التستر على الجاني بين الشريعة والقانون دراسة تطبيقية مقارنة

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "التستر على الجاني بين الشريعة والقانون دراسة تطبيقية مقارنة"

Bản ghi

1 جامعة نايف العربية للعلوم الا منية آلية الدراس ات العليا قسم العدالة الجناي ية تخصص التشريع الجناي ي الا سلامي التستر على الجاني بين الشريعة والقانون دراسة تطبيقية مقارنة بحث مقدم ا ستكمالا لمتطلبات نيل درجة الماجستير (( )) إعداد الطالب حمد بن عطاء بن سلمان السكيت إشراف فضيلة الدآتور/ محمد مدني بوساق الرياض ١٤٢٦ ه - ٢٠٠٥ م

2

3 قسم : العدالة الجناي ية تخصص: التشريع الجناي ي الا سلامي ملخص رسالة ماجستير دكتوراه نموذج رقم (٢٦) عنوان الرسالة: التستر على الجاني بين الشريعة والقانون دراسة تطبيقية مقارنة" ا عداد الطالب: حمد بن عطاء بن سليمان السكيت ا شراف الدكتور / محمد المدني بوساق لجنة مناقشة الرسالة: ١- ا.د. محمود بن محمد عوض سلامة. ٢- د. عبد الرحمن بن عثمان الجلعود تاريخ المناقشة : ١٤٢٧/٥/٧ ه مشرف ا ومقرر ا. عضو ا. عضو ا. الموافق ٢٠٠٦/٦/٣ م مشكلة البحث : مما لا شك فيه ا ن جميع الشراي ع السماوية والقوانين الوضعية جاءت لتحقيق مصالح الناس ودفع المفاسد عنهم وهذه المصالح تتمثل في الضروريات الخمس والجاني في جنايته يتعدي على هذه الضروريات ا و بعضها وعليه فلابد من توضيح وضع الجاني وتبيين التستر عليه ليس كالستر لا نه قام بجريمة وا ن المتستر على الجاني يعتبر شريك ا له من هنا برزت مشكلة الدراسة ا مام الباحث وتتبلور بالسو ال الري يس (ما المقصود بالتستر على الجاني وما هي عقوبته في الشريعة والقانون) ا همية البحث : تبرز ا همية الدراسة في تعريف الناس خطورة التستر وا نه جريمة والناس بحاجة ا لى معرفة حكم الشرع في مساي له المختلفة وما له صلة بمبدا التستر الذي ا هتمت به الشريعة واختلفت صورة وساي له على الناس ا ضافة ا لى ا نه ليس هناك بحث مستقل يدرس هذا الجانب والخلط الموجود بين الستر والتستر فلهذه الا سباب وغيرها را يت ا ن الحاجة ملحه ا لى جمع ا طراف الموضوع وا حببت ا ن ا ساهم بجهد المقل بخدمة هذا الموضوع وتزويد المكتبات بجديد. ا هداف البحث : تسعى هذه الدراسة ا لى تعريف التستر على الجاني وبيان عقوبته في الشريعة والقانون وذلك من خلال : ١- بيان المراد بالتستر على الجاني. ٢- بيان صور التستر على الجاني. ٣- بيان الفرق بين الستر والتستر على الجاني في الشريعة الا سلامية. ٤- ذكر عقوبة التستر على الجاني في الشريعة الا سلامية. ٥- ذكر عقوبة التستر على الجاني في الا نظمة والقوانين الوضعية.

4 ا سي لة الدراسة: هذه الدراسة تسعى للا جابة على الا سي لة التالية: ١- ما المقصود بالتستر على الجاني في الشريعة الا سلامية ٢- ما المقصود بالتستر على الجاني في القوانين الوضعية ٣- ما صور التستر على الجاني ٤- ما عقوبة التستر على الجاني في الشريعة ٥- ما عقوبة التستر على الجاني في القوانين الوضعية. منهج البحث : فيما يتعلق بالجانب النظري سا ستخدم في هذه الدراسة المنهج الاستقراي ي التحليلي المقارن وذلك با تباع الا سلوب الوثاي قي لجمع البيانات والمعلومات من المكتبة الشرعية والقانونية والدراسات المنشورة عن التستر على الجاني سواء في الشريعة الا سلامية ا و في القانوني الوضعي وقد اختار الباحث هذا المنهج نظر ا لموضوع الدراسة والذي يحتاج الرجوع ا لى الكتب والدراسات الفقهية والقانونية والبحوث التي كتبت في هذا الموضوع ويكون ذلك : بجمع ما ورد في هذا الموضوع من نصوص القرا ن والسنة النبوية وذكر ا قوال ا هل العلم في ذلك والوقوف على مذاهب ا هل العلم والترجيح بين ا قوال العلماء. ا ما فيما يتعلق بالدارسة التطبيقية فسا ستخدم المنهج التحليلي للمضمون. ا هم النتاي ج : ١- دور التستر في انتشار الفوضى وانعدام الا من. ٢- تجريم التستر في كلا من الشريعة والقانون. ٣- ا ن عقوبة التستر في الشريعة ا وسع نطاق ا وا كثر تعدد ا في الشريعة عنها في القانون. ٤- ا ن علماء الشريعة الا سلامية كانت لهم اليد الا ولى في تناول عقوبة التستر على الجاني في الشريعة الا سلامية وكذا القضاة وولاة الا مور. ٥- ظهور ا ثر التستر على الجراي م والمجرمين في الا خلال بالضروريات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها. ٦- خطورة التستر على النواحي الا منية في البلاد مما يسبب في انتشار الجراي م والمجرمين. ٧- تنوع عقوبة التستر في الشريعة الا سلامية يحقق الملاي مة والتفريد. ٨- وجود الكثير من التراخي في عقوبة التستر على الجاني في القوانين الوضعية. ٩- مراعاة بعض القوانين الوصفية لبعض الروابط العاي لية والعاطفية في جريمة التستر.

5 نموذج رقم (٢٦ ( College of Graduate Studies Department : CRIMINAL JUSTICE Specialization: ISLAMIC CRIMINAL LEGISLATION THESIS ABSTRACT MA PH.D Thesis Title: Covering the criminal between Sharia ( Islamic law) and law, A- comparative applied study. Prepared by: Student : Hamad Atta Suliman Al- Sukeit Supervisor : Dr. Mohammed Al-Medani Bosag. Supervisor and reporter Thesis Defence Committee: 1- Professer Dr. Mahmoud Mohammed Awad Salamah member 2- Dr. Abdulrhaman Othman Al- Galwood- member Defense Date: 7/5/1427H corresponding to 3/6/2006 Research Problem: No doubt that all the heavenly and positive laws came to satisfy the welfare of people and to avoid imperfection. These welfares are represented by the five essentials. The criminal would over pass these essentials and thus there must be a clarification of the criminal position and to show that covering in not a cover because he did a crime and the coverer for the criminal is considered as his partner and from here the research problem arised for the researcher and it was crystallized by the main questions(what is meant by covering the criminal and what is his penalty in Islamic Shariah and law) Research importance: The importance of this style arises in informing people the danger of covering and its is a crime in nature and people would need to know sharia juduge in its different issues and the relation with criming principle which was a concern of Sharia with its venious form and means for people. In addition there was no independent research to study this side and the confusion present Between cover and covering. For all these reasons and others I thought that there was an urgent need to collect all parts of the subject and to contribute in serving this topic by providing a new endeavor to the library

6 Research Objectives: This study strived to identify, the criminal covering and at show his penalty in Sharia and low through : 1- Showing what is meant by covering a criminal 2- To show covering forms on the criminal 3- To show the difference between cover and covering on the criminal in Islamic law. 4- To mention the covering penalty on the criminal in Islamic law 5- To mention the covering penalty on the criminal in the regulations and positive laws Research Hypotheses : Questions: This study attempted to answer the following questions 1- What is meant by covering on the criminal in Islamic law? 2- What is meant by cover on the criminal in positive laws? 3- What are the forms to covering on the criminal.? 4- What is the covering penalty on the criminal in Sharia? 5- What is the covering penalty on the criminal in positive laws? Research Methodology: As in relation to theoretical side, I will use in this study the comparative analytical inductive methodology through following a documentary style to collect data and information from Sharia and law libraries, published studies on covering the criminal whether in Islamic law or positive law. The researcher choose this methodology according to the studies and the researches written on this subject through collection of what arrived on this subject such as texts from Quran and prophetic Sunna and to mention scholars sayings on that and to survey scholars ideologies and preference between scholars sayings. Main Results: 1- The role of covering in chaos spreading and lack of security 2- Incrimination of covering in Sharia and law. 3- The covering penalty in Sharia is more wider and multiple in Sharia compared to law 4- Scholars of Islamic law had the first hand in handing the covering penalty on the criminal in Sharia and also Judges and guardians. 5- Appearance of covering effect on crimes and criminals through the five essentials that Sharia came to keep them. 6- Covering danger on security sides in the country which would cause a wide spread of crimes and criminals 7- The diversity of covering penalty in Islamic law would secure compatibility and singularity 8- The presence of a lot of slackness in covering penalty on the criminal in positive laws. 9- Observing some descriptive laws for family and emotional ties in covering crime

7 شكر وتقدير الحمد االله الذي أنعم على بنعمة الا س لام وزاد ف ضله وآرم ه عل ى عندما من على بشرت طلب العلم الشرعي والذي هو من أقدر وأجل العلوم مكانتا فلك الحمد ربي حتى ترضى ولك الحمد ربي إذا رضية ولك الحمد ربي بعد الرضى فبعد شكر االله والثناء عليه بما هو أهل له على نعمة وتوفيقه على إنجاز هذا البحث حيث لا يفوتني في هذا المقام أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى جامعة نايف العربية للعلوم الا منية والقاي مين عليها ممثلة :- بصاحب السمو الملكي الا مير/نايف بن عبد العزيز ا ل سعود حفظه االله

8 الذي لم يا لوا جهدا بالنهوض بهذا ال صرح العلم ي الم شيد إلى ال سمو والرفع ة والرق ى للا م ام آم ا لا يف وتني أن أش كر آلية الدراسات العليا قسم العدالة الجناي ية وأخص منهم فضيلة الدآتور الشيخ/ محمد المدني بوساق شيخي الجليل الذي سخر معظم وقته لقراءة رسالتي ولم يبخل علي بتوجيهه وإرشاده النير الذي ذلل أمامي عقبات السير في هذه الدراسة وما لمسته من فضيلته من حسن خلق جم وتواضع رفيع ومكارم من الا خلاق الفاضلة والصدق الواضح فجزاه االله عني خير الجزاء والمثوبة وأن يطيل في عمره على طاعته. آما أشكر آلا من فضيلة الا ستاذ الدآتور/ محمود محمد عوض سلامة ري يس قسم الدراسات الا سلامية بكلية

9 التربية للبنات بجامعة الملك سعود بالرياض وفضيلة الدآتور العلامة ال شيخ / عب د ال رحمن ب ن عثم ان الجلع ود الا س تاذ الم شارك بكلي ة التربية قسم الفقه وأصوله بجامعة الملك سعود بالرياض حاليا - حفظهما االله- على تفضلهما بقبول مناقشتي لهذه الرسالة وعلى تحملهما عناء قراءتها مع ما فيها من قصور ولكني حسبي أن هذا جهد المقل فاالله المسي ول أن يجعل ما قدماه لي في موازين حسناتهم يوم القيامة. آما أشكر بعد شكر االله والدي الكريمين أطال االله عمرهما على طاعته وأقر أعينهما في الدنيا والا خرة فهما اللذان ما فتي نا في حثي على الا ستزادة من طلب العلم الشرعي في سني عمري الا ولى مع حرصهما على توفير

10 آل ما أحتاجه مما هو معين على طلب العلم معترفا أني لن أدرك جزاء فضلهما على فكما لهما من أيادي بيضاء سابغة في الصغر والكبر أسال االله أن يرحمهما آما ربياني صغيرا ثم أشكر زوجتي التي صبرت على عناء هذا البحث فكم عانت وأعانت فلها الشكر الجزيلا. آما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر بعد شكر االله إلى آل من قدم يد العون والمساعدة سواء من جهة حكومية أو أقاربي أو أساتذتي أو زملاي ي با ي صور من صور المساعدة فجزى االله الجميع عني خير الجزاء... الباحث..

11 المقدمة א א א إن الحم د الله نحم ده ون ستعينه ون ستغفره ونت وب إلي ه ونع وذ ب االله م ن شرور أنفسنا ومن سيي ات أعمالن ا م ن يه ده االله ف لا م ضل ل ه وم ن ي ضلل فلا هادي له وأش هد أن لا إل ه إلا االله وح ده لا ش ريك ل ه وأش هد أن محم د ا عبده ورسوله أرسله االله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين آله فبل غ الرس الة وأدى الا مان ة ون صح الا م ة وآ شف الغم ة وجاه د ف ي االله حق جهاده ف صلوات رب ي وس لامه علي ه وعل ى أل ه وص حبه الت ابعين له م با حسان إلى يوم الدين. أما بعد: فا ن من مقاصد الشريعة الا سلامية ترسيخ مبدأ التع اون عل ى الب ر والتق وى ب ين الم سلمين والبع د به م ع ن م سالك ال شيطان وطرق ه المو دي ة به م إل ى التعاون على الا ثم والعدوان لقوله تعالى: ]... و ت ع او ن وا ع ل ى ال ب ر و ال تق و ى و لا ت ع او ن وا ع ل ى الا ث م و ال ع د و ان... [ حيث يعد التستر تعاون على الا ثم. ومما لا شك فيه أن التستر على المجرمين هو من التعاون المنه ي عن ه ونظرا لخطورته فقد حرمت ه ال شريعة الا س لامية والق وانين الوض عية ونه ت عنه آما جرمته وقررت عقوبات على فاعله حيث أصبح هذا الا مر ظ اهرة سلبية لها ا ثارها السيي ة على المجتمع لتنوع مفاسد هذا الا مر وتعدد أض راره ف ي جمي ع من احي الحي اة وم ا يترآ ه م ن الا ث ار الخطي رة عل ى المجتم ع وزعزعة أمنه وتقويض دعاي مه ولا سيما في مثل هذا الوق ت ال ذي آث ر في ه المفسدون في الا رض ومن أخطرهم وأشدهم ضررا أناس من بن ي جل دتنا سورة الماي دة ا ية ٢. ٣

12 س عوا ف ي ال بلاد الا س لامية إف سادا وق تلا وتفجي را وت دميرا فك ان م ن الواج ب عل ى الجمي ع مح اربتهم وف ضحهم والا ب لاغ ع نهم وع دم الت ستر عليهم إضافة إلى غيرهم من المجرمين والمفسدين في الا رض. ولا همي ة الموض وع جعل ت دراس تي بعن وان: ) א א א א א ) وسا حاول جاهدا جمع ما تفرق ف ي أب واب الفق ه والن صوص القانوني ة مم ا ل ه ص لة بالموض وع س اي لا الم ولى التوفيق والسداد والمزيد من فضله. ٤

13 المبحث الا ول: أولا : مشكلة الدراسة: الا طار المنهجي للدراسة مم ا لاش ك في ه أن جمي ع ال شراي ع ال سماوية وآ ذلك الا نظم ة والق وانين الوضعية جاءت لتحقيق مصالح الناس ودف ع المفاس د ع نهم وإن اختلف ت ف ي مدى تحقيقها لهذه الم صالح ودفعه ا للمفاس د إلا أنه ا ت شترك ف ي ال سعي إل ى تحقيق المصالح ودفع المفاسد وهذه المصالح تتمثل في الضروريات الخمس وهي حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال والجاني في جنايته يعت دي على هذه الضروريات أو بع ضها ول ذلك ف ا ن عقاب ه يك ون عل ى ق در جنايت ه وقد يظن بعض الناس أن التستر آالستر فيه إنقاذ لنفس الجاني من العقاب. وعلي ه فلاب د م ن بي ان حقيق ة الت ستر با ن ه جريم ة ول يس عم لا ص الحا وإبراز أن المتستر عل ى الج اني ش ريك للج اني ف ي الاعت داء عل ى الم صالح المذآورة ومن الضروري عند معاقبة الجاني معاقب ة م ن يعين ه عل ى جنايت ه أو يق دم ل ه أي ة م ساعدة م ن هن ا ب رزت أم ام الباح ث م شكلة الدراس ة والت ي تتبلور في السو ال الري يس التالي: (م ا المق صود بالت ستر عل ى الج اني وم ا ه ي عقوبت ه ف ي ال شريعة والقانون). ثانيا : أهمية الدارسة: تب رز أهمي ة الدراس ة ف ي تعري ف الن اس خط ورة الت ستر وأن ه جريم ة وإعانة على الا ثم والعدوان فالناس عامة وخاص ة بحاج ة ش ديدة إل ى معرف ة حكم الشرع في مساي له المختلف ة وم ا ل ه م ن ص لة وثيق ة بمب دأ ال ستر ال ذي اهتمت به الشريعة الا سلامية وقد ورد فيه ترغيب وترهيب آقول الرسول ε ترغيبا : } من ستر مسلما ستره االله يوم القيام ة} وقول ه ε ترهيب ا : } هذا جزء من حديث عبداالله بن عمر τ أخرجه البخاري في ص حيحه آت اب المظ الم ب اب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه ص ٤٨٤ ح ديث رق م ٢٤٤٢ وم سلم ف ي ص حيحه آت اب الب ر وال صلة ب اب تح ريم الظل م ص ١٠٤٠ ح ديث رق م ٢٥٨٠ عناي ة / أب و ص هيب الكرمي ط ١٤١٩ ه بيت الا فكار الدولية. ٥

14 لع ن االله م ن ا وى مح دثا { فاختلط ت ص وره وم ساي له عل ى آثي ر م ن الناس ونشا ت ع ن ذل ك مف اهيم خاطي ة فوقع وا ف ي الا خط اء والمحرم ات إضافة إلى عدم وجود بحث مستقل حسب إطلاعي بجميع النواحي ال شرعية والقانونية في الموضوع وعدم معرفة أحكامه عند آثير من الناس وقد يوج د لبس عند بعض الناس بين التستر المحرم والستر المرغب فيه شرعا. لهذه الا سباب وغيره ا رأي ت أن الحاج ة ملح ة إل ى جم ع أط راف ه ذا الموضوع والكتابة فيه وإب رازه ف ي بح ث علم ي م ستقل ف اخترت الكتاب ة في ه وأحبب ت أن أس اهم بجه د المق ل ف ي خدم ة ه ذا الموض وع وتزوي د المكتبات به. ثالثا : أهداف الدراسة: تسعى هذه الدارسة إلى تعريف الت ستر عل ى الج اني وبي ان عقوبت ه ف ي الشريعة والقانون وذلك من خلال: بيان المراد بالتستر على الجاني. ١- بيان صور التستر على الجاني. ٢- بيان الفرق بين التستر والستر. ٣- ذآر عقوبة المتستر على الجاني في الشريعة الا سلامية. ٤- ذآ ر عقوب ة المت ستر عل ى الج اني ف ي الا نظم ة والق وانين ٥- الوضعية. رابعا : أسي لة الدارسة: هذه الدراسة تسعى للا جابة على الا سي لة التالية: ما المقصود بالتستر على الجاني في الشريعة الا سلامية ١- ما المقصود بالتستر على الجاني في القوانين الوضعية ٢- ما صور التستر على الجاني ٣- ما عقوبة المتستر على الجاني في الشريعة ٤- ما عقوبة المتستر على الجاني في القوانين الوضعية ٥- (2) ينظر: البخاري آتاب الفضاي ل باب حرم المدينة رقم ١٧٦٨ ج ٢ ص ٦٦١. ٦

15 خامسا : منهج الدراسة: فيم ا يتعل ق بالجان ب النظ ري سا س تخدم ف ي ه ذه الدراس ة الم نهج الاستقراي ي التحليلي المقارن وذل ك باتب اع الا س لوب الوث اي قي لجم ع البيان ات والمعلوم ات م ن المكتب ة ال شرعية والقانوني ة والدراس ات المن شورة ع ن التستر على الجاني س واء ف ي ال شريعة الا س لامية أو ف ي الق انون الوض عي وقد اخترت هذا المنهج نظرا لموضوع الدراس ة وال ذي يحت اج الرج وع إل ى الكتب والدراسات الفقهية والقانونية والبحوث التي آتبت في هذا الموضوع ويكون ذلك: بجمع م ا ورد ف ي ه ذا الموض وع م ن ن صوص الق را ن وال سنة النبوي ة وذآر أقوال أهل العلم في ذل ك والوق وف عل ى م ذاهب أه ل العل م والت رجيح بين أقوال العلماء. أم ا فيم ا يتعل ق بالدراس ة التطبيقي ة فاس تخدمت الم نهج التحليل ي للمضمون. سادسا : حدود الدراسة: س وف تق وم ه ذه الدراس ة ببح ث موض وع الت ستر عل ى الج اني ف ي الشريعة والقانون دراسة مقارنة حيث سا ذآر الم راد بالت ستر عل ى الج اني ف ي ال شريعة وبي ان موقفه ا من ه وآ ذلك ف ي الق وانين الوض عية للوقوف على ما يقابل الشريعة فيها. سابعا : أهم مصطلحات الدراسة: W א W א א W جاء التستر في اللغة بمعنى الا خفاء والتغطي ة وأص له م ن ال ستر ق ال ابن فارس : (السين والتاء والراء: آلم ة ت دل عل ى الغط اء تق ول: س ترت الشيء سترا والسترة: ما استترت به آاي نا ما آان وآذلك الستار). ينظر: ترجمت له في ص ٢٤. ينظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء ١٠٣/١٧-١٠٥ تحقي ق/ ش عيب الا رن اؤوط ط/تاس عة ١٤١٣ ه مو سسة الرسالة بيروت وابن خلكان: وفيات الا عي ان ١١٨/١ ط دار الثقاف ة بيروت. ٧

16 W א א W هو: K א التستر عل ى الج اني: ه و ن صرته وإي واؤه وإجارت ه م ن خ صمه. وقيل (٣) منع الجاني من أن يو خذ منه الحق الذي وجب عليه. والمعنى في التعريفين واحد. W א א א W الت ستر عل ى الج اني ه و ن شاط جرم ي يق وم ب ه ص احبه بع د أن تك ون الجريمة قد ارتكبت ودون أن يك ون هن اك اتف اق م ع الف اعلين أو المت دخلين قبل ارتكاب الجريمة. وبه ذا يتب ين أن المت ستر لا ي ساهم ف ي الجريم ة إس هاما مباش را لا ن نشاطه يا تي بعد إتم ام الجريم ة وإنم ا لن شاطه ص لة وثيق ة بالجريم ة ول ذلك أدرجه المشرع الوضعي في الفصل الخاص بالاشتراك الجرمي. ويمك ن أن يع رف الت ستر بتعري ف أخ ص فيق ال: ه و إخف اء الج اني (٣) ومساعدته على التواري عن وجه العدالة. والجاني هو من جنى جناية أي أذنب ويقال جنى على نفسه وجنى عل ى (٤) قومه ومن هذا يتضح أن الجاني هو المعتدي عل ى غي ره س واء آ ان هذا الاعتداء بالقول أو الفعل. ينظر: أبو الحسن أحمد بن ف ارس معج م مق اييس اللغ ة تحقي ق/ عبدال سلام محم د ه ارون ١٣٢/٣ (ستر) ط ١٣٩٩ ه دار الفكر. (٣) ينظر : عبدالرحمن ا ل الشيخ فتح المجيد شرح آتاب التوحيد ص ١٥٧ - بتصرف يسير. ينظ ر : د. نظ ام توفي ق المج الي ش رح ق انون العقوب ات- الق سم الع ام- ص ٤٠٢ ط ١ مكتبة دار الثقافة للنشر عمان ١٩٩٨ م. ينظ ر: د. محم ود نجي ب ح سني ش رح ق انون العقوب ات اللبن اني ص ٥٤٩ بي روت.١٩٦٨ (٣) ينظ ر : د. نظ ام توفيق ش رح ق انون العقوب ات مرج ع س ابق ص ٤٠٤ ط ١ مكتب ة دار الثقافة للنشر عمان ١٩٩٨ م. (٤) ينظر : المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية المكتبة الا سلامية ج ١ ص ١٤٠. ٨

17 والجناي ة ه ي آ ل فع ل مق صود يت ضمن ض رر ا عل ى ال نفس أو عل ى (٥) غيرها. المبحث الثاني: الدراسات السابقة : س وف أتن اول هن ا الدراس ات ال سابقة الت ي تعرض ت له ذا الموض وع والتي وقفت عليها وهي على النحو التالي:- א א א E F W א א : التستر على الجريمة ) دراسة مقارنة ( : א א سامي بن عبدالعزيز المعجل : جامعة الا مام محمد بن س عود الا س لامية المعه د الع الي للق ضاء قسم السياسة الشرعية : ١٤٢٢ ه JW א א وقد جاءت هذه الدراسة في أربعة فصول على النحو التالي:- א א W א א א א א א א א א א א : : : ويشتمل على خمسة مباحث:- أسباب راجعة إلى ذات الدين. أسباب مادية. أسباب أمنية. : أسباب اجتماعية. א א : أسباب راجعة إلى ذات النظم واللواي ح. א א W א א K (٥) ينظ ر: الجرج اني عل ي ب ن محم د آتاب التعريف ات دار الكت اب العرب ي ط ٣ ١٤١٧ ه ص ١٠٧. ٩

18 ويشتمل على ثلاثة مباحث:- א א : التستر من قبل المجرم نفسه. א א א א : التستر من قبل أفراد الناس. : التستر من قبل الجهات الحكومية. א א W א א א א K א א ويشتمل على مبحثين:- : التستر على المجرم في الجنايات والا مور الشرعية. : التستر على المجرم في الا مور المخالفة للنظام وفيه ستة א א مطالب: : التستر على مخالفي أنظمة الا قامة والعمل. المطلب الا ول التستر على جريمة التزوير. : المطلب الثاني التستر على جريمة الرشوة. : المطلب الثالث جريمة التستر التجاري. : المطلب الرابع المطلب الخامس : التستر على جريمة المخدرات. التستر على بعض المخالفات النظامية. المطلب السادس: א א א W א א K א א א א ويشتمل على مبحثين:- : : عقوبة التستر على الجريمة في الفقه. عقوبة التستر على الجريمة في النظام. W א א ١- أث ر الت ستر عل ى الج راي م والمج رمين ف ي الا خ لال بال ضروريات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها. ٢- خطورة التستر على النواحي الا منية في البلاد مما ي سبب ف ي انت شار الجراي م والمجرمين. ٣- الشك في مدى المعرفة الحقيقية للاقتصاد الوطني. ٤- ضياع بعض الحقوق الا دمية بسبب التستر. ٥- دور التستر في انتشار البطالة بين أبناء البلد. ١٠ ١٠

19 ٦- فقدان الثقة في النفس. ٧- الا ثر السلبي على الا خ لاق م ن قب ل بع ض المت سترين تج اه م ا تلق وه من التستر على الجراي م والمجرمين. JW א א א ١- أن بحثي قد شمل عقوبة التستر في الشريعة والقانون. ٢- أن بحثي قد شمل التستر با نواعه ) الممنوع والمكروه والجاي ز ). ٣- أن بحثي قد اشتمل على مقارنة بين الشريعة والقانون وترجيح الرأي الراجح. ٤- تتميز دراستي أيضا بالدراسة التطبيقية. א א א W א א E F א א : التستر والا يواء في الفقه الا سلامي : א : א : حافظ محمد أنور بن مهر إلهي جامعة الا مام محمد بن سعود الا سلامية آلية الشريعة بالرياض ١٤٢٥ ه JW א א وقد جاءت هذه الدراسة في بابين:- الباب الا ول على ثلاث فصول:- א א W א א א א א : : : حقيقة التستر والا يواء وأسبابها وي شتمل ويشتمل على خمسة مباحث:- تعريف التستر. الا لفاظ ذات الصلة. ١١ ١١

20 א א א א א : : أرآان التستر. א א : أسباب التستر. أنواع التستر باعتبارات مختلفة. א א W א א ويشتمل على خمسة مباحث:- א א : تعريف الا يواء. א א א א א א א : الا لفاظ ذات الصلة. : : أنو عا أرآان الا يواء. א א : أسباب الا يواء. الا يواء باعتبارات مختلفة. א א W א א א א K א א א א ويشتمل على مبحثين:- : أوجه الاتفاق بينهما. : أوجه الاختلاف بينهما. الب اب الث اني : أحك ام الت ستر والا ي واء وي شمتل عل ى أربعة فصول:- א א W א א א K ويشتمل على مبحثين:- א א المطلب الا ول المطلب الثاني א א المطلب الا ول المطلب الثاني : حكم التستر وفيه مطلبان. : التستر الممنوع. : التستر المشروع. : حكم الا يواء وفيه مطلبان:- : الا يواء الممنوع. : الا يواء المشروع. ١٢ ١٢

21 א א W א א א א K ويشتمل على خمسة مباحث:- التستر والا يواء في الجنايات. : א א التستر والا يواء في الحدود وفيه مطلبان:- : א א : حد خالص الله تعالى. المطلب الا ول : حد فيه حق العبد. المطلب الثاني التستر والا يواء في التعزيزات. : א א التستر والا يواء في أمور عقدية وفيه مطلبان:- : א א א : التستر على بدعة وإيواء صاحبها. المطلب الا ول التستر على بدعة مكفره وإيواء صاحبها. : المطلب الثاني ا ثار التستر والا يواء في الجنايات والعقوبات. : א א א א W א א א א JW : الكفالة على المال ويشمل على تمهيد وثلاثة مطالب:- : حقيقة الكفالة. : حكم الكفالة أو الا قامة. : التستر على المتخلفين وإيواؤهم. : التستر على المخالفين للا قامة النظامية وإيواؤهما. : التستر التجاري وفيه مطلبان:- : مظاهر التستر التجاري. : حكم التستر التجاري. : التستر على عيوب السلعة. : الغش التجاري. التستر على العقد. : تهريب الا موال. : التستر على اللقطة والضالة وإيواؤهما. : : ا ثار التستر والا يواء في المعاملات. א א تمهيد المطلب الا ول المطلب الثاني المطلب الثالث א א المطلب الا ول المطلب الثاني א א א א א א א א א א א א א ١٣ ١٣

