر ا لى نطاق الاتفاقية ينبغي لهذا الاستعراض ا ن يكون شاملا ويشمل اجملالات القانونية التي تتجاوز النطاق التقليدي للتشريعات المتصلة (٣١) بالا عاقة. ويحاط علما على سبيل المثال بالممارسة الجيدة لبعض البلدان التي استعرضت قوانينها الجناي ية والمدنية على السواء بما في ذلك القوانين المنظمة للتسهيلات الخاصة بالمعوقين والانتخابات والهجرة والجنسية وا قامة العدل والاحتجاز والسجون والتا مين والتعليم والعمل والصحة والصحة العقلية والفحص والعلاج الا جباريين والوصاية (٣٢) والشخصية القانونية وا نظمة الرفاه والمعاشات التقاعدية. وت لز م الاتفاقية بمشاركة منظمات اجملتمع المدني ولا سيما منظمات الا شخاص ذوي الا عاقة في هذا الاستعراض. وفي بعض الحالات سلطت منظمات اجملتمع المدني الضوء تحديدا على قلقها من غياب مبادرة للدولة الطرف في مجال ا صلاح القانون. هاء - محتوى التدابير التشريعية ٣٢- تقوم الولاية التي عهد هبا مجلس حقوق الا نسان ا لى المفوضية السامية لحقوق الا نسان في قراره ٩/٧ بتركيز نطاق هذه الدراسة على تدابير قانونية مثل تلك المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز "لزيادة التوعية باتفاقية حقوق الا شخاص ذوي الا عاقة وفهمها". - ٣٣ وفي جميع الا حوال تجدر الا شارة ا لى ا ن الاتفاقية تبين الالتزامات المترتبة على الدول الا طراف فيما يتصل بالحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وبالرغم من ا ن الاتفاقية لا تعترف با ية حقوق ا نسان جديدة للا شخاص ذوي الا عاقة فا هنا توضح ا عمال الحقوق الموجودة في الحالة الخاصة للا شخاص ذوي الا عاقة. 29 See for example CEDAW/C/NIC/CO/6, para. 8 and CCPR/C/79/Add.21, para Committee on the Rights of the Child, general comment No. 5, para By referring to the traditional scope of disability-related legislation, reference is made to legislation based on a medical understanding of disability and primarily focusing on areas of health, prevention of disability, rehabilitation and social welfare. 32 See for example the Treaty National Interest Analysis conducted by Australia, available at: or the one conducted by New Zealand, available at:

12 Page 12 ٣٤- وتتناول الفروع الموالية ا حكاما مختارة من الاتفاقية لتسليط الضوء على التدابير القانونية التي قد يلزم اتخاذها في هذه اجملالات من ا جل الامتثال للاتفاقية. وبما ا نه لا يمكن تغطية جميع المواد تغطية شاملة ينبغي ا ن تو خذ على ا هنا ا مثلة توضيحية للا صلاحات التي تستلزمها الاتفاقية. واست ند في اختيار الا حكام التي ست تناول في هذه الدراسة على المساهمات المقدمة من الدول والمو سسات الوطنية لحقوق الا نسان واجملتمع المدني ومنظمات الا شخاص ذوي الا عاقة خلال المشاورات التي ا جريت من ا جل هذه الدراسة. وفي الحالات التي قدمت فيها توصيات با جراء ا صلاحات قانونية ينبغي ا ن تقرا في ضوء الفقرة ٤ من المادة ٤ من الاتفاقية التي توضح بجلاء ا ن الاتفاقية لا تقوض ا و تحل محل مستويات حماية ا فضل قد يكون منصوصا عليها في التشريع الوطني. ١- تعريف الا عاقة ٣٥- تتناول الاتفاقية حالة الا شخاص الذين يواجهون حواجز تحول دون مشاركتهم في جميع مجالات الحياة التي لها صلة بعاهة ما ولا يستطيعون نتيجة لها التمتع بحقوق الا نسان المكفولة لهم. وتشمل الاتفاقية بفهمها للا عاقة كظاهرة اجتماعية الا شخاص الذين لهم مجموعة متنوعة من العاهات (البدنية والحسية والعقلية والذهنية) وتا خذ في الاعتبار مختلف الحواجز (القانونية والبدنية والمتصلة بالمواقف وما ا ليها) التي قد تحول دون الا شخاص ذوي مثل هذه العاهات والتمتع بحقوق الا نسان المكفولة لهم. وتوضح الاتفاقية في الحد الا دنى ا ن مصطلح الا شخاص ذوي الا عاقة يشمل "كل من يعانون من عاهات بدنية ا و عقلية ا و ذهنية ا و حسية طويلة الا جل قد تمنعهم لدى التعامل (٣٣) مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في اجملتمع على قدم المساواة مع الا خرين". ٣٦- ومن الا ساسي لتنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا وفعالا ا ن تعكس تعريفات الا عاقة في التشريع الوطني فهما للا عاقة باعتبارها ظاهرة اجتماعية. ويتطلب هذا ا لغاء التعريفات القاي مة على الاعتبارات الطبية التي تو ول بموازاة ا نواع ا خرى من العاهات ا و التعريفات القاي مة على مسا لة الا نشطة الحياتية اليومية التي ي ربط فيها عدم القدرة على مزاولة تلك الا نشطة بالعاهات. وعلاوة على ذلك يجب ا ن تحمي التشريعات الوطنية المتعلقة بالا عاقة بشكل لا لبس فيه جميع الا شخاص ذوي الا عاقة بمن فيهم الا شخاص ذوو الا عاقة العقلية والذهنية. ٢- المساواة وعدم التمييز - ٣٧ المساواة وعدم التمييز هما المبدا ن الا ساسيان اللذان تستند ا ليهما الاتفاقية ككل. فالا شارات ا لى المساواة وعدم (٣٥) (٣٤) التمييز متعددة ويمكن الوقوف عليها في مختلف ا جزاء الاتفاقية بما في ذلك ديباجتها وغرضها وفي المبادي العامة (٣٧) (٣٦) والالتزامات العامة للدول. وتقر المادة ٥ با ن جميع الا شخاص متساوون ا مام القانون وبمقتضاه ولهم الحق دون ا ي تمييز وعلى قدم المساواة في الحماية والفاي دة اللتين يوفرهما القانون. وتنص الفقرة ٢ من المادة ٥ على التزام الدول 33 CRPD, art CRPD, preambular paras. (a), (b), (c), (e), (f), (h), (p), (r) and (x). 35 CRPD, art CRPD, art CRPD, art. 4.

13 Page 13 الا طراف بحظر ا ي تمييز على ا ساس الا عاقة. ووفقا للمادة ٢ من الاتفاقية فا ن التمييز على ا ساس الا عاقة يعني " ا ي تمييز ا و استبعاد ا و تقييد على ا ساس الا عاقة يكون غرضه ا و ا ثره ا ضعاف ا و ا حباط الاعتراف بكافة حقوق الا نسان والحريات الا ساسية ا و التمتع هبا ا و ممارستها على قدم المساواة مع الا خرين في الميادين السياسية ا و الاقتصادية ا و الاجتماعية ا و الثقافية ا و المدنية ا و ا ي ميدان ا خر... بما في ذلك الحرمان من ترتيبات تيسيرية معقولة". وتعرف الترتيبات التيسيرية المعقولة في المادة ٢ من الاتفاقية بالا شارة ا لى "التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التي لا تفرض (٣٨) عبي ا غير متناسب ا و غير ضروري" والتي ستعتبر ا جراء من ا جراءات تعزيز المساواة. وتنص الاتفاقية بوضوح ا يضا على ا ن التدابير المحددة المطلوبة لتعزيز المساواة يجب ا لا تعتبر تمييزية. ٣٨- ويتعين قراءة الشروط الواسعة النطاق في المادة ٥ بالاقتران بالتدابير المحددة لعدم التمييز والمساواة المرتبطة باجملموعة الواسعة من الحقوق الواردة في الاتفاقية مثال ذلك في مساي ل الزواج والا سرة والا بوة والعلاقات (المادة ٢٣) والتعليم (المادة ٢٤) والصحة (المادة ٢٥) والعمالة (المادة ٢٧) ومستوى المعيشة اللاي ق والحماية الاجتماعية (المادة ٢٨) والمشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة ٢٩). - ٣٩ ولا عمال الحق في المساواة وعدم التمييز ا عمالا فعالا من الضروري قبل كل شيء ا ن ي درج في التشريعات ضمان عام للمساواة ومنع التمييز على ا ساس الا عاقة ينطبق على جميع الا طراف الفاعلة التي تعمل في بلد معين سواء في القطاع العام ا و الخاص. ويجب توسيع نطاق هذا الضمان ليشمل جميع ا شكال التمييز القاي مة على ا ساس الا عاقة ويجب ا لا يقتصر على ممارسات التمييز ضد الا شخاص ذوي الا عاقة وعليه سيكون للا شخاص الذين لا ا عاقة لديهم (٣٩) ا يضا الحق في التمتع بالحماية بموجب المادة ٥ وهو ما ينطبق على حالة ا ب يرعى طفلا ذا ا عاقة ويتعرض للتمييز في العمل بسبب وضع هذا الطفل. وثانيا يجب ا ن تقدم التشريعات للشخص ترتيبات تيسيرية معقولة يتعين تحديد طابعها الا لزامي بوضوح. وعلى سبيل المثال يشمل واجب الترتيبات التيسيرية المعقولة التزام هيي ة ما عامة ا و خاصة با جراء تعديلات ا و تغييرات يطلبها شخص ذو ا عاقة في سياق التعليم ا و النقل ا و العمالة ا و اللجوء ا لى القضاء وذلك لضمان المساواة في انتفاع هذا الشخص بالخدمة ا و بالنشاط. ويوصى بالتعبير عن واجب الترتيبات التيسيرية بشكل منفتح لكي (٤٠) لا يو دي ا لى الاستبعاد من الحماية ولتوفير العوامل المستخدمة في تقييم مدى معقولية طلب الترتيبات التيسيرية. وثالثا ينبغي للتشريعات المتعلقة بالمساواة ا ن تنص على اتخاذ التدابير الا يجابية المطلوبة لتعزيز المساواة الفعلية بين المعوقين. ويمكن ا ن تكون هذه التدابير مو قتة ا و داي مة وينبغي ا لا تعتبر تمييزية. ٤٠- ولا تنص الاتفاقية بصراحة على ا يلاء ا فضلية لنوع محدد من التشريعات التي توجب ا نفاذ الحق في المساواة وعدم التمييز على ا ساس الا عاقة. وللدول حرية اختيار النهج الا نسب لنظمها وخصاي صها القانونية المحددة 38 See for reference background conference document prepared by the Department for Economic and Social Affairs, The concept of reasonable accommodation in selected national disability legislation (A/AC.265/2006/CRP.1), available at: 39 Sometimes referred to as discrimination by association, as in the jurisprudence of the European Court of Justice. 40 Factors might include, for example, the size and resources of the entity involved and the cost of the required accommodation versus the expected impact.

14 Page 14 ويمكنها ا ن تسن قانونا شاملا بشا ن الا عاقة والمساواة وعدم التمييز ينظم ا يضا قطاعات مثل الصحة والتعليم وما ا لى ذلك ا و يمكنها ا ن تقرر ا دراج الا عاقة من بين الا سباب المحظورة خلاف ذلك في التشريعات العامة ومن ثم ا دراج ضمانات تتعلق بالمساواة وعدم التمييز في تشريعات قطاعية. ٣- الوصول ا مكانية ٤١- تق ر الاتفاقية با مكانية الوصول كمبدا عام من مبادي الاتفاقية وكحكم قاي م بذاته على حد سواء. وتعترف المادة ٩ بالبيي ة المتاحة كا داة لا عمال حقوق الا شخاص ذوي الا عاقة في العيش المستقل والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة وتطلب ا لى الدول الا طراف ا ن تتخذ التدابير المناسبة التي تكفل ا مكانية الوصول ا لى البيي ة المادية المحيطة ووساي ل النقل والمعلومات والاتصالات بما في ذلك تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال والمرافق والخدمات الا خرى المتاحة لعامة الجمهور. ٤٢- ولكي تكون تشريعات ا مكانية الوصول فعالة من الضروري ا ولا وقبل كل شيء اعتماد حد ا دنى من المعايير والمبادي التوجيهية من ا جل ا مكانية الوصول ا لى الخدمات والمرافق المتاحة لعامة الجمهور. وينبغي لهذه المعايير والمبادي التوجيهية ا ن تكون شاملة وا ن تتناول مختلف ا نماط الحواجز التي قد تعترض الا شخاص المصابين بمختلف العاهات. وينبغي وضع ا حكام بالا شارة ا لى المباني الجديدة والقاي مة على السواء وتحديد الا طار الزمني وطابع التدخلات المطلوبة للتوصل تدريجيا ا لى المطابقة بالتشاور مع منظمات الا شخاص ذوي الا عاقة. الاعتراف بالا شخاص ذوي الا عاقة ا مام القانون وبا هليتهم القانونية وبقدرهتم على اتخاذ قرارات -٤ ٤٣- تلزم المادة ١٢ من الاتفاقية الدول الا طراف بالاعتراف بحق الا شخاص ذوي الا عاقة في الاعتراف هبم كا شخاص ا مام القانون وبتمتعهم با هلية قانونية على قدم المساواة مع الا خرين بما في ذلك قدرهتم على التصرف. وتطلب الفقرتان ٣ و ٤ من المادة ١٢ ا لى الدول الا طراف توفير ا مكانية حصول الا شخاص ذوي الا عاقة على الدعم الذي قد يتطلبونه ا ثناء ممارسة ا هليتهم القانونية وتحديد الضمانات المناسبة والفعالة لمنع ا ساءة استعمال هذا الدعم. وينبغي ا براز المكانة الري يسية لهذه المادة في هيكل الاتفاقية وقيمتها كا داة لا عمال حقوق عديدة ا خرى. ٤٤- وتنص الفقرة ١ من المادة ١٦ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بالفعل على الاعتراف بالشخصية القانونية للا شخاص ذوي الا عاقة. ومن جهة ا خرى يقتضي تنفيذ الالتزامات الواردة في الفقرات ٢ و ٣ و ٤ و ٥ من المادة ١٢ من اتفاقية حقوق الا شخاص ذوي الا عاقة مراجعة دقيقة لكل من التشريعات المدنية والجناي ية التي تتضمن عناصر الا هلية القانونية. - ٤٥ وفي مجال القانون المدني ينبغي ا يلاء الا ولوية لقانوني الحج ر والوصاية فيما يخص مراجعة التشريعات وا صلاحها. فالتشريعات الحالية السارية في بلدان عديدة تبيح الحجر على الا شخاص ا و ا علان عدم ا هليتهم على ا ساس عاهاهتم العقلية ا و الذهنية ا و الحسية ومنح الوصي الا هلية القانونية للتصرف باسمهم. وبغض النظر عن معرفة ما ا ذا كان وجود ا عاقة يشكل سببا مباشرا ا و غير مباشر لا علان عدم الا هلية القانونية فا ن هذا النوع من التشريعات يتعارض مع الاعتراف بالا هلية القانونية للا شخاص ذوي الا عاقة المكرسة في الفقرة ٢ من المادة ١٢. وا لى جانب ا لغاء