22 א א א W א א JW : التستر على النكاح ويشمل على تمهيد : تعريف النكاح. : التستر على عيوب الخاطبين. : الزواج العرفي. : نكاح السر. : مهر السر. א א تمهيد المطلب الا ول المطلب الثاني المطلب الثالث المطلب الرابع א א א א א א א א א א א وأربعة مطالب:- التستر على الحمل. : التستر على العده. : التستر على الوصية. : التستر على الا رث. : ا ثار التستر في فقه الا سرة. : W א א ١- أثر التستر على أفراد المجتمع. ٢- انعدام الا خلاق والوازع الديني. ٣- إن من التستر ما يهدد قوام الا سرة المسلمة الا منة. ٤- التستر فيه إخلال بقوام المجتمع الا من. ٥- التستر على الجاني تشجيع على ارتكاب الجراي م. ٦- دور التستر في ضياع الذمم. ٧- التستر الطريق السهل لكثير من أمراض المجتمع. JW א א א ١- أن دراس تي ق د ش ملت أحك ام الت ستر عل ى الج اني فق ط والدراس ة السابقة عامة فيما يتصل بالتستر في جميع المجالات. ٢- دراستي رآزت على التستر دون الترآيز على الا يواء. ٣- دراس تي ش ملت مقارن ة ب ين ال شريعة والق انون ف ي حك م الت ستر وعقوبته. ٤- تفردت دراستي بالدراسة التطبيقية. ١٤ ١٤

23 المبحث الثالث: تنظيم فصول الدراسة א א W א א وفيه ثلاثة مباحث: א א א א א W א א א ويشتمل على العناصر الا تية: أولا : مشكلة الدراسة ثانيا : أهمية الدراسة ثالثا : أهداف الدراسة رابعا : أسي لة الدراسة خامسا : منهج الدراسة سادسا : حدود الدراسة سابعا : أهم مصطلحات الدراسة א א W א א א א א W א א ١٥ ١٥

24 الفصل الا ول المراد بالتستر على الجاني وفيه أربعة مباحث. א א W א א א א א א א K א א W א א א א K א א W א א א K א א א W א א א א א א K الفصل الثاني أحكام التستر على الجاني في الشريعة الا سلامية وفيه أربعة مباحث: א א W א א א א K א א W א א א K א א W א א א K א א א W א K الفصل الثالث التستر على الجاني في القوانين الوضعية وعقوبته وفيه مبحثان: א א W א א א א K א א W א א א א K الفصل الرابع الموازنة بين أحكام الشريعة والقانون في أحكام التستر. الفصل الخامس الدراسة التطبيقية حيث يتناول الباحث عدد من ق ضايا الت ستر الت ي ت م الحك م فيه ا ف ي المحاآم الشرعية في مدينة الرياض. ١٦ ١٦

25 א W א א W א W ١٧ ١٧

26 الفصل الا ول المراد بالتستر على الجاني ويشتمل على أربعة مباحث: א א W المعنى اللغوي للتستر على الجاني والا لفاظ القريبة من التستر في المعنى. א א W تعريف التستر على الجاني في الاصطلاح الفقهي. א א W تعريف التستر على الجاني في القانون. א א א W الموازنة بين التعريف الشرعي والتعريف القانوني. ٢٢ ٢٢

27 المبحث الا ول المعنى اللغوي للتستر على الجاني والا لفاظ القريبة من التستر في المبحث الا ول ٢٣ ٢٣

28 W א جاء التستر في اللغة بمعنى الاخفاء وأصله من الستر. ] آما ذآر ابن فارس لقول ه تع الى: و إ ذ ا ق ر أ ت ال ق را ن ج ع ل ن ا ب ي ن ك و ب ي ن ا لذ ين لا ي و م ن ون ب الا خ ر ة ح ج ابا مس ت ورا [ ب الفتح: الت ستر م صدر س ترت ال شيء أس تر ه إذا غطيت ه فاس تتر ويق ال (٣) ت س تر أي تغطى. وست ر الشيء يستر ه ستر ا أخفاه. (٤) (ورجل مستور وستير أي عفيف والجارية ستيره). (٥) {... } قوله : ε إن االله حيي ستير يحب الحياء والستر (وقد انس تر واس ت تر و تس ت ر والستر مع روف وه و م ا س تر ب ه والجم ع أ.ه. أستار وستور وستر. والستر الحياء والحجر والعقل) (3) (4) (5) ينظر : اب ن منظ ور ل سان الع رب ب اب ال راء م ع ال سين ج ٤ ص ٤٤٣ دار ص ادر بي روت.هو: أبو الحسن أحمد ب ن ف ارس ب ن زآري ا ال رازي آ ان م ن ق زوين وقي ل آ ان م ن رس تاق الزهراء استقر معظم وقته بمدينة همدان لغوي فقيه شافعي توفى بالري ودفن بها ف ي س نة ٣٩٥ ه. سورة الا سراء ا ية ٤٥. ينظ ر : محم د ال رازي مخت ار ال صحاح ص ٢٨٥ دار القل م ببي روت والق اموس المح يط للفيروز ا بادي باب الراء مع السين ص ٥١٨ مو سسة الرسالة ط ١ سنة ١٤٠٦ ه. نفس المرجع. أبو داوود آتاب الحرام باب النهي عن التعري ص ٤٤٠ حديث ٤٠١٢. ينظر : ابن منظور لسان العرب ج ٤ باب الراء مع السين ص ٣٤٤. ٢٤ ٢٤

29 وورد في الحديث قال رسول االله ε: } إن االله س تير يحب ال س تر { والستر بمعنى مستور وفيه قوله تعالى: ] و إ ذ ا ق ر أ ت ال ق را ن ج ع ل ن ا ب ي ن ك (٣) و ب ي ن ا لذ ين لا ي و م ن ون ب الا خ ر ة ح ج ابا مس ت ورا [ (٤) وآذلك ال ستار لق ولهم أس تا ر الكعب ة الا غل ب أنه ا م ن ال ستر وآا ن ه أراد ما ت ستر ب ه الكعب ة م ن لب اس إلا أنه م ق د زعم وا أن ه ل يس م ن اللب اس (٥) وإنما هو من العور قالوا: والعرب تسمى الا ربعة أستار ويحتجون بقول جرير: قر ن الفرزدق والبعي الا ستار ث وأمه وأب و الف رزدق ق بح والستر السين والتاء والراء آلمة تدل على الغطاء تق ول س ترك ال شيء س ترا وال سترة م ا اس تترت ب ه وال ستر يك ون ح سيا إذا آ ان با خف اء ش يء محسوس نحو ال ستارة وق د يك ون معنوي ا إذا آ ان با خف اء ال شيء المعن وي نحو الا خبار. هذا وقد وردت المعاني السابقة في القرا ن والسنة ومنها: (٣) (٤) (٥) أخرج ه أب و داود ف ي س ننه آت اب الحم ام ب اب النه ي ع ن التع ري ج ٤ ص ٣٩ تح ت رق م ٤٠١٢ دار الفك ر تحقي ق/ محم د محي ي ال دين وأخرج ه الن ساي ي ف ي ال سنن الكب رى آت اب الغسل والتيمم باب الاستتار عند الغسل ج ١ ص ٢٠٠٠ تحت رقم ٤٠٦ مكتب ة المطبوع ات الا سلامية حلب ط ٢ سنة ١٤٠٦ ه مو سسة قرطبة تحقيق/عبدالفتاح أبوغ ده والا م ام أحم د في مسند أبي يعلى ج ٥ ص ٦٣ والبيهقي في السنن الكبرى آتاب الطه ارة ب اب ال ستر ف ي الغ سل عن د الن اس ج ١ ص ٣٧٧ ح ٩٨٤ مكتب ة دار الب از مك ة ١٤١٤٤ تحقي ق/ محم د عبدالقادر عطا. سورة الا سراء ا ية ٤٥. ينظ ر : أب و الح سن أحم د ب ن ف ارس ب ن زآريا وآ ذلك ال ستار معج م مق اييس اللغ ة تحقي ق/ عبدالسلام محمد هارون ج ٣ ط ٣ ١٤٠٢ ه مكتبة الخانجي مصر ص ١٣٢. ينظ ر: ل سان الع رب ص ٤٢ ج ٢ أن ه مع رب "جه ار" الفارس ية بمعن ى أربع ة عل ى أن اللفظ أستار في الفارسية يظن أنه ما خوذ من اليونانية. هكذا وردت الرواية في الا صل والمجمل والديوان ٢٠٨ وديوان اللسان وأبا البعيث لشر ما أستار أن الفرزدق والبعيث وأمه ٢٥ ٢٥

30 قال تعالى: ] و م ا آ نت م ت س ت ت ر ون أ ن ي ش ه د ع ل ي ك م س م ع ك م و لا أ ب ص ار آ م و لا ج ل ود آ م.. الاستخفاء. [ الا ي ة أي: م ا آن تم ت ستخفون والاس تتار هن ا بمعن ى ق ال تع الى: ] ح ت ى إ ذ ا ب ل غ م ط ل ع ال شم س و ج د ه ا ت ط ل ع ع ل ى ق و م ل م ن ج ع ل له م من د ون ه ا س ت را تسترهم من الشمس. (٣) [ الا ية أي حجاب ا سواء آانت أشجار أو بناء (٤) { أي آما وردت معاني آثيرة في السنة النبوية ومنها: قول الرسول ε: } م ن س تر م سلما س تر ه االله ي وم القيام ة (٥) أخف ى عيبه أو زلاته بعد آشفها وظهورها. } الرس ول وق ال ε: إن االله ع ز وج ل حي ي س تير يح ب الحي اء (٣) والستر فا ذا اغتسل أحدآم فليستتر { وس تير بمعنى ساتر. (٣) (٤) (٥) سورة فصلت ا ية ٢٢. سورة الكهف ا ية. ٩٠ ح ديث عب داالله ب ن عم ر τ أخرج ه البخ اري ف ي ص حيحه آت اب المظ الم ب اب لا يظل م الم سلم الم سلم ولا ي سلمه ص ٤٨٤ ح ديث ٢٤٤٢ وم سلم ف ي ص حيحه آت اب ال سير وال صلة ب اب تحريم الظلم ص ١٠٤٠ حديث ٢٥٨٠ ط ١٤١٩ بيت الا فكار الدولية. ينظر : النووي شرح صحيح مسلم ١٣٥/١٦ طبعة مو سسة مناهل العرف ان بي روت وف تح الباري ابن حجر ٩٧/٥. حي ي يعن ي ت ارك للقب اي ح س اتر للعي وب والف ضاي ح يح ب الحي اء حاش ية ال سندي عل ى س نن النساي ي ٢٠٠/١ شرح السيوطي ط ١٤٠٧ ه. أخرج ه أب و داود ف ي س ننه آت اب الحم ام ب اب النه ي ع ن التع ري ص ٤٤٠ ح ديث ٤٠١٢ والن ساي ي ف ي س ننه آت اب الغ سل والت يمم ب اب الاس تتار عن د الغ سل ص ٥٨ ح ديث ٤٠٦ ط ٢٦ ٢٦

31 آم ا وردت ه ذه المع اني ف ي ح ديث: } إن موس ى آ ان رج لا حي ي ا ستيرا لا يكاد يرى من جلده شيء اس تحياء من ه ق ال: ف ا ذاه م ن ا ذاه م ن بني إسراي يل قالوا ما يتس تر هذا التس تر إلا من عيب بجل ده.. أي لا يخفى بدنه ويتوارى عن أنظار الناس إلا من عيب بجلده. (٤) }الح ديث τ وثبت عنهε - أنه قال لهز ال τ- وهو الذي أشار على م اعز بال ذهاب } :ε للنبيε والاعتراف بين يديه بالزنا-قال له- لو سترته بثوبك آان خيرا (٥) لك} وعلى هذا يجوز التستر في مثل هذه الحالات إن لم تبلغ ولي الا مر (٣) (4) (٥) بي ت الا فك ار وأحم د ف ي م سنده ٢٢٤/٤ وص ححه الا لب اني ف ي ص حيح س نن أب ي داود ٧٥٨/٢ تعليق/ زهير الشاويش ط ١ ١٤٠٩ ه مكتب التربية العربي لدول الخليج. ينظ ر : محم د ال رازي مخت ار ال صحاح ص ٢٨٥ دار القل م ببي روت والق اموس المح يط للفيروز ا بادي باب الراء مع السين ص ٥١٨ مو سسة الرسالة ط ١ سنة ١٤٠٦ ه. م ن ح ديث أب ي هري رة أخرج ه البخ اري ف ي ص حيحه آت اب أحادي ث الا نبي اء ب اب ٢٨ ح ديث ٣٤٠٤ ص ٦٩٩ ط ١٤١٧ ه ١ مكتب ة دار ال سلام الري اض وأخرج ه أحم د ف ي مسنده ٥١٥/٢. رواه مالك في (الموطا ) مرسلا ٨٢١/٢ آتاب الحدود باب ما جاء في الرجم ووصله أب و دواد في (سننه) (٤٣٧٧) في الحدود باب في الستر على أه ل الح دود. وس نده جي د وأورده الح افظ في الفتح (١٢٥/١٢) وسكت عنه فهو حسن عنده وقال الحافظ ابن عبدالبر -رحم ه االله-: وه ذا الح ديث لا خ لاف ف ي إس ناده ف ي (الموط ا ) عل ى الا رس ال-آم ا ت رى وه و ي ستند م ن ط رق صحاح ينظر التمهيد (٣٨٢/١١). ٢٧ ٢٧

32 الا لفاظ القريبة من التستر في الصلة القريبة من لفظ الت ستر والت ي تتف ق هناك الكثير من الا لفاظ ذاتالمعن مع لفظ التستر من حيث دلالته ومعناه والتي هي مرادف له. من هذه الا لفاظ التي هي ذات صلة قريبة من لفظ التستر. א א א W ال ضم J١ والمن ع وه و آ ل مك ان ي ا وي إلي ه ش يء ل يلا أو نهارا ومنه الا نزال حيث وردت في نصوص الكتاب وال سنة ومنه ا: تعالى: ] إ ذ أ و ى ال ف ت ي ة إ ل ى ال ك ه ف... [ الا ية. ق ال وعليه فا ن التستر هو الا خفاء والا يواء هو الضم والا نزال سواء بجناي ة أو ب دون والا ي واء يك ون ب ضم ش خص أو ش يء ا خ ر والت ستر يك ون عل ى الا شخاص أعم. أي صاروا إليه ونزل وه وس كنوه والتج ا وا إلي ه ليختف وا ع ن ق ومهم (٣) وجعلوه ما واهم. ينظر مختار ال صحاح محم د ب ن أب ي بك ر عب دالقادر ال رازي مكتب ة لبن ان ١٩٩٩ م ص ٣ باب الهمزة والنون والزال واللام. سورة الكهف ا ية ١٠. (٣) ينظر ابن آثير تفسير القرا ن العظيم ١٠٣ ١٠١/٣ وابن الج وزي زاد الم سير ١٠٨/٥ ط ٢ دار الرس الة بي روت والقن وجي م نهج البي ان ف ي مقاص د الق را ن ١٥/٨ مراجع ة/ عبداالله الا نصاري طبعة ١٤١٠ ه إدارة إحياء التراث الا سلامي قطر. ٢٨ ٢٨

33 وقوله عز وجل حكاية عن لوط عليه السلام: ] ق ال ل و أ ن ل ي ب ك م ق وة (٤) أ و ا و ي إ ل ى ر آ ن ش د يد ] أي أجد أنصارا وأعوانا ألجا وأنضوي إليهم فيمنعوني من شرآم. قوله تع الى: ] إ ن ا ل ذ ين ا م ن وا و ه اج ر وا و ج اه د وا ب ا م و ال ه م و أ ن ف س ه م ف ي س ب يل ال ل ه و ا ل ذ ين ا و وا ون ص ر وا أ و ل ي ك ب ع ض ه م أ و ل ي ا ء ب ع ض.. [ الا ية. (٣) أي أحاطوهم وجعلوهم في ما من عن الكفار. فتدل هذه الا لفاظ دلالة واضحة عل ى أن لف ظ الا ي واء قري ب م ن الت ستر في دلالة آل منهما على الا خفاء والا حاطة والضم. وقول الرسول : ε } المدين ة ح رام م ا ب ين ع اي ر إل ى آ ذا م ن أح دث فيها حدثا أو ا وى محدثا فعليه لعنة االله والملاي كة والناس أجمعين لا يقب ل (٥) (٤) منه صرف ولا عدل { الحديث متفق عليه. (٦) قال النووي من أتى فيها إثما أو ا وى من أتاه وضمه إليه وحماه وق ال العين ي مح دثا الفاع ل والمفع ول أي م ن ن صر جاني ا وا واه وأجاره وستر عليه وح ال بين ه وب ين أن يق تص من ه ورض ى عل ى فعل ه ول م ينكرها فقد أواه. (٤) سورة هود ا ية ٨٠. ينظر القرطبي الجامع لا حكام القرا ن ٢٢٩/٩ النكت والعي ون تف سير الم اوردي ٦٠/٣٠ تحقيق/ السيد عبدالمقصود بن عبدالرحيم ط ١ ١٤١٢ ه دار الكت ب العلمي ة بي روت اب ن الجوزي. سورة الا نفال ا ية ٧٢. (٣) ينظ ر: اب ن الج وزي المرج ع ال سابق. ٣٤٣/٣ القرطب ي الج امع لا حك ام الق را ن ص ٨٣ ط ١٩٨٩ م. (٤) ) ع اي ر ( بمعن ى : القري ب والبعي د ) ال صرف ( الفري ضة وقي ل التوب ة انظ ر اب ن الا ثي ر: النهاي ة ٢٤/٣ والعيني عمدة القاري ٥٧٥/٧. (٥) م ن ح ديث عل ي أخرج ه البخ اري ف ي ص حيحه آت اب ف ضاي ل المدين ة ب اب ح رم المدين ة ص ٣٧٠ ح ١٨٧٠ ومسلم في صحيحه آتاب الحج باب فضل المدينة ص ٥٣٩ ح ١٣٧٠. (٦) ينظر: شرح صحيح مسلم ١٤٠/٩. ينظر ابن العماد شذرات الذهب ٢٨٧/٧-٢٨٨. ينظر العظيم ا بادي عون المعبود ١٦٩/١٢. هو أب و محمد بدر الدين محمود بن أحمد بن موس ى العي ذتابي الحلب ي الق اهري الحنف ي المع روف ب العيني ولد عام ٧٦٢ ه في درب آيكين عالم الفقه وأصول الحديث والتفسير توفي عام ٨٥٥ ه الق اهرة من مو لفاته: عمدة القاري شرح صحيح البخاري ورمز الحقاي ق شرح آنز الدقاي ق في فروع الفق ه الحنفي. ٢٩ ٢٩

34 ومن المعاني ذات الصلة القوية أيضا بمعنى التستر : א J٢ والكتمان في اللغة ه و م ن آ تم يك تم آتم ا وآتمان ا أي س تر ال شيء وأخف اه وه و عك س الا علان ومنه قوله تعالى: ]... و لا ي ك ت م ون ال له ح د يثا [ (٣) قيل هو السكوت عن البيان. وعل ى ذل ك ت رى أن آ ل م ن الت ستر والكتم ان آ ل منهم ا متق ارب م ن حيث الا خف اء والكتم ان والتغطي ة وال ستر ومن ع الوص ول للج اني أو ال شيء وهو إخفاء حسي مثل الت ستر عل ى المج رم و س واء آ ان إخف اء معنوي ا مث ل (٤) آتمان السر أو التستر على خبر الجريمة. وآذلك قد يكون التستر محم ود إن آ ان عل ى س ر أو س تر عل ى مظل وم م ن الظ الم وأن آ ل منهم ا ق د يك ون م ذموما إن آ ان ت سترا عل ى ج ان أو آتمان حق. وبهذا يتضح مدى الصلة القوية بين آ ل م ن الت ستر والكتم ان وإن آ ان الكتمان أعم حيث إن التستر قد يظهر والكتم ان غالب ا لا يظه ر وه و الف رق بينهما ولقوة الشبه بين التستر والكتمان ذآرته هنا W א J٣ وهي في اللغة: طلب النصرة والمعونة فصار له شافعا ومعينا. وعلى هذا الا ساس نرى أن الهدف من التستر عدم سريان العقوبة عل ى الشخص وآذلك الشفاعة. سورة النساء ا ية. ٤٢ ينظر : الموسوعة الفقهية باب الباء والا لف والنون ١٧٠/٤. ينظ ر محم د س ليمان الا ش قر إف شاء ال سر ف ي ال شريعة الا س لامية (مق ال) مجل ة مجم ع الفق ه الا سلامي ع ٨ ج ١٤١٥ ه ٣ ص ٢٥. (٣) (٤) (1) ينظر: ابن فارس معجم مقاييس اللغة ٢٠١/٣ والفيروز أب ادي الق اموس المح يط ٤٧/٣ والمعجم الوسيط باب الشين والفاء مع العين ٤٨٩/١. (2) ينظر التستر والا يواء في الفقه الا سلامي رسالة دآتوراه في الفقه حافظ محمد أنور بن مهر إلهي ص ٣٥٥ ١٤٢٥ ه ٣٠ ٣٠

35 وأيضا آما سبق أن التستر يكون محم ودا ل ستر م ن ارتك ب ذنب ا وت اب إلى االله وقد يك ون م ذموما مث ل الت ستر عل ى الج اني القات ل وت ضليل الجه ة التي تطلبه. والف رق ب ين الت ستر وال شفاعة: أن ال شفاعة غالب ا م ا تك ون بطل ب الم ساعدة ف ي ال شر قلي ل وف ي الخي ر آثي ر ولك ن الت ستر آثي را وغالبا ما يكون في الشر وقلي لا في الخير. وعليه بعد البحث والاطلاع في آتب اللغة والفقه رأيت أن هذه المع اني والا لفاظ سابقة الذآر والتي شملت آلا من ) الا يواء-الكتم ان-ال شفاعة ( ه ي من الا لفاظ التي لها صلة بالتستر والمرادف ة ل ه فق د دل آ ل منه ا عل ى معن ى الا خفاء وهذا المعنى الذي يدور حوله البحث وهو التستر والا خفاء من أجل تجنب العقوبة في حق االله أو حق العباد. وقد وجدت الكثي ر م ن المع اني ذات ال صلة الوثيق ة بالت ستر وس ا آتفي بما ذآر على سبيل المثال لا الحصر منعا للتطويل. المبحث الثاني التستر على الجاني في الاصطلاح الفقه ٣١ ٣١

36 المبحث الثاني الاصطلاح الفقهي التستر على الجاني في عرف ه ال دآتور فه د ب ن عب دالكريم ال سنيدي با ن ه (تغطي ة ال شيء ع ن الا نظار وإخفاء خبره قصدا لغرض معين). ومن تعاريف التستر أيضا : نصرة الجاني وإيواؤه وإجارته من خصمه وقيل: هو من ع الج اني م ن أن يو خذ منه الحق الذي وجب عليه. وعلى هذا فالتستر يعني: إخفاء الشخص المجرم المطلوب بحق. وس ت ر فعله وآتمان خبره عن السلطات الا مني ة أو ع ن ص احب الح ق بق صد تجنب ه العقوبة. وعل ى ه ذا تك ون العب رة بعم وم الا لف اظ لا بخ صوص الا س باب حي ث (٣) تقاربت المعاني في اللغة والاصطلاح. والمختار عندي هو قول الشنقيطي. (٣) ينظر: التستر على الجريمة (دراسة فقهية تا صيلية) بحث غير مطبوع ص ٢٦. ينظر :عبدالرحمن ا ل الشيخ فتح المجيد شرح آتاب التوحيد ص ١٥٧. ينظر: د.عبداالله بن الشيخ محمد الا مين بن محمد المختار الشنقيطي علاج القرا ن الكريم للجريمة مكتبة العلوم والحكم ط ١ ١٤٢٣ ه ص ٢٩٧. ٣٢ ٣٢

37 المبحث الثالث التستر على الجاني في القانون المبحث الثالث القانون التستر على الجاني في لقد عرف رجال القانون التستر بعدة تعريفات أهمها:- ١- الت ستر عل ى الج اني ه و ن شاط جرم ي يق وم ب ه ص احبه بع د أن تك ون الجريمة قد ارتكبت دون أن يكون هناك اتف اق م ع الف اعلين قب ل ارتك اب الجريمة. ٢- التستر هو الع ون ال ذي يمك ن تقديم ه للج اني ف ي ص ورة م ساعدة لاحق ة بع د تم ام الجريم ة وه و ال ذي ي ساعد الج اني فيق وم با يواي ه أو (٣) با خفاي ه. ينظر د. نظام توفيق المجالي شرح قانون العقوبات- القسم العام ص ٤٠٢ ط ١ مكتبة دار الثقاف ة للنشر عمان ١٩٩٨ م. ينظ ر د. عل ى ح سن ال شرفي ج راي م الاعت داء عل ى الا ش خاص وفق ا لم شروع الق انون ال شرعي للجراي م والعقوبات في الجمهورية اليمنية ١٤١٤ ه دار المنار للنشر- مصر ص ٥٦. ٣٣ ٣٣

38 ٣- آما عدت بع ض الق وانين المت ستر ش ريك ا ف ي الجريم ة حي ث س اهم فيه ا بج زء لا ي صل إل ى ح د رآنه ا الم ادي أو أعماله ا التنفيذي ة وه و يختل ف (٤) عن الفاعل الا صلي حيث ارتكب جزء ا من الرآن المادي. ٤- والتستر على الجاني في القانون يختل ف م ن جريم ة إل ى أخ رى ح سب خطورة المجرم وجسامة الجرم الذي ارتكبه. وم ن هن ا ن رى أن تعري ف الت ستر ف ي الق انون واح د وإن اختل ف ف ي تقدير حكمه ومدى عقوبته وذلك ح سب عل م الج اني أو ع دم علم ه وه ذه الم سا لة عالجته ا معظ م الق وانين الوض عية حي ث ل م تختل ف ف ي تحدي د تعري ف أو م سمى الت ستر ولكنه ا اختلف ت ف ي العقوب ة المقررة عليه والتي تتوقف على مدى علمه بوقوع الجريمة. ٥- التستر على الجاني في القانون تدخل تبعي في النشاط غي ر الم شروع إذا آانت الجريمة سابقة ل ه ف ا ن وق ع عد المتستر شريكا وهذا هو القصد الجرم ي الاتف اق علي ه قب ل ارتك اب الجريم ة أو القصد الجناي ي. ٦- التستر على الجاني في القانون يعد آم ا ج اء ف ي الم ادة (٤٠) م ن ق انون العقوب ات الم صري م ساهمة ف ي الجريم ة الجناي ي ة ب ا ي ش كل م ن الا شكال على إتمام الجريمة إذا علم مسبقا بها. والمختار لدي التعريف الا ول والخامس لا نه أقرب إلى العقل. (٣) (٤) ينظر: نفس المرجع. ينظ ر: د. عل ي ح سين الخل ف س لطان عب دالقادر ال شاوي المب ادئ العام ة ف ي ق انون العقوب ات العراقي ١٩٨٢ م ص ٣١٣. ينظر علي حسين الخلف/ سلطان عبدالقادر الشاوي المب ادئ العام ة ف ي ق انون العقوب ات العراق ي ١٩٨٢ م ص ٢١٨. ينظر: ما مون محمد سلامة قانون العقوبات- القسم العام دار الفكر العربي ١٩٧٩ م ص ٤٢٩. ٣٤ ٣٤

39 المبحث الرابع الموازنة بين التعريف الشرعي والتعريف القانوني المبحث الرابع الموازنة بين والتعريف القانوني التعريف الشرعي ٣٥ ٣٥

40 عرف بعض الباحثين في الفقه الا سلامي التستر على أنه إخف اء الج اني من أجل تجنب العقوبة والامتناع عن تا دية الحق. وينقسم ف ي ال شريعة إل ى ) ت ستر مح رم وت ستر مك روه وت ستر ج اي ز ( آما سيا تي وإن من التستر ما في ه ح ق الله وح ق للعب د حي ث ع دت ال شريعة التستر من المعاصي التي تسلب صاحبها أسماء الشرف وتكسوه أسماء ال ذم وخصوصا إذا آان التستر ف ي الا م ور الت ي تتعل ق ب ا من واس تقرار ال بلاد آالحراب ة والقت ل وال سرقة والتروي ع حي ث تك ون الم صلحة أع م والتكلي ف (٣) أتم. بعدة تعريفات وهي:- -١ وذهب ت الق وانين الوض عية إل ى تعري ف الت ستر عل ى الج اني با نه نشاط إجرامي يقوم به صاحبه بعد ارتكاب الجريمة سواء (٤) آان هناك اتفاق مسبق مع الفاعلين أم لا. العون الذي يمكن تقديمه للجاني في صورة مساعدة لاحقة بعد تمام الجريمة. -٢ ينظر: خالد عب دالرحمن حم د ال شايع ال ستر عل ى أه ل المعاص ي عوارض ه وض وابطه دار بلن سيه ط ١٤٢٢ ه ص ٨. ينظر: ابن القيم الجوزية الداء والدواء المعروف باسم الج واب الك افي لم ن س ا ل ع ن ال دواء ال شافي تحقيق/ عامر ياسين دار بن خزيمة ط ١ ١٤١٧ ه ص ٢١٦. (٣) ينظ ر:اب ن الح سن عل ي ب ن محم د ب ن حبي ب الب صري البغ دادي الم اوردي الا حك ام ال سلطانية ف ي الولايات الدينية دار الكتاب العربي بيروت ط ٣ ١٤٢٠ ه ص ٦٨. (٤) ينظر: د. نظام توفيق المجالي شرح قانون العقوبات- القسم العام- بيروت ١٩٩٣ م ص ٤٠٢. ينظر:علي حسين الشرفي جراي م الاعتداء على الا شخاص وفقا للقانون الشرعي للج راي م والعقوب ات ١٤١٤ ه دار المنار للنشر- مصر ص ٥٦. ٣٦ ٣٦