15 ب)( Page 15 المعايير التي تتنافى مع واجب الدول احترام الحق الا نساني للا شخاص ذوي الا عاقة في الا هلية القانونية فمن المهم بالقدر نفسه ا ن ت عتمد ا يضا تدابير لحماية هذا الحق وا عماله وفقا للفقرات ٣ و ٤ و ٥ من المادة ١٢. ويشمل ذلك الاعتراف القانوني بحق الا شخاص ذوي الا عاقة في تقرير مصيرهم وحقهم في ا شكال الاتصال البديلة والمحسنة وفي دعمهم من ا جل اتخاذ القرارات كوهنا عملية تتيح للشخص ذي الا عاقة اتخاذ قرارات وا بلاغها فيما يتعلق بمساي ل شخصية ا و قانونية وا رساء ا نظمة توضح المسو وليات القانونية للقاي مين على الدعم والتزاماهتم. ٤٦- وينبغي ا يضا ا لغاء معايير القوانين التي تعلن عدم ا هلية شخص لشغل منصب ا و ا داء وظيفة على ا ساس ا عاقته. ومن هذه المعايير التي تحرم الا شخاص ذوي الا عاقة من الترشح لمناصب سياسية ا و من المشاركة في هيي ات المحلفين ا و الا فادة كشهود على ا فعال قانونية. ٤٧- وفي مجال القانون الجناي ي يقتضي الاعتراف بالا هلية القانونية للا شخاص ذوي الا عاقة ا لغاء وساي ل الدفاع (٤١) التي تستند ا لى انعدام المسو ولية الجناي ية بسبب وجود ا عاقة عقلية ا و ذهنية. وينبغي ا ن تطبق عوضا عن ذلك مذاهب حيادية بالنسبة ا لى الا عاقة فيما يخص العنصر الشخصي للجريمة تراعي الوضع الشخصي للمدعى عليه. وقد يقتضي الا مر ترتيبات ا جراي ية في فترتي ما قبل المحاكمة وا ثناء المحاكمة على حد سواء وفقا للمادة ١٣ من الاتفاقية ولا بد من اعتماد معايير للتنفيذ. ٥- حق الفرد في الحرية وفي الا مان على شخصه ٤٨- ي طرح تحد من نوع خاص في سياق تعزيز وحماية حق الا شخاص ذوي الا عاقة في الحرية وفي الا مان على شخصهم ويتمثل هذا التحدي في التشريعات والممارسات المتعلقة بالرعاية الصحية وعلى الا خص ا يداع الشخص المعني في مو سسات بدون الحصول على موافقته الحرة والنيرة (كثيرا ما يشار ا ليها ا يضا بالا يداع غير الطوعي ا و الجبري). وقبل دخول الاتفاقية حيز النفاذ كان وجود ا عاقة عقلية سببا قانونيا للحرمان من الحرية والاحتجاز (٤٢) بموجب القانون الدولي لحقوق الا نسان. وقد ابتعدت الاتفاقية ابتعادا جذريا عن هذا النهج بمنع الحرمان من الحرية على ا ساس وجود ا ي ا عاقة بما في ذلك الا عاقة العقلية ا و الذهنية كونه ينطوي على التمييز. وتنص الفقرة (١ ( من المادة ١٤ من الاتفاقية نصا قاطعا على "ا لا يكون وجود الا عاقة مبررا با ي حال من الا حوال لا ي حرمان من الحرية". وقد ر فضت المقترحات المقدمة خلال صياغة الاتفاقية المتمثلة في حصر منع الاحتجاز في (٤٣) الحالات التي تكون دوافعها هي الا عاقة "وحدها". ونتيجة لذلك يشمل الاحتجاز غير المشروع حالات يستند فيها الحرمان من الحرية ا لى تركيبة تجمع بين الا عاقة العقلية ا و الذهنية وعناصر ا خرى مثل الخطورة ا و ضرورة 41 Often referred to as insanity defence. 42 See for reference the Principles for the Protection of Persons with Mental Illness and the Improvement of Mental Health Care, A/RES/46/119, available at: 43 In the course of the third session of the Ad Hoc Committee on a Comprehensive and Integral International Convention on the Protection and Promotion of the Rights and Dignity of Persons with Disabilities, proposals were made to add the word solely to then draft article 10, paragraph 1 (b), so it would read any deprivation of liberty shall be in conformity with the law and in no case shall be based solely on disability.

16 Page 16 الرعاية ا و العلاج. ولا ن هذه التدابير م بر رة جزي يا با عاقة الشخص المعني يجب اعتبارها تمييزية ومتعارضة مع منع الحرمان من الحرية لا سباب الا عاقة ومع الحق في الحرية على ا ساس المساواة مع الا خرين الواردين في المادة ١٤. - ٤٩ ويجب ا لغاء التشريعات التي تجيز ا يداع الا شخاص ذوي الا عاقة في مو سسات لا سباب ا عاقتهم بدون الحصول على موافقتهم الحرة والنيرة. ويجب ا ن يشمل ذلك ا لغاء الا حكام التي تجيز ا يداع الا شخاص ذوي الا عاقة في مو سسات لرعايتهم وعلاجهم بدون الحصول على موافقتهم الحرة والنيرة ا ضافة ا لى الا حكام التي تجيز الحبس الاحتياطي للا شخاص المعوقين لا سباب مثل ا ن يشكل الشخص مصدرا محتملا خطيرا للا ذى الوشيك ا و الفوري لنفسه ا و للا خرين في جميع الحالات التي تكون فيها ا سباب الرعاية والعلاج والا من العام مرتبطة في التشريعات بمرض عقلي ظاهر ا و مشخص. وينبغي ا لا يفسر ذلك بما معناه ا ن الا شخاص ذوي الا عاقة لا يمكن احتجازهم قانونا لتلقي الرعاية ا و العلاج ا و ا يداعهم الحبس الاحتياطي بل ينبغي ا ن يفسر ذلك با ن الا سباب القانونية التي تدعو ا لى تقييد الحرية يجب ا ن ت فصل عن الا عاقة وا ن تع رف بحياد بحيث تنطبق على جميع الا شخاص على قدم المساواة مع الا خرين. ٦- الحق في العيش المستقل والا دماج في اجملتمع ٥٠- تنطوي ا حكام المادة ١٩ من الاتفاقية على ا ثار بعيدة المدى تطال جميع ا شكال رعاية الا شخاص ذوي الا عاقة المود عين في المو سسات. ويقتضي الاعتراف بحق الا شخاص ذوي الا عاقة في العيش المستقل والا دماج في اجملتمع تحول السياسات الحكومية بالابتعاد عن المو سسات والتوجه نحو خدمات الدعم المقدمة في المسكن وا ماكن الا قامة وغيرها من خدمات الدعم اجملتمعية. وقوام ا ي عملية تدخل ترمي ا لى ا عمال الحق في العيش المستقل والا دماج في اجملتمع هو الاعتراف القانوني الصريح بحق الا شخاص ذوي الا عاقة في ا ن يختاروا مكان ا قامتهم والا شخاص الذين يعيشون معهم. وينبغي لهذا الاعتراف ا يضا ا ن يعكس بوضوح الطابع غير المشروع لترتيبات الرعاية السكنية المتخذة ضد رغبة الا شخاص ذوي الا عاقة. ٥١- والرجوع عن الا يداع في المو سسات ضروري لكنه لا يكفي لتحقيق هدف العيش المستقل. وفي معظم الحالات سيقتضي الا مر وضع استراتيجية وطنية من شا هنا ا ن تتضمن كحد ا دنى عمليات التدخل في مجال الخدمات الاجتماعية وقطاعات الصحة والا سكان والعمالة. ومن الضروري لتنفيذ هذه الاستراتيجيات بفعالية ا رساء مبدا العيش المستقل في ا طار تشريعي يحدد هذا المبدا بوضوح كحق قانوني يفرض بدوره واجبات على السلطات ومقدمي الخدمات ويتيح في الوقت نفسه ا يضا سبل الانتصاف في حالات التجاوز. ويجب ا ن تتضمن هذه الا طر التشريعية الاعتراف بالحق في الحصول على خدمات الدعم المطلوبة للتمكن من العيش المستقل والاندماج في الحياة اجملتمعية وضمان ا ن تكون خدمات الدعم من ا جل العيش المستقل متاحة ومنظمة على ا ساس الخيارات الشخصية (٤٤) للا فراد وتطلعاهتم بما يتماشى مع مبادي الاتفاقية. ٧- الحق في التعليم ٥٢- يقتضي الامتثال للمادة ٢٤ من الاتفاقية ا ولا وقبل كل شيء الاعتراف بحق الا شخاص ذوي الا عاقة في التعليم في ا طار نظام تعليمي جامع وا زالة الحواجز القانونية التي تعترض ا دماج الا شخاص ذوي الا عاقة في نظام 44 CRPD, art. 3 (a).

17 Page 17 التعليم النظامي للبلد. ويتعين ا زالة الحواجز المباشرة وغير المباشرة على السواء في مرحلة القبول وكذلك في ا ثناء التعليم. ويجب ا ن يحدد بوضوح في التشريعات الوطنية واجب توفير ترتيبات تيسيرية معقولة لمتطلبات الا فراد. ويجب ا ن تكون هذه الالتزامات محددة بوضوح فيما يخص جميع مقدمي التعليم سواء في القطاع العام ا و الخاص. ويجب ا ن تظل المسو ولية المو سسية العامة عن تعليم الا طفال ذوي الا عاقة من اختصاص وزارة التعليم وا ن ت لغى القوانين التي تدرج تعليم الا شخاص ذوي الا عاقة في اختصاص قطاع الرعاية الاجتماعية. وتكون هذه الواجبات سارية على الفور شا هنا شا ن الالتزامات المتعلقة بحق الا طفال ذوي الا عاقة في التعليم الابتداي ي الا لزامي واجملاني. ٥٣- ثانيا ينبغي للدول ا ن تحدد رسميا معايير التعليم كي تكفل ا مكانية استفادة الا شخاص ذوي الا عاقة على (٤٥) قدم المساواة مع غيرهم من تعليم متاح ومقبول وقابل للتكييف ويسهل الوصول ا ليه. وفي الوقت الذي يتعين فيه تطبيق هذه المعايير تدريجيا فا ن الدول ملزمة باتخاذ تدابير فورية نحو ا عمال الحق في التعليم للا شخاص ذوي الا عاقة با قصى ما تتيحه الموارد المتوافرة. وينبغي ا ن تغطي هذه المعايير كحد ا دنى الوصول ا لى التعليم الابتداي ي الجامع والجيد واجملاني وا لى التعليم الثانوي على قدم المساواة مع الا خرين في اجملتمعات التي يعيش فيها ا ولي ك الا شخاص وا مكانيات الوصول المادي والتواصل (كتابة البرايل وا نواع الكتابة البديلة وا ساليب الاتصال المعززة والبديلة ولغة الا شارات) وطرق وا شكال الاتصال والدعم عن طريق الا قران وا تاحة الدعم الفردي للطلبة عند الاقتضاء وتوفير مناهج دراسية قابلة للتكييف ترمي ا لى تنمية الا مكانات البشرية تنمية كاملة وتعزيز الا حساس بالكرامة والقيمة الا نسانية والا سهام في تطوير مواهب الا شخاص ذوي الا عاقة وتنمية شخصيتهم وروح الا بداع (٤٦) والمشاركة لديهم. ٨- الحق في العمل والعمالة ٥٤- تو كد المادة ٢٧ من الاتفاقية حق الا شخاص ذوي الا عاقة في العمل على قدم المساواة مع الا خرين بما في ذلك حقهم في تقاضي ا جر متساو لقاء القيام بعمل متساوي القيمة فضلا عن ممارسة حقوقهم النقابية. وتحظر الاتفاقية التمييز على ا ساس الا عاقة وتضمن ترتيبات تيسيرية معقولة في جميع مراحل العمل والعمالة بما في ذلك شروط التوظيف والتعيين والعمل والتقدم الوظيفي وظروف العمل. وتقتضي الاتفاقية اتخاذ تدابير ا يجابية لضمان ا ن يشمل سوق العمل المنفتح الا شخاص ذوي الا عاقة ولتعزيز فرص العمل ا و مباشرة الا عمال الحرة. وتو كد المادة ٢٧ من جديد حظر ا خضاع الا شخاص ذوي الا عاقة للرق ا و العبودية وحمايتهم على قدم المساواة مع الا خرين من العمل الجبري ا و القسري. ٥٥- وانطلاقا من روح الاتفاقية فا ن ا ي تشريع يتعلق بعمل الا شخاص ذوي الا عاقة لا بد ا ن يحميهم من ا ي شكل من ا شكال التمييز المباشر ا و غير المباشر في جميع قطاعات العمل وا شكاله ومستوياته. ويجب ا ن يطبق منع التمييز في جميع مراحل العمل بما في ذلك ظروف الحصول على العمل ومباشرة الا عمال الحرة ا و المهن وهو ما يشمل معايير الاختيار وشروط التعيين والتوجيه المهني والتدريب المهني واكتساب الخبرة العملية وظروف العمل 45 See also A/HRC/4/29, para CRPD, art. 24, para. 1 (a), (b) and (c).

18 ا ( Page 18 والعمالة بما في ذلك الفصل والا جر والانضمام ا لى منظمات العمال ا و ا صحاب العمل والمشاركة فيها ا و ا لى ا ي منظمة تضم ا عضاء يمارسون مهنة معينة بما في ذلك المزايا التي تتيحها هذه المنظمات. ويجب ا ن تفرض التشريعات الوطنية واجب توفير ترتيبات تيسيرية معقولة وتوضيح عناصر توفير ذلك والعوامل التي تدخل في تقييم مدى معقولية الترتيبات التيسيرية وربط رفض توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة ربطا قاطعا بفعل التمييز. وتجدر الا شارة ا لى ا ن الفقرة ( ١ من المادة ٢٧ تحظر التمييز على ا ساس الا عاقة في جميع المساي ل المتعلقة با شكال العمالة كافة ولا تقتصر على حظر التمييز ضد الا شخاص ذوي الا عاقة. ٥٦- ويجب ا ن تعكس التشريعات الوطنية بدقة نطاق الحماية التي تمنحها الاتفاقية. وينبغي ا ن يدرج في التشريعات حكم عام يتعلق بمقبولية تدابير العمل الا يجابي ويوضح عدم اعتبار هذه التدابير كتدابير تمييزية ضد ا فراد اجملتمع الا خرين. ويمكن ا ن تتضمن التدابير الخاصة التي ينص عليها القانون تحديد نظام حصص لتعيين الا شخاص ذوي الا عاقة. وقد تشمل التدابير الا خرى تقديم ا عانات مالية لا صحاب العمل بما في ذلك خفض الضراي ب وتوفير خدمات التوجيه المهني والتوظيف. واو - التدابير القضاي ية ٥٧- لن يكون للحقوق معنى ما لم تتوافر سبل انتصاف فعالة للتصدي لحالات انتهاك هذه الحقوق. ويرد هذا الشرط ضمنا في الاتفاقية ويشار ا ليه باستمرار في سياق المعاهدات الري يسية الا خرى لحقوق الا نسان. ويمكن في بعض الحالات ا ن تكون سبل الانتصاف الا دارية كافية لاسترداد هذه الحقوق. وفي حالات ا خرى تبدو الحماية القضاي ية للحقوق ا ساسية لاستيفاء شرط الاتفاقية وينبغي توسيع نطاقها ليشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (٤٧) والثقافية فضلا عن الحقوق المدنية والسياسية. ٥٨- وحتى في الدول الا طراف التي لا تسري فيها الاتفاقية مباشرة فا ن التصديق على الاتفاقية ا و الانضمام ا ليها يو دي في حالات التفسير ا لى تفضيل قوي لصالح الاتفاقية وهو ما يلزم الجهاز القضاي ي بتطبيق القانون الداخلي على نحو متسق مع الاتفاقية. ويطلب ا لى الدول الا طراف ا ن تشجع على توفير تدريب مناسب للجهاز القضاي ي فيما يتعلق بالاتفاقية وفقا للمادة ١٣. ثالثا - التدابير القانونية اللازمة للرصد على المستوى الوطني ٥٩- بموجب المادة ٣٣ من الاتفاقية المتعلقة بالتنفيذ والرصد على الصعيد الوطني ت لزم الدول الا طراف با نشاء ا ليات لتنفيذ الاتفاقية ورصدها على الصعيد الوطني. فاتفاقية حقوق الا شخاص ذوي الا عاقة هي المعاهدة الا ولى لحقوق الا نسان التي تتضمن ا حكاما مفصلة عن ا نشاء وتسيير عمل الا طر الوطنية للرصد والتنفيذ. ور حب با دراج (٤٨) هذه الا حكام كتدبير لتوفير الشروط المسبقة المو سسية الضرورية لكفالة ا عمال الحقوق الواردة في الاتفاقية. 47 CESCR, general comment No. 9, para See G. Quinn, Resisting the temptation of elegance : can the Convention on the Rights of Persons with Disabilities socialise States to right behaviour? in The UN Convention on the Rights of Persons with