41 التستر على الجاني ه و الم ساهمة ف ي الجريم ة إذا آ ان عالم ا بها. هو تدخل تبعي في نشاط غير مشروع. (٣) هي مساعدة للجاني وتشجيع له على ارتكاب جريمته. -٣-٤ -٥ والف رق ب ين تعري ف الفق ه الا س لامي وتعري ف الق انون للت ستر ه و أن تعريف الفقه يعده جريمة تعزيرية مستقلة عن الجريمة التي ارتكبه ا الج اني المتستر عليه. أم ا التعري ف الق انوني فا ن ه يع ده ن شاطا تابع ا للجريم ة الت ي ارتكبه ا الجاني المتستر عليه ويعد المتستر شريكا ف ي الجريم ة إذا وق ع الاتف اق من ه مع الجاني قبلها. بيد أن علماء الشريعة قد فرقوا بين الاتفاق وعدمه. (٣) ينظر أحمد فتحي سرور أصول قانون العقوبات القسم العام النظرية العامة للجريم ة دار النه ضة العربية ١٩٧٢/ ص ٣٥٦. ينظر:ما مون سلامة قانون العقوبات- القسم العام دار الفكر العربي ١٩٧٩ م ص ٤٢٩. ٣٧ ٣٧

42 الفصل الثاني أحكام التستر على الجاني في الشريعة الا سلامية ويشتمل على أربعة مباحث: א א W تجريم التستر على الجاني في الشريعة الا سلامية وبيان أدلته. א א W الحالات التي يجوز فيها التستر. א א W الفرق بين التستر والستر. א א א W عقوبة التستر. ٤١

43 المبحث الا ول تجريم التستر على الجاني في الشريعة الا سلامية وبيان أدلته المبحث الا ول א א א א ليعلم أنه إذا أحد من الناس ألح ق ض رر ا ب المجتمع بجمي ع ص وره وأي ا آان من خلال عم ل م ا فا ن ه لا يج وز س تره ب ل يح رم الت ستر علي ه س واء آان مستعلنا بذلك أو متخفيا ب ل تج ب المب ادرة بف ضحه ورف ع أم ره لينك ف شر ه وضرره. ٤٢

44 ولا سيما ما يتصل بالنواحي العقدي ة أو إلح اق ال ضرر بالم سلمين ف ي دي نهم وانح رافهم عن ه أو م ا يتعل ق ب النواحي الا مني ة آم ن يري د زعزع ة الا م ن والا خ لال بالطما نين ة أو يلح ق ال ضرر البلي غ ب المجتمع وأف راده مث ل القت ل والتروي ع وتهري ب المخ درات وال سرقة والحراب ة والبغ ي وآ ذا م ن يتعاطى السحر والكهانة لما في عمله ذلك من تعاطي أسباب الكف ر وال شرك باالله علاوة على ما يسببه من أض رار ومفاس د وأض رار اجتماعي ة مختلف ة تلحق الناس في أنفسهم وعقولهم وأهليهم وأعراضهم وأموالهم. ومن ذلك الفرق ة ب ين الم سلمين وت شتيت آلم تهم أو ت شويه س معة ولاة الا م ر م ن الا م راء والعلم اء زورا وبهتان ا أو بم ا يوق ع الفرق ة والخ لاف وإيغار الصدور بين الرعية والرعاة وإثارة الفتن. والغفلة عم ا أرشد إليه النبي ε في غير ذلك السمع والطاعة لولاة الا مر وع دم مناب ذتهم وإن ج اروا وظلم وا واس تا ثروا م ا برح ت أع لام ال دين وشعاي ره ظاهرة. وس واء آان ت تل ك الا م ور بالاجتماع ات ال سرية أو العلني ة أو بت ا ليف الكتب وبث النشرات وآتابة المقالات في الصحف والمجلات وغير ذلك. ب ل وج ب إنك ار ذل ك عل يهم وأم رهم ب المعروف والن صيحة له م وف ق المنهج الصحيح في ذلك. فهو لاء الموصوفون بما تقدم: لا يجوز س ترهم ب ل يح رم الت ستر عل يهم وينبغي مراقبتهم وتحري أماآن وجودهم لضبطهم وآف أذاه م وض ررهم بل إن سترهم والا عفاء عنهم مشارآة لهم في الا ثم وجريمة في الشرع. ال دليل م ن الق را ن الك ريم : ق ال تع الى: ]... و لا ت ع او ن وا ع ل ى الا ث م و ال ع د و ان... الا ية]. ينظر خالد بن عبدالرحمن بن حمد الشايع مرجع سابق. سورة الماي دة ا ية ٢. ٤٣

45 لذا حرمت الشريعة الا سلامية التستر على الجاني مرتكب ال ذنب ولا ن ه مستحق للعقوبة بل توعدهم االله عز وجل باللعن لما نهى عن ذلك. ومن ذلك أيضا ما ذآره الرسول ε م ن أحاديث ه حي ث توع د م ن يت ستر على الجاني باللعن والطرد من رحمة االله ج ل وعلا ومن ذلك حين قال: (٣) الدليل من السنة : قوله : ε } لعن االله من ا وى محدثا {. فكم ا دل ت الا ي ات القرا ني ة عل ى تح ريم الت ستر عل ى الج اني دل ت الا حاديث النبوية الشريفة على ذلك وأآدت عليه. وعليه يحرم التستر إذا آان الغرض منه إخفاء المطلوب بح ق وف ي آشفه غرض صحيح ويترتب على الستر ضرر عام أو خاص وتحصل به مفسدة وفي آشفه مصلحة. وعليه يحرم التستر إن آان منه ال نفس والع رض ويج ب آ شفه ويح رم (٣) س تره وآتمان ه ح ذرا م ن ف وات م الا ي ستدرك. ومن ه الك شف ع ن خط ط الا فساد آالتفجيرات. لا ن التستر يعتبر عم لا إجرامي لا ن القصد منه الاعتداء على الم صالح الشرعية التي هي من ال ضروريات وذل ك لا ج ل زعزع ة أم ن ال بلاد ون شر (٤) الفساد والرعب في المجتمع. ولا ن في فضح أمرهم والا علان عنهم تعاون ا م ع ال سلطات عل ى إقام ة الا م ن وق ت ح دوث الج راي م بالك شف ع ن المف سدين والا ب لاغ ع ن مرتكب ي الجراي م وأعمالهم الشنيعة حتى يتم منعهم منها فيجب الك شف ويل زم الا ع لام ويحرم التستر لا ن في التستر تعاون على الا ثم والعدوان لما يترتب عليه من (٥) مفاسد وحدوث الجنايات وانتهاك الا عراض وغصب الا موال. تقدم تخريجه. ينظر ابن تيمية السياسة الشرعية ص ٧٤. ينظر الغزالي إحياء علوم الدين ١٥٢/٣ والنووي شرح صحيح مسلم ١٤٢/١٦. ينظ ر الزرق اني ش رح الموط ا ٣٣١/٤ والن ووي ش رح ص حيح م سلم ٢٦/٢ والعظ يم أبادي ١٤٩/١٣. ينظر ابن الهمام شرح فتح القدير ١٩٥/٥. ينظر ابن عبدالسلام قواعد الا حكام ١٥٩/١ ابن تيمية السياسة الشرعية ص ٧٤ ٧٥. (٣) (٣) (٤) (٥) ٤٤

46 وف ي ذل ك يق ول الرس ول : ε } المج الس بالا مان ة إلا ثلاث ة مج الس: سفك دم حرام أو فرج حرام أو اقتطاع مال بغير حق {. فلا يجوز لمن سمع ذلك أن يكتمه وإلا أثم وعوق ب لا ن ه ف ي إف شاء ه ذا السر وإزالة هذا الستر دفعا للمفسدة. آما أن ه يغل ظ تح ريم الت ستر عل ى الج اني ب شدة المف سدة المترتب ة عل ى الجريمة وخطرها لما فيه من أضرار بالغة بالا مة والمجتمع مثل التفجي رات وخطورته على الا فراد والمجتمع والدولة في الا نفس والا موال وغيرها. ولق ول الرس ول ε ع ن أب ي س عيد الخ دري τ ق ال: س معت رس ول ε (٣) يقول: } من رأى منكم منكرا فليغيره.. }الحديث. فيجب على من يرى منكرا وعلم ه أن ينك ره عل ى غي ره بح سب قدرت ه عليه إن لم يترتب عليه مفسدة أشد من المنكر نفسه. وم ن الا دل ة أي ضا عل ى تح ريم الت ستر ق ول االله ع ز وج ل: ]... و لا (٤) ت ك ت م وا ال شه اد ة و م ن ي ك ت م ه ا ف ا نه ا ث م ق ل ب ه و الل ه ب م ا ت ع م ل ون ع ل يم [. وعليه يحرم التستر على الجاني والستر علي ه لم ا في ه م ن إبط ال الح ق والتستر على الجاني محرم لما فيه من التعاون على الا ثم والع دوان وتعطي ل الح دود والت شجيع للم ذنب عل ى الاس تمرار ف ي ذنب ه وفي ه س كوت عل ى المعصية وإقرارها وفيه تعطيل للشرع وإشاعة الفواحش. وف ي ع دم الت ستر عل ى الج اني ع لاج للجريم ة وتقلي ل وقوعه ا وفي ه زج ر للج اني وتخوي ف ل ه ع ن ارتكاب ه الج راي م لا ن ف ي عقاب ه ردع ل ه وزج ر آم ا دل ت الا ي ات القرا ني ة والا حادي ث النبوي ة ال شريفة عل ى تح ريم التستر على الجاني سواء آانت الجريمة جريم ة قت ل وتروي ع واعت داء عل ى النفس والمال وآل الجراي م التي من ش ا نها تروي ع الا من ين وإش اعة الفوض ى وب ث الرع ب والفرق ة أو الت شكيك ف ي ول ي الا م ر م ن الحك ام والا م راء والعلماء وآل ش يء آ ان م ن ش ا نه مخ الف لل شرع وال دين ولا ن ف ي الت ستر عل ى مث ل ه و لاء ت شجيع له م وعل ى الم ضي فيم ا يخ ل ب ا من واس تقرار (٣) (٤) أخرج ه أب و داود ف ي ال سنن آت اب الا دب ب اب ف ي نق ل الح ديث ص ٥٢٩ ح ٤٨٦٩ والبيهقي في السنن الكبرى ٢٤٧/١٠ والا مام أحمد في مسنده ٣٤٣/٣. ينظر عون المعبود ١٤٩/١٣. ينظر ابن حجر فتح الباري ٩٩/٥ وابن رجب جامع العل وم ٢٥٥/٢٤٩/٢٤٥/٢ واب ن مفلح الا داب الشرعية ٢٥٤/٢٥٢/١. سورة البقرة ا ية ٢٨٣. ٤٥

47 المجتمع لوجود الدافع على ذلك وهو من يساعدهم بالت ستر عل يهم وإي واي هم وطالما آان المتستر مكلفا وأقر على نفسه بذلك. فيجب فضح أمره وع دم الت ستر عل ى ه و لاء الا ص ناف ا نف ة ال ذآر. حيث إن في التستر على الجاني انتكاس ا للقلب حتى يرى الباط ل حق ا والح ق (٣) باطلا والمعروف منكر ا والمنكر معروف ا وإفساد وصد عن سبيل االله. آما أن التستر على الجاني بغي وتعطيل للشريعة الا سلامية وبغي على حقوق الا خرين وتعد عليهم ولا سيما القتل والترويع للا منين والمستا منين. إن في التستر على الجاني تعطيل فريضة الا مر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي التبليغ عن الجاني أمر ب المعروف وزج ر ل ه ع ن فع ل المنك ر ودل عليه قول المولى ع ز وج ل: ] آ ن ت م خ ي ر أ م ة أ خ ر ج ت ل ل ن اس ت ا م ر ون ب ال م ع ر وف و ت ن ه و ن ع ن ال م ن ك ر و ت و م ن ون ب ال له... [. آم ا أن الت ستر عل ى الجن اة والمج رمين ت شجيع عل ى انت شار الج راي م ونزول العقاب الرباني إذا ف شت المعاص ي ب ين الن اس وف ي ذل ك فتن ة لقول ه تعالى: ] و ا تق وا ف ت ن ة لا ت ص يب ن ا ل ذ ين ظ ل م وا م نك م خ ا ص ة و اع ل م وا أ ن ال ل ه ش د يد ال ع ق اب [. آما يعد القضاء على الجريمة مطلب ا ش رعي ا إ ذ بالق ضاء عليه ا يح صل الا من والطما نينة. آما أن الحكم بمنع التستر يشمل: ج راي م القت ل وال سرقة والحراب ة والبغ ي ولا يج وز الت ستر عليه ا ب ل (٣) حرمته الشريعة ودلت عليه الا يات والا حاديث سابقة الذآر. (٣) (٣) آما لا يجوز التستر على من يجاهر بذنبه ويعلن بفسقه بل ربما يفتخر بما يرتكب من المعاصي والجراي م آارتك اب الزن ا وش رب الخم ر ونحوهم ا مجاهرة وعلنا سواء أظهره ا وج اهر به ا عن د اقت راف ال ذنب بع دم اس تتاره ينظر بداية المجتهد ج ٢ ص ٤٥٤ الدرر الم ضيي ة ج ٢ ص ٢٣٠ ف تح الب اري ج ١٢٢ ص ٩٨ ونيل الا وطار ج ٧ ص ١٥٠. ينظ ر د.عب داالله ب ن ال شيخ محم د الا م ين محم د المخت ار ال شنقيطي ع لاج الق را ن الك ريم للجريمة مكتبة العلوم والحكم ط ١ ١٤٢٣ ه ص ٢٦٧. ينظرابن ق يم الجوزية الداء والدواء المع روف باس م الج واب الك افي لم ن س ا ل ع ن ال دواء الشافي تحقيق/ عامر على ياسين دار ابن خزيمة ط ١ ١٤١٧ ه ص ٢٩٥. سورة ا ل عمران ا ية ١١٠. سورة الا نفال ا ية ٢٥. ينظر خالد عبدالرحمن بن حم د ال شابع ال ستر عل ى أه ل المعاص ي عوارض ه وض وابطه ف ي ضوء الكتاب والسنة والسلف الصالح دار بلنسيه ط ١ ١٤٢٢ ه ص ٧٥. ٤٦

48 ع ن الن اس أو ج اهر بالتح دث بع د عم ل الفع ل المحظ ور عم ا اآتسب من المعاصي. ويج رم الت ستر آ ذلك عل ى آ ل م ن تم ادى ف ي غي ه واش تهر بمعاص يه وع رف من ه تكراره ا آالمخن ث والمج اهر ب شرب الخم ر وي ستدل عل ى تحريم ذلك حديث أبي هري رة τ ق ال: ق ال رس ول االله :{ ε آ ل أمت ي مع افى إلا المجاهرون.. الحديث}. ويحرم التستر على الشر الذي يمكن أن ي صيب الم سلم فيج ب الك شف عن ه ويل زم ذآ ره تح ذيرا للم سلمين عن ه مث ل المبت دع والق وادة الت ي تف سد الرجال والنساء آما يح رم الت ستر إذا آ ان ف ي الت ستر ض رر ع ام أو خ اص سواء شمل الضرر نفس المتستر عليه أو غيره مثل الغش التج اري وآتم ان عيوب السلعة في البيع. ويمكن الاستدلال على تحريم التستر في هذه المسا لة بحديث أب ي س عيد الخدري أن رسول االله ε ق ال: } لا ض رر ولا ض رار { وه و إلح اق المف سدة بالغير مطلقا. وه ذا الح ديث أس اس لمن ع الفع ل ال ضار وإلح اق ال ضرر ب الا خرين ممن وع ومنه ي عن ه يح رم عل ى الم سلم أن يق صد الا ض رار ب الغير ويج ب فع ل م ا في ه من ع المف سدة ودف ع ال ضر ع ن الم سلم قب ل وقوع ه ورفع ه بع د (٣) وقوعه. المبحث الثاني الحالات التي يجوز فيها التستر (٣) ينظر ابن الهمام شرح فتح القدير ١٩٩٩/٥ والهيتمي الزواجر ١٣٠/٢. ينظر النووي شرح صحيح مسلم ١١٩/١٨ والعيني عمدة القاري ٢٢١/١٥. ينظر ابن نجيم الا شباه والنظاي ر ص ٨٥. ٤٧

49 المبحث الثاني א א א مما لا شك فيه أنه آم ا حرم ت ال شريعة الا س لامية الت ستر وبين ت ذل ك ف ي مواض ع آثي رة ف ي الق را ن الك ريم والا حادي ث النبوي ة لخطورت ه وعظ م ذنب ه لم ا في ه م ن ض ياع الحق وق وانت شار الب دع وتروي ع للا من ين بين ت الشريعة. آذلك أن هن اك ح الات ي شرع فيه ا الت ستر عل ى الج اني ولك ن ف ي ظروف ومواضع مختلفة. وذلك عندما يحصل بالتستر مصلحة محققة وراجحة أو يك ون في ه دف ع مف سدة ولا يترت ب علي ه مف سدة ولا تفوي ت م صلحة ب ل يترت ب عل ى آ شف الستر محظور وضرر عام أو خاص ففي هذه الحالة وعلى هذه الصورة يكون التستر جاي ز ا ينظر عز الدين ابن عبدالسلام قواعد الا حكام ٨٩ ٨٦/١ أو الغزالي إحياء عل وم ال دين ١٥٦ ١٣٨/٣ الهيتمي في الزواجر ١٧٠/٢. ٤٨

50 واش ترط اب ن مفل ح ف ي ج واز الت ستر ألا تك ون في ه مف سدة ولا تف وت بالتستر مصلحة وم ن ذل ك مث ل الت ستر عل ى المظل وم م ن الظ الم لا نق اذه (٣) من الظلم. آم ا ورد ف ي الموس وعة الفقهي ة ق ال العلم اء إن ه يج ب عل ى الم سلم أن يستر أخاه المسلم إذا سا له عنه إنسان ظالم يريد قتله أو أخذ ماله ظلم ا. ودلي ل ذل ك قول ه تع الى: [إ نم ا ال سب يل ع ل ى ا ل ذ ين ي ظ ل م ون ال ن اس (٤) و ي ب غ ون ف ي الا ر ض ب غ ي ر ال ح ق أ و ل ي ك ل ه م ع ذ اب أ ل يم ]. ومن أدلة جواز التستر على المظل وم م ن الظ الم ق ول رس ول االله ε ف ي ح ديث ج ابر أن رس ول االله ε ق ال: } اتق وا الظل م ف ا ن الظل م ظلم ات ي وم القيامة {. وبذلك ترى أن الشرع قد حرم الظلم ونهى عنه وأوجب على ذلك عقاب ا ش ديدا. ول ذا يج ب علي ه من ع الظل م ويك ون ذل ك ب ستر المظل وم ع ن الظ الم وعليه فا ن التستر في هذه الحالة يكون جاي زا بل واجب ا حيث إن في منع المظلوم من الظالم أمر ب المعروف وتع اون عل ى الب ر والتقوى ولا ن في آ شف المظل وم وع دم إخفاي ه تع اون عل ى الا ث م والع دوان وهو تعاون نهى عنه الم ولى (٣) ع ز وج ل ورس وله ε ق ال: } الم سلم أخ و المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن آان ف ي حاج ة أخي ه آ ان االله ف ي حاجت ه ينظر ابن مفلح الا داب الشرعية ٢٥٤/١. (٣) ينظ ر الغزال ي إحي اء عل وم ال دين ١٣٨/١٣٧/٣ والن ووي ش رح ص حيح م سلم.١٥٨/١٦ (٤) سورة الشورى ا ية ٤٢. أخرج ه م سلم ف ي ص حيحه آت اب الب ر وال صلة والا داب ب اب تح ريم الظل م ص ١٠٤٠ ح ٢٥٧٨ وأحمد في مسنده ٣٢٣/٣ وأخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر τ باب الظلم ظلمات يوم القيامة ص ٤٨٥ ح ٢٤٤٧. ينظر ابن آثير تفسير القرا ن العظيم ١٥٢/٤ والنووي شرح صحيح مسلم ١٣٢/١٦. (٣) ينظر التستر والا يواء في الفق ه الا س لامي رس الة دآت وراه ف ي الفق ه ح افظ محم د أن ور ب ن مه ر إلهي ص ١٤٢٥ ه. ٢١٧ ٤٩

51 ومن فرج عن مسلم آربة فرج االله عنه آربة من آربات يوم القيامة وم ن (٤) ستر مسلما ستره االله يوم القيامة {. وفي ذلك تشوف الشارع للستر والترغيب فيه. أي من ستر مسلما س تر عليه أو من وقع ظلم عليه با خفاي ه لا ن في ذل ك ن صره للمظل وم وه و ف رض لمن قدر عليه ول م يخ ف مف سدة ون صرة المظل وم تك ون با عانت ه وإنق اذه م ن الظالم والستر عليه نصر ة له. لذا أجاز الشارع الستر في هذه الحالة على المظلوم لتجنب وقوع الظل م عليه وقد بين رسول االله ε ذلك في مواضع عدة منها: عن جابر بن عبداالله وأبي طلحة بن س هل الا ن صاري ق الا: ق ال رس ول االله ε: } ما من امرئ يخ ذل امري ا م سلما ف ي موض ع تنته ك في ه حرمت ه وينتقص فيه م ن عرض ه إلا خذل ه االله ف ي م واطن يح ب في ه ن صرته وم ا من امرئ ينصر م سلما ف ي موض ع ين تقص في ه م ن عرض ه وينته ك في ه من حرمته إلا نصره االله في مواطن يحب نصرته {. وعليه فلا يجوز ترك المظلوم المسلم مع من يو ذيه أو يظلم ه أو يتع دى عل ى مال ه أو عرض ه وع دم إعانت ه ب ل تج ب ن صرته وحمايت ه وم ساعدته وس تره وإلا توع ده االله ب ا ن يق ع ف ي مث ل ه ذه الحال ة. لا ن ع دم س تره ت رك لنصرته وإلقاي ه في المهالك. ومن الحالات التي يجوز فيه ا الت ستر ال ستر عل ى أه ل المعاص ي آم ا جاء في قول الرسول ε له ز ال وه و ال ذي أش ار عل ى م اعز (٣) بال ذهاب رواه البخاري ٢٤٤٢ في المظالم باب لا يظلم المسلم الم سلم ولا ي سلمه وص حيح م سلم ٢٥٨٠ في البر والصلة باب تحريم الظلم. (٤) ينظر ابن عبدالبر الاستيعاب ٥٥٣/٢-٥٥٤ وابن حجر الا صابة ٥٠٢/٢-٥٠٣. اس مه ه ز ال ب ن يزي د ب ن ذن اب ب ن آلي ب ب ن ع امر ب ن جزيم ة ب ن م ازن الا س لمي τ انظ ر الا ص ابة ف ي تمي ز ال صحابة ٢٤٢/١٠-٢٤٣ وته ذيب الا س ماء واللغ ات ١٣٦/٢ للا م ام النووي وتهذيب الكمال ١٧١/٣٠-١٧٢ للحافظ المز ي. (3) اسمه ماعز ابن مالك الا سلمي صحابي الذي رجم في عهد النب ي ε ب ا قراره بالزن ا ق ال عنه النبي ε لقد تاب توبة لو تابها طاي فة من أمتي لا جزت ع نهم ويع د ف ي الم دنيين آت ب ل ه الرسول با سلام قومه ينظر: ابن عب دالبر الاس تيعاب ٤٣٨/٣ تحقي ق / عل ي البيج اوي ط ١٤١٢ ه ١ دار الجيل وابن حجر الا صابة ٥٢٢-٥٢١/٥. ٥٠

52 للنب ي ε والاعت راف ب ين يدي ه بالزن ا-ق ال ل ه- : ε } ل و س ترته بثوب ك آ ان خيرا لك { وفي رواية أحمد-رحمه االله- : } واالله- يا هز ال لو آنت سترته بثوبك لكان خيرا لك مما قال الحافظ ابن حجر رحمه االله- : صنعت به }. المعنى: خير لك مما أمرته به م ن إظه ار أم ره وآ ان س تره أن ي ا مره بالتوب ة والكتم ان آم ا أم ره أب و بك ر وعم ر أي س ترته بثوب ك أف ضل م ن الا ظهار. وفي ق صة م اعز يظه ر جلي ا أن مث ل ه ذه الح الات يج وز فيه ا الت ستر على الجاني لعدم إشاعة الفاحشة وإن مثل هذه الا مور مستحب التستر عليه ا والتع ريض للمق ر ب الرجوع وإن ال شارع لا يت شوف لا قام ة الح دود ت شوفه (٣) لسترها. وقال الحافظ ابن حجر (٤) رحمه االله-: يو خذ من قضيته: أنه ي ستحب لم ن وق ع ف ي مث ل ق ضيته أن يت وب إل ى االله تعالى- ويستر نفسه ولا يذآر ذلك لا حد آما أش ار أب و بك ر وعم ر عل ى ماعز وإن من اطلع على ذلك يستر عليه بما ذآرناه ولا يفضحه ولا يرفعه إلى الا مام. (٣) (٤) رواه مالك في الموطا مرس لا ٨٢١/٢ آت اب الح دود ب اب م ا ج اء ف ي ال رجم ووص له أب و داود في س ننه ٤٣٧٧ ف ي الح دود ب اب ف ي ال ستر عل ى أه ل الح دود وس نده جي د وأورده الحافظ في الفتح ١٢٥/١٢ وقال الحافظ ب ن عب دالبر ه ذا الح ديث لا خ لاف ف ي إس ناده ف ي الموطا على الا رسال. ينظر فتح الباري ١٢٥/١٢. ينظر خالد بن عبدالرحمن بن حم د ال شايع ال ستر عل ى أه ل المعاص ي عوارض ه وض وابطه في ضوء القرا ن والسنة ونهج السلف الصالح دار بلنسيه ط ١ ١٤٢٢ ه ص ٢٧. ينظر: فتح الباري ١٢٥/١٢. ٥١

53 وبذلك قال الشافعي يستحب لمن أصاب ذنب ا ف ستره االله علي ه أن ي ستره على نفسه ويتوب وإن استشكل استحباب ال ستر م ع م ا وق ع م ن الثن اء عل ى ماعز والغامدية. وعلى المسلم وترك محاسبته عليها. الستر على أهل المعاصي وترك ذآرها في أهل الموقف آم ا يج وز الت ستر عل ى الج اني مرتك ب الجريم ة إذا آ ان ع دم الت ستر يو دي إلى جريمة أآبر وهذا من باب تحريم إنكار المنك ر إذا أدى إل ى منك ر أش د من ه. لا ن الم صلحة تقت ضي تح صيل الم صالح ودف ع المفاس د وإذا تعارض الا مران واجتمعت المفسدتان يدفع أعظمهما بتحمل أدناهما. آا ن يرى إنسان يشرب الخمر وفي عدم س تره والك شف عن ه ق د ي و دي إلى قتل إنسان معصوم وفي هذه الحالة يج وز الت ستر لا ن قت ل الا ن سان ف ي مثل هذه الحالة أشد ضررا من شرب الخمر. آما يجوز الت ستر عل ى أه ل المعاص ي إذا آ ان ف ي ع دم الت ستر آ شف عورتهم وتتبعهم داخ ل بي وتهم والتج سس عل يهم ف لا يج وز ف ي ه ذه الحال ة التجسس عليهم بل يجوز سترهم لكون المع صية م ستورة لقول ه } ε إن ك إن اتبعت عورات الناس أفستدهم.. {. آما يجوز التستر على م ن فع ل ش يي ا مخالف ا وق د س تره االله ب ا ن يف ضح أمره بل والزجر با ن يشيع الا نسان عن نفسه ما عمل من القباي ح ولا يقع هذا الفعل من متهاون م ستخف بالحرم ات. ب ل الترغي ب ال شديد ف ي ال ستر عل ى المسلمين وعدم إش اعة الفاح شة بي نهم آم ا ثب ت ع ن النب ي ε أن ه ق ال: } آ ل ( ٢ ) ينظر ابن جزي قوانين الا حكام ص ٢٨٢ وابن القيم: إعلام الموقعين ٧/٢. رواه أبو داود ٢٨٨٨ آتاب الا دب باب النهي عن التجسس. ٥٢

54 أمت ي مع افى إلا المج اهرون وإن م ن المج اهرة أن يعم ل الرج ل باللي ل عملا ثم ي صبح وق د س تره االله فيق ول: ي ا ف لان عمل ت البارح ة آ ذا وآ ذا وقد بات يستره ربه ويكشف ستر االله عنه { ومثل ه ذه الح الات أي ضا يج وز الت ستر عليه ا وم ن ذل ك م ا ص ح ع ن معاوية ب ن أب ي س فيان τ ق ال: س معت رس ول االله ε يق ول: } إن ك إن اتبع ت عورات الناس أفسدتهم-أو آدت تف سدهم }ق ال أب و ال درداء τ آلم ة س معها معاوية من رسول االلهε نفعه االله بها. أي أن االله تع الى ق د أم ر عب اده بال ستر وألا يك شفوا ع ن الن اس س تره الذي سترهم به فيما يصيبونه مما قد نهاهم عنه عن سواهم من الناس. أي : " ما لم يظهر من المحظورات فل يس للمحت سب أن يتج سس أو يبحث عنها ". ودليل ذلك قوله عز وجل : ] يا يه ا ا لذ ين ا م ن وا اج ت ن ب وا آ ث يرا م ن ال ظ ن (٣) إ ن ب ع ض ال ظ ن إ ث م و لا ت ج سس وا...]. وقول الرسول ε فيما رواه أبو هريرة قال رسول االلهε : } إي اآم والظ ن ف ا ن الظ ن أآ ذب الح ديث ولا تجس سوا ولا تحس سوا ولا تباغ ضوا وآون وا (٤) عباد االله إخوانا }. وعليه فقد نهى الرسول ε عن التجسس من أج ل آ شف ع ورات الن اس لا ن في ذلك إيذاء لهم واطلاع عل ى ع وراتهم الت ي نه ى االله ع ز وج ل عنه ا ورس وله ε لا ن ذل ك لا يح ل لا ح د أن يك شف عنه ا ب ل وج ب س ترها ما دامت مستورة. وم ن أدل ة م شروعية ال ستر أي ضا م ا رواه أب و هري رة τ ع ن النب ي ε قال: } رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق فقال له: أسرقت ق ال: آ لا والذي لا إله إلا ه و فق ال عي سى: ا من ت ب االله وآ ذبت عين ي {. وظ اهر (٣) (٤) رواه البخاري ٦٠٦٩ آتاب الا دب باب ستر الم و من عل ى نف سه وم سلم ٢٩٩٠ آت اب الزهد والرقاي ق باب النهي عن هتك الا نسان ستر نفسه. رواه أب و داوود ٤٨٨٨ آت اب الا دب ب اب النه ي ع ن التج سس والبخ اري ف ي الا دب المفرد ٢٤٨ وصحح إسناده النووي في رياض الصالحين ١٥٧٩. سورة الحجرات ا ية ١٢. أخرجه البخاري آتاب النكاح باب لا يخطب على خطبة أخيه ص ١١١٧ ح ٥١٤٣. رواه البخاري ٣٤٤٤ آتاب أحاديث الا نبياء باب قول االله تعالى: ] واذآر في الكت اب م ريم [ سورة مريم ا ية ١٦ ومسلم ٢٣٦٨ آتاب الفضاي ل باب فضاي ل عيسى. ٥٣

55 الح ديث ص دقت ف ي حلف ك ب االله تع الى وآ ذبت م ا ظه ر ل ي م ن ظ اهر سرقته. وعليه فا ن الذين يو مرون بالستر أصناف من الناس وهم: ١- الواقع في المعصية فا نه ما مور بالستر والتوبة بينه وبين االله. ٢- من اطلع على تلك المعصية وعلى من وقع فيها من عامة الناس. ٣- ول ي الا م ر وم ن ينيب ه م ن الق ضاة ونح وهم م ا مورون بالت ستر عل ى العصاة ويعرضوا لهم التوبة والرجوع إلى الحق. والحكم ة م ن س تر تل ك الفي ة م ن الن اس أن ص احب المع صية إذا آ ان غير معروف يتقي ف ي نف سه رهبة الا ع لان لتل ك المعاص ي وإن ف ضح تل ك الطاي فة والا علان عنهم قد يكون أشد ضررا من الستر عليهم. آما في عدم التجسس والنهي عنه نهي عن المنكر مصدقا لقوله تع الى: ] آ ن ت م خ ي ر أ م ة أ خ ر ج ت ل ل ن اس ت ا م ر ون ب ال م ع ر وف و ت ن ه و ن ع ن ال م ن ك ر و ت و م ن ون ب ال له..]. ولا نعلم السر في هذه الم سا لة إلا لعظ م ش ا ن ف ضح الن اس وم ا يترت ب على ذلك من ا ثام وما أحوجنا في هذا العصر إلى عدم إشاعة الفاحشة وع دم انتشار الشرك والبدع والجنايات. وم ن الح الات الت ي يج وز فيه ا ال ستر الت ستر عل ى ذوي الهيي ات ونح وهم م ن أص حاب الخ صال الحمي دة ولا يعرف ون ال شر ولا الرذيل ة إذا حدثت منهم معصية توجب العقوبة حدا الله تعالى قبل رفعها إلى القاضي. حي ث ق ال ف ي ذل ك رس ولنا : ε } أقيل و ذوي الهيي ات عث راتهم إلا (٤) (٣) الح دود { ق ال اب ن عب د البح ر واب ن حم دان ال ذين دام ت ط اعتهم ينظر عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي ج ٨ ص ٧٠. سورة ا ل عمران ا ية ١١٠. ال درر ال سنيته ف ي الا جوب ة النجدي ة ينظ ر ال شيخ. عب دالعزيز ب ن عب داالله ب ن عب دالرحمن ب ن ب از مجموع ة فت اوى ومق الات متنوعة ج ٥ باب وجوب الا مر بالمعروف والنهي عن المنكر ص ٥٩-٥٨. (٣) رواه أب و داود ٤٣٧٥ ف ي الح دود ب اب الح د ي شفع في ه وأحم د ف ي الم سند ١٨١/٦ والطحاوي في المشكل ١٢٩/٣ والبيهقي في سننه ٢٣٤ ٢٦٧/٨ من طري ق عب دالملك بن زيد عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمر عن عاي شة مرفوعا وفي ه عبدالملك بن زيد قال النساي ي: ليس به با س وآذا الحافظ بن حجر في التقريب وقد تابع ه أب و بكر بن نافع العمري وذل ك عن د البخ اري ف ي الا دب المف رد ٣٣٤/٨ وص ححه اب ن حب ان ٥٤

56 (٣) وعدالتهم فزلت في بعض الا حيان أقدامهم بورطة والظاهر أنهم ذوو الا قدار بين الناس من الج اه وال شرف وال سو دد ف ا ن االله- تع الى خ صهم بن وع م ن التكريم والتفضيل على بني جن سهم مم ن آ ان م نهم س تورا م شهورا ب الخير حتى آبابه ج واده ونف ذ غ ضب ص بره وأدي ل علي ه ش يطانه ف لا ت سارع إل ى تا نيبه وعقوبته بل تقال عثرته ما لم يكن ح دا م ن ح دود االله آالزن ا أو ش رب الخمر وقد آتمه واستقر به وج ب عل ى م ن عل م أو رأى ذل ك من ه أن ي ستره ولا يج وز ل ه آ شفه ب ل يح رم التح دث ع ن مع صيته وإش اعتها ولا س يما إن تاب وأقلع عنها. وإلى ذلك ذهب الجمهور في استحباب الستر على ذوي الهيي ات وين بد ع دم رفع ه إل ى القاض ي ودلي ل ذل ك قول ه :{ ε أقيل وا ذوي الهيي ات عثراتهم} وفي ذل ك يق ول االله ع ز وج ل : ]... و ل ي ع ف وا و ل ي ص ف ح وا أ لا ت ح ب ون أ ن (٤) ي غ ف ر ال له ل ك م و ال له غ ف ور رح يم ]. وع ن عب داالله ب ن عب اس τ أن عم ار ب ن ياس ر أخ ذ س ارقا فق ال " ألا (٥) أستره لعل االله يسترني ". فالظاهر أن عمارا عفا عن ال سارق وترآ ه حب ا لل ستر المن دوب راجي ا من االله الستر عليه. ٩٤ آم ا ح سنه الح افظ اب ن حج ر ف ي ف تح الب اري ٨٨/١٢ حي ث أورده ول م يتعقب ه فه و حسن عنده. (٤) هو أبو عبداالله نجم الدين أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان الحراني الفقيه الحنبل ي ول د بنجران ٦٣١ ه نزل القاهرة وتولى القضاء وتوفي في سفره ٦٩٥ ه من مو لفاته ) الرعاي ة الكبرى في الفقه الحنبلي) ينظر: اب ن رج ب ذي ل طبق ات الحنابل ة ٢٣٢/٢٣١/٢ ج ١ واب ن العم اد ش ذرات ال ذهب ٤٢٩/٤٢٨/٥ د. عب داالله الترآ ي الم ذهب الحنبل ي ٢٩٥/٢ ط ١ مو س سة الرس الة بيروت. ينظر ابن عبدالبر التمهيد ٣٤٣/٣٣٧ ٥/ وابن رجب جامع العلوم ٢٩٢/٢. ينظر: التستر والا ي واء ف ي الفق ه الا س لامي رس الة دآت وراه ح افظ محم د أن ور ب ن مه ر إلهي ص ١٧٧ ١٤٢٥ ه. (٣) سبق تخريجه. (٤) سورة النور ا ية ٢٢. (٥) أخرجه البيهقي في السنن ٣٣٢/٨ وابن عبدالبر في التحقيق. ٥٥

57 وم ن ذل ك م ا ورد ع ن النب ي ε ع ن أن س ب ن مال ك τ ق ال: آن ت عن د النبي ε فجاءه رجل فقال: ي ا رس ول االله: إن ي أص بت ح دا فا قم ه عل ي ق ال: ولم يسا له عنه قال: وحضرت الصلاة فصلى مع النبي ε فلما ق ضى النب ي ε الصلاة قام إليه الرجل فقال: يا رسول االله: إني أصبت حدا ف ا قم ف ي آت اب االله قال: } أليس قد صليت معنا قال: نعم قال: ف ا ن االله ق د غف ر ل ك ذنب ك أو قال حدك {. وق د ح رص الا س لام عل ى س تر زلات الم و منين وح رم ن شر وإش اعة الفاحشة بي نهم وم ن إش اعة الفاح شة أن يك شف الم سلم ذنب ه أم ام الن اس وق د ستره االله سبحانه وتعالى ففي النهي عما ستره االله حفظ ا لم شاعر الم سلمين م ن أن تج رح رحم ة ب المجتمع الم سلم إذ ل و عل م بع ض الن اس م ا يقت رف ش خص م ن المعاص ي لتج رأ عل ى فع ل المح رم اقت داء ب ه واس تمراء المعاص ي فتك ون المج اهرة بفع ل المع صية والا خب ار به ا س ببا لانح راف المجتمع المسلم عن الطريق المستقيم وصراطه ال سوي وم ن هن ا يب ين ε أن المع افى م ن س تر نف سه عن د فع ل المعاص ي ف ي ظه ر الغي ب ف ا ن جه ر بجراي مه فقد عرض نفسه للعقوبة فيحرم م ن المغف رة والعف و وع رض نف سه للا هانة وعدم احترام المو منين. وبه ذا ن رى أن ال دين يحف ظ آي ان المجتم ع الا س لامي م ن الانح راف الا خلاقي وأي انحراف أعظم من أن يرتكب المرء مع صية بخل وه ف ي ظه ر غيب ثم يقوم با علانها والمجاهرة بها أمام الملا دون خوف أو وجل من رب العالمين. ويظهر من ذلك عدة فواي د لجواز الستر في هذه الحالة:- ١- بيان سعة رحمة االله تعالى بعباده المو منين. ٢- تحذير المدعوين من المجاهرة بالمعاصي. ٣- حرص الا سلام على حفظ سمعة الناس. ٤- البشارة للمو منين بالستر من رب العالمين وفيه تا ثير زجر المسلم ع ن ع صيان رب الع المين وه و تهدي د لم ن ع صى االله بفع ل غي ر ذلك وبارز في معصية وأمن عقوبة االله عليه. أخرج ه البخ اري ف ي ص حيحه آت اب الح دود ب اب إذا أق ر بالح د ول م يب ين ص ١٤٣١ ح ٦٨٢٣ ومسلم ص ١١٠٦ ح ٢٧٦٤. ينظر ابن حجر فتح الباري ١٣٤/١٢. ينظ ر د. محم د ب ن عب داالله ب ن إب راهيم العي دي فق ه ال دعوة ف ي ص حيح الا م ام البخ اري مو سسة الرسالة ١٤٢٠ ه ص ٦٠٠ ٦٠٢. ينظر المرجع السابق فقه الدعوة في صحيح الا مام البخاري ص ٦٠٦. ٥٦

58 وعليه فا ن الستر على الجاني يجوز بالضوابط السابقة الذآر ولكن من أراد بالمسلمين أو بهذه البلاد شرا والجهات الا منية تلاحقه فلا يجوز الت ستر على آل من يبيت شرا للمسلمين بل يجب على من علم بحاله أن يخب ر عن ه (٣ ( بل يجب إبلاغ ولي الا مر عنهم وعدم س تره حتى يسلم المسلمون من شره ليا خذوا على أيديهم ويكفوا شرهم عن المسلمين وهذا لا يعتبر تج سس وإنم ا هو متابعة أهل الشر للقضاء على شرهم ويطهر المجتمع من رجسهم. ومما تقدم نخلص إلى أن أثارا حسنة ونت اي ج طيب ة تترت ب عل ى الت ستر المشروع ومن أهم هذه الا ثار:- ١- أن هذا الستر فيه وقاية للمظلوم ومنع الظلم وبه ذا يق ل الا ج رام ويفق د ال شر معاوني ه وفي ه ن صرة للمظل وم وض رب عل ى ي د الظ الم منع ا لح دوث المنك ر ورفع ه مم ا يك ون س ببا لجل ب الخيرات. ٢- وفي ه من ع لا ش اعة الفاح شة وص يانة المجتم ع م ن ظه ور الا ذى وحفظ لعرض المسلم وعدم هتك عرضه وعدم فضحه. ٣- في الستر صيانة للمجتمع من ظهور التهم. ٤- وفي ه إبق اء عل ى ذوي الهيي ات ال ذين لا يعرف ون بال شر والا ذى حفاظا على هيي تهم وسمعتهم الطيبة إذا وقعت منهم زل ة م ا ق د يدعوهم إلى التوبة حفاظا على وضعهم المعروف. ٥- وم ن ا ث ار ال ستر الم شروع ظه ور المجتم ع الا س لامي نقي ا وص يانته م ن ال شر والف ساد ورد آي د أع داء الم سلمين م ن إش اعة الفاح شة ف يهم وفي ه تقلي ل ارتك اب المعاص ي لا ن س تر بعض المعاصي يجعل الا نسان يعيش طاهرا نقيا. ٦- في الستر شيء من العفو والا ب راء وال ستر عل ى الج اني بق صد الصلح بين المتخاصمين يترك أثر ا طيب ا في نف وس الن اس ولا سيما في نفس الخصم حيث يعود إلى الحياة الطبيعية. ٧- س يادة المحب ة والا لف ة ب ين الن اس وظه ور التع اون عل ى الب ر والتقوى وترك الشحناء وتحقيق الا من. (٣) ينظر الشيخ/ صالح بن فوزان الفوزان الا جابات المهم ة ف ي الم شاآل الملم ة إع داد/ محم د بن فهد الحصين ١٤٢٥ ه ط ١ ص ٩٦ س ٨٧. ٥٧

59 المبحث الثالث الفرق بين التستر والستر المبحث الثالث א א א W א W ٥٨

60 -١-٢ التستر لغة : الا خفاء والتغطية تستر أي تغطي وأصله من الستر. الستر يتبع المصالح فا ذا آانت المصلحة في الستر فهو أولى وإن آانت المصلحة في الكشف فهو أولى (٣). -٣ الستر بالتسكين هو العفه. W א W الت ستر ف ي الاص طلاح : ه و تغطي ة ال شيء عل ى الا نظ ار وإخف اء خب ره قصدا لغرض معين. (٤) والستر في الاصطلاح : هو الا خفاء. W א א א א א W من J١ أنواع التستر المشروع ٢- من أنواع الستر * الت ستر * التستر المكروه. * التستر الممنوع * الستر المحمود في حق الا نسان المستقيم. * الستر المذموم على الشخص المستهتر. W א א א א W א من J١ أسباب التستر * أسباب إجرامية اجتماعية. * أسباب وقاي ية * أس باب * أسباب مادية (٣) (٤) ينظر ابن منظور لسان العرب باب الراء مع السين ح ٤ ن ص ٣٤٣. ينظر الفيروز ا بادي القاموس المحيط ٤٦/٢ ستر ط دار الجب ل والزيي دي ت اج الع روس ٣٥٤/٢-٣٥٥ ط دار مكتبة الحياة بيروت مادة العين والطاء والباء. ينظر- أب و زآري ا يح ي ب ن ش رف الن ووي ش رح ري اض ال صالحين الج زء الخ امس ط/ أولى دار الوطن ١٤١٦ ه ص ١٥. ينظر: التستر على الجريمة دراسة فقهية تا صيلية بحث غير مطبوع ص ٢٦. ٥٩

61 من J٢ أسباب الستر * أسباب وقاي ية * أسباب اجتماعية. JW א א א ١- التستر يكون حسيا إذا آان با خفاء الشيء المح سوس وم ن ذل ك ال ستارة وه ي م ا ي سدل عل ى نواف ذ البي ت وأبواب ه والجل ده عل ى الظف ر لكونه ا تستره وقد يكون معنويا إن آان با خفاء الشيء المعنوي آا خف اء الا خب ار والمعلومات وحفظها. ٢- التستر من باب ستر نصر أي تغطى فيكون الا ول مستور ا بالثاني. ٣- الستر هو التجاوز عن العورات والزلات وفق ضوابط. ٤- الستر جاءت الشريعة بطلبه ودعت إليه. ٥- التستر يكون فيه عموم الا خفاء بقصد أو بغي ر ق صد يترت ب علي ه ش يء من المصلحة أو المفسدة أو لا يترتب وذلك لغرض معين بيد أن آل منها متقارب. ٦- التستر يكون فيما يترتب عليه حق أو ضرر بالغير والستر أعم من هذا. ٧- التستر يكون عن الجهات المعنية والستر يكون عن الجهات المعنية وق د يكون عن المجتمع عموما. ٨- م ن الا لف اظ القريب ة للت ستر الكتم ان والا ي واء وال شفاعة والخف اء والتشهير. ٩- من أرآان التستر * المتستر التستر. * المستور عليه * المستور * فع ل مرجع سابق. ينظر مجد الدين الفيروز ا بادي القاموس المحيط باب الراء ص ٤٠٤. ٦٠

62 المبحث الرابع عقوبة التستر المبحث الرابع א ٦١

63 א W ورد لف ظ العقوب ة ف ي اللغ ة بع دة مع ان منه ا: ا خ ر الا م ر المج ازاة الرجوع الا رث الحبس والمنع. والمعنى الاصطلاحي للعقوب ة ه و : الج زاء المق رر لم صلحة الجماع ة على عصيان أمر الشارع. ومما يجب التنبيه عليه أن العقوبات في الشريعة الا سلامية جاءت عل ى ثلاثة مستويات: א א : عقوب ات الح دود وه ي عقوب ات مق درة ن صا ل سبع م ن الجراي م هي جريمة الزنا والقذف وشر ب الخم ر وال سرقة والحراب ة وال ردة والبغي وهذه الجراي م تمتاز بكونها ذات حد واح د ثابت ة عل ى ال دوام لا تقب ل الزيادة والنقصان وهي مثل بقية العقوبات إلا أن الغالب عليها ه و ال ردع الع ام ال ذي يتحق ق بمقاوم ة ال دوافع الت ي ت دعوا إل ى الجريم ة وه و الغال ب عليها. א א : عقوب ة الق صاص وال ديات وه ي الج زاءات المق درة شرعا لحماية النفس من القتل با نواعه سواء آانت عمدا أو شبه عمد أو خطا وحماي ة م ا دون ال نفس م ن القط ع وال ضرب. والج رح وتمت از ه ذه العقوبات با عطاء المجن ي علي ه أو أولياي ه ح ق العف و ع ن الج اني أو ال صلح معه. وهذه العقوبة وإن آانت تهدف إلى تحقي ق الغاي ة م ن العقوب ة بعام ة إلا أن اله دف الا عظ م ال ذي تتوخ اه ه و تطهي ر النف وس م ن الا حق اد وال ضغاي ن المفضية إلى الانتقام العاجل أو إلى التراآم الخطير الذي ينفجر بعد حين ف ي صورة ثوران. ولا أعتقد إمكانية إدراج جراي م التستر في المستوى الا ول ولا الثاني. א א : العقوب ات التعزيري ة : حي ث ج اء التعزي ر بمع ان آثي رة منه ا ال رد والمن ع والتا دي ب والا هان ة وال ضرب وال دفاع وال ذب ع ن غي ره (1) ينظر : ابن منظور لسان العرب ٢٩٩/٩ ٣٠٨ والفي رزو ا ب ادي مج د ال دين محم د ب ن يعقوب القاموس المحيط مو سسة الرسالة ط ٤ ١٤١٥ ه ص ٩٤٧-٩٤٦. (2) ينظ ر: ع ودة عب دالقادر الت شريع الجن اي ي الا س لامي مو س سة الرس الة ط ١٤ ١٤١٨ ه.٦٠٩/١ ٦٢

64 والا عان ة والن صرة. وأق رب المع اني ال سابقة للمعن ى الاص طلاحي : التا ديب والمنع. وف ي الاص طلاح ال شرعي : ه و عقوب ة غي ر مق درة ش رعت ف ي آ ل معصية ليس فيها عقوبة مقدرة ولا آفارة. وعلي ه فالعقوب ات التعزيري ة عقوب ات ل م يق درها ال شارع ول م يعينه ا ولم يحددها بل فوض تحديدها إلى الاجتهاد م ن قب ل ولاة الا م ور والق ضاة. وب المعنى ه ي عقوب ات تحت اج إل ى البح ث العلم ي بب ذل الجه د واس تفراغ الوسع للوصول فيها إلى الا صوب والا صلح والا نسب. وتتمي ز العقوب ات التعزيري ة بكونه ا عقوب ات تفوي ضية وأنه ا تت وخى تحقيق جميع الا هداف المقصودة من ساي ر الجزاءات العقابية إلا أن الهدف الب ارز منه ا ه و تا دي ب وإص لاح وع لاج المج رم والعم ل عل ى إدماج ه ف ي المجتمع من جديد وإعادة الاعتبار ل ه بع د التا آ د م ن إقلاع ه ع ن الانح راف وتوبته وانضمامه مجددا إلى أحضان المجتمع مثل الا عضاء الصالحين (٣). ولكي تكتمل لنا صورة العقوبات التعزيرية لنعرف أين تندرج عقوب ات التستر يجب أن نبين أقسام التعزير. W א ينقسم إلى أربعة أقسام هي: ١- التعزير مع العقوبة المقدرة وهنا يمكن أن نجم ع العقوب ة التعزيري ة التفويضية مع الحد أو القصاص والدي ة لحماي ة ح ق الجماع ة آم ا ل و رضى أولياء الدم بالدية مع القصاص. ٢- التعزير مع الكفارة آالوطء في نهار رمضان. (1) ينظر: ابن منظور لسان العرب ١٨٧٥/١٨٤/٩. (2) ينظر: تبصرة الحكام لابن فرحون ج ٢ ص ٢٨٨ مكتبة الكليات الا زهرية ط ١٤٠٦ ه. (3) ينظر: د. اللهيبي مطيع االله دخيل االله س ليمان ال صرهيد العقوب ات التفوي ضية وأه دافها ف ي ض وء الكت اب والسنة ط ١ ١٤٠٤ ه ١٩٨٢ م السعودية ص ٦٢. ٦٣

65 ٣- التعزير عن المعاصي التي لا حد فيها ولا آفارة وه ذا الق سم ي شمل ثلاثة أنواع أولها: الجراي م التي شرع ف ي جن سها الح د ولا ح د فيه ا الاخ تلاس مث ل وثانيه ا: م ا ش رع فيه ا الح د ولك ن امتن ع الح د لع دم ثبوته با قرار أو شهادة أو درء شبهة ونحوه ا وثالثه ا: م ا ل يس بح د. ولا هو م ن ج نس الح د وه و أوس ع أق سام التعزي ر وت شمل معظ م المعاصي التي نص الشارع عليها دون تقدير عقوبة محددة لها. التعزير J٤ للمصلحة العام ة وه ذا الن وع لا يقت صر عل ى التف ويض في ه على تقدير العقوبة بل يشمل التفويض في تجريم الفع ل وتق دير العقوب ة ل ه W א א א א א א א א اس تبعدنا س ابقا إدراج عقوب ة الت ستر ض من العقوب ات الحدي ة ف ي الا عم والا غلب ولا تندرج ضمن عقوبة الجناية على النفس وما دونها أي ضا وإنم ا يق ع ض من الج راي م التعزيري ة وي شملها الق سم الثال ث م ن أق سام التعازير سابقة الذآر وهو ما يسمى التعزير على المعاصي التي لا ح د فيه ا ولا آفارة فهي من هذا النوع فقد ثبت بالنص نهي الشارع عن التستر. ويبق ى أن تق دير العقوب ة يت رك للاجته اد الفقه ي والق ضاي ي وه و يعن ي البح ث العلم ي ال شامل وال دقيق بب ذل الجه د للوص ول إل ى الا ص وب بتقدير عقوبة مناسبة لخطورة الجريمة وظروف المتستر. ويمك ن اختي ار العقوب ة المناس بة م ن ب ين عقوب ات آثي رة غي ر محصورة تبدأ با خفها إلى أشدها وفيما يلي بيان ذلك: א א א W J١ وه و معرف ة ال شخص حقيق ة م ا وق ع من ه في وعظ وي ذآر ب ه إن آ ان ناسيا ويعلم إن آان جاهلا إ ن ما أقدم عليه م ن فع ل آ ان خط ا ومخالف ة. (1) ينظر: حافظ محمد أنور بن مهر إلهي التستر والا يواء في الفقه الا سلامي ص ٢٢٥ ١٤٢٥ ه. (2) ينظ ر: المجل ة العربي ة للدراس ات الا مني ة والت دريب المجل د ١٦ الع دد ٣١ مح رم أآاديمي ة نايف العربية للعلوم الا منية ص ١٩٤. ٦٤

66 خ ن ] ويدل على ذلك قول ه تع الى :...و ال لات ي ت خ اف ون ن ش وز ه ن ف ع ظ وه ن...] W א J٢ وهو لوم وتا ني ب ي صاحبه تعني ف وإغ لاظ ف ي الق ول والتقري ع. وق د ثبت عن الرس ول ε قول ه ل صحابي : } إن ك ام رؤ في ك جاهلي ة " لا ن ه عي ر رجلا با مه"} W א J٣ وهو الترك والقطع وعدم الاتصال ب المهجور وه و مقاطع ة المحك وم عليه لقوله تعالى: ]...و ال لات ي ت خ اف ون ن ش وز ه ن ف ع ظ وه ن و اه ج ر وه ن ف ي (٣) ال م ض اج ع... [ W א J٤ وهو الا علام عن جريمة المحكوم عليه با ظهارها في صورة شنيعة م ع فضح الجاني على رؤوس الا شهاد وذلك بالتشهير به فيحترز منه الناس. لفعل عمر بن الخطاب " ح ين أت ى ب شاهد زور فوقف ه للن اس يوم ا إل ى (٤) الليل فيقول هذا فلان يشهد بزور فاعرفوه ثم حبسه ". W א א J٥ آمنع الشخص من الحقوق المباحة والمشروعة له ب سبب م ا أق دم علي ه من فعل منكر. " W א א J٦ وت شمل الغرام ة والم صادرة والا ت لاف ونحوه ا وال دليل عل ى ذل ك حرق رسول االله ε ل بني النضير وقطع " (٥). (1) سورة النساء ا ية: ٣٤. (2) ينظر: البخاري ج ١ ص ١٣. (3) سورة النساء ا ية: ٣٤. (4) ينظر: البيهقي السنن الكبرى ج ١٠ ص ١٤٢-١٤١. (5) بنظر: البخاري ج ٥ ص ٢٣ ومسلم ج ٣ ص ٣٦٥. ٦٥

67 W א א א J٧ أي الا بعاد والطرد والتنحي. ال دليل عل ى ذل ك " أن الرس ول ε نف ى مخنث ا إل ى البقي ع خف ت يدي ه ورجليه بالحناء تشبيها بالنساء". وقد نفى عمر τ صبيغا إلى الكوفة أو البصرة. W א J٨ (٣). الدليل " أن عمر τ ربط ثمامه بن أث ال س يد أه ل اليمام ة ف ي الم سجد" W א J٩ وهو الضرب على البشرة. الدليل على ذلك : ح ديث أب ي ب رده الا ن صاري τ أن ه س مع رس ول االله (٤) } ε لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود االله {. وإن العقوبات التعزيرية آثيرة يمكن لولي الا مر أن يتخذ منها أنسب ما يمك ن بتغ ريم المت ستر م ع مراع اة ال ردع الخ اص والع ام وإص لاح الج اني (٥) وعلاجه. وجريمة التستر وغيرها متفاوتة المق ادير ومتنوع ة وي ستحيل ح صرها لا ن الح وادث لا تتن اهى م ادام الا ن سان ومادام ت الحي اة وغاي ة العقوب ة التفويضية الوصول إلى من ع انت شار المفاس د حت ى لا يتف اقم خطره ا وآ ذا إص لاح ح ال الج اني وحف ظ الم صالح والرحم ة ب المجتمع وال ردع والزج ر للعصاة. (1) أخرج ه أب و داود ف ي آت اب الا دب ب اب الحك م ب ين المخنث ين ح ٤٩٢٨ ج ٢ ص ٤٦٨ الدارقطني ف ي س ننه آت اب ال صلاة ب اب الت شهيد ف ي ت رك ال صلاة رق م ٩ ف ي إس ناد ي سار القرشي. (2) ينظر : لا بي يعلى الا حكام ال سلطانية ص ٢٧٩ وس امي ب ن عب دالعزيز المعج ل الت ستر على الجريمة رسالة ماجستير ص ١٦٥ ١٤٢٢ ه. (3) ينظ ر: البخ اري آت اب الخ صومات ب اب ال ربط والح بس ف ي الح رم ح ٢٢٩١ ج ٢ ص ٨٥٣. (4) الحديث أخرجه مسلم باب قدر أسواط التعزير والبخاري وأصحاب السنن إلا النساي ي. (5) ينظر : حافظ محمد أنور بن مهر إلهي التستر والا يواء في الفقه رسالة دآتوراه ف ي الفق ه ص ٣٥٤ ١٤٢٥ ه. ٦٦

68 ٦٧

69 الفصل الثالث التستر على الجاني في القوانين الوضعية وعقوبته ويشتمل على مبحثين: א א W تجريم التستر في القوانين الوضعية. א א W عقوبة التستر في القوانين الوضعية. ٧٤

70 المبحث الا ول تجريم التستر في القوانين الوضعية المبحث الا ول א א א א W قد تكون الجريمة ثمرة جهد شخص بمفرده يفكر فيه ا وي صمم عليه ا وينفذها بدون معاونة من أحد فهي مشروعه الا جرامي وح ده ويت وافر ف ي ٧٥