19 Page 19 ا لف - جهات التنسيق وا ليات التنسيق المتاحة على المستوى الحكومي ٦٠- ا وصت صكوك الا مم المتحدة غير الملزمة الا خرى مثل قواعد الا مم المتحدة الموحدة بشا ن تحقيق تكافو الفرص للا شخاص ذوي الا عاقة الصادرة في عام ١٩٩٣ با نشاء هيي ات على المستوى الحكومي تكون بمثابة (٤٩) "جهات تنسيق وطنية معنية بمساي ل الا عاقة". وبناء على ذلك ا فادت دول عديدة ا سهمت في هذه الدراسة بوجود جهات تنسيق و/ا و هيي ات مكلفة بمسو وليات تتعلق بوضع سياسات وبرامج بشا ن الا عاقة (٥٠) وتنفيذها ورصدها. ٦١- وهبدف ضمان الامتثال للاتفاقية توصى الدول الا طراف في الاتفاقية ا و التي تنظر في التصديق عليها با ن تجري تقييما للمو سسات الحالية هبدف اعتماد التعديلات الضرورية عند الاقتضاء للامتثال للمادة ٣٣. وعلى سبيل المثال تشير نيبال في بياهنا ا شارة خاصة ا لى الحاجة ا لى مراجعة الا طار المو سسي الحالي مراجعة دقيقة من ا جل (٥١) فعالية الاتفاقية والامتثال لها. وينبغي ا ن تشمل ولاية جهات التنسيق الحكومية تحديدا الا شراف على تنفيذ (٥٢) الاتفاقية كما ا قر بذلك في بيان قبرص. ٦٢- وا ضافة ا لى ذلك ومع ا ن الاتفاقية لا تقدم توصيات محددة تتعلق بشكل هذه الهيي ات وعملها فا ن من الجدير الا شارة ا لى عدة اعتبارات ا ذ ينبغي من الناحية المثلى تعيين جهة (ا و جهات) التنسيق على ا على المستويات الحكومية كا ن يكون على مستوى وزير ا و مفوض داخل وزارة معينة. وينبغي ا نشاء جهة ا و جهات التنسيق وتحديد ولايتها بتدابير قانونية. وينبغي ا ن تتناول الولاية بوضوح الحاجة ا لى ا نشطة حكومية متسقة ومنسقة في مجال الا عاقة ويتعين تخصيص موارد بشرية ومالية كافية لجهة ا و جهات التنسيق. وينبغي ا ن تتاح لهذه الهيي ات موارد كافية لكي تسهم ا سهاما ا يجابيا في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط الوطنية المعتمدة لا نفاذ الاتفاقية. ٦٣- وي شجع في ا طار الاتفاقية على ا نشاء ا لية تنسيق على المستوى الحكومي ا ضافة ا لى جهات تنسيق بالرغم (٥٣) من ا هنا اختيارية. وقد تا خذ ا لية التنسيق شكل فريق مشترك بين الوزارات يتولى تنسيق تنفيذ الاتفاقية في مختلف الا دارات ا و القطاعات ا و المستويات الحكومية ويمكن ا ن يثبت فاي دته الكبيرة في نظم الا دارة المفوضة مثل الدول الاتحادية. Disabilities: European and Scandinavian Perspectives, O.M. Arnardóttir and G. Quinn, eds. (Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, forthcoming in 2009). 49 General Assembly resolution 48/96, annex, Rule This is the case for example of Argentina, Bangladesh, Bahrain, Chile, Colombia, Costa Rica, Croatia, Cuba, Ecuador, Egypt, Guatemala, Jordan, Lebanon, Mexico, New Zealand, Panama, Qatar, Spain, Thailand and Turkey. 51 See the contributions of States available at: 52 Ibid 53 CRPD, art. 33, para. 1.

20 Page 20 باء - ا طار الرصد الوطني ٦٤- ا ضافة ا لى تعيين مو سسات مكلفة بالتنفيذ على الصعيد الحكومي تطلب الاتفاقية ا لى الدول ا ن تقوم (٥٤) بحفظ ا و تعزيز ا و تعيين ا و ا نشاء ا طار عمل لتعزيز هذه الاتفاقية وحمايتها ورصد تنفيذها. ولذلك تتوخى الاتفاقية في الواقع هيكلين متوازيين على المستوى الوطني الا ول على مستوى الحكومة وهو مكلف بالتنفيذ. ا ما الهيكل الثاني على مستوى الدولة المكلف بتعزيز وحماية ورصد التنفيذ فهو ملزم با دراج ا لية مستقلة ا و ا كثر (٥٥) ومراعاة "المبادي المتعلقة بوضع وعمل المو سسات الوطنية لحماية حقوق الا نسان وتعزيزها. ٦٥- وتترك الاتفاقية للدول الا طراف حرية اختيار ا نشاء ا ليات محددة للا عاقة ا و تكليف هيي ات قاي مة بمهمة التنفيذ. وا يا كان الخيار المفضل من الجدير الا شارة ا لى ا نه على ا ي مو سسة تتولى دور الرصد ا ن تراعي المبادي المتعلقة بوضع المو سسات الوطنية وعملها من ا جل حماية حقوق الا نسان وتعزيزها. ٦٦- ويمكن ا ن تختلف عناصر الا طار المناسب باختلاف النظم الوطنية والا دارية للدول على النحو المنصوص عليه صراحة في المادة ٣٣. بيد ا ن ا داء المهام المتعلقة بالتعزيز والحماية والرصد قد يشمل ا ذكاء الوعي والقيام بحملات تثقيفية عامة والاستفسار لدى الجمهور وا عداد دراسات وتقارير ومراجعة التشريعات والسياسات من ا جل الامتثال والتشجيع على مواءمة القوانين والممارسات الوطنية مع المعايير الدولية. وا ضافة ا لى ذلك يمكن ا ن تتضمن المهام ا يضا تقديم تقارير ا لى الحكومة ا و البرلمان ا و ا ي هيي ة مختصة ا خرى على سبيل المشورة بشا ن قضايا حقوق الا نسان والا عاقة ا ما بناء على الطلب ا و بمبادرة من الهيي ة نفسها والا سهام في التقارير التي تكون الدول ملزمة بتقديمها ا لى هيي ات الا مم المتحدة ولجاهنا والتشجيع على التصديق على صكوك حقوق الا نسان ا و الانضمام ا ليها وضمان تنفيذها والاستماع ا لى الشكاوى والالتماسات. ٦٧- ويجب تا كيد ا همية البدء على الفور بمشاورة مع المو سسات الوطنية لحقوق الا نسان فيما يتعلق بالدور الذي يمكن ا ن تو ديه في رصد الاتفاقية وتعزيزها. وهذه المناقشة ا ساسية بما في ذلك في الحالات التي تختار فيها الدول ا ن تعهد بولاية الرصد ا لى ا طار ا وسع تكون المو سسات الوطنية لحقوق الا نسان طرفا فيه. وفي هذا الخصوص من المهم تسليط الضوء على شرط محدد جدا للاتفاقية يقضي بمساهمة اجملتمع المدني ولا سيما (٥٦) الا شخاص ذوو الا عاقة والمنظمات الممثلة لهم في عملية الرصد ومشاركتهم فيها مشاركة كاملة. وفي السويد تعقد مشاورات بين مكتب ا مين المظالم واجملتمع المدني لاستكشاف البداي ل التنظيمية من ا جل مشاركة اجملتمع المدني. 54 CRPD, art. 33, para Also referred to as the Paris Principles, adopted by the General Assembly in resolution 48/ CRPD, art. 33, para. 3.