71 حق ه وح ده رآنه ا الم ادي ورآنه ا المعن وي : فيك ون ه و الم سو ول الوحي د جناي يا عنها وهو "فاعل الجريمة" دون مساهمة أحد معه في ارتكابها. وقد تقع الجريمة نتيجة عدة أفعال صادرة عن أآثر من ش خص يعم ل آل منهم لح سابه الخ اص دون أدن ى رابط ة أو علاق ة ب ين بع ضهم ال بعض فه ي بالن سبة لك ل ش خص م نهم م شروعه الا جرام ي الم ستقل ع ن م شاريع غيره ومسو ولية آل منهم الجناي ية م ستقلة ع ن م سو ولية الا خ ر. في سا ل آ ل واحد منهم عن جريمة مستقلة دون مساهمة من أحد. ولكن الجريمة قد تك ون ثم رة جه ود أآث ر م ن ش خص يتع اونون فيم ا بينهم على تحقيقها في صدر ع ن آ ل م نهم فع لا أو أفع الا تتج ه إل ى تحقيقه ا فه ي م شروعهم الا جرام ي وي ساهم آ ل م نهم ب دور ف ي س بيل قي ام ه ذا المشروع ويسا ل جناي يا. تبعا لذلك آل مساهم في تلك الجريمة. فالم ساهمة الجرمي ة تفت رض تع دد الجن اة ووح دة الجريم ة الت ي يرتبطون بها مادي ا ومعنوي ا أي تفت رض ت دخل أآث ر م ن ج ان ف ي ارتك اب الجريمة. والمساهمة الجرمية قد تكون ض رورية بمعن ى أن الجريم ة تتطل ب ح سب نموذجه ا الق انوني- ض رورة م ساهمة أآث ر م ن ش خص ولا يت صور وقوعها من شخص واح د مث ل الزن ا والرش وة وجريم ة العق د مث ل الاتج ار بالمواد المخدرة والا قراض بالربا الفاحش. فف ي الزن ا لاب د م ن زان وزاني ة وف ي الرش وة لا ب د م ن م رتش وراش وف ي الاتج ار ب المواد المخ درة أو الا قراض بالربا الفاحش لابد من تلاقي إرادتين وهكذا. فتفترض المساهمة الضرورية إذ ا ضرورة تعدد الجناة لقي ام الجريم ة قانونا. وهذا النوع من المساهمة الجناي ية يتحدد على أساس النموذج القانوني ٧٦

72 لك ل جريم ة ح سب م ا ه و من صوص عليه ا ف ي الق انون. خاصا له أحكامه الخاصة. وه ي تمث ل نوع ا وف ي جمي ع الا ح وال ف ا ن مب دأ ال شرعية يف رض تطبي ق الن صوص الخاصة بجراي م المساهمة الضرورية فيعاقب استنادا إلى هذا المبدأ م ن ينص القانون على عقابه من الم ساهمين ال ضروريين ولا يعاق ب احترام ا لهذا المبدأ ذاته من لا يستفاد من النصوص عقاب ه. وه ذا التميي ز ب ين المساهمين الضروريين يعكس السياسة الجناي ية للمشروع بصدد آ ل جريم ة وظروفها. وطبقا لم ا بين ه عل ي ح سين الخل ف ف ا ن الم ساهمة ف ي الجريم ة تعن ي تعدد الجناة الذين ارتكبوا نفس الجريم ة ب ا ن تع اونوا عل ى ارتكابه ا وبالت الي فه ي إذ ا تطبي ق لمب دأ تق سيم العم ل ف ي الم شروع الا جرام ي إذ أن ال ضرر ال ذي يلح ق المجتم ع بارتك اب الجريم ة ع ن طريقه ا ل م تك ن ثم رة لن شاط شخص واحد ولم يكن وليد إرادته وحده إنما آ ان نت اج تع اون ب ين أش خاص عديدين لكل منهم دوره المادي الذي قام به لكل منهم إرادت ه الا جرامي ة الت ي اتجهت على نحو يخل بحقوق المجتمع. وعلى ضوء ذلك تم تقسيم الا عمال من حيث م دى ات صالها بال سلوك أو النشاط المادي المكون للجريمة إلى نوعين من الا عمال وهما W א א E١ : (٣) (1) ينظر رمسيس نام ص ٥٦٤-٥٦٥ قانون العقوبات القاهرة: دار الكتاب العربي ١٩٨١ م. ( 2 )ينظر علي حسين الخلف. الوسيط في شرح قانون العقوبات القسم العام ط ٣ الجزء الا ول بغداد : مطبعة الزهراء ١٩٩٨ م ص ٥٥٢. ينظر ياسين خضير المشهداني. التهمة وتطبيقا ا في القضاء الجناي ي ط ١ عمان : الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع ٢٠٠٢ م ص ٢١٧-٢١٨. (3) ٧٧

73 ويطلق على من يرتكب هذه الا عم ال ف اعلا أص ليا إذا آ ان منف ردا أو فاعلين أص ليين للجريم ة إذا م ا تع دد الف اعلون المباش رون له ا وه ذا يتحق ق عن دما ي ا تي الج اني ال رآن الم ادي للجريم ة أو يباش ر ال شخص الفع ل أو السلوك الذي يدخل في الرآن المادي للجريمة بطريق مباشرة. إذا فالم ساهمة الا ص لية ف ي الجريم ة ه ي حال ة تع دد الف اعلين ال ذين ارتكبوا جرمية واحدة أي حالة تع دد الم ساهمين ال ذين ق اموا ب ا دوار ري ي سية في ارتكاب الجريمة. W א א א E٢ وه ي الا عم ال أو الا ن شطة الت ي ت رتبط بالفع ل الا جرام ي ونتيجت ه ب رابط ال سببية دون أن يت ضمن تنفي ذا للجريم ة أو قيام ا ب دور ري يس ف ي ارتكابها. فهي لا تدخل في السلوك المك ون لل رآن الم ادي للجريم ة ب صورة مباشرة وإن آانت تعتبر من مقوماته ولكنها تتصل ب ه بطريق ة غي ر مباش رة حددها القانون حصرا آا ن تكون من قبيل التح ريض عل ى ارتك اب الجريم ة أو الاتفاق الحاصل ب ين الجن اة عل ى ارتكابه ا أو ت سهيل مهم ة ارتكابه ا ع ن طري ق الم ساعدة س واء آ ان بالا عم ال المجه زة أو الم سهلة أو المتمم ة لارتكابه ا. ل ذا ف ا ن الج اني ال ذي ي ا تي به ذه الا فع ال يك ون ق د اخت ار لنف سه طريقا للقيام بالجريمة أو المساهمة فيه ا بطري ق غي ر مباش ر وي سمى عن دها شريكا. وهذا ما اصطلح على تسميته بالمساهمة التبعية. والسو ال المطروح : هل تعد جريمة التستر على الجاني في الق انون ضمن المساهمة التبعية على أساس أن جريمة التستر تدخل في نطاق فع ل (1) المرجع السابق ص ٢١٩. ٧٨

74 المساهم التبعي وهو ما يطلق عليه المت دخل ف ي الجريم ة وفعل ه لا ي دخل ضمن الا فعال التنفيذية للجريمة وللا جابة على هذا الت ساؤل ال ذي س يكون م دخلا لبي ان ال رآن الم ادي والمعن وي لتج ريم الت ستر ف ي الق وانين الوض عية لا ب د م ن الاس تناد إل ى المنطلق ات القانوني ة الت ي تجع ل جريم ة الت ستر عل ى الج اني ف ي نط اق الم ساهمة التبعي ة وه ذا يتطل ب تعري ف الق انون للم ساهمة التبعي ة وبي ان صورها. W א א ١ L٣ المساهمة التبعي ة (أو الت دخل) ه ي ن شاط تبع ي أو ث انوي ي صدر ع ن المساهم التبعي (المتدخل) ويقصد به المساهمة أو التدخل في نشاط إجرام ي ونتيجت ه يرتكب ه الم ساهم الا ص لي (الفاع ل) وي رتبط ب ه وبنتيجت ه برابط ة السببية. فنشاط المساهم التبعي سبب لنشاط المساهم الا صلي ونشاط آل منهم ا سبب لوقوع النتيجة الجرمية في المساهمة الجناي ي ة أي أن تل ك النتيج ة ه ي ثمرة تعاون وتتضافر نشاط آل من المتدخل والفاعل وذلك في حلقات س ببية متتالية أدت إلى وقوع النتيجة المرجوة. (1) ينظر علي عبدالقادر القهوجي. شرح قانون العقوبات القسم العام : دراسة مقارنة. بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية ٢٠٠٢ م ص ٥١٣. ٧٩

75 وقد أشار محمود نجيب حسني إل ى أن الم ساهمة الجناي ي ة التبعي ة ه ي نشاط يرتبط بالفعل الا جرامي ونتيجته برابطة السببية دون أن يتضمن تنفيذا للجريمة أو قياما بدور ري يسي في ارتكابها. ويحدد هذا التعريف الفارق بين المساهمة الا صلية والم ساهمة التبعي ة : يج رم الم شرع الم ساهمة الا ص لية لا نه ا تعن ي إتي ان الن شاط ال ذي يعاق ب القانون عليه سواء باشر الجاني هذا النشاط آله أو باش ر ج زءا من ه أو أت ى فعلا يتصل به على نحو وثيق بحيث يعد في خطة الجريمة الكامنة فيه وآان ل ه العق اب ال ذي يق رره الق انون للجريم ة. أم ا الم ساهمة التبعي ة فتعت رض نشاطا لا يجرمه القانون لذات ه ول ولا ص لته بالفع ل الا جرام ي ال ذي يرتكب ه الغير لما وقع من أجله عقاب ولذلك آان توقي ع عق اب الجريم ة الت ي س اهم فيها متطلبا نصا خاصا يقرر فيه القانون ذلك وآان ف ي وس ع الم شرع دون أن يخالف القواعد العامة أن يحدد للمساهم التبعي عقوبة مختلف ة ع ن عقوب ة الجريمة التي ساهم فيها. وبالا ضافة إلى ذلك فالمساهم الا ص لي ي ا تي ن شاطا إجراميا لحسابه فهو يعتبر نفسه س يد الم شروع الا جرام ي ويق در أن النتيج ة الا جرامي ة ه ي ثم رة مباش رة لن شاطه وإذا اس تعان بغي ره فه م ف ي نظ ره عاملون باسمه ولحسابه. أما المساهم التبعي فهو ي ا تي ن شاطه لح ساب غي ره ويرى أن يت رك ل ه القي ام بال دور الري ي سي ف ي الجريم ة حاص را ن شاطه ف ي مجال محدود لا يتع داه. وف ي النهاي ة نلاح ظ أن علاق ة ال سببية مباش رة ب ين نشاط الم ساهم الا ص لي ونتيج ة الجريم ة ف ي ح ين يتوس ط الفع ل ال ذي يا تي ه المساهم الا صلي بين نشاط المساهم التبعي والنتيجة. (1) (2) ينظر محمود نجيب حسني. المساهمة الجناي ية في التشريعات العربية جامعة الدول العربية : معهد الدراسات العربية العالية ١٩٦١ م ص. ٢٢٧ ينظر المرجع السابق ص. ٢٢٨ ٨٠

76 W א א ٢ L٣ تعن ى ال صفة التبعي ة للم ساهمة أن اآت ساب ن شاط الم ساهم التبع ي الصفة غير المشروعة رهن بارتكاب المساهم الا ص لي فع لا غي ر م شروع وفي عبارة أخرى فا ن نشاط المساهم التبعي يعد غير مشروع تبعا لات صاف ن شاط الم ساهم الا ص لي بال صفة غي ر الم شروعة ونتيج ة ل ذلك فا ن ه إذا ع رض س بب يج رد الا خي ر م ن ص فته ه ذه انعك س ه ذا ال سبب حتم ا عل ى ن شاط الم ساهم التبع ي ف صار ن شاطا م شروعا. وه ذه ال صلة الوثيق ة ب ين الن شاطين م ن الناحي ة الموض وعية لا تنف ي اس تقلالا م ن الناحي ة الشخ صية للم ساهم التبع ي ع ن الم ساهم الا ص لي وف ي عب ارة أخ رى ف ا ن م سي ولية أح دهما لا تت ا ثر بم ا يع رض لم سي ولية الا خ ر م ن أس باب تنفيه ا أو تخف ف منها فا ذا ثبت أن لنشاط المساهم الا صلي صفة غي ر م شروعة فامت دت ه ذه ال صفة تبع ا ل ذلك إل ى ن شاط الم ساهم التبع ي ف ا ن م سي ولية آ ل منهم ا ع ن نشاطه تستند إلى أسس ينبغي البحث عنها في شخصه ولذلك آان مت صورا أن يسا ل عن الجريمة أحدهما دون الا خر. وتعنى الصفة التبعية للمساهمة تا ثر المساهم التبع ي ب بعض الظ روف الخاصة بالمساهم الا صلي ويرجع ذلك إلى آ ون ه ذه الظ روف ت و ثر عل ى وصف الجريمة والقاعدة أنهما يتضامنان في الم سي ولية ع ن جريم ة واح دة ذات وصف واحد. ولكن ذل ك لا يح ول دون الاعت راف باس تقلال آ ل منهم ا عن الا خر بالنسبة للظروف التي لا شا ن له ا بوص ف الجريم ة وإنم ا تت صل بشخصيته الا جرامية وتحدد مقدار جدارتها بالعقاب. ينظر حسين بن عيسى وخلدون قندح. شرح قانون العقوبات / القسم العام (الاشتراك الجرمي والنظرية العامة للجزاء) ط ١ واي ل للنشر ٢٠٠٢ م ص ٤٦-٤٧. (1) ٨١

77 فالتبعية لها الوجهان السابقان وآل منهما مقيد في نطاقه عل ى النح و السابق. ومعنى ذلك أن أه م م ا يمي ز الم ساهمة التبعي ة أن ه لا قي ام له ا إلا إل ى جانب مساهمة أصلية فالصفة التبعية لا تتصور عقلا إلا بالن سبة إل ى ص فة أصلية وبالا ض افة إل ى ذل ك فالم ساهمة الا ص لية ه ي الم صدر ال ذي ت ستمد منه المساهمة التبعية صفتها الا جرامية. ونتيجة لذلك آان ت الم ساهمة التبعي ة متطلب ة علاق ة س ببية ت ربط ب ين نشاط المساهم التبعي والفعل الذي يقوم ب ه ال رآن الم ادي للجريم ة والنتيج ة التي تترتب عليه وبغي ر ه ذه العلاق ة يغ دو ن شاط الم ساهم التبع ي غي ر ذي صلة بالجريمة فلا تقوم من أجله مسي ولية وتمتاز الم ساهمة التبعي ة بكونه ا مج الا خ صبا لاخ تلاف الحل ول الت شريعية ويرج ع ذل ك إل ى تج رد ن شاط المساهم التبعي من الصفة الا جرامية الذاتي ة ووج وب ت دخل ال شارع لتحدي د الشروط التي يستمد بها ه ذه ال صفة م ن ن شاط الم ساهم الا ص لي واخ تلاف وجه ة النظ ر الت ي يغلبه ا ف ي ه ذا ال شا ن آ ل ت شريع. وأه م م ا تختل ف في ه التشريعات هو تحديد وساي ل المساهمة التبعي ة ف ا ن اتفق ت ف ي أن العق اب لا يمتد إلى آل صور هذه المساهمة فهي تختلف فيما بينه ا ف ي تحدي د ال صور الج ديرة بالعق اب. وتك شف ه ذ الملاحظ ة ع ن خصي صة أخ رى للم ساهمة التبعي ة مرده ا إل ى خط ة الت شريعات الوض عية إل ى طبيع ة الا ش ياء ه ي آونه ا لا تتحق ق إلا ع ن طري ق وس اي ل معين ة يح ددها ال شارع عل ى س بيل. الحصر W א א ٣ L٣ س ا تناول أرآ ان الم ساهمة التبعي ة ب صورة م وجزة وس يتم ع رض الا رآ ان الت ي تتناس ب وتج ريم الت ستر ودور أرآ ان الم ساهمة التبعي ة ف ي (1) المرجع السابق ص ٤٨. ٨٢

78 ضوء الا همية القانوني ة والت ي ي تم ص ياغتها ف ي الت ساؤل الت الي : المادي والشرعي للمساهمة التبعية م ا ال رآن إن للم ساهمة التبعي ة رآن ا مادي ا قوام ه الن شاط ال ذي ي صدر ع ن المساهم التبعي وعلاقة السببية التي ت ربط بين ه وب ين فع ل الم ساهم الا ص لي والنتيج ة الا جرامي ة الت ي تترت ب عل ى آ ل أفع ال الم ساهمة ف ي الجريم ة ويتمثل فيها الاعتداء على الحق الذي يحميه القانون. فالت شريعات الحديث ة وم ن بينه ا الت شريعات العربي ة تح دد عل ى س بيل الح صر وس اي ل معين ة ينبغ ي أن يتخ ذها ن شاط الم ساهم التبع ي ف ا ن اتخ ذ وس يلة غيره ا ف لا قي ام للم ساهمة التبعي ة وإن ثب ت ت وافر علاق ة ال سببية ب ين ه ذه الوس يلة وفع ل الم ساهم الا ص لي والنتيج ة الا جرامي ة. وتثي ر دراس ة الوس اي ل الت ي يح ددها الشارع للمساهمة التبعي ة أه م الموض وعات ف ي دراس ة ال رآن الم ادي له ذه المساهمة. ويتطل ب الق انون لقي ام الم ساهمة التبعي ة ت وافر رآ ن معن وي. وعل ى ال رغم م ن خ ضوع ه ذا ال رآن للقواع د الت ي تحك م النظري ة العام ة لل رآن المعن وي فه و يتمي ز بقواع د خاص ة م ستمدة م ن طبيع ة الم ساهمة التبعي ة وهذه القواعد تعد أهم جوانب الدراسة لهذا الرآن. أم ا بالن سبة لماهي ة ال رآن ال شرعي للم ساهمة التبعي ة فقوام ه ال صفة غير المشروعة التي يسبغها القانون على نشاط المساهم التبعي والق انون لا ي سبغ ه ذه ال صفة عل ى ه ذا الن شاط ف ي ذات ه إذ ف ي الغال ب م ن الا ح وال لا يخضع لنص تجريم وإنما يخلع عليه تلك الصفة بالنظر إل ى علاقت ه بن شاط غير مشروع يرتكبه المساهم الا صلي في الجريمة ومن ثم آان ه ذا الن شاط ٨٣

79 م صدر ال صفة غي ر الم شروعة لن شاط الم ساهم التبع ي أي م صدر وج ود الرآن الشرعي للمساهمة التبعية. ويعد الفعل غير مشروع إذا خ ضع ل نص تج ريم ول م يك ن ف ي الوق ت نفسه خاضعا لسبب إباحة. ويتضح بذلك أن لعدم المشروعية عنصرين : الخ ضوع ل نص تج ريم وعدم الخضوع لسبب إباحة ف ا ن ت وافرا مع ا لن شاط الم ساهم اآت سب ص فة غير مشروعة وغدا متصورا أن يكتسب الصفة نفسها نشاط المساهم التبع ي مع ه ف ي نف س الجريم ة أم ا إذا انتف ى أح د ه ذين العن صرين ف لا مح ل لا ن يتوافر الرآن الشرعي للمساهمة التبعية ولا وجود للمساهمة التبعية ذاتها. ١ א א א א א א W J٣ L٣ يقصد بالرآن الم ادي للم ساهمة التبعي ة الن شاط الا جرام ي ال ذي يا تي ه المساهم التبعي وما يترتب عليه من ا ث ار ف ا ذا تخل ف ه ذا ال رآن فق د انتف ت المساهمة التبعية ذاتها إذ من المبادئ الا ساسية في التشريع الجناي ي الحديث أنه لا قيام للمسو ولية الجناي ية إلا إذا صدر ع ن الج اني ن شاط م ادي ذو ا ث ار ملموس ة يتمث ل في ه الا خ لال ب الحقوق والم صالح الت ي يحميه ا الق انون الجناي ي.ويقوم الرآن المادي للمساهمة التبعي ة عل ى عناص ر ثلاث ة : الن شاط الا جرامي للمساهم التبعي ثم ا ثاره التي تتمثل فيها نتيجته الا جرامي ة وعلاق ة السببية التي تربط بينهما. (1) (2) ينظر محمود نجيب حسني المساهمة الجناي ية في التشريعات العربية مرجع سابق ص. ٢٣٥ ينظر علي عبدالقادر القهوجي شرح قانون العقوبات القسم العام دراسة مقارنة مرجع سابق ص.٥١٧ ٨٤

80 ولبي ان وس اي ل الن شاط الا جرام ي ف ي الم ساهمة التبعي ة نج د أن التشريعات الجناي ية الحديث ة تح رص عل ى ح صر وس اي ل الن شاط الا جرام ي في المساهمة التبعية ويعن ي ذل ك أن الم ساهم التبع ي لا ي سا ل ع ن الجريم ة إلا إذا آانت مساهمته فيها عن طريق إح دى الوس اي ل الت ي يح ددها الق انون أما إذا آانت عن طريق وسيلة أخرى فلا م سي ولية علي ه ول و ت ضمن ن شاطه تع ضيدا لفاع ل الجريم ة. ويف سر ه ذه الخط ة ح رص ال شارع عل ى تحدي د نط اق الم ساهمة التبعي ة بحي ث لا ت دخل في ه س وى الا فع ال الت ي تمث ل مساهمتها في الجريمة قدرا م ن الا همي ة ي نم ع ن خطره ا. وف ي ه ذه الخط ة ضمان للا فراد إذ الا فعال التي تقوم بها المساهمة التبعية لا يجرمها الق انون لذاتها فلا بد من تحديدها بصفة عام ة آ ي يك ون المرج ع ف ي تجريمه ا إل ى القانون لا إلى تحكم القاضي. وم ن خ لال اس تقراء خط ة الت شريعات ف ي تحدي د وس اي ل الم ساهمة التبعي ة نج د أن الت شريعات العربي ة تجم ع عل ى ح صر وس اي ل الم ساهمة التبعية ولكنها تختل ف فيم ا بينه ا م ن حي ث ن وع وع دد الوس اي ل الت ي ي نص عليها آل تشريع : فقانون العقوبات المصري ينص عل ى وس اي ل ث لاث ه ي : التح ريض والاتفاق والمساعدة (المادة ١٤٤) ويتح د مع ه ف ي ه ذه الخط ة ق انون (1) (2) (٣) ينظر محمود نجيب حسني المساهمة الجناي ية في التشريعات العربية مرجع سابق ص. ٢٦١ هذا هو نص المادة ١٤٤ من قانون العقوبات المصري : "يعد شريك ا في الجرمية : ا و لا : كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة ا ذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض. ثاني ا : من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق. ثالث ا : من ا عطى للفاعل ا و الفاعلين سلاح ا ا و ا لات ا و ا ي شيء ا خر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه ا ا و ساعدهم با ي طريقة ا خرى في الا عمال ا هزة ا و المسهلة ا و المتممة لارتكا ا. نص المادة ٥٤ من قانون العقوبات العراقي مماثل لنص المادة ٤٠ من قانون العقوبات المصري مع اختلاف يسير في الصياغة. ٨٥

81 العقوبات العراقي (المادة ٥٤) وقانون العقوب ات ال سوداني (الم ادة ٨٢) ومشروع قانون العقوب ات لجمهوري ة م صر العربي ة (الم ادة ٥٨) (٣) أما ق انون العقوب ات الليب ي فق د اآتف ى ب النص عل ى وس يلتين هم ا التح ريض والمساعدة (المادة ١٠٠) فاستبعد بذلك الاتف اق م ن ع داد وس اي ل الم ساهمة (٤) التبعية. أما قانون العقوب ات اللبن اني فق د اتب ع خط ة مختلف ة ف ي تحدي د وس اي ل الم ساهمة التبعي ة فن صت الم ادة ٢١٩ من ه عل ى س ت وس اي ل للت دخل ف ي الجناي ة أو الجنح ة ه ي : إعط اء إرش ادات لاقترافه ا وإن ل م ت ساعد ه ذه الا رش ادات عل ى الفع ل وش د عزيم ة الفاع ل بوس يلة م ن الوس اي ل وقب ول ع رض الفاع ل ارتك اب الجريم ة وم ساعدة الفاع ل ومعاونت ه عل ى الا فع ال التي هيا ت الجريمة أو سهلتها أو على الا فعال التي أمنت ارتكابها والاتف اق مع الفاع ل أو أح د المت دخلين قب ل ارتك اب الجريم ة ث م الم ساهمة ف ي إخف اء (٤) (5) هذا نص المادة ٨٢ من قانون العقوبات السوداني : "يعتبر الشخص محرض ا على عل شيء: ا و لا ا ذا ا عرى ا ي شخص على فعل ذلك الشيء ا و ثاني ا ا ذا اشترك مع شخص في مو امرة على فعل ذلك الشيء ا و ثالث ا ا ذا عاون ا و سهل عمد ا فعل ذلك الشيء با جراء ا ي فعل ا و ا همال مخالف للقانون". معوض عبدالتواب : قانون العقوبات حسب ا خر التعديلات وحتى القانون ١٤ لسنة ١٩٩٩ م ومعلق ا عليه با حكام محكمة النقض منذ ا نشاي ها وحتى ١٩٩٩ م وبا هم القيود والا وصاف وتعليمات النيابة مقارن ا بالتشريعات العربية ط ٣ الا سكندرية : دار المطبوعات الجامعية ٢٠٠٦ م ص. ٤٤٧ هذا هو نص المادة ٥٨ من مشروع قانون العقوبات المصري : "يعد شريك ا في الجريمة : ا ) من حرض على ارتكا ا فوقعت بناء على التحريض. ب) من اتفق مع غيره على ارتكا ا فوقت بناء على هذا الاتفاق ج) من ساعد الفاعل با ية طريقة في الا عمال ا هزة ا و المسهلة ا و المتممة لارتكا ا مع علمه بالجريمة فوقعت بناء على هذه المساعدة. (4) هذا هو نص المادة ١٠٠ من قانون العقوبات الليبي : "يعد شريك ا في الجريمة : (ا و لا) : كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة ا ذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض. (ثاني ا) من ا عطى الفاعل ا و الفاعلين سلاح ا ا و ا لات ا و ا ي شيء مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه ا ا و ساعدهم با ي طريقة ا خرى في الا عمال ا هزة ا و المسهلة ا و المتممة لارتكا ا". ٨٦

82 معالمها أو تخبي ة أو تصريف الا شياء الناجمة عنها أو إخفاء شخص أو أآث ر من الذين اشترآوا فيها من وجه العدالة وتقديم الطع ام أو الم ا وى أو المخب ا أو مكان الاجتماع إلى الا شرار ال ذين دأبه م قط ع الط رق أو ارتك اب أعم ال العنف ض د أم ن الدول ة أو ال سلامة العام ة أو ض د الا ش خاص أو الممتلك ات عن علم بسيرتهم الجناي ية. اتبعها وقد أخذ بالخطة السابقة قانون العقوبات ال سوري (الم ادة ٢١٨) آم ا بعد تعديل ي سير ق انون العقوب ات الا ردن ي (الم ادة ٧٥ الفق رة ٢). وإذا نظرن ا إل ى جريم ة الت ستر أو الا خف اء نج د أنه ا ت دخل ف ي نط اق وس يلة الم ساعدة آا ح دى وس اي ل الم ساهمة التبعي ة ولك ن هن اك تب اين ف ي الت شريعات الجناي ي ة ح ول تل ك الم سا لة فق د اختلف ت الت شريعات الجناي ي ة وخاصة الحديثة منه ا فيم ا بينه ا ف ي تكييفه ا الا عم ال اللاحق ة عل ى ارتك اب الجريم ة الت ي تت صل به ا عل ى نح و وثي ق وتتج ه إل ى تمك ين الفاع ل م ن الاحتفاظ بثمرات الجريمة أو استغلالها أو إعدام أدلة الجريمة أو الف رار م ن الا ج راءات الجناي ي ة مث ال ذل ك إخف اء الا ش ياء الم سروقة أو المتح صلة م ن (1) (2) هذا هو نص المادتين ٢١٩ من قانون العقوبات اللبناني ٢١٨ من قانون العقوبات السوري : "يعد متدخ لا في جناية ا و جنحة : ا ) من ا عطى ا رشادات لاقترافها وا ن لم تساعد هذه الا رشادات على الفعل. ب) من شد عزيمة الفاعل بوسيلة من الوساي ل. ج) من قبل ابتغاء مصلحة مادية ا و معنوية عرض الفاعل ا ن يرتكب الجريمة. د) من ساع الفاعل ا و عاونه على الا فعال التي هيا ت الجريمة ا و سهلتها ا و على الا فعال التي ا تمت ارتكا ا. ه) من كان متفق ا مع الفاعل ا و ا حد المتدخلين قبل ارتكبا الجرمية وساهم في ا خفاء معالمها ا و تخبي ة ا و تصريف الا شياء الناجمة عنها ا و ا خفاء شخص ا و ا كثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة. و) من كان عالم ا بسيرة الا شرار الجناي ية الذين دا م قطع الطرق وارتكاب ا عمال العنف ضد ا من الدولة ا و السلامة العامة ا و ضد الا شخاص ا و الممتلكات وقدم لهم طعام ا ا و ما وى ا و مخبا ا و مكان ا للاجتماع. تم اقتباس نصوص المواد مع عدا نص التشريعي المصري المعدل من محمود نجيب حسني المساهمة الجناي ية في التشريعات العربية مرجع سابق ص ٢٦٢-٢٦٤. ٨٧

83 جناي ة أو جنح ة أو اس تعمال المح رر الم زور أو إخف اء جث ة القتي ل أو إي واء الف ارين م ن العدال ة. ف بعض الت شريعات يعتب ر ه ذه الا فع ال اش تراآا ف ي الجريمة عن طريق المساعدة وبعضها يراها جراي م قاي مة بذاتها م ستقلة ع ن الجريمة الا ولى التي تتصل بها. والقانون الا نجليزي مث ال للن وع الا ول م ن التشريعات فهو يعرف الشريك في الجريمة بع د وقوعه ا (accessory after the fact) ويعني به من آان عالما بوقوع الجريمة فا وى لديه مرتكبها أو أنقذه أو ساعده ويلاحظ مع ذلك أن القانون الا نجليزي لا يعتبر من ح از أش ياء م سروقة أو متح صلة م ن جريم ة م ع علم ه ب ذلك ش ريكا ف ي ال سرقة وإنم ا يعتبره مرتكب ا جريم ة قاي م ة ب ذاتها تخ ضع لق انون ١٩١٦ م Larceny Act ال صادر س نة. ويعد قانون العقوبات الفرنسي بعد تعديله بالق انون ال صادر ف ي ٢٢ م ايو س نة ١٩١٥ م والا م ر ordonnance ال صادر ف ي ٢٥ يوني ة س نة ١٩٤٥ م مث الا للت شريعات الت ي تنتم ي إل ى الن وع الث اني (وذل ك فيم ا ع دا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الا ولى من المادة ٦١ من قانون العقوبات الفرنسي) فا خفاء الا شياء المتحصلة م ن جريم ة وإخف اء الجن اة أو تمكي نهم م ن الف رار أو م ساعدتهم علي ه آ ل ه ذه الا فع ال ق د أص بحت ف ي الق انون الفرنسي جراي م قاي مة بذاتها. (٣) والاخ تلاف ال سابق ن راه ف ي الت شريعات العربي ة فبع ضها ي ستبعد الا عمال اللاحقة على الجريم ة م ن نط اق الم ساهمة التبعي ة فيه ا وم ن ه ذه الت شريعات ق انون العقوب ات الم صري وق انون العقوب ات الليب ي وق انون العقوبات العراقي وقانون العقوبات السوداني أم ا ق انون العقوب ات اللبن اني. Stephen's Digest of the Criminal Law, art, 25, p. 22, Harris's Criminal Law, p Harris's Criminal Law, p. 361 Vidal et Magnol : op. cit., n. 422 ter., p. 582 (1) (2) (3) ٨٨

84 (الم ادة ٢١٩ رقم ا ٥ و ٦) وق انون العقوب ات ال سوري (الم ادة ٢١٨ ه د) وقانون العقوبات الا ردن ي (الم ادة ٧٥ الفق رة ٢ ه د) فتعتب ر الاتف اق قب ل الجرمي ة ث م إخف اء معالم ه أو تخبي ة أو ت صريف الا ش ياء الناجم ة عنه ا أو إخفاء شخص أو أآثر من ال ذين اش ترآوا فيه ا ع ن وج ه العدال ة م ن وس اي ل المساهمة التبعية آما تعتبر من هذا القبيل تقديم الطعام أو الما وى أو المختبا أو مكان الاجتماع للا شرار عن علم بسيرتهم الجناي ية. ويدعم خطة القوانين التي تستبعد الا عم ال اللاحق ة عل ى الجريم ة م ن نطاق المساهمة التبعية فيها أن هذه المساهمة تفترض تقديم العون والتعضيد إل ى الفاع ل وتمكين ه م ن تنفي ذ الجريم ة ف ا ذا م ا انته ى التنفي ذ ل م يع د مح لا للع ون أو التع ضيد ول م يع د للفاع ل بالن سبة إل ى تنفي ذ الجريم ة حاج ة إليهما. وتطبيقا لذلك فقد حكم في فرنسا با ن ه لا يع د ش ريكا ف ي الجريم ة م ن يتدخل لتخليص القاتل من قبضة السلطات العامة. W א א א א ١ J١ J٣ J٣ يثور التساؤل ح ول م ا إذا آ ان يعتب ر م ن قبي ل الم ساهمة التبعي ة ف ي ارتكاب جريمة أصلية سلوك الشخص الذي يقوم با خفاء شخص ا خر ه ارب م ن العدال ة أو مطل وب الق بض علي ه ف ي جريم ة وقع ت (الم ادة ١٤٤ م ن قانون العقوبات) وهل يعتبر آ ذلك م ن قبي ل الم ساهمة التبعي ة ف ي ارتك اب جريمة أصلية سلوك الشخص الذي يقوم با خفاء أشياء يعل م بكونه ا متح صلة عن جريمة سرقة أو عن أي جناي ة أو جنح ة ب صفة ع ام (الم ادة ٤٤ مك ررا ينظر محمود نجيب حسني المساهمة الجناي ية في التشريعات العربية مرجع سابق ص. ٢٨١ ينظر نفس المرجع السابق ص. ٢٨١ (1) (2) ٨٩

85 من قانون العقوبات). وفي عبارة أخرى فهل يعتبر من أخفى أشياء م سروقة ش ريكا أو م ساهما تبعي ا ف ي جريم ة ال سرقة أم ف اعلا أص ليا له ا لق د أش ار سليمان عبدالمنعم أنه يصعب إن لم يكن يستحيل من زاوية التحلي ل الق انوني ال صحيح لنظري ة الم ساهمة اعتب ار المخب ي ف ي الحال ة الا ول ى ومخف ي الا شياء في الحالة الثانية مساهما تبعيا في الجريمة الا ص لية. وس بب ذل ك أن سلوك الفاعل في هاتين الح التين ي ا تي لاحق ا عل ى وق وع الجريم ة الا ص لية. والقاعدة في العقاب على المساهمة التبعية أن فعل المساهمة ينبغي أن يك ون س ابقا عل ى وق وع الجريم ة الا ص لية أو معاص را له ا. وبالت الي ي ستبعد م ن نطاق الم ساهمة التبعي ة آ ل فع ل مهم ا آان ت ص لته بالجريم ة الا ص لية متى آان هذا الفعل لاحقا على وقوع هذه الجريمة. ولعل مصدر الالتباس ف ي ه ذا الموض وع أم ران : أولهم ا أن الق انون الم صري ق د ن ص عل ى جريم ة إخف اء الا ش ياء ف ي الم ادة ١٤٤ مك ررا م ن قانون العقوبات ضمن ن صوص الب اب الراب ع م ن الكت اب الا ول المخ صص لا حك ام الم ساهمة الجناي ي ة مم ا ي وحي با ن ه يعتب ر جريم ة الا خف اء إح دى صور المساهمة وثانيهما أن جريمة إخفاء الا شياء ظلت معتبرة تاريخيا فعلا م ن أفع ال الم ساهمة الجناي ي ة حي ث آان ت تتوق ف ف ي أرآانه ا الموض وعية ونظامه ا الا جرام ي عل ى م ا تخ ضع ل ه الجريم ة الا ص لية م ن أحك ام حي ث آانت تقوم بقي ام الجريم ة الا ص لية وتنتف ي بانتفاي ه ا. آم ا آ ان عق اب فاعله ا مرتبطا إلى حد آبير بعقاب فاعل الجريمة الا صلية. والحق أن جريمة إخفاء الا شياء المسروقة أو المتحصلة من جناية أو جنح ة ه ي جريم ة ذات طبيع ة مزدوجة: فهي من ناحية أولى جريمة تبعية إذ تفترض وقوع جريم ة أخ رى أصلية سابقة عليها. فلا تقوم الجرمية قانونا ما لم تكن الا ش ياء مح ل الا خف اء ٩٠

86 أو الحي ازة ق د تح صلت ع ن ن شاط ي شكل جريم ة ف ي ق انون العقوب ات. أآدت أحكام القضاء غير مرة على هذا المعنى وق د. ولك ن م ن ناحي ة ثاني ة تعتب ر جريم ة الا خف اء جريم ة م ستقلة ع ن الجريم ة الا ص لية س واء ف ي بنيانه ا الق انوني أم ف ي نظامه ا الا جراي ي. وق د ع دل الم شرع الم صري ع ن اعتب ار س لوك إخف اء الا ش ياء فع لا م ن أفع ال المساهمة في الجريم ة الا ص لية من ذ ع ام ١٩٠٤ م حي ث أص بح يعاق ب عل ى فعل الا خفاء آجريمة مستقلة بذاتها. W א א א א ٢ J١ J٣ J٣ تق وم جريم ة إخف اء الا ش خاص ف ي الت شريع الا ردن ي إذا ت وافرت أرآانها الثلاثة جميع ا : ال رآن الق انوني وال رآن الم ادي وال رآن المعن وي. وف ي ه ذا الج زء م ن الدراس ة س ا تناول ال رآن الق انوني وال رآن الم ادي ويتمثل الرآن القانوني با ن إخفاء الا شخاص فعل جرمي بموجب نص المادة (١/٨٤) م ن ق انون العقوب ات. وموض وع ه ذه الجريم ة ه و إخف اء ش خص ارتكب جناية. وبالتالي لا تقوم جريمة إخفاء الا شخاص إذا تم إخف اء ش خص أو المخالفات. اقترف جريمة من نوع الجنح ويتمثل الرآن المادي بالنشاط المادي الذي يقوم ب ه المخف ي م ن إبع اد الجاني وإخفاي ه عن أعين رجال السلطة العامة آا ن يقوم با خفاء المجرم ف ي منزله أو إغلاق الا بواب في وجه من يطارده من رجال الا من العام. ويمك ن أن يتمث ل الن شاط الم ادي ف ي جريم ة الا خف اء آ ذلك بتق ديم المساعدة للجاني لتسهيل تواريه عن وجه العدالة آتق ديم النق ود ل ه أو وس اي ل (1) ينظر سليمان عبدالمنعم النظرية العامة لقانون العقوبات ص ٦٣٢-٦٣١. ٩١

87 الفرار آال سيارات أو أي وس يلة أخ رى م ن ش ا نها إخف اء الج اني ع ن قب ضة السلطة العامة. W א א א א ٣ J١ J٣ J٣ ي ضم الا س هام الجرم ي (أو الاش تراك الجرم ي ح سب تعبي ر ق انون العقوبات اللبناني) أربع صور : أ. الفاعل والشريك.. المحرض ب.. المتدخل ج.. المخبي د. وعلى ال رغم م ن تبن ي الم شرع اللبن اني له ذه ال صور ووض عه لك ل منها قواعد خاصة فا نه يمكن ردها إلى في ت ين :في ة ت ضم م ن يقوم ون ب دور ري يسي وفي ة تضم من يكون دورهم فيها ثانويا تبعيا ولا تبع د آثي را خط ة الم شرع ع ن ه ذه التفرق ة فالفاع ل أو ال شريك م سهم أو م ساهم أص لي والمتدخل مسهم أو مساهم تبعي. أما المح رض فه و ف ي الا ص ل ص ورة م ن المتدخلين ولكن المشرع جعل نشاطه مستقلا عن الجريمة مح ل التح ريض وأخ ضع م سو وليته لقواع د خاص ة والمخب ي لا يح سب عل ى الا ط لاق ب ين المساهمين وإن آان ما يبرر إلحاقه بهم الصلة الوثيقة ب ين ن شاطه وجريم ة سابقة عليه يفترضها حتما. ينظر حسين بني عيسى وا خرون. شرح قانون العقوبات القسم العام الاشتراك الجرمي والنظرية العامة للجزاء ط ١ عمان : دار واي ل للنشر ٢٠٠٢ م ص ٧٥-٧٦. (1) ٩٢

88 والمخب ي ل يس م شارآا أو م ساهما ف ي الجريم ة إذ ي ا تي س لوآه بع د إتمام الجريمة. لكن لسلوآه ص لة وثيق ة بالجريم ة إذ يفت رض الا خف اء وق وع جريمة سابقة عليه وه ذا م ا يف سر خط ة الم شرع اللبن اني لجه ة جمع ه ب ين المخبي والمتدخل في نبذة واحدة على الرغم من آون المخبي ل يس بم شارك ف ي الجريم ة ال سابقة عل ى س لوآه ويعن ي ع دم اعتب ار المخب ي م ساهما ف ي الجريم ة ال سابقة أن ه يع د مرتكب ا جريم ة جنحي ة قاي م ة ب ذاتها وإن آان ت مرتبطة بجناية أو تابعة لها. فالتخبي ة آما بين مصطفى العوجي عمل متمم للجريمة ولا يق ل أهمي ة ع ن س اي ر الا عم ال الت ي س بقت أو رافق ت ارتكابه ا. فه ي عم ل لاح ق عل ى الجريمة ويمكن أن يتم إما بناء عل ى اتف اق س ابق م ع الفاع ل في شكل عندي ذ تدخلا في الجريم ة عل ى م ا س نراه بع د ح ين وإم ا ب صورة عفوي ة عل ى أن يحصل مع معرفة المخبي بالفعل الجرمي المرتكب. والمخب ي ف ي الق انون اللبن اني ل ه ص ورتان : إخف اء الا ش ياء وإخف اء الجناة. ولا ب د م ن الت ذآير إل ى أن إخف اء مع الم الجريم ة أو الا ش ياء الناجم ة عنه ا أو إخف اء الم شترآين فيه ا إذا ت م بن اء عل ى اتف اق س ابق معق ود قب ل ارتكابها بينه وبين فاعل الجريم ة أو أح د المت دخلين فيه ا فا ن ه يعتب ر ت دخ لا في الجريمة لا نه صورة من صور التدخل الجرم ي. أم ا الا خف اء للا ش ياء أو للمساهمين الحاصل دون اتفاق سابق وال ذي ت م لاحق ا لحظ ة تم ام الجريم ة فا نه يو لف جريمة الا خفاء المستقلة المعاقبة بالمادتين ٢٢١ و ٢٢٢ عقوب ات. ينظر محمود نجيب حسني : القسم العام. بيروت ١٩٧٥ م ص ٦٢٦. نظر سمير عالية شرح قانون العقوبات القسم العام مرجع سابق ص ٣٥٥. (1) (2) ٩٣

89 ولقد تناول المشرع اللبناني إخفاء المجرم الفار من جناية بعد ارتك اب الجريمة ودون وجود اتفاق سابق مع المساهم وذلك في النص الا تي : "م ن أقدم فيم ا خ لا الح الات المن صوص عليه ا ف ي الفق رتين ٥ و ٦ م ن الم ادة ١٢٩ عل ى إخف اء ش خص يع رف أن ه اقت رف جناي ة أو س اعده عل ى التواري عن وجه العدالة عوقب بالحبس من ٣ أشهر إلى سنتين. يعف ى م ن العقوب ة أص ول الجن اة المخبي ين أو ف روعهم أو أزواجه م أو زوجاتهم حتى الطالقات أو أشقاؤهم وشقيقاتهم أو أص هارهم م ن الدرجات نفسها (م ٢٢٢ عقوبات). W א وجود مجرم فار. إخفاء المجرم أو مساعدته على التواري. القصد الجرمي ١ ٢ ٣ W א א א وجود مجرم فار من جناية : يتطلب المشرع أن يكون الا خفاء لمج رم اقترف جناي ة ف لا تق وم الجريم ة إذا ح صل إخف اء لمقت رف جنح ة أو مخالفة. وهذا المجرم من غير الا شخاص المذآورين في الفقرة ٥ م ن الم ادة ٢١٩ عقوب ات إذ ل يس عل ى اتف اق س ابق م ع الم ساهم ف ي الجريمة وهو من غير الا شقياء الوارد ذآرهم ف ي الفق رة ٦ م ن ذات المادة لا نه مجرم عادي وليس من الا شقياء الذين دأبهم قط ع الطري ق وارتكاب الجراي م الخطيرة.. ١ ٩٤

90 إخف اء المج رم الف ار أو م ساعدته عل ى الت واري : وذل ك با بع اده ع ن تن اول ال سلطات العام ة لك ي لا يلق ى الق بض علي ه. وي دخل ف ي ذل ك إمداده بما وى سواء اختفى في ه أو س كنه علاني ة آم ا ي دخل ف ي ذل ك أيضا مساعدته على السفر إلى الخارج أو على التنكر وإمداده بوساي ل تبعده عن قبضة السلطات العامة. الق صد الجرم ي : يق وم الق صد ف ي ه ذه الجريم ة عل ى عل م المخب ي ب اقتراف المج رم الف ار لجناي ة دون تطل ب معرف ة التفاص يل آت اريخ الفع ل ومكان ه أو هوي ة م ن يخبي ه. ويتع ين أن يري د المخبي هذا الا خفاء باختياره فا ن أآره عليه أو عل ى الم ساعدة انتف ى القصد. وآذلك فا ن الدافع للا خفاء لا يزيل القصد ولو آان ش ريفا.. ٢. ٣ وأما عن عقوبة إخفاء المجرم فقد ح ددها ال نص م ا ب ين ثلاث ة أش هر وس نتين حب سا ولا علاق ة له ا بعقوب ة الجريم ة الا ص لية آم ا يح صل ف ي التدخل إذ يرجع إلى عقوبة هذه الجريمة لمعرفة عقوبة التدخل. وقد قرر المشرع عذر ا مسقط ا للعق اب ف ا عفى ال ذين يخبي ون الج اني إذا آانوا من أصوله أو فروعه أو زوجات ه أو أش قاي ه أو ش قيقاته أو أص هاره (المادة ٢/٢٢٢ عقوبات). والسبب في تقرير ه ذا الا عف اء أن ت صرف المخب ي ف ي ه ذه الح الات يكون استجابة لشعور طبيعي تحتمله صلة القرابة م ع قريب ه الف ار. وب النظر إلى آون هذه الجريمة مستمرة فا ن العذر يتوافر ول و ن شا ت ص لة الزوجي ة أو المصاهرة قبل انتهاء الا خف اء وإن ل م تك ن قاي م ة لحظ ة ابت داي ها. وي شار (1) ينظر المرجع السابق ص. ٣٥٨ ٩٥

91 هنا إلى أن المخبي ين الذي يستفيدون م ن الع ذر المعف ي م ن العق اب مح ددون في النص على سبيل الحصر ولا يفيد منه سواهم. وق د أش ار م صطفى الع وجي إل ى بع ض الملاحظ ات ح ول تخبي ة الا ش خاص خاص ة فيم ا يتعل ق بج رم تخبي ة الا ش خاص يتمي ز الوض ع ال ذي نصت عليه المادة ٢٢٢ عقوبات عن الوضع الوارد ذآ ره ف ي الفق رتين ٥ و ٦ م ن الم ادة ٢١٩ إذ ت شترط الم ادة ٢٢٢ أن تح صل التخبي ة لا ش خاص ساهموا في جناية فقط دون الجنح ة. ف النص ج اء ح صريا. وآم ا ه و معل وم إن التفسير الضيق هو المعتمد في النصوص الجزاي ي ة. فالم ادة ٢٢٢ فقرته ا الا ولى تنص على ما يلي : من أقدم فيما خلا الحالات المنصوص عنه ا ف ي الفق رتين ٥ و ٦ م ن الم ادة ٢١٩ عل ى إخف اء ش خص يع رف أن ه اقت رف جناي ة أو س اعده عل ى الت واري ع ن وج ه العدال ة عوق ب ب الحبس م ن ثلاث ة أشهر إلى سنتين. آما أن المسا لة التي تثار بمعرض تخبي ة الا شخاص الذين ورد ذآرهم في المادتين ٢٢١ و ٢٢٢ عقوبات هي في معرفة ما إذا آان من الضروري أن يعرف المخبي بوقوع الجريمة قبل إقدامه على التخبي ة لقي ام الج رم بحق ه أم أن مج رد علم ه فيم ا بع د بوقوعه ا م ن ش ا نه أن يجع ل من ه ف اعلا لج رم التخبي ة. أي هل يجب أن تكون المعرفة بحصول الجريمة سابقة عل ى ح صول التخبي ة أم أنه يكتفى بتوفر هذه المعرفة بصورة لاحقة وقد أجيب أنه في م ا خ ص تخبي ة الا ش خاص ف ا ن وق ت ح صول المعرف ة يبق ى دون ت ا ثير عل ى ينظر عبدالوهاب حومد : المفصل في شرح قانون العقوبات العام دمشق : المطبعة الجديدة ١٩٩٠ م ص. ٥٣٧ (1) ٩٦

92 تك ون الج رم ف سواء ح صلت المعرف ة قب ل الا خف اء أم بع ده ف ا ن لج رم يق وم بمجرد أن المخبي علم عند إجراء الملاحق ة بوق وع الج رم الا ص لي. وتبري ر ذلك أنه عند معرفة المخبي بحصول الجريم ة الت ي ارتكبه ا المختب ي يترت ب عليه عدم المثابرة في إخفاي ه عن أنظ ار العدال ة لا ن م صلحة المجتم ع العلي ا تق ضي ب ا ن ي ضع الق ضاء ي ده عل ى فاع ل الجريم ة لمعاقبت ه للحيلول ة دون ارتكابه جراي م أخ رى. وم ن ث م إن إخف اء ال شخص ي صبح جرم ا متمادي ا إذا استمر مع معرفة المخبي بالطابع الجرمي للتخبي ة. W א א א א א א ٢ J٣ J٣ لا يسا ل شخص عن جريمة لمجرد ارتكابه الفعل الذي تقوم عليه ب ل لاب د م ن رابط ة نف سية ت صل ب ين شخ صيته ومادي ات الجريم ة فتك ون تل ك الماديات مظهرا لشخصيته وتعبيرا عن خطورتها على المجتمع. وبهذه الرابطة النفسية يقوم الرآن المعنوي للجريمة ولا فرق م ن حي ث تطلبه ا لقيام المسي ولية الجناي ية بين مساهم أصلي في الجريمة ومساهم تبع ي فيه ا فطالم ا أن آ لا منهم ا ي سا ل ع ن الجريم ة ف لا ب د أن تت وافر بالن سبة ل ه آ ل أرآانها. وق د ج رى الفق ه عل ى التعبي ر ع ن ال رآن المعن وي للم ساهمة التبعي ة "بالقصد الجناي ي للشريك. ينظر مصطفى العوجي. القانون الجناي ي العام الجزء الثاني المسو ولية الجناي ية بيروت : مو سسة نوفل ١٩٨٥ م ص ٢٢٧-٢٢٨. ينظر محمود نجيب حسني المساهمة الجناي ية في التشريعات العربية مرجع سابق ص. ٣١٣ (1) (2) ٩٧

93 وإذا آان الرآن المعن وي لتج ريم الت ستر آم ا يب ين ف ي ال رآن الم ادي لتجريم التستر يقوم على القصد الجناي ي ولكن هناك سو ال يفرض نفسه هل يعتبر القصد الجناي ي للرآن المعنوي لتجريم التستر يعتبر تعبيرا جامعا لق د أج اب محم ود نجي ب ح سني عل ى ه ذا الت ساؤل بقول ه : إن ه غي ر جامع وقد علل ذل ك أن ال رآن المعن وي ق د يتخ ذ ف ي بع ض الج راي م ص ورة غي ر ص ورة الق صد الجن اي ي ف ذهب ال رأي ال ساي د ف ي الفق ه إل ى اس تبعاد الجراي م غير العمدية من عداد الج راي م الت ي تت صور الم ساهمة التبعي ة فيه ا وتلك نتيجة حتمية لقصر رآنها المعنوي على صورة القصد الجن اي ي ولكن ا نرى هذا المذهب محلا للنظر. فالمشكلة في الجراي م العمدي ة تع رض عل ى نح و يختل ف عم ا تع رض ب ه ف ي الج راي م غي ر العمدي ة ومرج ع ذل ك إل ى اخ تلاف ص ورة ال رآن المعنوي في آل من النوعين ولذلك نرى التمييز بينهما في هذه الرسالة. ف ا ذا آان ت الجريم ة عمدي ة فرآنه ا المعن وي يتخ ذ ص ورة الق صد الجن اي ي وت وافر ه ذا ال رآن ش رط لم سي ولية الم تهم عنه ا س واء أآان ت م ساهمته فيه ا أص لية أم آان ت تبعي ة. ومك ان ال رآن المعن وي ه و نف سية الجاني ولذلك يتعين التحقق من توافره ل دى آ ل م تهم عل ى ح دة ول و آان ت جريمتهم واحدة إذ يتصور أن يت وافر ل دى م تهم وأن ينتف ي ل دى زميل ه ف ي نفس الجريمة. ف ا ذا ثب ت أن الم ساهم التبع ي ق د انتف ى الق صد الجن اي ي لدي ه فه و غي ر م سي ول ع ن الجريم ة ول و آان ت أفعال ه ق د س اهمت م ن الناحي ة المادي ة ف ي الجريم ة بحي ث آ ان ارتكابه ا دون ه ذه الم ساهمة غي ر مت صور. ولا يغن ي (1) ينظر المرجع السابق ص. ٣١٣ ٩٨

94 عن توافر القصد الجناي ي أن يت وافر الخط ا غي ر العم دي ف ي أج سم ص ورة. فالخ ادم ال ذي ي دلي بمعلوم ات ع ن المك ان ال ذي يخف ي في ه مخدوم ه م ا ل ه فيستعين بها شخصا في سرقة ذلك المال لا يعد مساهما في ه ذه الجريم ة إذا لم يدر شيي ا عن النوايا الا جرامية لمن استمع إلى حديثه. إن تح ديث الق صد الجن اي ي ف ي الم ساهمة التبعي ة ينبغ ي أن يخ ضع للقواع د العام ة ف ي الق صد الجن اي ي ذل ك أن طبيعت ه وعناص ره لا تختل ف باختلاف ما إذا آان متوافرا لدى المساهم الا صلي أو لدى المساهم التبعي. فالق صد الجن اي ي قوام ه عن صران : العل م والا رادة ف العلم ين صرف إلى أرآان الجريمة والا رادة تتجه إلى الفع ل ال ذي تق وم علي ه والنتيج ة الت ي تترتب عليه. وقد ق دمنا أن للم ساهم التبع ي جريمت ه ومادي ات ه ذه الجريم ة قوامها النشاط الذي يا تيه ويتخذ صورة إحدى الوس اي ل الت ي يح ددها الق انون عل ى س بيل الح صر آ التحريض والاتف اق والم ساعدة والا خف اء.. وله ذا النشاط نتيجته التي تتمثل في جريمة المساهم الا صلي باعتباره ا ق د ارتكب ت بناء على فعل المساهم التبعي ولهذه الجريمة عناص رها العدي دة الت ي تق وم عليها وبين النشاط والنتيجة علاقة سببية تصل بينهما. وغن ى ع ن البي ان أن القصد الجناي ي للمساهم التبعي يتطل ب علم ا محيط ا بك ل ه ذه المادي ات الت ي تقوم عليها جريمته. أما ال رآن ال شرعي للم ساهمة التبعي ة وم صدره ال صفة غير المشروعة لنشاط المساهم الا صلي فلا يشترط أن يثبت ان صراف العل م إلي ه إذ م رد ه ذه ال صفة إل ى ن صوص ق انون العقوب ات وه ذه الن صوص (1) ينظر المرجع السابق ص. ٣١٤ ٩٩

95 يفترض العلم به ا طبق ا لل رأي ال راجح ف ي الفق ه والق ضاء يقبل إثبات العكس عل ى نح و لا. ولكن القصد الجناي ي لا يقوم بالعلم وح ده إذ العل م حال ة ذهني ة س اآنة لا تنطوي على معنى الخطيي ة الت ي ه ي ج وهر الق صد الجن اي ي ب ل يتطل ب إرادة متجه ة إل ى الفع ل ونتيجت ه ويعن ي ذل ك أن الم ساهم التبع ي لا يت وافر القصد الجناي ي لديه إلا إذا ثبت اتجاه إرادته إل ى الفع ل ال ذي تق وم ب ه وس يلة المساهمة إلى نتيجته المتمثلة في الجريمة التي يرتكبها المساهم الا ص لي. وإذا نظرنا إلى الرآن المعنوي لتج ريم الت ستر ف ي الق وانين الوض عية نجد أن المشرع المصري أل زم بم ا يع رف بوح دة ال رآن المعن وي للجريم ة بمعن ى اتح اد الرابط ة النف سية ب ين الم ساهمين بع ضهم وال بعض الا خ ر وانصراف هذه الرابطة النفسية إلى ارتكاب الجريمة. ورغم هذا فليس المق صود بوح دة ال رآن المعن وي أو اتح اد الرابط ة النف سية ل دى الم ساهمين أن يك ون ثم ة اتف اق س ابق بي نهم عل ى ارتك اب الجريمة. ب ل يكف ي أن يت وافر ل ديهم مج رد تف اهم أو "تواف ق" عل ى ارتك اب الجريمة. وبالتالي تقوم المساهمة في حالتين : الا ولى أن ينعقد اتفاق سابق بين المساهمين (آالخادم الذي يعطي للص خريطة توضح ل ه غ رف المن زل ومكان الخزانة). الثاني ة أن يت وافر مج رد تف اهم أو تواف ق حت ى ول و آ ان معاص را فح سب للحظ ة ارتك اب الجريم ة آالخ ادم ال ذي يت رك ب اب من زل مخدوم ه محمود نجيب حسن مرجع سابق ص ٣١٦. ينظر المرجع السابق ص. ٣١٦ (1) (2) ١٠٠