21 Page 21 رابعا - الاستنتاجات والتوصيات ٦٨- ينبغي للدول التي تنظر في التصديق على اتفاقية حقوق الا شخاص ذوي الا عاقة وبروتوكولها الاختياري ا ن تبذل جهدا على المستوى الداخلي لتوضيح الا ثار الناجمة عن انضمامها ا لى الاتفاقية. وينبغي ا ن تشكل مراجعة التشريعات والسياسات الداخلية لتحديد الثغرات ا و مجالات الا صلاح عنصرا ا ساسيا من عناصر هذه العملية التي ينبغي ا ن تشمل ا يضا عقد مشاورات مثمرة ومناسبة مع الجهات صاحبة المصلحة بما في ذلك اجملتمع المدني ومنظمات الا شخاص ذوي الا عاقة. ٦٩- وينبغي للدول التي ا صبحت طرفا في الاتفاقية ا ن تجري تقييما دقيقا لا مكانية تقديم تحفظات ا و ا علانات تفسيرية للاتفاقية. وما فتي ت هيي ات معاهدات حقوق الا نسان تعرب عن ا راء مفادها ا ن التحفظات قد تقلص مجال الحماية التي توفرها المعاهدات. ٧٠- ويتيح ا دراج الاتفاقية في النظام القانوني الداخلي للدول الا طراف تحقيق جميع ا مكانات المعاهدة ويو دي ا لى تعزيز الحماية. وينبغي للدول الا طراف التي لا تتاح فيها ا مكانية ا دراج الاتفاقية تلقاي يا في النظام القانوني الوطني ا ن تنظر في اعتماد تدابير محددة لهذا الغرض. ٧١- وتحظى المعاهدات الدولية لحقوق الا نسان بالا سبقية على التشريعات الوطنية. ولا يمكن الاحتجاج با حكام القوانين الدستورية والجوانب الا خرى من القانون الداخلي لتبرير عدم الوفاء ا و عدم تنفيذ الالتزامات التي قطعتها الدول على نفسها ا بان التصديق على الاتفاقية. ٧٢- وينبغي ا ن تشمل المراجعة الداخلية للامتثال للاتفاقية التي تلتزم الدول بالقيام هبا جميع اجملالات التي تغطيها المعاهدة بما في ذلك تدابير المساواة وعدم التمييز المطلوبة لتحقيق تمتع النساء والرجال والا طفال ذوي الا عاقة تمتعا كاملا وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الا نسان. ٧٣- وبغية ضمان تحقيق المساواة الفعلية بين الا شخاص ذوي الا عاقة في جميع مجالات الحياة لا تكفي التدابير التشريعية وينبغي ا ن تقترن في جملة ا مور بتدابير قضاي ية وا دارية وتربوية ومالية واجتماعية. ٧٤- وينبغي للدول الا طراف في الاتفاقية ا ن تضمن ا مكانية الاحتجاج ا مام المحاكم الوطنية بجميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وا ن تكفل ا تاحة فرصة اللجوء ا لى القضاء للا شخاص ذوي الا عاقة وفقا للمادة ١٣. ٧٥- ويطلب ا لى الدول الا طراف ا نشاء ا و تعيين هياكل وطنية للتنفيذ والرصد وفقا للمادة ٣٣. وسيو دي ا نشاء هذه الهياكل وتسيير عملها بفعالية دورا ري يسيا في التنفيذ الفعال للاتفاقية. ٧٦- وينبغي للدول الا طراف في الاتفاقية ا ن تواصل تقييم تا ثير السياسات والتشريعات المعتمدة لا نفاذ الاتفاقية بالتعاون مع الا شخاص ذوي الا عاقة والمنظمات الممثلة لهم والجهات صاحبة المصلحة ذات الصلة الا خرى

Microsoft Word - Document2

Microsoft Word - Document2 الجمهورية الجزاي رية الديمقراطية الشعبية وزارة التربية الوطنية الديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد قسم تكنولوجيات الا علام و الاتصال دليل تسجيل تلاميذ القسم النهاي ي على الفضاء التعليمي الافتراضي الانترنت

Chi tiết hơn

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 13/08/2015 Conseil n

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 13/08/2015 Conseil n شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 1 ادوار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺷﻜﺎﻳﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ...

Chi tiết hơn

Bố Thí Để Gia Tăng Công Đức

Bố Thí Để Gia Tăng Công Đức Bố Thí Để Gia Tăng Công Đức [ فيتنامية Vietnamese ] Tiếng Việt Biên soạn Abu Zaytune Usman Ibrahim Kiểm duyệt: Abu Hisaan Ibnu Ysa 2014-1436 الصدقة وزيادة احلسنات «باللغة الفيتنامية» مجع وترتيب: أبو زيتون

Chi tiết hơn

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 03/02/2014 Conseil n

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 03/02/2014 Conseil n شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن : ﻃﻠﺒﺎت اﻟﱰﺷﻴﺢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﻇﻴﻒ 8 ﻣﺪراء ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﲔ

Chi tiết hơn

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 03/06/2016 Conseil n

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 03/06/2016 Conseil n شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 1 http://www.alousboue.com/28679/ 2 ﻟﻲ ﻳﺒﻐﺎ ﻳﺸﻜﻲ ﺣﺪاﻩ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ..

Chi tiết hơn

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 25/09/2014 Conseil n

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 25/09/2014 Conseil n شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 1 15 20 6 5395 11 5 5395 11 6 ﺣﻘﻮﻗﻴﻮن ﻳ ﻘﻴﱢ ﻤﻮن ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﻗﺒﻞ

Chi tiết hơn

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 21/12/2015 Conseil n

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 21/12/2015 Conseil n شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 21/12/2015 Conseil national des droits de l'homme 1 21/12/2015 Conseil

Chi tiết hơn

Microsoft Word - مقال البيان تحولات الموقف الدولي.docx

Microsoft Word - مقال البيان تحولات الموقف الدولي.docx ﺳﻮرﯾﺎ : ﺗﺤﻮﻻت اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺪوﻟﻲ وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺜﻮرة دراﺳﺔ ﻧﺸﺮت ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻌﺪد 373 ﺑﺘﺎرﯾﺦ 4 رﻣﻀﺎن 1439 ه اﻟﻤﻮاﻓﻖ 23 ﻣﺎﯾﻮ 2018 م ت ردا ﻋﻠﻰ اﻟﮭﺠﻮم اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﺿﺪ اﻟﻨﻈﺎم ﻟﻢ ﺗﻜﻦ "ﺛﻼﺛﯿﺔ" وﻟﻢ ﺗﺄ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺷﺮ

Chi tiết hơn

untitled

untitled السبت ٢ محليات تحقيق ٣ ٤ محليات مقالات بلدي ٨ أمة ﻣﺤﻠﻴﺎ ت ١٠ اﻟﺴﺒﺖ ذي اﻟﻘﻌﺪة 47 ﻫ - أﻏﺴﻄﺲ - 6 اﻟﺴﻨﺔ - 45 اﻟﻌﺪد 558 اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﺘﻨﺰﻫﺎت ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻐﻴﺐ ﻣﺘﻨﺰه اﻟﺠﻬﺮاء وﻣﺘﻨﺰه اﻷﺣﻤﺪي وﺣﺪﻳﻘﺔ اﻟﺤﻴﻮان اﻟﻜﺒﺮى ﻛﻠﻬﺎ

Chi tiết hơn

Nguyễn Ngọc Duy Mỹ Các môn giảng dạy Luật Sở hữu trí tuệ Công pháp quốc tế Luật Kinh doanh Pháp luật đại cương Thạc sĩ Luật Chuyên ngành Luật Quốc tế

Nguyễn Ngọc Duy Mỹ Các môn giảng dạy Luật Sở hữu trí tuệ Công pháp quốc tế Luật Kinh doanh Pháp luật đại cương Thạc sĩ Luật Chuyên ngành Luật Quốc tế Nguyễn Ngọc Duy Mỹ Các môn giảng dạy Luật Sở hữu trí tuệ Công pháp quốc tế Luật Kinh doanh Pháp luật đại cương Thạc sĩ Luật Chuyên ngành Luật Quốc tế và Luật So sánh Ngôn ngữ Vietnamese, English Email

Chi tiết hơn

EXEMPTION OF ENTRY VISA TO VIETNAM (updated on 23/07/2019) DANH MỤC MIỄN THỊ THỰC CỦA VIỆT NAM VỚI CÁC NƯỚC I. MIỄN THỊ THỰC SONG PHƯƠNG Việt Nam đã k

EXEMPTION OF ENTRY VISA TO VIETNAM (updated on 23/07/2019) DANH MỤC MIỄN THỊ THỰC CỦA VIỆT NAM VỚI CÁC NƯỚC I. MIỄN THỊ THỰC SONG PHƯƠNG Việt Nam đã k EXEMPTION OF ENTRY VISA TO VIETNAM (updated on 23/07/2019) DANH MỤC MIỄN THỊ THỰC CỦA VIỆT NAM VỚI CÁC NƯỚC I. MIỄN THỊ THỰC SONG PHƯƠNG Việt Nam đã ký Hiệp định, thỏa thuận miễn thị thực với 89 nước,

Chi tiết hơn

sina dream يخت سينا دريم,ألف ليلة وليلة,شهر عسل في شرم الشيخ,flynasاقوى عروض طيران ناس

sina dream يخت سينا دريم,ألف ليلة وليلة,شهر عسل في شرم الشيخ,flynasاقوى عروض طيران ناس ﻳﺨﺖ ﺳﻴﻨﺎ درﻳﻢ sina dream ﻳﺨﺖ ﺳﻴﻨﺎ درﻳﻢ ﻳﺨﺖ ﺳﻴﻨﺎ درﻳﻢ ﺻﻮر ﻣﻦ ﻳﺨﺖ ﺳﻴﻨﺎ درﻳﻢ رﺣﻼت ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﺮم اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺷﺮم اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻳﺨــﺖ ﺳﻴﻨﺎ درﻳﻢ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺼﺒﺎﺣﻴﻪ رﺣﻠﺔ ﻳﺨـﺖ ﺳﻴﻨﺎ درﻳﻢ ﻫﻲ رﺣﻠﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻣﻤﻴﺰة

Chi tiết hơn

2019_04_16_MC_ALA_CARTE_MENU_ARABIC_VAT

2019_04_16_MC_ALA_CARTE_MENU_ARABIC_VAT ﺻﻨﺪوق اﻟﻐﻤﻮض اﺳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺈﺣﺪى ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮﻧﻲ "ﻣﺎﺳﺘﺮ ﺷﻴﻒ" وﻫﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻐﻤﻮض اﻟﺸﻬﻴﺮ ﻓﺒﻌﺪ أن ﻋﺮﻓﺖ أن ﻟﻬﺬا اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻔﺎﺟﺂﺗﻪ اﻟﺒﺎﻫﺮة واﻟﻤﺨﻴﺒﺔ ﻟﻶﻣﺎل ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻵن ﺗﺠﺮﺑﺔ ذﻟﻚ ﺑﻨﻔﺴﻚ وأن ﺗﻀﻊ ﻃﺎﻫﻴﻨﺎ

Chi tiết hơn

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 13/02/2015 Conseil n

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 13/02/2015 Conseil n شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 1 http://www.medias24.com/societe/152699-avortement.-le-ministre-louardi-repond-au-professeur-chraibi.html

Chi tiết hơn

Our Landing Page

Our Landing Page ﺷﻬﺎدة ﻓ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻀﺨﻤﺔ وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ اﻟﺼﻔﺤﺔ 1 ﻣﻦ 6 ﻟﻤﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺮﻗﻤ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠ ﺑﻴﺎﻧﺎت دﻗﻴﻘﺔ. ﻓﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻀﺨﻤﺔ ﻫ أﺣﺪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺘ ﺗﺘﺤﺪى اﻟﻘﻴﺎدات

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 NGHIÊN CỨU KHỞI NGHIỆP TOÀN CẦU - GEM Khởi đầu năm 1999, với sự tham gia của 10 nước phát triển, hiện nay nghiên cứu Khởi nghiệp toàn cầu (Global Entrepreneurship Monitor - GEM) đã thu hút được khoảng

Chi tiết hơn

CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2018 BÁO CÁO NHANH ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI NĂM 2018 TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2017 Năm 2018 S

CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2018 BÁO CÁO NHANH ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI NĂM 2018 TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2017 Năm 2018 S CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2018 BÁO CÁO NHANH ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI NĂM 2018 TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2017 Năm 2018 So cùng kỳ 1 Vốn thực hiện triệu USD 17.500 19.100 109,1%

Chi tiết hơn

Our Landing Page

Our Landing Page اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺪاﺧﻠ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ اﻟﺼﻔﺤﺔ 1 ﻣﻦ 12 ﻟﻤﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺬه اﻟﺪورة ﻟﺘﺰوﻳﺪ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻤﻬﺎرات ﻻﺟﺘﻴﺎز اﻣﺘﺤﺎن ﻣﺪﻗﻖ داﺧﻠ ﻣﻌﺘﻤﺪ ).(CIA ﻳﻌﺪ اﻣﺘﺤﺎن اﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺪاﺧﻠ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻮﺣﻴﺪ

Chi tiết hơn

I. SO LUOC HOC THUYET ESTOPPEL VA CONG HAM PHAM VAN DONG A. Lập trường của Trung Quốc được nêu lên để hậu thuẫn cho tuyên bố chủ quyền trên Hoàng sa v

I. SO LUOC HOC THUYET ESTOPPEL VA CONG HAM PHAM VAN DONG A. Lập trường của Trung Quốc được nêu lên để hậu thuẫn cho tuyên bố chủ quyền trên Hoàng sa v I. SO LUOC HOC THUYET ESTOPPEL VA CONG HAM PHAM VAN DONG A. Lập trường của Trung Quốc được nêu lên để hậu thuẫn cho tuyên bố chủ quyền trên Hoàng sa và Trường sa. 1/ Ngày 9 tháng 6/ 2014, phái đoàn Trung

Chi tiết hơn

التحكم بإضاءة RGB LED من خلال واجهة رسومية عبر Matlab

التحكم بإضاءة RGB LED من خلال واجهة رسومية عبر Matlab اﻟﺘﺤﻜـﻢ ﺑﺈﺿـﺎءة RGB LED ﻣـﻦ ﺧﻼل واﺟﻬﺔ رﺳﻮﻣﻴﺔ ﻋﺒﺮ Matlab اﻟﻮاﺟﻬﺎت اﻟﺮﺳﻮﻣﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﺮض ﺑﻴﺎﻧﻲ رﺳﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﻧﺎﻓﺬة او أﻛﺜﺮ ﻳﺘﻀﻤﻦ وﺳﺎﺋﻞ وﻣﻜﻮﻧﺎت ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪم إﻧﺠﺎز ﻣﻬﺎم ﻓﻌﺎﻟﺔ وﺟﺬاﺑﺔ ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ. ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻚ

Chi tiết hơn

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 17/08/2015 Conseil n

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 17/08/2015 Conseil n شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 17/08/2015 Conseil national des droits de l'homme 1 اﻟﺪورة اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة

Chi tiết hơn

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Vietnamese Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score (HOOS) Adams CL 1, Leung A

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Vietnamese Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score (HOOS) Adams CL 1, Leung A Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Vietnamese Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score (HOOS) Adams CL 1, Leung A 1,2,3, Lim KK 2,3,4 1 Department of General Medicine,

Chi tiết hơn

مشروع المروحة الذكية,مشروع محاكاة إشارة المرور,عمل بيانو بسيط باستخدام اردوينو,التحكم بالروبوت عبر الأوامر الصوتية,حساب المسافة بإستخدام حساس الموجات

مشروع المروحة الذكية,مشروع محاكاة إشارة المرور,عمل بيانو بسيط باستخدام اردوينو,التحكم بالروبوت عبر الأوامر الصوتية,حساب المسافة بإستخدام حساس الموجات ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﺮوﺣﺔ اﻟﺬﻛﻴﺔ ﺳﻨﻘﻮم ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻌﻤﻞ ﻣﺮوﺣﺔ ذﻛﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﺮاب ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻣﺤﺪدة وﺗﺰداد ﺳﺮﻋﺘﻬﺎ ﻛﻠﻤﺎ اﻗﺘﺮﺑﺖ ﻣﻨﻬﺎ أﻛﺜﺮ اﻷدوات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ Inventor Kit اﻟﻘﻄﻊ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ

Chi tiết hơn

TIÕP CËN HÖ THèNG TRONG Tæ CHøC L•NH THæ

TIÕP CËN HÖ THèNG TRONG Tæ CHøC L•NH THæ Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Luật học 26 (2010) 200-205 Ti nh kha ch quan cu a vai tro chińh phu trong quy triǹh lâ p pha p Trâ n Quô c Biǹh ** Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt

Chi tiết hơn

च धर फ उण ड सनद व र ग रख म १७९ घर हस त न तरण २०७२ च त १० गत १८:०७ म प रक श त १० च त, क ठम ड च धर फ उण ड सनल ग रख श ल ल क एक सय ७९ भ कम प प रभ श तहर क

च धर फ उण ड सनद व र ग रख म १७९ घर हस त न तरण २०७२ च त १० गत १८:०७ म प रक श त १० च त, क ठम ड च धर फ उण ड सनल ग रख श ल ल क एक सय ७९ भ कम प प रभ श तहर क च धर फ उण ड सनद व र ग रख म १७९ घर हस त न तरण २०७२ च त १० गत १८:०७ म प रक श त १० च त, क ठम ड च धर फ उण ड सनल ग रख श ल ल क एक सय ७९ भ कम प प रभ श तहर क ल शग ट र न ज सनल ह म हस त न तरण गर क छ ग रख नगरप शलक

Chi tiết hơn

Microsoft Word - [ _ ]1._dhqtnhahang (1).doc

Microsoft Word - [ _ ]1._dhqtnhahang (1).doc BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP HCM -------------------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------------------- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành

Chi tiết hơn

ANOC_CA_Riv-SB-SD

ANOC_CA_Riv-SB-SD 2018 THÔNG BÁO THAY ĐỔI HÀNG NĂM CHO NĂM 2018 California Chương Trình Molina Dual Options Cal MediConnect Chương Trình Medicare-Medicaid Dịch vụ Thành viên (855) 665-4627, TTY/TDD 711 Từ thứ Hai đến thứ

Chi tiết hơn

HEINONLINE

HEINONLINE HEINONLINE Bộ sưu tập Hiệp ước quốc tế Hướng dẫn tra cứu nhanh HeinOnline tạo lập một bộ sưu tập đồ sộ các tài liệu gốc của các bộ hiệp ước, bao gồm: chỉ mục hiệp ước Rohn, Dumont, Bevans, Martens, League

Chi tiết hơn

CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2019 BÁO CÁO NHANH ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 2 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 TT Chỉ tiêu Đơn vị tính 2 tháng

CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2019 BÁO CÁO NHANH ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 2 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 TT Chỉ tiêu Đơn vị tính 2 tháng CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2019 BÁO CÁO NHANH ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 2 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 TT Chỉ tiêu Đơn vị tính 2 tháng đầu năm 2018 2 tháng đầu năm 2019 So cùng kỳ 1 Vốn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - bai 16 pdf

Microsoft Word - bai 16 pdf Business English Speakers Can Still Be Divided by a Common I'm Alex Villarreal with the VOA Special English Economics Report. Business is the most popular subject for international students in the United

Chi tiết hơn

CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2019 BÁO CÁO NHANH ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 TT Chỉ tiêu Đơn vị tính 5 tháng

CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2019 BÁO CÁO NHANH ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 TT Chỉ tiêu Đơn vị tính 5 tháng CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2019 BÁO CÁO NHANH ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 TT Chỉ tiêu Đơn vị tính 5 tháng năm 2018 5 tháng năm 2019 So cùng kỳ 1 Vốn thực hiện

Chi tiết hơn

LOGISTICS VIỆT NAM TRONG CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0: C ơ HỘI VÀ THÁCH THỨC LOGISTICS IN VIETNAM IN INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0: OPPORTUNITIES AND CHALLEN

LOGISTICS VIỆT NAM TRONG CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0: C ơ HỘI VÀ THÁCH THỨC LOGISTICS IN VIETNAM IN INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0: OPPORTUNITIES AND CHALLEN LOGISTICS VIỆT NAM TRONG CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0: C ơ HỘI VÀ THÁCH THỨC LOGISTICS IN VIETNAM IN INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES Đỉnh Thu Phương Viện Kỹ thuật- Kinh tế hiến; Trường

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN LÝ LỊCH KHOA HỌC 1. Thông tin cá nhân Họ và tên LÊ THỊ ANH VÂN Ngày tháng năm sinh 08/09/1963 G

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN LÝ LỊCH KHOA HỌC 1. Thông tin cá nhân Họ và tên LÊ THỊ ANH VÂN Ngày tháng năm sinh 08/09/1963 G BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN LÝ LỊCH KHOA HỌC 1. Thông tin cá nhân Họ và tên LÊ THỊ ANH VÂN Ngày tháng năm sinh 08/09/1963 Giới tính Nơi sinh Quê quán Địa chỉ liên lạc Điện thoại

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DFK Vietnam - Legislation update _7 2013_ final

Microsoft Word - DFK Vietnam - Legislation update _7 2013_ final Newsletter BẢN TIN PHÁP LUẬT TRONG SỐ NÀY THÁNG 7 NĂM 2013 NGÂN HÀNG... 2 Ngân hàng nhà nước ( NHNN ) yêu cầu các tổ chức tín dụng đạt mức tăng trưởng 12% trong năm nay... 2 Quy định về lãi suất tối đa

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 11-P04-VIE Dự án NGHIÊN CỨU THUỶ TAI DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 11-P04-VIE Dự án NGHIÊN CỨU THUỶ TAI DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 11-P04-VIE ----------------- Dự án NGHIÊN CỨU THUỶ TAI DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN NHIỀU BÊN THAM GIA NHẰM

Chi tiết hơn

TÌM HIỂU TÒA ÁN NHÂN QUYỀN ÂU CHÂU Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền được Ðại Hội Ðồng Liên Hiệp Quốc thông qua và công bố ngày đã trên nửa

TÌM HIỂU TÒA ÁN NHÂN QUYỀN ÂU CHÂU Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền được Ðại Hội Ðồng Liên Hiệp Quốc thông qua và công bố ngày đã trên nửa TÌM HIỂU TÒA ÁN NHÂN QUYỀN ÂU CHÂU Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền được Ðại Hội Ðồng Liên Hiệp Quốc thông qua và công bố ngày 10.12.1948 đã trên nửa thế kỷ. Với 30 điều khoản, văn kiện lịch sử này không

Chi tiết hơn

Our Landing Page

Our Landing Page ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺼﻔﺤﺔ 1 ﻣﻦ 6 ﻳﻘﺪ م ﻫﺬه اﻟﺪورة اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻣﺪر ب ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ دﺑ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ )ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ دﻳ ﻮ( ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓ إﺻﺪارات ﺳﻴﻤﻨﺰ. ﻟﻤﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻬﺪف اﻟﺮﺋﻴﺴ ﻟﻬﺬه اﻟﺪورة اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻫﻮ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Pham Van Tuan - LLKH. FINAL doc

Microsoft Word - Pham Van Tuan - LLKH. FINAL doc Biểu B1-4-LLCN 10//TT-BKHCN LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN THỰC HIỆN CHÍNH NHIỆM VỤ KH&CN 1 ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ: ĐĂNG KÝ THAM GIA THỰC HIỆN NHIỆM VỤ: 1. Họ và tên: PHẠM VĂN TUẤN 2. Năm sinh: 28/03/1978

Chi tiết hơn

DHS indd

DHS indd Branch: Case number: Worker ID: Case name: Due by the 10th of: Filing date: SSN: Đơn Đăng ký Trợ cấp Giữ Trẻ Liên quan đến Việc làm (ERDC) và Chương trình Trợ cấp Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP) 1. Hoàn tất

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION ---o0o--- Số:../2018-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG No:../2018-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG CỘNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION ---o0o--- Số:../2018-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG No:../2018-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG CỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION ---o0o--- Số:../2018-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG No:../2018-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Chi tiết hơn

Chatham Bridge Rehabilitation Route 3 Business Stafford County and City of Fredericksburg Design Public Hearing Thursday, January 25, 2018, 5 7 p.m. I

Chatham Bridge Rehabilitation Route 3 Business Stafford County and City of Fredericksburg Design Public Hearing Thursday, January 25, 2018, 5 7 p.m. I Chatham Bridge Rehabilitation Route 3 Business Stafford County and City of Fredericksburg Design Public Hearing Thursday, January 25, 2018, 5 7 p.m. Inclement weather date: January 30, 2018 VDOTFredericksburg

Chi tiết hơn

Trang 1 trong số 20 trang TRUNG TÂM KHUYẾT TẬT VÀ PHÁT TRIỂN (DRD) Địa chỉ: 91/8E Hòa Hưng, Phường 12, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Điện t

Trang 1 trong số 20 trang TRUNG TÂM KHUYẾT TẬT VÀ PHÁT TRIỂN (DRD) Địa chỉ: 91/8E Hòa Hưng, Phường 12, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Điện t Trang 1 trong số 20 trang TRUNG TÂM KHUYẾT TẬT VÀ PHÁT TRIỂN (DRD) Địa chỉ: 91/8E Hòa Hưng, Phường 12, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Điện thoại: 84-8-38684858 Fax: 84-8-38682771 Email:info@drdvietnam.com

Chi tiết hơn

KINH TẾ XÃ HỘI ÁP DỤNG MÔ HÌNH QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI CÔNG NGHỆ Ở VIỆT NAM APPLYING SCIENCE AND TECHNOLOGY D

KINH TẾ XÃ HỘI ÁP DỤNG MÔ HÌNH QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI CÔNG NGHỆ Ở VIỆT NAM APPLYING SCIENCE AND TECHNOLOGY D KINH TẾ XÃ HỘI ÁP DỤNG MÔ HÌNH QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI CÔNG NGHỆ Ở VIỆT NAM APPLYING SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT FUND IN TECHNICAL UNIVERSITIES IN VIETNAM

Chi tiết hơn