96 مفتوح ا لل ص را ه ول و ل م يك ن هن اك اتف اق س ابق بين ه وب ين ه ذا الل ص وآالشخص الذي يرى ا خر يعتدى على غيره فيبادر فجا ة إلى شل حرآة هذا الا خير لكي يمكن الجاني من الاعتداء عليه رغم عدم وجود اتفاق سابق بينه وبين هذا الجاني. وهكذا نخلص إلى القول إن الرآن المعنوي ل دى الم ساهم ف ي الق انون الم صري يتمث ل ف ي إرادة ال سلوك (فع ل الم ساهمة) ال ذي اقترف ه وعلم ه بصلاحية الا فعال الصادرة عن غيره من المساهمين وآ ذلك الفع ل ال صادر عنه إلى إحداث النتيجة الا جرامية. ويتمث ل ال رآن المعن وي ل دى الم ساهم ف ي ص وره ال ثلاث : العمدي ة وغي ر العمدي ة والمتعدي ة الق صد. وبينم ا تب دو الم ساهمة العمدي ة ف ي إرادة النتيجة فا ن المساهمة غير العمدية تتمثل في قبول النتيجة حال وقوعها. أما الرآن المعنوي لتجريم التستر أو الا خفاء في الق انون الا ردن ي ف لا تقع إلا مقصودة ويكفي لقيامها توافر القصد الجناي ي العام وهو يتمث ل بعل م المخفي بماهية الفعل ال ذي ارتكب ه ال شخص المخب ي ولا ي شترط أن يك ون هذا العلم عن طريق وساي ل رسمية وإنما يكون با ي وسيلة ممكن ة م ثلا ع ن طريق الغير أو وساي ل الا علام. ولقيام القصد الجرمي في جريم ة الا خف اء لا بد من أن تتجه إرادة المخفي إلى السلوك الجرمي وإل ى النتيج ة المتمثل ة ف ي نية إبعاد الجاني عن عي ون رج ال الا م ن الع ام وجعل ه بمن ا ى م ن الملاحظ ة وم ن محاآمت ه. ولقي ام جريم ة الا خف اء لا عب رة بع د ذل ك بالباع ث أو الغاي ة التي دفعت المخفي إلى ارتكاب جريمته. ينظر سليمان عبدالمنعم النظرية العامة لقانون العقوبات مرجع سابق ص ٦٣١-٦٣٢. ينظر حسين بن عيسى وا خرون مرجع سابق ص ٧٦. (1) (2) ١٠١

97 أما في الق انون اللبن اني فيتطل ب ال نص الق انوني الق صد ف ي اش تراطه آ ون المخب ي عالم ا ب الا مر أي يعل م بالم صدر الجرم ي لل شيء م ن حي ث ترتبه عن جريمة ودون طلب العلم بالتفاصيل. ويقتضي الق صد ان صراف إرادة المخب ي إل ى إخف اء المج رم ويتع ين أن يري د المخب ي ه ذا الا خف اء باختي اره ف ا ن أآ ره علي ه أو عل ى الم ساعدة انتفى القصد وآذلك فا ن الدافع للا خفاء لا يزيل القصد ولو آ ان ش ريفا. المبحث الثاني عقوبة التستر في القوانين الوضعية (1) ينظرسمير عالية. شرح قانون العقوبات القسم العام مرجع سابق ص ٣٥٦. ١٠٢

98 عقوبة التستر في المبحث الثاني القوانين الوضعية يتناول هذا المبحث عقوبة الت ستر أو الا خف اء ف ي الق انون ون ستطيع ت صور م ذهبين ف ي تحدي د ت ا ثير الظ روف عل ى عقوب ة الم ساهم التبع ي : م ذهب اس تقلال الم ساهم التبع ي بظروف ه وم ذهب ت ا ثره بظ روف الم ساهم الا صلي. فالمذهب الا ول يجعل المرجع في تحديد عقوبة المساهم التبعي إلى الظروف التي تتوافر لديه فتتا ثر عقوبته بها أيا آان نوعها وبالا ضافة إل ى ذلك فلا تا ثير على عقابه للظروف التي تت وافر ل دى الم ساهم الا ص لي فك ل منهما له ظروفه التي يختص بها. والمذهب الثاني يجع ل المرج ع ف ي تحدي د عقوب ة الم ساهم التبع ي إل ى الظ روف الت ي تت وافر ل دى الم ساهم الا ص لي فيكون لهذه الظروف تا ثيرها عليها ويستتبع ذلك عدم تا ثره ب الظروف الت ي تت وافر لدي ه خاص ة أي لا تك ون مت وافرة ف ي الوق ت نف سه ل دى الم ساهم الا صلي. وآ ل م ذهب م ن ه ذين الم ذهبين م رتبط ب الفكرة الا ساس ية الت ي يق يم ال شارع عليه ا الم ساهمة الجناي ي ة. ف ا ذا قلن ا ب ا ن الج راي م تتع دد بتع دد الم ساهمين أي أن ن شاط آ ل م ساهم تق وم ب ه جريم ة عل ى ح دة آ ان ذل ك أدعى إلى ترجيح استقلال المساهم بظروفه أما إذا قلنا بوحدة الجريمة على ١٠٣

99 الرغم من تعدد المساهمين فيها وذهبنا في الوقت نفسه إل ى الق ول ب ا ن ن شاط المساهم التبعي لا يستمد صفته الا جرامية من ذاته ولك ن ي ستمدها م ن ن شاط الم ساهم الا ص لي اس تتبع ذل ك الاعت داد ب الظروف الت ي تت وافر ل دى ه ذا الا خير دون الظروف التي تتوافر لدى المساهم التبعي. وق د ح دد الق انون أهمي ة الظ روف ف ي تحدي د تا ثيره ا عل ى عقوب ة الم ساهم التبع ي : فل يس لك ل الظ روف ع ين الا ث ر عل ى عقوب ة الم ساهم التبع ي فبع ضها لا أث ر ل ه وبع ضها لا ين تج أث ره إلا إذا ت وافرت ش روط معين ة ولبع ضها ت ا ثيره دون ش رط أو قي د. وم ن ث م تت ضح أهمي ة تق سيم الظروف حتى يمكن ردها إلى طواي ف يشترك أفراد آل منها في الحكم. والتقسيم الا ساسي للظروف يقوم على التمييز بين الظروف التي تغير م ن وص ف الجريم ة والظ روف الت ي يقت صر تا ثيره ا عل ى العقوب ة وله ذا التق سيم قيمت ه العلمي ة الم ستمدة م ن تحلي ل فك رة الجريم ة وتحدي د العناص ر التي تقوم عليها. إذا استشهدنا بالقانون الفرنسي في هذا الصدد نجد أن قانون العقوب ات الفرن سي لا يت ضمن ن صوصا ص ريحة تح دد ت ا ثير الظ روف عل ى عقوب ة المساهم التبعي ولك ن الفق ه والق ضاء ق د استخل صا حك م ه ذه الظ روف م ن الم ادة ٥٩ وأقام ا عل ى أس اس م ن ه ذا ال نص نظري ة آامل ة لا ث ر ه ذه الظروف. ويقضي ه ذا ال نص أن يعاق ب ال شريك ف ي جناي ة أو جنح ة ب نفس العقوبة التي توقع على فاعليها. ونستخلص من هذا النص قاع دتين : الا ول ى أن ال شريك لا يعاق ب ب نفس العقوب ة الت ي آان ت توق ع علي ه ل و آ ان ف اع لا ينظر محمود نجيب حسن مرجع سابق ص ٣٥٢. ينظر المرجع السابق ص. ٣٥٨ (1) (2) ١٠٤

100 للجريم ة. والثاني ة أن ال شريك يعاق ب ب نفس العقوب ة الت ي توق ع عل ى فاع ل الجريمة. والقاعدة الا ولى تعن ى أن ال شريك لا يت ا ثر ب الظروف الت ي تت وافر لدي ه والقاع دة الثاني ة تعن ى أن ال شريك يت ا ثر ب الظروف الت ي تت وافر ل دى الفاع ل. ولك ل م ن القاع دتين س ندها م ن الفك رة الا ساس ية الت ي تق وم عليه ا المساهمة الجناي ية : فالقاعدة الا ولى سندها أن الشريك لا ي ستمد إجرام ه م ن فعله والقاعدة الثانية سندها أن الشريك يستمد إجرامه من نشاط الفاعل. وبالن سبة لت ا ثير الظ روف عل ى عقوب ة الم ساهم التبع ي ف ي الق انونين البلجيكي والا لماني : نجد أن القانون البلجيكي والا لماني يق ر قاع دة اس تقلال آل مساهم بظروفه ويتضمن القانون الا لماني ن صا ص ريحا يق رر ذل ك ف ي حين نستخلص هذه القاعدة في القانون البلجيكي من عبارة النص الذي يح دد عقوبة المساهم التبعي. فالمادة ٦٩ من قانون العقوبات البلجيكي تق رر أن ال شرآاء ف ي جناي ة يعاقبون بالعقوبة الا دنى مباشرة من العقوبة التي آانت توقع عل يهم ل و آ انوا فاعلين لها وتقرر هذه المادة أيضا أن عقوب ة ال شرآاء ف ي جنح ة لا تج اوز ثلث ي العقوب ة الت ي آان ت توق ع عل يهم ل و آ انوا ف اعلين له ا. ولتحدي د عقوب ة الشريك وفقا لهذا النص يتعين افتراضه فاعلا للجريمة ومعرفة العقوبة الت ي يقررها القانون له تم تخفيفها على النحو الذي يبينه ذل ك ال نص. ويعن ي ذل ك الاعت داد بظ روف ال شريك نف سه عن د تحدي د عقوبت ه وص رف النظ ر ع ن ظروف الفاعل ذلك أن نفترض ال شريك بظروف ه ف اعلا للجريم ة ونت ساءل عن عقوبته وإذا آان الشريك لا يتا ثر بظروف الفاعل فا ن الفاع ل لا يت ا ثر (1) ينظر المرجع السابق ص ٣٦٧. ١٠٥

101 آذلك بظروف الشريك. والقاعدة السابقة تقضي بامتداد ت ا ثير الظ روف المادية إلى آل المساهمين في الجريمة ذلك أنه إذا افترض نا ال شريك ف اعلا للجريم ة لت ا ثر حتم ا به ذه الظ روف. وتطب ق ه ذه القاع دة عل ى الا ع ذار القانونية آذلك فيقتصر أثرها على من تتوافر لديه. وتق ضي الم ادة ٥٠ م ن ق انون العقوب ات الا لم اني با ن ه "إذا س اهم أشخاص في فعل عوقب آل منهم على أساس خطي ه دون اعتبار لخطا غيره ممن س اهموا مع ه ف ي ذل ك الفع ل. وإذا ق رر الق انون أن بع ض ال صفات أو العلاق ات ت و دي إل ى ت شديد العقوب ة أو تخفيفه ا أو اس تبعادها فا نه ا تن تج ه ذا الا ثر بالنسبة للفاعل أو الشريك الذي تتوافر لديه دون غيره". وتق رر الفق رة الا ولى من هذا النص استقلال المساهمين بالنسبة لل رآن المعن وي للجريم ة وتق رر الفق رة الثاني ة من ه اس تقلال الم ساهمين بالن سبة لظ روف الجريم ة. وطبقا للفقرة الا ولى فا ن انعدام القصد الجناي ي أو الخطا لدى أحد الم ساهمين أو توافر مانع من المسي ولية لديه ليس من ش ا نه أن يح ول دون أن ي سا ل م ن ع داه م ن الم ساهمين ال ذين ت وافرت ل ديهم ش روط الم سي ولية الجناي ي ة وعناصرها واستشهادا على عقوب ة الت ستر ف ي الت شريعات العربي ة نج د أن الم ادة ١٤٤ م ن العقوب ات الم صري الت ي ت نص: عل ى آ ل م ن أخف ى بنف سه أو بواسطة غيره شخصا بعد القبض عليه أو متهما بجناي ة أو جنح ة أو ص ادرا في حقه أمر ا بالقبض عليه وآذا آل من أعانه با ي طريقة آانت عل ى الف رار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقا للا حكام الا تية :. ينظر المرجع السابق ص ٣٧٣. ينظر المرجع السابق ص. ٣٧٢ (1) (2) ١٠٦

102 إذا آان من أخفي أو سوعد على الاختفاء أو الف رار م ن وج ه الق ضاء قد حكم عليه بالا عدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع. وإذا آ ان محكوم ا علي ه بالا ش غال ال شاقة المو ب دة أو المو قت ة أو آ ان متهم ا بجريم ة عقوبته ا الا ع دام تك ون العقوب ة الح بس وأم ا ف ي الا ح وال الا خ رى فتك ون العقوب ة الح بس م دة لا تزي د عل ى س نتين ولا ت سري ه ذه أو زوج ة م ن أخف ى أو س وعد عل ى الا حك ام عل ى زوج الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أحفاده. تعليقات وأحكام : ألغيت عقوبة الغرامة الت ي آ ان من صوصا عليه ا ف ي الفق رة الرابع ة وذل ك بموج ب الق انون رق م ٢٩ ل سنة ١٩٨٢ م ال صادر ف ي ١٩٨٢/٤/١٤ م. والمنشور في ١٩٨٢/٤/٢٢ م. الحكمة من سريان الا عفاء الوارد في الفقرة الا خيرة من الم ادة ١٤٤ ع على الا ج داد والا حف اد ه ي أن الا ج داد ف ي الفق ه آالا ب اء والا حف اد آالا ولاد ولهذا آان من العدل إعفاؤهم. من الا حكام القديمة : تنطب ق الم ادة ١٢٦ عقوب ات (المقابل ة لل نص الح الي) عل ى آ ل م ن أخفى جانيا على وجه العموم سواء آان قبض علي ه ث م ف ر أو م ا مور ا بالقبض عليه أو جاريا البحث عنه مت ى آ ان المخف ي عالم ا بالجريم ة فظه ور إش اعة ب ين الن اس بواس طة الجراي د ع ن إج رام ش خص وهربه تجعل من إخفاي ه تحت حكم المادة. - ١ ١٠٧

103 (محكم ة ال نقض والا ب رام ف ي ١٩١١/٨/٢٨ سنة ثالثة عشرة "سنة ١٩١٢" صفحة ٥). المجموع ة الرس مية في تهمة إخف اء المج رمين يج ب أن يب ين ف ي أس باب الحك م أن الم تهم آان عالما با ن ال شخص ال ذي ح وآم م ن أج ل إخفاي ه ف ر بع د الق بض عليه أو آان متهما في جناية أو جنحة أو صدر ف ي حق ه أم ر ب القبض عليه وإلا آان ذلك من أوجه البطلان التي يترتب عليها نقض الحكم. (١٩٢٣/٢/٦ المجموع ة الرس مية س ٢٤ ق ٨٢ ص ١٣٨ وم شار إلي ه ف ي ق انون العقوب ات لل دآتور ح سن ص ادق الرص فاوي طبع ه ١٩٨٥ ص.(٤٧٣-٢ ومن الا حكام الحديثة : لما آان المشرع قد فرق بين جريمة تمكين مقبوض علي ه م ن اله رب المنصوص عليها في المادة ١٤٢ من قانون العقوبات وجريمة اختفاء اله ارب المن صوص عليه ا ف ي الم ادة ١٤٤ م ن ه ذا الق انون فق رر للا ولى عقوبات أشد من تلك التي قررها للثانية ونص في المادة ١٤٤ م ن ق انون العقوب ات عل ى ع دم س ريان أحكامه ا عل ى زوج وأص ول وفروع من أخفى أو سوعد على الاختفاء وهو اس تثناء ل م ت نص علي ه الم ادة ١٤٢ بالن سبة لجريم ة تمك ين المقب وض علي ه م ن اله رب الت ي دين بها المحكوم عليهم. وآان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظ ر إذ انتهى إلى رفض ما تمسكت ب ه الطاعن ة الثاني ة م ن أنه ا معف اة م ن العق اب لكونه ا زوج ة أح د المقب وض عليهم ا الل ذين مكن ا م ن اله رب وآ ان م ن المق رر أن علاق ة الزوجي ة ف ي ذاته ا لا ت صلح للق ول بقي ام - ٣ ١٠٨

104 س بب للا باح ة وتبري ر ارتك اب الج راي م وخ رق مح ارم الق انون ف ا ن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. (الطعن رقم ٢٠٧٩ لسنة ٥٤ في جلسة ١٩٨٤/١١/١٣). لما آان المطعون فيه قد أثبت استنادا إلى الا دلة ال ساي غة الت ي أورده ا أن الطاعن ة الثاني ة وه ي زوج ة أح د المقب وض عليهم ا اله اربين اتصلت ببعض ض باط ال شرطة ال ذين س هلوا له ا الت ردد عل ى ال سجن لمقابلة زوجها س واء ف ي مواعي د الزي ارة الرس مية أو ف ي غيره ا م ن الا وقات وأنه قد تم أثناء ه ذه الزي ارات رس م خط ة لتمك ين المقب وض عليهما من الهرب عن طريق تزيهما بزي ض ابط ال شرطة والخ روج من باب السجن بعد فتحه بمفتاح مصطنع وأن هذه الخطة ق د وض عت موضع التنفيذ. وقام آل من المحكوم عليهم بدور فيها. فقامت الطاعنة الثاني ة وابنته ا المحك وم عليه ا ال سادسة أثن اء ترددهم ا عل ى ال سجن با دخال أقمشة وأصباغ وعلامات للرتب العسكرية وأدوات أخ رى ت م بواسطتها ص نع آ سوتين عل ى غ رار م ا يرتدي ه ض باط ال شرطة آم ا أدخلتا إلى المقبوض عليهما مبردا لاستعماله في اصطناع مفتاح لباب ال سجن وأبلغتاهم ا بتعليم ات الط اعن الا ول ب شا ن تنفي ذ الخط ة وب ا ن باقي الجناة أعدوا لهما سيارة ستكون في انتظارهما عن د مغ ادرة ب اب السجن لنقلهم ا إل ى المك ان ال ذي س يختفيان في ه وأعطيتاهم ا أوص اف الشخص الذي سيقود هذه السيارة آما أبلغتاهما بالا شارة المتفق عليه ا ليتمكن هذا الساي ق من التع رف عليهم ا وأن ه ف ي الموع د المتف ق علي ه ارت دى المقب وض عليهم ا ال زي المماث ل ل زي ض باط ال شرطة وفتح ا باب السجن بالمفتاح المصطنع ال ذي اس تخدم ف ي ص نعه المب رد ال ذي - ٤ ١٠٩

105 أح ضرته الطاعن ة الثاني ة وابنته ا المحك وم عليه ا الخام سة. وخرج ا دون أن يشتبه فيهم ا أح د وتمكن ا ب ذلك م ن الف رار ف ا ن جريم ة تمك ين المقبوض عليهما من الهرب التي دين ت به ا الطاعن ة الثاني ة تك ون ق د تم ت بالفع ل وم ن ث م ف لا مح ل لم ا تثي ره. أن م ا وق ع منه ا لا يع دو أعمالا تحضيرية للجريمة. وقد أشار سليمان عبدالمنعم إلى أن أهم النتاي ج المترتب ة عل ى الطبيع ة المستقلة لجريمة إخفاء الا شخاص تتمثل في استقلالها الموضوعي. ويترت ب عل ى ه ذا الاس تقلال الموض وعي إمك ان ملاحق ة الج اني ومعاقبت ه ول و آ ان فاعل الجريمة الا صلية غير معاقب لتوافر أحد موانع المسو ولية الجناي ية في حقه أو لاستفادته بقانون العفو آما يجوز ملاحقة الجاني ومعاقبته بوص ف إخفاء أو حيازة الا شياء المتحصلة عن جناي ة أو جنح ة حت ى ول و آ ان فاع ل هذه الجناية أو الجنحة مجه ولا ل م تع رف شخ صيته بع د أو ل م ت تم ملاحقت ه لسبب أو لا خر أو تم ت ملاحقت ه ولك ن ل م يحك م با دانت ه لت وافر أح د أس باب الا باحة أو موانع العقاب. ومعن ى ذل ك أن عقوب ات جناي ة إخف اء الج انين وحال ة الا عف اء م ن أحكامها تتطلب معاقب ة م ن يخف ي شخ صا ق ادرا بع د الق بض علي ه أو متهم ا بجناية أو جنحة أو صادرا في حقه أمرا بالقبض عليه سواء فع ل ذل ك بنف سه أو بواسطة غي ره م ع تب اين ف ي العقوب ة بح سب العقوب ة المحك وم به ا عل ى الجاني الفار. (1) ينظر مصطفى مجدي هرجه. التعليق على قانون العقوبات في ضوء الفقه والقضاء ط ٢ القاهرة : مطبعة روز يوسف ١٩٩٢ م ص ٦٧٦-٦٧٨. (2) ينظر سليمان عبدالمنعم مرجع سابق ص. ٦٢٨ ١١٠

106 ولك ن فيم ا ع دا الا ح وال المن صوص عليه ا ب الفقرتين الثاني ة والثالث ة ف ا ن الواقع ة تك ون جنح ة عقوبته ا الح بس ويعف ى ال زوج أو الزوج ة ال ذي يخف ي أو ي ساعد عل ى الاختف اء أو الف رار الط رف الا خ ر ف ي العلاقة الزوجية أو إذا آان المخفي أو الم ساعد أب ا أو أم ا أو ج دا أو ج دة أو ابن ا أوابنة أو حفيد ا (ذآرا آان أم أنثى) للمختفي. أم ا بالن سبة لق انون العقوب ات الا ردن ي فق د ن صت الم ادة (١/٨٤) م ن قانون العقوبات الا ردني على ما يلي : فيما خ لا الح الات المن صوص عليه ا في الفقرتين (ه) و (و) من الم ادة ٨٠ م ن أق دم عل ى إخف اء ش خص يع رف أنه اقترف جناية أو ساعده على التواري عن وجه العدال ة عوق ب ب الحبس م دة لا تزي د عل ى س نتين. وف ي البداي ة لاب د م ن التفرق ة ب ين إخف اء الا شخاص والتدخل في الجريمة. فالتدخل يقوم إذا تم الا خفاء بناء على اتفاق سابق أو آان الا خفاء لا شخاص من الذين اعتادوا أن يرتكبوا بع ض الج راي م الخطيرة والتي ذآرها المشرع على سبيل الحصر وهي ج راي م أم ن الدول ة والسلامة العامة وقطع الطرق وارتكاب العنف ضد الا شخاص والممتلك ات. فف ي ه اتين الح التين يعتب ر س لوك الج اني جريم ة ت دخل لا جريم ة إخف اء أشخاص. ولكن يوجد في التشريع الا ردني ما يع رف بع ذر المح ل الخ اص فق ط بجريم ة إخف اء الا ش خاص فق د ن صت الم ادة (٢/٨٤) م ن ق انون العقوب ات الا ردني على ما يلي : "يعفى من العقوبة أص ول الجن اة المخبي ين وف روعهم وأزواجهم وزوجاتهم وأشقاي هم وشقيقاتهم". والعلة من إقرار المشرع لهذا العذر ه و مراعات ه للعلاق ات وال روابط الت ي تجم ع أف راد الا س رة الواح دة وه و أي ضا اس تجابة ل دوافع الا ن سانية ١١١

107 ومتطلبات الحياة الاجتماعية ف لا يعق ل م ثلا مطالب ة ال زوج وتحميل ه ع بء الا خبار عن زوجته أو الا م عن ابنها أو الا خ عن أخيه أو أخته وبالعكس. أم ا بالن سبة لق انون العقوب ات اللبن اني فق د واف ق ق انون العقوب ات الا ردني فالمسا لة التي تثار بمعرض إخفاء الا ش خاص آم ا ورد ال نص عل ى ذل ك ف ي الم ادتين ٢٢١ و ٢٢٢ عقوب ات ه ي معرف ة م ا إذا آ ان م ن ال ضروري أن يع رف المخب ي بح صول الجريم ة قب ل إقدام ه عل ى الا خف اء لحلول العقاب عليه أم أن مجرد علمه فيما بعد بح صول الج رم م ن ش ا نه أن يجع ل من ه ف اعلا لج رم التخبي ة. أي ه ل يج ب أن تك ون المعرف ة بح صول الج رم س ابقة عل ى ارتك اب فع ل الا خف اء أم يكتف ي بح صول ه ذه المعرف ة بصورة لاحقة الفقه والاجتهاد متفقان إجمالا عل ى اعتب ار أن وق ت ح صول المعرف ة يبق ى دون ت ا ثير عل ى تك ون الج رم بمعن ى أن ه س يان ح صلت المعرف ة قب ل الا خفاء أم بعده. فالمهم لحصول التجريم أن يكون المخبي قد علم عند إج راء الملاحقة بوقوع الجرم الا صلي. وأخيرا فا ن الم شرع لاح ظ ح التين م نح فيهم ا الع ذر المح ل للمخب ي الحالة الا ولى مختصة بكشف الستار عن إخفاء الا شخاص والا شياء والحال ة الثانية مختصة با خفاء الا شخاص من قبل ذويهم آما عددتهم المادة ٢٢٢ ف ي فقرتها الثانية. فلقد نصت المادة ٦٥٤ عقوبات على الا عفاء من العقوبة لك ل ش خص ارتك ب جريم ة إخف اء الا ش ياء الم سروقة أو جريم ة تخبي ة ال شرآاء (1) ينظر حسين بن عيسى وا خرون مرجع سابق ص ٧٨. ١١٢

108 المن صوص عليهم ا ف ي الم ادتين ٢٢١ و ٢٢٢ إذا أخب ر ال سلطة ع ن أولي ك ال شرآاء قب ل أي ة ملاحق ة أو أت اح الق بض ول و بع د مباش رة الملاحقات على من يعرف مخبا هم. وفي التشريع اللبناني أيضا توج د الاس تفادة م ن الع ذر المح ل فلجه ة العذر المحل من العقاب ال ذي ي ستفيد من ه ذوو المج رم ف ا ن الم ادة ٢٢٢ ف ي فقرته ا الثاني ة ن صت عل ى الا عف اء م ن العق اب لا ص ول الجن اة المخبي ين أو ف روعهم أو أزواجه م أو زوج اتهم حت ى الطالق ات أو أش قاي هم أو شقيقاتهم أو أصهارهم من الدرجات نفسها وذلك ف ي جمي ع الج راي م بم ا فيه ا الج نح لا ن الجنح ة أخ ف م ن الجناي ة ف ا ذا آ ان الع ذر المح ل ي شمل الجناي ة فبالا حرى شموله الجنح ة. وه ذا م ا قررت ه محكم ة ال نقض ال سورية معتب رة أنه لو آان الا مر غير ذلك لورد ال نص علي ه لا س يما وأن الج نح أق ل خط را من الجنايات والا خف اء فيه ا أق ل أث را م ن الجناي ة ف ا ذا أعف ى واض ع الق انون الجراي م الخطرة توثيقا لرابطة القرابة والدم محافظة على آي ان العاي ل ة فه و من باب أولى يرغب في إعفاء الجراي م التي هي أقل خط را وأب سط أث را. ومعن ى ذل ك أن الم شرع عن دما أخ ذ به ذا الا عف اء لاح ظ الا عف اء الروابط العاي لي ة والعاطفي ة الت ي ت شد ه و لاء الا ش خاص إل ى بع ضهم بع ضا وما يترتب عليها من مو ازرة طبيعية لبع ضهم ال بعض وم ا يمك ن أن يح دث عنها من عواقب اجتماعية وعاي لية فيما إذا ف رض عل يهم التبلي غ به م ل ذلك (1) ينظر مصطفى العوجي. المسو ولية الجناي ية في القانون اللبناني ط ١ بيروت ١٩٧٣ م ص ١٠٦-١٠٧. ١١٣

109 رأى تجاوبا مع الشعور الا نساني الذي يعتري مثل هذه العلاق ات أن لا يوق ع الا حراج على هو لاء الا شخاص. ١١٤

110 الفصل الرابع الموازنة بين أحكام الشريعة والقانون في أحكام التستر الفصل الرابع א א א א א ١١٣

111 إن المتا مل في أحكام الشريعة الا سلامية يجد بم ا لا ي دعوا مج ا لا لل شك أنه ا صالحة لكل زمان ومكان م ن بعث ة محم د ε إل ى أن تق وم ال ساعة وي رث االله الا رض ومن عليها واالله أعلم بشو ون خلقه. א א א بالنظر إلى آل من التعريف الشرعي والقانوني نجد الا تي: أن الشريعة عرفت التستر با نه التغطية والا خفاء وجعلت ل ه ألف اظ ذات صلة قريبة منه مثل الا يواء وهو ال ضم وآ ذا الكتم ان وه و ال سكوت وآ ذا جعلت الشريعة من ضمن الا لف اظ القريب ة أي ضا ف ي الت ستر ال شفاعة : وه ي طلب النصرة والمعونة وهي آلها ذات صلة بالتستر. وآذلك الشريعة عرفته على أنه الا خفاء من أجل تجنيب المت ستر علي ه العقوبة ف ي ح ق االله أو ح ق العب اد ويك ون ذل ك بك تم خب ره ع ن ال سلطات أو صاحب الحق. بينما ذه ب رج ال الق انون ف ي تعري ف الت ستر إل ى التع اريف الا تية: ١- با نه نشاط جرمي يقوم به صاحبه. ٢- با نه العون الذي يمكن تقديمه للجاني في صورة مساعدة لاحقة. ٣- التستر تدخل تبعي في نشاط غير مشروع. ٤- الت ستر عل ى الج اني ف ي الق انون الم صري م ساهمة ف ي الجريم ة الجناي ية. والف رق ب ين تعري ف الفق ه الا س لامي وتعري ف الق انون للت ستر ه و أن تعريف الفقه يعده جريمة تعزيرية مستقلة عن الجريمة التي ارتكبه ا الج اني المتستر عليه. أم ا التعري ف الق انوني فا ن ه يع ده ن شاطا تابع ا للجريم ة الت ي ارتكبه ا الجاني المتستر عليه ويعد المتستر شريكا ف ي الجريم ة إذا وق ع الاتف اق من ه مع الجاني قبلها. א א א نج د ال شريعة الا س لامية ق د ذهب ت إل ى اعتب ار آ ل م ن ألح ق ض رر ا ب المجتمع بجمي ع ص وره م ن خ لال عم ل م ا فا ن ه لا يج وز س تره ب ل يح رم التستر عليه ولا سيما فيما يتصل بالنواحي الا منية وإثارة الفتنة والتفرقة بين الم سلمين وأوج ب عل ى الم سلمين الا نك ار عل يهم وأم رهم ب المعروف والنصيحة لهم وحرم التستر عليهم وعد التستر عملا إجرامي ا لا ن القصد منه الاعتداء على المصالح الشرعية. ١١٤

112 وغلظت الشريعة في الت ستر عل ى الج اني ل شدة المف سدة المترتب ة علي ه وخطرها لما فيه من إبطال الحق. وتتمي ز ال شريعة بق وة ال شرعية لا ن تج ريم الت ستر تق رر م ن الم شرع الا على سبحانه وتعالى وفي ذلك من القوة ما يجع ل الحك م مهاب ا والتج ريم رادع ا والت ستر ف ي الفق ه الا س لامي يع د جريم ة م ستقلة تق ع ف ي مج ال التعازير. وق د ع دت الق وانين الوض عية الت ستر عل ى الجن اة م ساهمة جرمي ة وعلي ه ف ا ن مب دأ تطبي ق الن صوص الخاص ة بج راي م الم ساهمة ال ضرورية يعاقب المتستر استنادا إلى هذا المبدأ حيث إن التستر يعد من الا عمال غير المباش رة الت ي ت رتبط بالفع ل الا جرام ي ونتيجت ه ب رابط ال سببية دون أن يتضمن تنفيذا للجريمة أو قيامه بدور ري يس في ارتكابها. حيث ع د الق انون الت ستر ن شاط ا تبعي ا لن شاط الم ساهم الا ص لي ون شاط آ ل منهم ا س بب لوق وع النتيج ة الجرمي ة ف ي الم ساهمة الجناي ي ة وإن تل ك النتيجة ثمرة تع اون ب ين المج رم الا ص لي والمخب ي ل ه وعلي ه ف ا ن جريم ة التستر ليست جريمة مستقلة وإنما هي نشاط تابع لجريمة المتستر عليه. فكما جرم المشرع المساهمة الا صلية جرم المساهمة التبعية مثل فعل التستر وسبب التجريم على فعل الت ستر ه ي اآت سابه ص فة غي ر م شروعة ويرج ع ذل ك إل ى أن الم ساهمة التبعي ة لا قي ام له ا دون م ساهمة أص لية وعليه جرمت القوانين الوضعية التستر وعدت ه رآن ا مادي ا وه ي ص فة غي ر مشروعة. آما عدت القوانين التستر رآن ا مادي ا للمساهمة التبعي ة ف ي الن شاط الا جرامي وما يترتب عليه من ا ثار. لذا نرى أن القانون الم صري والق انون العراق ي وآ ذا ق انون العقوب ات السوداني ينص على تجريم التستر ويعتبره وسيلة من الوساي ل الثلاث وهي: (التحريض والاتفاق والمساعدة). وآ ذا ن ص الق انون اللبن اني عل ى تج ريم الت ستر واعتب ره وس يلة م ن الوس اي ل الم ساهمة التبعي ة وآ ذا ق انون العقوب ات ال سوري ال ذي اعتب ر التستر وسيلة من وساي ل المساهمة التبعية وهذا بخلاف القانون الانجلي زي الذي يعتبر المتستر مرتكب جريمة قاي مة بذاتها وآذا القانون الفرن سي بع د تعديله وهذا موافق لما ذهبت إليه الشريعة الا سلامية. ول ذا ن رى اتف اق معظ م الق وانين عل ى تج ريم الت ستر وإن آ ان هن اك خ لاف ب سيط ف ي الت شريعات العربي ة وإن أجمع وا عل ى اعتب ار الت ستر م ن وس اي ل الم ساهمة التبعي ة حي ث إنه ا أعم ال لاحق ة للجريم ة لا ن س لوك الفاع ل ي ا تي لاحق ا للجريم ة وق د اعتبره ا ق انون العقوب ات الم صري بع د ١١٥

113 التعديل من الا فعال المساهمة في الجريمة الا صلية وعاقب على فعل الا خفاء آجريمة مستقلة. آما نص القانون اللبناني على اعتبار المخبي ليس مساهما في الجريم ة وأنه يعد مرتكب جريمة جنحية قاي مة بذاتها א א א بالنظر في عقوبة التستر ف ي ال شريعة الا س لامية نج د أن ال شريعة ق د ق سمت العقوب ات إل ى ثلاث ة م ستويات وه ي عقوب ة الح دود م ن الم ستوى الا ول وعقوب ة الق صاص وال ديات م ن الم ستوى الث اني وآ ذا الج زاءات المقدرة ش رعا لحماي ة ال نفس م ن القت ل با نواع ه العقوب ات التعزيري ة الت ي ه ي م ن الم ستوى الثال ث وبالتا م ل ف ي ه ذه العقوب ات نج د أن ال شريعة ق د جعلت التستر على الجاني من المستوى الثالث حيث جعل ت ال شريعة الت ستر على الجاني عقوبة تعزيرية وهي عقوبة غير مقدرة شرعت في آل معصية ليس فيها عقوبة مقدرة ولا آفارة א אK وجعلت الشريعة الا سلامية عقوب ة ه ذه الجريم ة ترج ع ف ي تحدي دها إل ى الاجته اد م ن ولاة الا م ور أوالق ضاة للوص ول فيه ا إل ى الا ص وب والا نسب فهي عقوبة تفويضية تهدف إلى تحقيق جميع الا هداف المقصودة E١F من ساي ر الجزاءات العقابية K א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א K א א א א (1) ينظر: د. اللهيبي مطيع االله دخيل بن سلمان الصرهيد العقوبات التفويضية وأهدافها في ضوء الكتاب والسنة ط ١ ١٤٠٤ ه ص ٦٢. ١١٦

114 الفصل الخامس قضايا التستر التي تم الحكم فيها في المحاآم الشرعية في مدينة الرياض رقم الصك : ٩/١٤٥ ق/ في ١٤٢٣/٦/٢ ه القضية الا ولى ١١٩

Microsoft Word - مقال البيان تحولات الموقف الدولي.docx

Microsoft Word - مقال البيان تحولات الموقف الدولي.docx ﺳﻮرﯾﺎ : ﺗﺤﻮﻻت اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺪوﻟﻲ وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺜﻮرة دراﺳﺔ ﻧﺸﺮت ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻌﺪد 373 ﺑﺘﺎرﯾﺦ 4 رﻣﻀﺎن 1439 ه اﻟﻤﻮاﻓﻖ 23 ﻣﺎﯾﻮ 2018 م ت ردا ﻋﻠﻰ اﻟﮭﺠﻮم اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﺿﺪ اﻟﻨﻈﺎم ﻟﻢ ﺗﻜﻦ "ﺛﻼﺛﯿﺔ" وﻟﻢ ﺗﺄ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺷﺮ

Chi tiết hơn

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 25/09/2014 Conseil n

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 25/09/2014 Conseil n شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 1 15 20 6 5395 11 5 5395 11 6 ﺣﻘﻮﻗﻴﻮن ﻳ ﻘﻴﱢ ﻤﻮن ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﻗﺒﻞ

Chi tiết hơn

Bố Thí Để Gia Tăng Công Đức

Bố Thí Để Gia Tăng Công Đức Bố Thí Để Gia Tăng Công Đức [ فيتنامية Vietnamese ] Tiếng Việt Biên soạn Abu Zaytune Usman Ibrahim Kiểm duyệt: Abu Hisaan Ibnu Ysa 2014-1436 الصدقة وزيادة احلسنات «باللغة الفيتنامية» مجع وترتيب: أبو زيتون

Chi tiết hơn

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 03/02/2014 Conseil n

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 03/02/2014 Conseil n شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن : ﻃﻠﺒﺎت اﻟﱰﺷﻴﺢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﻇﻴﻒ 8 ﻣﺪراء ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﲔ

Chi tiết hơn

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 21/12/2015 Conseil n

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 21/12/2015 Conseil n شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 21/12/2015 Conseil national des droits de l'homme 1 21/12/2015 Conseil

Chi tiết hơn

2019_04_16_MC_ALA_CARTE_MENU_ARABIC_VAT

2019_04_16_MC_ALA_CARTE_MENU_ARABIC_VAT ﺻﻨﺪوق اﻟﻐﻤﻮض اﺳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺈﺣﺪى ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮﻧﻲ "ﻣﺎﺳﺘﺮ ﺷﻴﻒ" وﻫﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻐﻤﻮض اﻟﺸﻬﻴﺮ ﻓﺒﻌﺪ أن ﻋﺮﻓﺖ أن ﻟﻬﺬا اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻔﺎﺟﺂﺗﻪ اﻟﺒﺎﻫﺮة واﻟﻤﺨﻴﺒﺔ ﻟﻶﻣﺎل ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻵن ﺗﺠﺮﺑﺔ ذﻟﻚ ﺑﻨﻔﺴﻚ وأن ﺗﻀﻊ ﻃﺎﻫﻴﻨﺎ

Chi tiết hơn

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 03/06/2016 Conseil n

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 03/06/2016 Conseil n شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 1 http://www.alousboue.com/28679/ 2 ﻟﻲ ﻳﺒﻐﺎ ﻳﺸﻜﻲ ﺣﺪاﻩ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ..

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Document2

Microsoft Word - Document2 الجمهورية الجزاي رية الديمقراطية الشعبية وزارة التربية الوطنية الديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد قسم تكنولوجيات الا علام و الاتصال دليل تسجيل تلاميذ القسم النهاي ي على الفضاء التعليمي الافتراضي الانترنت

Chi tiết hơn

untitled

untitled السبت ٢ محليات تحقيق ٣ ٤ محليات مقالات بلدي ٨ أمة ﻣﺤﻠﻴﺎ ت ١٠ اﻟﺴﺒﺖ ذي اﻟﻘﻌﺪة 47 ﻫ - أﻏﺴﻄﺲ - 6 اﻟﺴﻨﺔ - 45 اﻟﻌﺪد 558 اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﺘﻨﺰﻫﺎت ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻐﻴﺐ ﻣﺘﻨﺰه اﻟﺠﻬﺮاء وﻣﺘﻨﺰه اﻷﺣﻤﺪي وﺣﺪﻳﻘﺔ اﻟﺤﻴﻮان اﻟﻜﺒﺮى ﻛﻠﻬﺎ

Chi tiết hơn

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 13/08/2015 Conseil n

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 13/08/2015 Conseil n شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 1 ادوار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺷﻜﺎﻳﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ...

Chi tiết hơn

sina dream يخت سينا دريم,ألف ليلة وليلة,شهر عسل في شرم الشيخ,flynasاقوى عروض طيران ناس

sina dream يخت سينا دريم,ألف ليلة وليلة,شهر عسل في شرم الشيخ,flynasاقوى عروض طيران ناس ﻳﺨﺖ ﺳﻴﻨﺎ درﻳﻢ sina dream ﻳﺨﺖ ﺳﻴﻨﺎ درﻳﻢ ﻳﺨﺖ ﺳﻴﻨﺎ درﻳﻢ ﺻﻮر ﻣﻦ ﻳﺨﺖ ﺳﻴﻨﺎ درﻳﻢ رﺣﻼت ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﺮم اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺷﺮم اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻳﺨــﺖ ﺳﻴﻨﺎ درﻳﻢ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺼﺒﺎﺣﻴﻪ رﺣﻠﺔ ﻳﺨـﺖ ﺳﻴﻨﺎ درﻳﻢ ﻫﻲ رﺣﻠﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻣﻤﻴﺰة

Chi tiết hơn

Our Landing Page

Our Landing Page ﺷﻬﺎدة ﻓ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻀﺨﻤﺔ وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ اﻟﺼﻔﺤﺔ 1 ﻣﻦ 6 ﻟﻤﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺮﻗﻤ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠ ﺑﻴﺎﻧﺎت دﻗﻴﻘﺔ. ﻓﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻀﺨﻤﺔ ﻫ أﺣﺪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺘ ﺗﺘﺤﺪى اﻟﻘﻴﺎدات

Chi tiết hơn

Our Landing Page

Our Landing Page اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺪاﺧﻠ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ اﻟﺼﻔﺤﺔ 1 ﻣﻦ 12 ﻟﻤﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺬه اﻟﺪورة ﻟﺘﺰوﻳﺪ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻤﻬﺎرات ﻻﺟﺘﻴﺎز اﻣﺘﺤﺎن ﻣﺪﻗﻖ داﺧﻠ ﻣﻌﺘﻤﺪ ).(CIA ﻳﻌﺪ اﻣﺘﺤﺎن اﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺪاﺧﻠ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻮﺣﻴﺪ

Chi tiết hơn

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح - ورﻗﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺳﺘﺮ أﻛﺎدﻳﻤﻲ ﻣﻴﺪان

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح - ورﻗﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺳﺘﺮ أﻛﺎدﻳﻤﻲ ﻣﻴﺪان ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح - ورﻗﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺳﺘﺮ أﻛﺎدﻳﻤﻲ ﻣﻴﺪان : ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺗﺨﺼﺺ : ﻣﺎﻟﻴﺔ

Chi tiết hơn

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 13/02/2015 Conseil n

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 13/02/2015 Conseil n شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 1 http://www.medias24.com/societe/152699-avortement.-le-ministre-louardi-repond-au-professeur-chraibi.html

Chi tiết hơn

مشروع المروحة الذكية,مشروع محاكاة إشارة المرور,عمل بيانو بسيط باستخدام اردوينو,التحكم بالروبوت عبر الأوامر الصوتية,حساب المسافة بإستخدام حساس الموجات

مشروع المروحة الذكية,مشروع محاكاة إشارة المرور,عمل بيانو بسيط باستخدام اردوينو,التحكم بالروبوت عبر الأوامر الصوتية,حساب المسافة بإستخدام حساس الموجات ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﺮوﺣﺔ اﻟﺬﻛﻴﺔ ﺳﻨﻘﻮم ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻌﻤﻞ ﻣﺮوﺣﺔ ذﻛﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﺮاب ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻣﺤﺪدة وﺗﺰداد ﺳﺮﻋﺘﻬﺎ ﻛﻠﻤﺎ اﻗﺘﺮﺑﺖ ﻣﻨﻬﺎ أﻛﺜﺮ اﻷدوات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ Inventor Kit اﻟﻘﻄﻊ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ

Chi tiết hơn

تطبيق LibriVox,برنامج لينكدن-linkdin application,The Vampire Diaries || S08,تطبيق Audible,the 100 || S04

تطبيق LibriVox,برنامج لينكدن-linkdin application,The Vampire Diaries || S08,تطبيق Audible,the 100 || S04 ﺗﻄﺒﻴﻖ LibriVox ﺗﻄﺒﻴﻖ LibriVox ﻳ ﻮﻓﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ LibriVox أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 15000 ﻛﺘﺎب ﺻﻮﺗ ﻣﺠﺎﻧ ﻳ ﻤ ﻦ ﺗﺤﻤﻴﻠﻪ ﻟﻺﺳﺘﻤﺎع إﻟﻴﻪ ﺑﺪون إﻧﺘﺮﻧﺖ أو اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻴﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻛﻼﻫﻤﺎ ﺑﺪون أﻳﺔ ﻧﻘﻮد. ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤ ﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤ ﺘﺤﺪة

Chi tiết hơn

च धर फ उण ड सनद व र ग रख म १७९ घर हस त न तरण २०७२ च त १० गत १८:०७ म प रक श त १० च त, क ठम ड च धर फ उण ड सनल ग रख श ल ल क एक सय ७९ भ कम प प रभ श तहर क

च धर फ उण ड सनद व र ग रख म १७९ घर हस त न तरण २०७२ च त १० गत १८:०७ म प रक श त १० च त, क ठम ड च धर फ उण ड सनल ग रख श ल ल क एक सय ७९ भ कम प प रभ श तहर क च धर फ उण ड सनद व र ग रख म १७९ घर हस त न तरण २०७२ च त १० गत १८:०७ म प रक श त १० च त, क ठम ड च धर फ उण ड सनल ग रख श ल ल क एक सय ७९ भ कम प प रभ श तहर क ल शग ट र न ज सनल ह म हस त न तरण गर क छ ग रख नगरप शलक

Chi tiết hơn

ދ ވ ހ ބ ހ ގ އ ކ ޑ މ މ ލ ދ ވ ހ ރ އ ޖ. އ ސ ބ ސ ދ ވ ހ ބ ސ ހ ޔ ގ ތ ގ އ ބ ނ ނ ކ ރ މ ކ އ ޅ ގ ނޑ މ ނ ކ ނ މ މ ހ އ ގ މ އ ޗ ށ ވ ސ ލ ޒ މ ވ ގ ނ ވ ކ މ ކ ވ. އ ހ ނ އ

ދ ވ ހ ބ ހ ގ އ ކ ޑ މ މ ލ ދ ވ ހ ރ އ ޖ. އ ސ ބ ސ ދ ވ ހ ބ ސ ހ ޔ ގ ތ ގ އ ބ ނ ނ ކ ރ މ ކ އ ޅ ގ ނޑ މ ނ ކ ނ މ މ ހ އ ގ މ އ ޗ ށ ވ ސ ލ ޒ މ ވ ގ ނ ވ ކ މ ކ ވ. އ ހ ނ އ ދ ވ ހ ބ ހ ގ އ ކ ޑ މ މ ލ ދ ވ ހ ރ އ ޖ. އ ސ ބ ސ ދ ވ ހ ބ ސ ހ ޔ ގ ތ ގ އ ބ ނ ނ ކ ރ މ ކ އ ޅ ގ ނޑ މ ނ ކ ނ މ މ ހ އ ގ މ އ ޗ ށ ވ ސ ލ ޒ މ ވ ގ ނ ވ ކ މ ކ ވ. އ ހ ނ އ އ އ ޅ ގ ނޑ މ ނ ގ އ މ އ ލ ވ ނ ތ ކ މ ގ ރ މ ޒ ވ. އ ޅ

Chi tiết hơn

Bức Thông Điệp Đến Tất Cả Những Ai Tin Nơi Nabi Ysa (Jesus - Giê-su) (

Bức Thông Điệp Đến Tất Cả Những Ai Tin Nơi Nabi Ysa (Jesus - Giê-su) ( Bức Thông Điệp Đến Tất Cả Những Ai Tin Nơi Nabi Ysa (Jesus - Giê-su) [ فيتيانية Vietnamese ] Tiếng Việt Abu Abdul-Malik Waleed Bin Fahd Al- Wid aan Dịch thuật: Abu Zaytune Usman Ibrahim Kiểm duyệt: Abu

Chi tiết hơn

11/02/2015 Conseil national des droits de l'homme 4

11/02/2015 Conseil national des droits de l'homme 4 4 ﻣﺌﺎت اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻳﻘﺘﺤﻤﻮن اﻟﺴﻴﺎج اﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﻠﻴﻠﻴﺔ وﺑﻘﻴﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﳏﻤﻮد ﻣﻌﺮوف اﻟﺮﺑﺎط»اﻟﻘﺪس اﻟﻌﺮﰊ«ﺑﻌﻴﺪ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻦ إﻋﻼن اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ اﻧﺘﻬﺎء ﺑﺮﻧﺎﳎﻬﺎ ﻟﺪﻣﺞ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ اﻗﺘﺤﻢ ﻣﺌﺎت ﻣﻦ ﻫﺆﻻء اﻟﺴﻴﺎج

Chi tiết hơn

Giáo Lý Tham Gia Các Lễ Tết Của Người Ngoại Đạo

Giáo Lý Tham Gia Các Lễ Tết Của Người Ngoại Đạo Giáo Lý Tham Gia Các Lễ Tết Của Người Ngoại Đạo [ فيتنامية Vietnamese ] Tiếng Việt Biên soạn Muhammad Saaleh Al-Munajjid Dịch thuật: Abu Hisaan Ibnu Ysa 2014-1436 كم املشاركة يف أعياد الكفار «باللغة الفيتنامية»

Chi tiết hơn

التحكم بإضاءة RGB LED من خلال واجهة رسومية عبر Matlab

التحكم بإضاءة RGB LED من خلال واجهة رسومية عبر Matlab اﻟﺘﺤﻜـﻢ ﺑﺈﺿـﺎءة RGB LED ﻣـﻦ ﺧﻼل واﺟﻬﺔ رﺳﻮﻣﻴﺔ ﻋﺒﺮ Matlab اﻟﻮاﺟﻬﺎت اﻟﺮﺳﻮﻣﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﺮض ﺑﻴﺎﻧﻲ رﺳﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﻧﺎﻓﺬة او أﻛﺜﺮ ﻳﺘﻀﻤﻦ وﺳﺎﺋﻞ وﻣﻜﻮﻧﺎت ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪم إﻧﺠﺎز ﻣﻬﺎم ﻓﻌﺎﻟﺔ وﺟﺬاﺑﺔ ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ. ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻚ

Chi tiết hơn

Our Landing Page

Our Landing Page ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺼﻔﺤﺔ 1 ﻣﻦ 6 ﻳﻘﺪ م ﻫﺬه اﻟﺪورة اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻣﺪر ب ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ دﺑ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ )ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ دﻳ ﻮ( ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓ إﺻﺪارات ﺳﻴﻤﻨﺰ. ﻟﻤﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻬﺪف اﻟﺮﺋﻴﺴ ﻟﻬﺬه اﻟﺪورة اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻫﻮ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة

Chi tiết hơn

Các Quyền Lợi Của Phụ Nữ Trong Islam

Các Quyền Lợi Của Phụ Nữ Trong Islam 1436 حقوق الرأة يف اإلسال < الغة الفيتناية > Abu Hisaan Ibnu Ysa اس الؤلف: أبو حسان حد زين بن عيىس هلل سب ح ن اهلل الر ح ي الر 1 Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung د ع وذ ب

Chi tiết hơn

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 17/08/2015 Conseil n

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 17/08/2015 Conseil n شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 17/08/2015 Conseil national des droits de l'homme 1 اﻟﺪورة اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة

Chi tiết hơn

مستكشف سقوط الأمطار,نظام الدخول الآمن بإستخدام RFID,التحكم في محرك التيار المستمر بإستخدام L298,لعبة Whac-A-Mole,روبوت تتبع المسار,التحكم في محرك تيار

مستكشف سقوط الأمطار,نظام الدخول الآمن بإستخدام RFID,التحكم في محرك التيار المستمر بإستخدام L298,لعبة Whac-A-Mole,روبوت تتبع المسار,التحكم في محرك تيار ﻣﺴﺘﻜﺸﻒ ﺳﻘﻮط اﻷﻣﻄﺎر ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻴﺎه واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ اﻟﺴﻠﻴﻢ أﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﺟﺪا. ﻟﺬا ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﺳﻨﻘﻮم ﺑﺴﺘﻜﺸﺎف ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك أﻣﻄﺎر ﺣﺘﻰ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﺗﺨﺎذ ﺑﻌﺾ اﻹﺟﺮاءات وﺣﻔﻆ ﻣﻴﺎه اﻷﻣﻄﺎر. ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻛﺎﺷﻒ ﻣﻴﺎه اﻷﻣﻄﺎر ﻓﻲ

Chi tiết hơn

التحكم بالروبوت عبر صفحة الويب

التحكم بالروبوت عبر صفحة الويب اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺮوﺑﻮت ﻋﺒﺮ ﺻﻔﺤﺔ اﻟﻮﻳﺐ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﺳﻨﺘﻌﻠﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺮاﺳﺒﻴﺮي ﺑﺎي ﻣﻦ ﺧﻼل واﺟﻬﺔ اﻟﻮﻳﺐ. وﻫﺬا ﺳﻮف ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﺤﺮﻛﺎت واﻹﺿﺎءة وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ. ﺳﻨﻘﻮم ﺧﻼل ﻫﺬا

Chi tiết hơn

༡༡ རྒྱ་མཚོ་ནི་མ་འོངས་པའི་འབྲུ་མཛོད་ཡིན།

༡༡ རྒྱ་མཚོ་ནི་མ་འོངས་པའི་འབྲུ་མཛོད་ཡིན། ༡༡ ར མཚ ན མ འ ངས པའ འབ མཛ ད ཡ ན ལ ར མ བད ན པའ ས ད ཆ ཅ ཙ འ ཀ ང 2018/12/22 ས ག པ པ བ ང ཆ བ བ ག ས ར མ པ དང པ འ ཞ དག པ གཡ ང ད ང དབང ར ལ ར མ པ ག ས པའ ཞ དག པ དག ར ན ཚ བར ན འབའ ར ང མ ར གས ས བ འབ ང ག ས པ ད ན ག

Chi tiết hơn

ޤ އ މ ގ އ ޖ ތ މ ޢ ފ ރ ނ ވ ދ ގ ނ ދ ޔ މ ށ އ ނ މ ބ ޑ ދއ ރ އ އ ދކ ރ ނ މ ޑއ އ ވ. އ ޙ މ ދ ފ ރ ޤ މ ސ އ ޖ ތ މ ޢ ފ ރ ނ މ ބ ސ ބ ނ ނ ކ ރ ނ ޤ އ މ ގ އ ޖ ތ މ އ ގ ޅ

ޤ އ މ ގ އ ޖ ތ މ ޢ ފ ރ ނ ވ ދ ގ ނ ދ ޔ މ ށ އ ނ މ ބ ޑ ދއ ރ އ އ ދކ ރ ނ މ ޑއ އ ވ. އ ޙ މ ދ ފ ރ ޤ މ ސ އ ޖ ތ މ ޢ ފ ރ ނ މ ބ ސ ބ ނ ނ ކ ރ ނ ޤ އ މ ގ އ ޖ ތ މ އ ގ ޅ ޤ އ މ ގ އ ޖ ތ މ ޢ ފ ރ ނ ވ ދ ގ ނ ދ ޔ މ ށ އ ނ މ ބ ޑ ދއ ރ އ އ ދކ ރ ނ މ ޑއ އ ވ. އ ޙ މ ދ ފ ރ ޤ މ ސ އ ޖ ތ މ ޢ ފ ރ ނ މ ބ ސ ބ ނ ނ ކ ރ ނ ޤ އ މ ގ އ ޖ ތ މ އ ގ ޅ ނ ތ އ އ ތ ގ ތ ސ ފ ކ ށ ދ ނ މ ށ ވ. އ ގ ތ ނ ބ ލ އ ރ ޤ

Chi tiết hơn

hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x

hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x ----------------------------- ----------------------------- NË j f ua/ f ua

Chi tiết hơn

CDH

CDH Fluid Power Technology & Industrial Automation Xilanh thủy lực Tiêu chuẩn ISO 60 Kiểu CDH Star Hydraulics No. 2/20/8 - Thụy Khuê - Q. Tây Hồ - Hà Nội http://www.thuyluc.com Fax ++84-4-6873585 E-mail: starhydraulics@vnws.com

Chi tiết hơn

examens préopératoires

examens préopératoires !{ > > r O! z 1 UD CN T1l(, > :. (Dll )Ë JX l:1 (,) U, OJ lq) : _. ' )(' ^ X '. $.. tr s*r ËË ru, p (] C" {.l:, { z l t, >!< 8 > ^{!l) v U' V P ) ^ Ër âë (r V A ^È :' â l> '{ ' C] e {l O :'... * ' V À

Chi tiết hơn

Tại Sao Tôi Dâng Lễ Cầu Nguyện

Tại Sao Tôi Dâng Lễ Cầu Nguyện Tại Sao Tôi Dâng Lễ Cầu Nguyện ] فيتنا [Tiếng Việt Vietnamese Tác giả Abdurra-uf Al-Hanawi Được sự khen ngợi và tuyên dương của Học giả uyên bác Sheikh: Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz Biên dịch Abu Zaytune

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 6 trng) Câu :Trong không gin, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP NĂM 9 Bài kiểm tr môn: TOÁN Thời gin làm bài: 9 phút, không kể thời gin phát đề MÃ ĐỀ 9

Chi tiết hơn

التجلّی و مراتبه من منظور الشیخ نجم الدین الرازی و محیی الدین ابن عربی

التجلّی و مراتبه من منظور الشیخ نجم الدین الرازی و محیی الدین ابن عربی ﻣﺠﻠﺔ دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴ ﺔ ۷۳-۹۰ (۲) ۲۳ ۱۴۳۸/۲۰۱۶ ISSN: 2538-2160 http://aijh.modares.ac.ir ﻣﻬﺪﻱ ﻣﻮﻣﻨﻲ* دﮐﺘﻮراه ﻓﻲ اﻟﻌﺮﻓﺎن اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷدﯾﺎن و اﻟﻤﺬاﻫﺐ ﻓﻲ ﻗﻢ E.mail: dr.momeni135@yahoo.com اﻟﮑﺎﺗﺐ

Chi tiết hơn

Heaven Gods Beautiful Home Dhundhari

Heaven Gods Beautiful Home Dhundhari ब ळक ब ई ब इबल प रस त त सरग, परम सर क ख बस रत घर लखब ळ : Edward Hughes सम झ ब ळ : Lazarus र प बदलब ळ : Sarah S. अन व द करब ळ : Royson Norman D'Souza स म अ ल य ब ळ : Bible for Children www.m1914.org 2015

Chi tiết hơn

༡༡ རྒྱ་མཚོ་ནི་མ་འོངས་པའི་འབྲུ་མཛོད་ཡིན།

༡༡ རྒྱ་མཚོ་ནི་མ་འོངས་པའི་འབྲུ་མཛོད་ཡིན། ལ ར མ བད ན པའ ས ད ཆ ས བ ཚན བཅ གཅ ག ཅ ཙ འ ཀ ང ༡ ས ན འག འ ཤ ས བ (༡) ཅ ཞ ག ལ གསལ བཤད ར མ ཡ ག ཟ ར ལན བ དང ས ཀ ཁ ད ཆ ས དང ང བ ཕན ན ས ས གས ང ས ད བ ད པའ ར མ ཡ ག ཅ ག ལ གསལ བཤད ར མ ཡ ག ཟ ར (༢) གསལ བཤད ར མ ཡ ག

Chi tiết hơn

Tầm Quan Trọng Của Tâuhid & Sự Nguy Hiểm Của Bùa Ngải

Tầm Quan Trọng Của Tâuhid & Sự Nguy Hiểm Của Bùa Ngải Tầm Quan Trọng Của Tâuhid & Sự Nguy Hiểm Của Bùa Ngải ] فيتنا [ Tiếng Việt Vietnamese Tác giả Abu Hisaan Ibnu Ysa 2011-1432 أهمية تلوحيد وخطورة السحر» باللغة الفيتنامية «تيلف: مد ز ن بن عيىس 2011-1432

Chi tiết hơn